22 ذو القعدة 1435

السؤال

السلام عليكم.. فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن أستعمل ما كان فيه جلد من جلود الحيوانات المفترسة مثل الأحذية و الملابس والأبواك ونحوها؟

أجاب عنها:
د. سعد الحميد

الجواب

/ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.. أما بعد.
فهذه المسألة من المسائل التي اُختُلف فيها بين أهل العلم وفيها أقوال متعددة بسبب ورود بعض الأحاديث التي قد يفهم منها التعارض ظاهراً.
فحديث عبد الله بن عُكيم - رضي الله عنه – أنه قال: "أتانا كتاب رسول الله قبل موته بشهرين ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" وحديث النبي صلى ا لله عليه وسلم في النهي عن افتراش جلود السباع.
هذان الحديثان هما أدلة من يمنع استعمال مثل هذه الأنواع من الجلود لهذه المنافع التي ذكرت في السؤال: الأحذية، والمحافظ وغيرها.
ولكن هناك أحاديث أخرى وردت في إباحة استعمال مثل هذه الجلود مثل حديث أبي الخير أنه رأى على ابن وعلة السبئي فرواً فمسَّه فقال مالك: فسألت ابن عباس عن ذلك فذكر الحديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر، ومثل حديث ميمونة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ بشاة لمولاة لها ميتة فقال: "هلا أخذتم إهابها فانتعتم به" فقالوا: إنها ميتة فقال: "إنما حرم أكلها". فالحكم المنوط بالحديث هل يجوز استعمال جلود الميتة وما يمكن أن يتبعه كجلود السباع وما حكم الاستعمال الذي قد يصل إلى درجة استعمال المائعات في اتخاذه للشرب ونحو ذلك، انقسم فيه أهل العلم إلى عدة أقوال، من جملتها:
- القول بالمنع مطلقاً، منع استعمال جلود الميتة ويدخل فيه جلود السباع لأنها تعد ميتة، لأنها لا تذكى.
- ومنهم من ذهب إلى عكس ذلك، الجواز مطلقاً.
- ومنهم من فصل وقال يجوز استعمالها في ما عدا المائعات، فلا يجوز استعمالها في الماء ونحو ذلك. ويجوز استعمالها في اليابسات مثل ما قلنا إما في الأحذية أو المحافظ أو الافتراش ونحو ذلك.
- ومنهم من جوز مطلقاً ولم يحرم إلا ما كان جلد كلب أو خنزير. والذي تميل إليه النفس من خلال الأدلة أن الراجح جواز استعمال جلود الميتة وبما فيها جلود السباع إذا دبغت – بشرط الدباغ – ما عدا الكلب والخنزير، فالذي يظهر أن جلد هذين الحيوانين مما ينبغي البعد عنه لنجاسته لذاته، والله أعلم.