7 جمادى الثانية 1438
السؤال
في امرأة حكم بفسخ نكاحها ثم اعترض الزوج وذهبت المعاملة للاستئناف ثم توفي زوجها فهل عليها عدة وفاة لكون الحكم لم يكتسب القطعية ولاحتمالية ان ينقض الحكم ؟
الجواب
الحمد لله وحده والصلاة السلام على من لا نبي بعده. وبعد.
فإن العدة في حال فسخ النكاح من القاضي تحسب من تاريخ حكم المحكمة الابتدائية ، ولكن لا مضاء له ولا نفاذ إلا باكتسابه القطعية بقناعة الطرفين أو تصديق محكمة الاستئناف ؛ فإذا توفي الزوج قبل اكتسابه القطعية فيُعتبر الحكم كأن لم يكن .
وعليه فإنها تُعتبر زوجة له ترث منه وتُحد عليه فترة العدة الشرعية . و الله أعلم.
وصلى الله علي نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم