30 ذو القعدة 1432

السؤال

س/ ما حكم التكبير في أيام العشر من ذي الحجة وأيام التشريق وأيام عيد الفطر جماعياً؟

أجاب عنها:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فالتكبير مشروع في ليلتي العيدين، وفي عشر ذي الحجة مطلقاً، وعقب الصلوات من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؛ لقوله تعالى: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ) (البقرة: من الآية185)، وقوله تعالى: (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ) (البقرة: من الآية203)، ونقل عن الإمام أحمد - رحمه الله - أنه سئل: أي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع. لكن التكبير الجماعي بصوت واحد ليس بمشروع بل ذلك بدعة؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"، ولم يفعله السلف الصالح، لا من الصحابة، ولا من التابعين، ولا تابعيهم، وهم القدوة، والواجب الاتباع وعدم الابتداع في الدين. والله ولي التوفيق.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.