13 جمادى الثانية 1429

السؤال

فضيلة الشيخ :
أنا امرأة محافظة حسب استطاعتي على الصلاة، وعند سفري أصادف حواجز التفتيش، فهل يجوز لي أن أصلي وأنا في السيارة، علماً بأننا نتأخر بسبب الحواجز، وقد تصل مدة مكوثنا إلى أكثر من ثلاث ساعات؟

أجاب عنها:
الشيخ أ.د. ناصر بن سليمان العمر

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فالصلاة على الراحلة لا تجوز إلا صلاة النافلة فقط؛ لحديث عامر بن ربيعة: "رأيت رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ يصلي على راحلته حيث توجهت به" متفق عليه.
ولحديث أنس: "كان رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة، فكبر ثم صار حيث كان وجه ركابه" وإسناده حسن.
وقد جاء النص في حديث عامر بن ربيعة كما عند البخاري: "ولم يكن يصنعه في المكتوبة".
ولهذا فلا تصلى الفريضة على الراحلة التي يمكن توقفها كالسيارة، إلا إذا لم يمكن توقفها وخيف فوات الوقت، فيجوز ذلك حسب الاستطاعة؛ لأن الشروط تسقط بالعجز عنها كما ذكر شيخ الإسلام وغيره، والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.