23 جمادى الأول 1434

السؤال

امرأة فاعلة خير تأتيها أموال من جهات خيرية لتوزعها على المحتاجين لدفع أجار مساكنهم، ولكن إلى أن يحين وقت دفع الإيجار تبقى الأموال معها، فهل يجوز لها المتاجرة بتلك الأموال لتنميتها وتكثيرها ثم تعطي المحتاجين ما يحتاجونه, علماً بأنها تعهدت لو خسرت في تلك المتاجرة فإنها ستلتزم بدفع أموال المحتاجين ؟

أجاب عنها:
أ.د. خالد المشيقح

الجواب

الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.
فهذه المتاجرة محرمة ولا تجوز؛ لأنها ليست وكيلة ولا نائبة عن المحتاجين حتى تتصرف في أموالهم، والذي يملك التصرف هو المالك أو نائبه، وهذه ليست مالكة ولا نائبة عن المالك فيجب عليها أن تبادر بالتسديد للمحتاجين وإعطائهم حقوقهم، وأما كونها تتعهد إن حصل شيء على المال فإنها تضمن هذا الشرط على نفسها شرط باطل.
ولو أنها تصرفت فإنه يجب عليها الضمان وإن لم تشترط ؛ لأنها لا تملك التصرف أصلاً، بل هي معتدية بهذا التصرف.
والله أعلم .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين