27 ربيع الثاني 1426

السؤال

هل يجوز الصلاة بعد وضع العطورات الكحولية؟

أجاب عنها:
عبد الرحمن البراك

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فالعطورات الكحولية المعروفة بالكلونيا التي يدخل في تركيبها نسبة من المادة المسكرة المعروفة بالكحول، هذه العطور إذا كانت نسبة الكحول فيه عالية، بحيث يسكر من شربه، فهذا النوع لا يجوز استعماله ولا التطيب به، بل ولا الاتجار به بيعاً وشراءً.
وأما إذا كانت نسبة الكحول فيه يسيرة، بحيث لا يسكر شاربه ولا يقصد للسكر به، فلا بأس بالتطيب به، ونظراً إلى اختلاط هذه الأنواع في الأسواق وعدم تمييز كثير من الناس بينها فينبغي تجنبها كلها؛ لقوله _صلى الله عليه وسلم_: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".
وقوله _صلى الله عليه وسلم_: "فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه".
وإذا قدر أن يتطيب الإنسان ببعض هذه العطور فلا يجب عليه غسله ولا حرج عليه في صلاته بالثياب التي أصابها من ذلك العطر، وأصل الكلام في هذه المسألة هو الكلام في نجاسة الخمر، وجمهور العلماء على أن الخمر نجسة فهي مادة قذرة ملعونة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست نجسة نجاسة البول والغائط، بل هي نجسة نجاسة معنوية، كما قال _تعالى_ في المشركين: "إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ" (التوبة: من الآية28).
ومع هذا فينبغي للمسلم أن يتنزه عن مباشرة الخمر فيغسل ما أصابه منها في ثوبه وبدنه، احتياطاً واتقاءً للشبهات.
والله أعلم.