30 ربيع الأول 1425

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم<BR>فضيلةالشيخ وفقه الله<BR>السلام عليكم ورحمة الله <BR>أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة على تساؤلي هذا بشيء من التفصيل للحاجة الماسة لمعرفة الجواب لمساسه بالحياة اليومية لي ولكثير من الزملاء جزاكم الله خيراً ونفع بكم وبعلمكم .<BR>•إذا كان الربا يقع في أصناف معينة حددتها الأحاديث النبوية ( الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح والزبيب ) ، وإذا اختلفت الأنواع في الجنس الواحد كالتمر مثلاً لا يجوز التفاضل ولا النسأ ، وإذا اختلفت الأجناس كتمر وشعير جاز التفاضل وحرم النسأ ، وإذا بيع جنس ربوي بغير ربوي جاز التفاضل والنسأ .<BR>•وحيث ذكر العلماء العلة في الأجناس الربوية ( الوزن في النقدين ، والكيل والطعم في الباقي ) فهل بذلك يكون كل مطعوم يمكن كيله أو وزنه من الأصناف التي يجري فيها الربا ؟ كالزيت والحليب واللبن والأرز والخبز المصنوع من الدقيق وبعض أنواع الفواكه والخضروات ؟ والحديد يمكن وزنه هل يقاس على النقدين؟ <BR>•والمراد من هذه التساؤلات : إذا كانت هذه الأصناف مما يجري به ربا النسيئة ، فهل يكون شراء هذه الأصناف بالآجل ربا نسيئة؟ وخاصة أن كثيراً من الناس يشترون كثيراً من حاجيات البيت من البقالة بالآجل ويسددون الحساب أول كل شهر، وأصناف البقالات كثيرة فيها الأجبان والألبان والدقيق والخبز المصنوع منه والأرز وغيرذلك ومنع الناس من ذلك فيه حرج ومشقة كبيرة خاصة على أصحاب الدخل المحدود والرواتب القليلة ، وألا يكون فيه توسيع لدائرة الحرام على الناس ؟ وكيف يمكن التمييز بين صنف وآخر بأن هذا يجوز شراؤه بالآجل وهذا لا يجوز حيث إن كثيراً من الأشياء التي يتم شراؤها هي من المطعومات والتي تكال أو توزن .<BR>•وكذلك فإن أصحاب المحلات يشترون بالجملة بضائعهم من سمن وأرز وغيرها بالآجل . فهل عملهم هذا مشروع ؟ وما المخرج لأصحاب المحلات الذين لا توجد لديهم سيولة ؟<BR>•أرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح الآتي :<BR>ـ كيف يمكن تمييز الأصناف الربوية من غيرها في هذه الحالات ؟<BR>ـ وما حكم الشراء من البقالات على الحساب لآخر الشهر بهذه الصورة ؟<BR>ـ وما حكم شراء التاجر بضاعته بالجملة بالآجل أيضاً ؟<BR>ـ وهل الحديد كالذهب والفضة في الحكم بعدم جواز بيعه وشرائه إلا يداً بيد ؟<BR>أسأل الله لكم عظيم الأجر والثواب ، وأن ينفع بعلمكم ، وير فع درجتكم في عليين .<BR>والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته<BR>

أجاب عنها:
د. محمد العصيمي

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: ما ذكره السائل هو أحد الأقوال المذكورة والمشهورة للعلماء في علة الربا، والحديث فيها طويل جدا، ومن الضروري لمثله أن يقرأ في بعض الكتب المعاصرة التي ناقشت الموضوع، وأحيل على كتاب الشيخ الدكتور ( ستر بن ثواب الجعيد)، "أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي" ففيه نقاش جيد لموضوع العلة الربوية، والذي يظهر والله أعلم أن العلة الربوية هي الثمنية وليس غيرها؛ ولذلك فما كان ثمنا جرى فيه الربا. وكذلك، فإن ما انطبق عليه الضوابط المستخلصة من الأحاديث المذكورة وغيرها واستخدم نقوداًً، فينطبق عليه كذلك ضوابط التعامل الربوي. وعليه، فما ذكره السائل صحيح على قول من أقوال العلماء، والحديد مثل الذهب في ذلك، ولكنه ليس القول الراجح عند المعاصرين. و بناءً عليه، فما يفعله الناس اليوم مما ذكره السائل لا حرج فيه إن شاء الله تعالى،والله أعلم .