10 ذو الحجه 1426

السؤال

ما حكم لف الشاشة على الرأس أو وضع لزق عليه للمحرم؟

أجاب عنها:
عبد الرحمن البراك

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد. تغطية الرأس من محظورات الإحرام، والأصل في ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، فقال: "لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف" متفق عليه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تغطية رأس المحرم الميت كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات: "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً" متفق عليه، ولف الشاشة أو وضع اللزقة على الرأس هو من تغطية المنهي عنها، فإن كان بلا عذر أثم وعليه الفدية، وإن كان بعذر لم يأثم وعليه الفدية، وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو غيره من قوت البلد أو صوم ثلاثة أيام، لقوله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) (البقرة: من الآية196) ولقصة كعب بن عجرة رضي الله عنه، حينما آذاه هوام رأسه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة" متفق عليه، وقال ابن قدامة رحمه الله: "وسواء غطاه بالملبوس المعتاد أو بغيره، مثل أن عصبه بعصابة أو شده بسير، أو جعل عليه قرطاساً فيه دواء أو لا دواء فيه، أو خضبه بحثاء، أو طلاه بطين أو نورة أو جعل عليه دواء فإن جميع ذلك ستر وهو ممنوع منه، وسواء كان ذلك لعذر أو غيره فإن العذر لا يسقط الفدية". ا.هـ [المغني (5/151)]. والله أعلم.