13 ربيع الأول 1435

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته<BR>أنا سمسار عقارات، وقد عرض علي أحد التجار بيع أرض تعود إليه بمبلغ 200 ألف ريال فاجتهدت في تسويقها وبعتها بـ 230 ألف واعتبرت الثلاثين سعياً، وتم تقسيمه بهذا الشكل 10 لسعاة المشتري 20 لسعاة البائع، وهذا بحسب المجهود..<BR>فما رأيكم فيما ذكر ؟<BR>من زيادة على قيمة الأرض وقسمة السعي بهذا الشكل ..<BR>بارك الله فيكم ونفع بعلمكم ..<BR>

أجاب عنها:
أ.د. خالد المشيقح

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
فهذا العمل محرم , ولا يجوز لأن القيمة 230.000 هذه كاملة للبائع وهذا حق الأرض وأما السعي ( سعي السمسار ) فإنه على المشتري فهذا عرف الناس والبائع إن كان له سماسرة فإنهم يأخذون منه فسماسرة المشتري يأخذون من المشتري وسماسرة البائع يأخذون من البائع ولابد أن يبين أن الثمن قدره كذا وكذا.
فإن تبرع بشيء فله ذلك وإن لم يتبرع فلا يجوز له أخذ شيء ويأخذ البائع الثمن كاملاً ويدفع هو لنفسه لسماسرته إن كان هناك سماسرة له.
أما كونه يختزل الثمن ويتصرف فيه فهذا لا يجوز وهو من أكل أموال الناس بالباطل والله عز وجل يقول: "وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ"(البقرة: من الآية188)
وفي حديث جابر رضي الله عنه أن الله حرم عليكم دماؤكم وأموالكم.. ) الحديث.
والبائع لا يرضى بهذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يحلبن أحدكم شاة أحد إلا بإذنه ).
وقال عليه الصلاة والسلام: ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه ) .
والله عز وجل يقول قبل هذا: "فإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً"(النساء: من الآية4), فلا بد من الرضا ظاهراً وباطناً لا يكون ذلك إلا بإخبار البائع بالقيمة وهو يتصرف.
والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.