6 رجب 1430

السؤال

فضيلة الشيخ: <BR>السؤال ما حكم الشرع فى الموعظة التي يقدمها الإمام بعد الانتهاء من الدفن؟ وهل ثبت في ذلك شيء؟<BR>

أجاب عنها:
د.عمر بن عبد الله المقبل

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.
فأما التزام الوعظ عند القبر بشكل مستمر ،وعند كل جنازة فلا شك أن هذا ليس من السنة ،ولا من هدي السلف الصالح ؛ ذلك أن القبر والموت يكفيان للوعظ لمن كان في قلبه حياة ، والمعروف عن السلف هو السكوت ،والتأمل في هذا المصير ، كما روى عبدالرزاق في مصنفه 3/453 عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال : قال أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحبون خفض الصوت عند الجنائز، وعند قراءة القرآن ،وعند القتال ، وبه نأخذ.
وروى ابن أبي شيبة 2/474 نحوه عن قيس بن عُبَاد ـ وهو أحد كبار التابعين ـ قال : كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يستحبون خفض صوت عند ثلاث : عند القتال ،وعند القرآن ،وعند الجنائز.
ويروى نحو هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً ،ولكنه لا يصح .
ويقول الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى كما رواه عبد الرزاق في مصنفه 3/453 : كانوا ـ أي أصحاب عبدالله بن مسعود ـ إذا شهدوا الجنازة عرف ذلك فيهم ثلاثاً.
ونحن نعلم يقيناً أن نبينا عليه الصلاة والسلام حضر عدداً كبيراً من الجنائز ،ولا نعلم أنه كان يمارس الوعظ بشكل مستمر ،بل غاية ما ورد في ذلك : أنه عليه الصلاة والسلام انتهى إلى قبر ولمّا يلحد ـ أي : لم يُنته بعد من تلحيده ـ فهذا السبب في وعظه فجلس ،وحوله أصحابه رضوان الله عليهم ،فوعظهم من دون أن يجعل تلك الموعظة على هيئة خطبة ـ كما يفعله البعض ـ .
والمظنون أنه صلى الله عليه وسلم لو وجد القبر جاهزاً لما تكلم بهذه الكلمات كما هو هديه صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.