7 صفر 1436

السؤال

أملك محلاً لبيع السلع، فهل إذا اتفقت مع عميل على أن أبيع له نوعاً من السلعة ليست موجودة عندي حالياً، وأخذت عربوناً على تسليمها له بعد أيام ثم أقوم بشرائها وتسليمها له، فهل هذا يعد من أنواع البيع الحرام، وإذا كان كذلك، فما البديل ؟

أجاب عنها:
سليمان الماجد

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
فلا يجوز للسائل أن يبيع ما ليس في ملكه لما صح عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه، ثم أبتاعه من السوق، فقال: "لا تبع ما ليس عندك". رواه أحمد وأصحاب السنن.
والبديل من هذا هو أن يكون وكيلاً عن الراغب في السلعة ويأخذ أجرة على ذلك، أو أن يقول: سأحضرها لتراها وسعرها في السوق كذا، ولك شراؤها أو ترك ذلك.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم