5 جمادى الثانية 1428

السؤال

فضيلة الشيخ: <BR>ما حكم الزواج من الكتابية؟ وهل يشترط إذن الولي فيها؟ ولكن إذا كان أبوها غير أهل للولاية شرعاً وأخوها كذلك، وهم غير راغبين بهذه الولاية، و ما حكم عقد النكاح في الكنيسة وإحضارها إلى جزيرة العرب؟

أجاب عنها:
د.عمر بن عبد الله المقبل

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد، وآله وصحبه وبعد. الزواج من الكتابية لا يختلف في أحكامه عن الزواج من المسلمة, فلا بد من إيجاب وقبول, أو ما يدل عليها, ولا بد من ولي, ومهر, وكذلك الشهود. وأما الذهاب إلى الكنيسة بعد العقد على الكتابية: فإن كان من أجل إقرار العقد نظاماً فقط, من غير أن يترتب على ذلك محاذير تتصل بعقيدة المسلم فلا يظهر مانع ذلك للضرورة بشرط أن يعقد عليها قبل العقد الشرعي على الطريقة الإسلامية, مع أنني أنصحك أخي بالحرص على عدم الذهاب إلى الكنيسة ما أمكنك ذلك. وأما إحضار الزوجة الكتابية إلى جزيرة العرب فلا بأس به على الصحيح من أقوال العلماء, والذي يحرم هو أن يعطى الكافر – رجلاً أو امرأة – خصوصية المواطنة والإقامة الدائمة, أما بقاؤه – ولو طالت المدة – للعمل, ونحو ذلك, فلا يظهر مانع منه, ولو كان بقاء الكافر في الجزيرة محرماً لما أبقاهم عمر رضي الله عنه, وبقية الصحابة الذين سمعوا أمر النبي _صلى الله عليه وسلم_ بإخراج المشركين من جزيرة العرب. ومن الموافقات أن يكون قاتل عمر _رضي الله عنه_ هو غلام المغيرة بن شعبة, وقد كان مجوسياً, وليس كتابياً. مع أنني أوصي من تزوج إحدى الكتابيات أن يجتهد في دعوتها إلى الإسلام, لعل الله تعالى أن يهديها على يده, فيكتب الله له بذلك أجر هدايتها, وقد ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي لما كان فتح خيبر: (أنفذ على رسلك, حتى تنزل بساحتهم, ثم ادعهم إلى الإسلام, وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه, فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً, خيرٌ لك من أن يكون لك حمر النعم). والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.