13 ربيع الأول 1426

السؤال

ما حكم المساهمة في مؤسسة تجارية، تجارتها في البورصة العالمية، حيث إنها تدعي أن بورصتها مغلقة على الشركات غير الربوية، ولما سئلوا عن ذلك قالوا: إنهم مأمنون على أموالهم بعذر أنهم يتداولون مع يهود ونصارى وكلهم مأمنون فنحن نأمن على رؤوس أموالنا فقط.<BR>فما حكم المساهمة في هذه الشركة؟<BR>والله يحفظكم ويرعاكم.

أجاب عنها:
د. محمد العصيمي

الجواب

أما المضاربة بالعملات فلا أرى جوازها، بل هي من الربا، وقد فصلت ذلك مراراً، وعليك أن تترك هذه الشركة، فكثير من هؤلاء الذين يزعمون تشغيل الأموال في البورصة غير صادقين، أو مشغولون لها فيما حرم الله. وفقك الله لكل خير، ونفعك ونفع بك. ملخص رأيي في المتاجرة في العملات: المتاجرة في العملات حرام عندي للأسباب الآتية (وهي مختصرة، وليس عندي وقت لتفصيلها): 1- نهى السلف _رحمهم الله_ عن جعل النقود مجالاً للمضاربة (منهم ابن تيمية، وابن القيم، والغزالي والمقريزي وغيرهم). 2- العملات التي يوفرها الوسيط هي عملات مبيعة على المكشوف. فليس لدى السمسار شيء منها، أو عنده بعضها وليس عنده كل المبلغ. 3- لا يتم التقابض في بيع النقود الآن، بل البيوع تتم عبر آلية مخالفة للشرع، وهي تسليم الثمن والمثمن بعد يومي عمل، وما يحصل من تغيير في حسابات العميل ليس القبض الشرعي، بل هو تقييد في الحساب، وتحصل المقاصة في نهاية دوام اليوم، ويحصل التسليم الفعلي بعد يومي عمل. 4- كثير من الوسطاء العاملين في البورصة يقدمون خدمة الرافعة المالية، وهي قرض من السمسار للعميل، وعليه فأي رسم يأخذه السمسار على القرض فهو ربا، وأي رسم يأخذه السمسار على عمليات العميل فهو من المنفعة في القرض، وهما محرمان. 5- دلت التجارب على أن المتاجرة في العملات ضارة بالاقتصاد. وهذه مسألة تحتاج بحثاً موسعاً لا أملك الوقت الكافي له. 6- ودلت التجارب على أن صغار المتاجرين في العملات هو أكثر الناس عرضة للخسارة، وعليه فمن كان مستعداً للخسارة الكبيرة، وهم غالباً كبار المتعاملين، مثل: الصناديق الاستثمارية الكبيرة جداً وغيرهم، فهذا يدخل السوق ويتحمل الخسارة إلى أمد معين، ثم يربح في النهاية، أما الصغار فهم حطب نار الخسائر التي تمر على العملات. 7- ختاماً:هل نحن بحاجة فعلاً إلى الدخول في هذه المخاطرة، وإحراق أموال المسلمين لصالح هؤلاء السماسرة الغربيين الكبار؟