10 ذو القعدة 1425

السؤال

alzoag mn agnabae rd balag alarabe<BR><BR>الترجمة: ماحكم الزواج من امرأة أجنبية؟<BR>يعني ( نصرانية أو يهودية)؛ لأن السؤال جاء من ألمانيا.

أجاب عنها:
اللجنة العلمية

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فلا شك أن الله _تعالى_ أباح للمسلم الزواج من الكتابية (نصرانية أو يهودية) بشرط أن تكون من العفيفات عن الزنا؛ لقول الله _تعالى_: "الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْأِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ"(المائدة:5)، لكن المطلع على أحوال المسلمين اليوم، وخاصة المقيمين في البلاد الكافرة يعلم أن قوانين هذه البلاد يترتب عليه حرمان المسلم من حقوق كثيرة، كحقه في تربية أولاده بعد بلوغهم سن الرشد، فمثلاً الرجل في هذه الدول إذا بلغت ابنته أو ابنه سن ( 16أو 18 سنة )، لا يحق له الاعتراض على سلوكهم، فالفتاة مثلاً تأتي بعشيقها - ويسمونه صديقها- وتروح معه حيث شاءت، بل وتحمل منه سفاحاً ، ولا يحق للأب الاعتراض!! و إلا فالقانون هناك يحميها؛ لأن تلك حريتها الشخصية، طالما أن ذلك تم بمحض رضاها!! فمن من المسلمين يرضى بهذا الذل والمهانة؟! وكذلك يحرم الأب من بقاء أولاده معه إذا ترك هذه الزوجة، كذلك دين هذه الزوجة في حد ذاته فتنة للمسلم، خاصة إذا لم يكن الزوج على دراية بأحكام دينه، فربما تكون هذه الزوجة سبباً لفتنة زوجها عن دينه، وكذلك هي فتنة على أولاده؛ لأنها في الغالب تربي أولادها على تعاليم النصرانية أو اليهودية، بل وعلى العادات والتقاليد الموروثة لديها، وحتى لو أسلمت الزوجة فليس من السهولة تغير أخلاقها ولا عاداتها التي تخالف الإسلام وآدابه، فالزواج من هذه الكتابية فتنة عظيمة يجب على المسلم أن يربأ بنفسه من الوقوع فيها، والله _تعالى_ أعلم.