6 رجب 1425

السؤال

لي أقارب فقراء أرسل إليهم إعانات مالية خلال السنة، فهل يجزئ هذا عن الزكاة المفروضة علي؟ علما باني أنوي بها الزكاة؟ وهل هذا العمل يجوز إذا كان لتغطية مصروفات الدراسة لأنثى تدرس في جامعة مختلطة(الابناء والبنات معا)؟ وما حكم الشرع في تعليم المرأة في المدارس المختلطة.<BR>وجزاكم الله خيرا

أجاب عنها:
الشيخ أ.د. ناصر بن سليمان العمر

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: لا يجوز تعليم المرأة في مدارس مختلطة، والإعانة على ذلك إعانة على محرم، ولا يجوز لك دفع الزكاة في ذلك المجال المحرم، وما دفعته قبل ذلك و مضى تعذر فيه بسبب الجهل، وإن أعدت إخراج الزكاة في مصارفها المشروعة فهو أبرأ لذمتك. أما إعانة الأقارب – على غير محرم – من الزكاة فهو برّ وصلة، والأحاديث في ذلك كثيرة، مثل حديث زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ( جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت:يارسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به،فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : صدق ابن مسعود ، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم )، أخرجه البخاري في صحيحه ، وأخرج الإمام أحمد وأهل السنن والحاكم بسند صحيح من حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة )، ولذلك يجوز دفع هذه الإعانة للأقارب من الزكاة. وفقك الله وسدد خطاك. د. ناصر العمر