25 ذو الحجه 1428

السؤال

أعرف أشخاصاً استعملوا دم الضب لعلاج تقرحات في القدمين، وتم لهم الشفاء _بإذن الله_ لمدة محددة، ثم عادت مرة أخرى. السؤال: ما حكم هذا العمل مع سوق الدليل، وما حكم تكرار العمل مرة أخرى ؟

أجاب عنها:
أ.د. خالد المشيقح

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: الدم المسفوح هذا نجس ومحرم؛ لقول الله _عز وجل_: "قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ" (الأنعام: من الآية145)، والعلماء _رحمهم الله_ يجمعون على أن الدم المسفوح نجس وأنه محرم، لكن استعماله على وجه لا يتعدى الظاهر، فيظهر أن هذا جائز كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية _رحمه الله_، وعليه فاستعمال هذا الدم في هذه التقرحات أنه جائز ولا بأس به، ويدل لذلك حديث جابر فإن النبي _صلى الله عليه وسلم_ لما ذكر تحريم الخمر والأصنام والميتة قالوا: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال النبي _صلى الله عليه وسلم_: "لا هو حرام"، فأقرهم على الانتفاع بالنجاسة لكن ما يتعلق بالبيع حرمه النبي _صلى الله عليه وسلم_ عليهم.