10 شعبان 1427

السؤال

ما حكم وشم الحيوانات في آذانها وأجسامها بالنار من أجل التعرف عليها كما يفعل ذلك بعض الرعاة، وكذلك الوشم بالإبر, وثقب آذان الحيوان وتركيب رقم معدنى أو الثقب بعدد معيين من الثقوب للتعرف عليها, ويلجأ بعض الرعاة بقطع قطعه من أذن الحيوان بغرض التعرف عليها أو بغرض التجميل أو العلاج على حد زعمهم، فما حكم ذلك أثابكم الله .<BR>وجزاكم الله خيراً .<BR>

أجاب عنها:
الشيخ أ.د. ناصر بن سليمان العمر

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. بالنسبة للوشم فوشم الآدمي لا يجوز، وأما وشم الحيوانات ففيه تفصيل: 1 – لا يجوز وشم البهائم في الوجه وهو منهي عنه. 2 – يجوز وشم الغنم في آذانها، والبقر والإبل في أصول أفخاذها، بل قال جمهور العلماء بالاستحباب إذا كان من أجل التعرف عليها وتمييزها. 3 – إذا كان الثقب للعلاج فلا يجوز؛ لأنه قد يكون من اعتقاد سبب لم يجعله الله سبباً، وأما الكي فلا حرج فيه. 4 – تعليق الجرس في الدابة لا يجوز للنهي عنه. 5 – أما وضع علامة لمجرد التعريف لا للاعتقاد فلا حرج فيه. والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.