7 رجب 1426

السؤال

أعمل موظفاً في شركة خاصة، وقد استحدثت الشركة صندوقًا للتعاون لتغطية نفقات الضمان الصحي، حيث يتم تمويل الصندوق من مصدرين: أولاً: نسبة محددة من رواتب الموظفين تقتطع شهرياً بشكل (إجباري) ثانياً: مبلغ ثابت تساهم به الشركة شهرياً.<BR>وأما مصروف الصندوق فهو للعمليات الجراحية والعلاجات وغيرها بناء على توصيات لجنة مختصة. <BR>والسؤال ما حكم الشرع بصندوق التعاون قي الحالة المذكورة أعلاه؟ <BR>وهل يختلف الحكم فيما إذا كان اقتطاع المبلغ من رواتب الموظفين اختيارياً وليس إجبارياً؟<BR>

أجاب عنها:
أ.د. خالد المشيقح

الجواب

الأصل أن التأمين الصحي محرم؛ لأنه إذا دخل الإنسان في ذلك فإما أن يكون غانماً أو غارماً لكن إن كان الموظف يجبر عليه ويستقطع من راتبه بدون اختياره وبدون إرادته، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها والله _عز وجل_ يقول: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ"(التغابن: الآية16) وقوله _تعالى_ : "رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا"(البقرة: من الآية286) ولقوله _عز وجل_ : "إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإيمَانِ "(النحل: من الآية106). فإذا كان إجبارياً فإن الإنسان إذا أٌخذ شيئاً من راتبه فله أن يسترده عن طريق العلاج، وأما إن كان اختيارياً فإنه لا يجوز أن يدخل فيه.