16 محرم 1432

السؤال

اتفقت مع عامل وهو على كفالة غيري أن يفسخ عقده مع مكفوله بشكل نظامي ،ثم يعود لبلده ثم أستقدمه على كفالتي بشكل نظامي، فما حكم ذلك أفيدونا جزاكم الله خيراً؟

أجاب عنها:
د.عبدالكريم الخضير

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإذا كانت المدة المتفق عليها بين العامل وكفيله باقية ،فلا يجوز إغراء العامل حتى يفسخ العقد مع كفيله ؛لأن ذلك يلحق الضرر بكفيله،ولايجوز للمسلم أن يلحق الضرر بأخيه المسلم ،فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول(لاضرر ولاضرار) أخرجه أحمد وابن ماجة من حديث ابن عباس بسند صحيح، وصححه الشيخ الألباني، ومعنى الحديث: لا تضر نفسك ولاتضر غيرك، وفي إمكانك الاستئذان من كفيله ،فإذا كان مستغنٍ عن خدمات عامله، أو كانت مدة العقد منتهية بينهما ورغب العامل في العمل معك والسفر ثم المجىء على كفالتك، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى والله الموفق.