الإجابة الواضحة في حكم تكرار الفاتحة
7 ربيع الثاني 1438
فهد بن يحيى العماري

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فلقد كثر الحديث والنقاش عن حكم تكرار الفاتحة في الركعة الواحد من خلال وسائل التواصل، وأن ذلك مبطل للصلاة، وحصل بسبب ذلك حرج عند بعض الناس، وخاصة أئمة المساجد، وبدأ السؤال عن ذلك، فاستعنت بالله في جمع بعض المسائل في أحكام تكرار الفاتحة مختصرة، بما يناسب المقال، لإفادة نفسي وإخواني، وتلبية لما طلبه بعض طلابي وخلاني، وعنونت لها بعنوان: (الإجابة الواضحة في حكم تكرار الفاتحة)، ولذلك حالتان، وكل حالة تحتها عدة مسائل، راجياً التوفيق والسداد من الرحمن ومن بغيره استعان لا يعان:

 

الأولى: تكرار آية ونحوها من سورة الفاتحة، وفيه مسائل منها:

1/ تكرار آية للتدبر لا يؤثر، لأن التدبر مطلوب شرعاً.
2/ تكرار الآية لتعديل خطأ يبطل الفاتحة فيجب، وإن كان لا يبطل فيستحب.
3/ تكرار الآية لغير عذر الأكثر على عدم التأثير، لأنه يسير وهو مذهب أكثر الشافعية، وبعضهم نفى الخلاف فيه.

 

الثانية: تكرار الفاتحة كاملة، وفيه مسائل:
1/ تكرار الفاتحة للتدبر جائز، لأن التدبر مطلوب شرعاً.
2/تكرار الفاتحة لغير سبب وفائدة غير مشروع اتفاقاً.
3/ تكرار الفاتحة بسبب الوسواس لا يضر، لأنه بغير اختياره والقول بالإبطال لمثله فيه حرج، والحرج مرفوع في الشريعة.
4/ تكرار الفاتحة لكونه أسر بها نسياناً وهي في صلاة جهرية فيستحب.

 

5/ هل تكرار الفاتحة سهواً يوجب سجود السهو محل خلاف بين العلماء رحمهم الله:
القول الأول: يسجد للسهو، وهو قول عند الحنفية ومذهب المالكية.

 

القول الثاني: لايسجد، وهو قول عند المالكية ومذهب الشافعية ومقتضى مذهب الحنفية والحنابلة واختاره ابن باز.

 

6-تكرار الفاتحة عمداً لغير فائدة محل خلاف بين الفقهاء رحمهم الله:
القول الأول: تكرار الفاتحة يبطل الصلاة، وهو قول للمالكية ووجه للشافعية وقول عند الحنابلة، لأنه زيادة في الركن في الصلاة كزيادة فعل كتكرار الركوع والسجود فتبطل الصلاة.

 

القول الثاني: يكره، وهو مذهب الشافعية وعليه أكثر الشافعية والحنابلة واختاره النووي وابن باز وابن عثيمين، لأنه خلاف السنة.
 

القول الثالث: يحرم ولا يبطل، وهو مذهب المالكية.
 

القول الرابع: يكره التكرار في الفرض لا النافلة، وهو مذهب الحنفية، ويقولون لورود خبر في ذلك، ولم يذكروه نصاً ولا تخريجاً.

 

الراجح: عدم البطلان، لعدم الدليل، ولأن الأصل صحة الصلاة، ولا يخرج الإنسان من صلاته إلا بيقين، ولأن التكرار في السنة له أصل.

 

ونوقش دليل المبطلين: بأن قياس الزيادة في الأقوال على الأفعال لا يصح للفارق، ولأن تكرار التشهد لا يبطل الصلاة سواء قيل واجب أو ركن والتفريق يحتاج إلى دليل، ولكن تكرار التشهد فيه خلاف(1).

 

____________________________________________________

(1) حاشية ابن عابدين 1/532، تبيين الحقائق 1/ 128حاشية الصاوي 1/342 حاشية الدسوقي 1/297 شرح مختصر خليل 1/312حاشية العدوي 1/314  المجموع 3/285 ،4/92 كفاية النبيه 3/123،  3/467 الأنصاف 2/99 شرح منتهى الإرادات 1/209 مطالب أولي النهى 1/877  فتاوى اللجنة الدائمة 6/444 فتاوى نور على الدرب 9/242 الشرح الممتع 3/244.