التصرف في اللقطة
اجاب عليها فضيلة الشيخ  أ.د. خالد المشيقح
التاريخ  28/10/1426
السؤال
وجدت خاتم من ذهب في أحد المناطق غير المأهولة بالسكان ولا أعرف من صاحبه فأخذت هذا الخاتم وقمت ببيعه بثمن 46 ريال.. هل يجوز لي أخذ هذا المال أم أتصدق به أم ماذا أفعل به؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.


الجواب
ج/ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: هذا الخاتم، الذي يظهر لي أنه مما تتبعه همة أوساط الناس يعني أن أوساط الناس الذين ليسوا بأغنياء وشرفاء وليسوا بسوقة وفقراء يهتمون بفقده ويطلبونه ويتتبعونه... إلخ، فما دام كذلك فمن الواجب عليك أن تعرفه حولاً كاملاً لحديث خالد بن زيد الجهني _رضي الله تعالى عنه_، وما دمت أنك فرّطت ولم تُعرِّفه فإن عليك أن تتصدق بالثمن الذي بعت به هذا الخاتم على الفقراء والمساكين، وأن تتوب إلى الله _عز وجل_، ويظهر إن كنت من الفقراء والمساكين أنه لا بأس أن تأخذ شيئاً من ثمنه أو كله إن احتجت.


تصفح الموقع عن طريق الجوال RSS  تابع الموقع عن طريق