7 ذو القعدة 1427

السؤال

ما حكم وضع سجادة للمؤذن، وذلك لأن المؤذن يخرج أحيانا بعد الأذان للوضوء وإذا كان الفعل جائزاً، هل للمؤذن الحق في إبعاد أي شخص يجلس فيه؟ وهل إذا امتنع من القيام يأثم؟ وما الحكم لوكان غير المؤذن؟ وجزاكم الله خيرا .

أجاب عنها:
الشيخ فهد العيبان

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فإن من سبق إلى مكان فهو أحق به حتى وإن تركه لحاجة بنية الرجوع إليه فإنه أحق به ويحق له أن يقيم من يجلس فيه، لما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة _رضي الله عنه_ أن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ قال: "من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به". وهذا عام في المسجد وغيره كما ذكر ذلك النووي وغيره والواجب على من قعد في مكان غيره أن يقوم عنه إذا رجع صاحبه إليه وبالأخص إذا ترك فيه سجادة ونحوها ولا يبعد أن يكون آثماً إذا امتنع لأنه من الاعتداء على حق الغير. والمؤذن كغيره إن سبق إلى هذا المكان ووضع سجادة ثم قام ليتوضأ ثم رجع فهو أحق بهذا المكان، أما إن كان يضع سجادة دائمة ولا يجلس في المكان، بل يذهب لغير حاجة ثم يأتي وقت الإقامة، فالذي يظهر لي أنه ليس له حق في هذا المكان لأنه لم يجلس فيه ولا يحق له أن يحجزه دائماً بوضع سجادة فيه من غير أن يجلس في هذا المكان. ومن جاء إلى مثل هذا المكان وعلم أن المؤذن لم يتركه وذهب لحاجة وسيعود فيحق له أن يجلس فيه؛ لأنه أسبق إليه من المؤذن. أما إن كان المؤذن جلس فيه ثم قام لحاجة ثم عاد فهو أحق به. والله أعلم.