20 ربيع الأول 1428

السؤال

فضيلة الشيخ:<BR>أحد التجار مكاسبه من مال محرم، وبنى به مسجداً، فما الحكم الشرعي فيه، وما حكم من صلوا في المسجد، هل صلاتهم صحيحة، أم لا؟ وهل يأخذ هذا الرجل ثواب من يصلون في المسجد، أفيدونا أفادكم الله.<BR><BR><BR>

أجاب عنها:
الشيخ أ.د. ناصر بن سليمان العمر

الجواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال سبحانه: "لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ" (التوبة: من الآية108)، ويقول سبحانه: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ" (البقرة: من الآية267)، وقال سبحانه: "لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ" (آل عمران: من الآية92)، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا" رواه مسلم برقم: (1015). لذا فالقول الراجح عدم جواز بناء المساجد من المال الحرام، حتى إن قريشاً لما أرادت بناء الكعبة اختارت لذلك الأموال الطيبة، ولم تبن من الأموال المحرمة كالربا والكهانة ونحوها، هذا وهم مشركون فكيف بالمسلم، ومن علم بأنه بنى بالحرام فلا يجوز أن يصلى فيه؛ لأن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الصلاة في مسجد المنافقين، أما هدمه فهو لولي الأمر وليس لعموم الناس خوفاً من وقوع الفتنة وما يترتب على ذلك من مفاسد لا تخفى، أما من صلى فيه غير عالم بذلك فصلاته صحيحة. والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.