18 ربيع الثاني 1425

السؤال

هل تجب الزكاة في المال المدخر للزواج أو لشراء مسكن أو سيارة أو نحو ذلك؟

أجاب عنها:
عبد الرحمن البراك

الجواب

الحمد لله إذا رصد الإنسان مالاً من ذهب أو فضة، أو نقد من النقود الورقية لحاجة من الحاجات كالزواج وشراء المسكن، وحال على ذلك المال حول فإنه تجب فيه الزكاة إذا كان نصاباً، ومعلوم أن الأموال التي ترصد لمثل ذلك تكون كثيرة، فيجب أن تزكى في كل عام، فليس من شرط وجوب الزكاة أن يقصد بالمال النماء، إلا إذا كان عروضاً، كالأراضي والسيارات وأنواع السلع ، لا تجب في هذه الأموال الزكاة إلا إذا قصدت للتجارة، بأن أعدت للبيع طلباً للربح. والله أعلم.