الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فإذا احتاجت الدولة المسلمة إلى فرض ضرائب على الناس لمواجهة مصالحهم التي لا غنى لهم عنها، والتي يعود نفعها على مجموعهم ـ كشق الترع، وبناء الجسور، وتشييد المستشفيات، ورصف الطرق ـ وغير ذلك من المصالح الشرعية، وكان بالدولة حاجة حقيقية إلى المال فلا حرج عليها في فرض الضرائب شريطة مراعاة العدل في ذلك؛ لما تقرر في القواعد الشرعية أن تصرف الإمام في الرعية منوط بالمصلحة، وعلى الرعية أن يبادروا إلى أدائها وألا يسعوا إلى التهرب منها أو رشوة من يقومون على جبايتها، والله _تعالى_ أعلم.