24 ربيع الأول 1431

السؤال

لدينا في الزواج شروط لا نعرف إن كانت جائزة أم لا، وهي ليست مهراً، بل عرف معروف عن أجدادنا وهي مجموعة من الإبل لوالد العروس والأم والحواشي، مثل العم والعمة والخال والأخ من الأب، وهناك حق الخالة على ابن خالة العريس أن يدفعه، ولصاحبة العروس حق على صاحب العريس، أما الشروط الأولى وهي الإبل هذه على العريس أن يوافق عليها عند الخطبة، وهي في ذمته ولو بعد وفاة الزوجة أو فراقها؟<BR>هل مثل هذا العرف جائز شرعاً؟<BR>

أجاب عنها:
أ.د. خالد المشيقح

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فكل هذا عُرف مخالف للشرع فاشتراط الأب أو الأم شيئاً على الزوج، كل هذا مخالف الشرع ؛ لأن الشرع جاء بتسهيل المهر وتيسيره، والحث على النكاح والترغيب فيه وتسهيل طرقه لما يترتب عليه من مصالح عظيمة منها امتثال أمر الله وأمر رسوله _صلى الله عليه وسلم_ وغض البصر وحفظ الفرج والمودة والرحمة والسكن الذي يكون بين الزوجين وتكثير الأمة وتحصيل النسل وبقاء البشرية والقيام على المرأة وكفالتها، ولم يقصد النكاح للكسب والتجارة وتحصيل المال، فكل هذا مخالف للشرع، والأدلة على ذلك قول النبي _عليه الصلاة والسلام_: "التمس ولو خاتماً من الحديد" فلما لم يجد، قال النبي _صلى الله عليه وسلم_: "أتحفظ شيئاً من كتاب الله؟" قال: أحفظ سورة كذا وكذا، فقال: "زوجتك بما معك من القرآن".
زوجها النبي _صلى الله عليه وسلم_ على أن يعلمها هذه السور فقط ، وأيضاً مما يدل لهذا فعل النبي _عليه الصلاة والسلام_ فإن النبي _عليه الصلاة والسلام_ كان صداق نسائه خمسمائة درهم وصداق بناته أربعمئة درهم، وأيضاً يدل لذلك حديث عبدالرحمن بن عوف أنه تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب، فهذا كله يدل على أن الشرع أتى بالأمر بتخفيف الصداق. والله أعلم
وصلى الله على نبينا محمد و على آله وصحبه أجمعين.