10 رمضان 1425

السؤال

ما حكم مجامعة الرجل لأمرأته من الخلف رغماً عنها، ولكنها تقبل حتى لا تكون عاصية له وتلعنها الملائكة على ذلك؟<BR>وهل تطلق المرأة من زو جها إذا فعلت ذلك مطاوعة لزوجها؟

أجاب عنها:
عبد الرحمن البراك

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فأما إتيان المرأة في دبرها فإنه حرام؛ لقوله _سبحانه وتعالى_:" فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ" (البقرة: من الآية222) يعني في القبل، وهو موضع الحرث، ويؤيده قوله _سبحانه_:" نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم ْ" (البقرة: من الآية223)، والدبر ليس موضعاً للحرث، بل هو محل النجاسة، ولهذا يسمى الحش، فيجب التنزه عن ذلك.
وقد جاءت أحاديث تدل على تحريم إتيان المرأة في دبرها، فعن أبي هريرة _رضي الله عنه_ أن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ قال: "لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل أتى امرأته في دبرها"،أخرجه الترمذي بسند صحيح.
وأخرج أحمد في المسند وأبو داود واللفظ له عن وكيع عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة _رضي الله عنه_ قال: "قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم_: "ملعون من أتى امرأته في دبرها"، وإسناده صحيح.
كما أن قصد الدبر للاستمتاع مخالف للفطرة السوية، فمن أتى امرأته في دبرها عالماً عامداً فعليه التوبة إلى الله والاستغفار من ذلك، ومن كان جاهلاً فعليه أن يحذر من ذلك بعد علمه بالتحريم، ولا تطلق المرأة بذلك، ولا أصل لهذا في كلام أهل العلم، وإنما هو من ظن العامة، ولا يجوز للمرأة أن تطاوع زوجها إذا أراد منها ذلك، بل إذا أصر على هذا فيجب عليها أن تختلع منه ولا تقيم معه على هذه المعصية. والله أعلم.