زكاة الأرض
30 ربيع الأول 1428

المقدمة:
الحمد لله فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، إمام الأولين والآخرين، وقائد الغر المحجلين بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فهذا بحث في "زكاة الأرض" قصدت فيه بيان أحكام الزكاة المتعلقة بالأرض المملوكة الخالية باختلاف أنواعها واختلاف مقاصد الناس فيها.

وقد دفعني لاختياره ما يأتي:
1- أن الأراضي تشكل نسبة كبيرة من أملاك أرباب الأموال وغيرهم - وتعرفهم على وجوب زكاتها من عدمه ومقدار الزكاة عند وجوبها أمرٌ لا تخفى أهميته ليكونوا على بصيرةٍ من أمر دينهم وتبرأ ذممهم مما قد يجب عليهم.

2- أن هذا الموضوع يلامس واقع الناس، ويمس صميم أملاكهم، ولا أدل على ذلك من كثرة الأسئلة والفتاوى والاستفسارات التي يثيرها الناس حول زكاة أراضيهم سواءاً كان ذلك في المجالس العامة أو وسائل الإعلام المختلفة...

3- إن إفراد هذا الموضوع بالبحث يشهره ويبرزه ويسهل مهمة الوصول إليه، ويختصر الطريق أمام الراغبين للتوسع فيه ويكفيهم عناء البحث عنه في الكتب المختلفة.

4- أني لا أعلم من أفرد هذا الموضوع بحث مستقل سوى فتوى مجردة للشيخ بكر أبو زيد وعنوانها "فتوى في زكاة العقار".

خطة البحث:
يتكون هذا البحث من مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة:
مقدمة في تعريف الزكاة والأرض.
المبحث الأول: حكم زكاة الأرض.
المبحث الثاني: شروط زكاة الأرض.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: اشتراط ملكية الأرض بالفعل.
وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: حكم ما ملك من الأرض بالميراث.
المسألة الثانية: حكم ما ملك بالهبة والوصية ونحوهما.
المسألة الثالثة: حكم ما ملك بالنكاح أو الخلع ونحوهما.
المطلب الثاني: اشتراط نية التجارة.
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: معنى نية التجارة وحكمه.
المسألة الثانية: أثر تحويل نية التجارة إلى القنية والعكس.
المبحث الثالث: كيفية زكاة الأرض.

منهج البحث:
وقد سلكت لإخراج هذا البحث منهجاً وسطاً بين التطويل والإيجاز، وقد حرصت فيه على استقصاء مذاهب أهل العلم وأدلتهم مستقاة من مراجعهم الأصلية وأعزو الآيات الكريمات، وأخرج الأحاديث الشريفة، وأذكر الاستدلال من كل دليل وما نوقش به وما يجاب ما وجدت ذلك، ثم أذكر الراجح من أقوالهم ثم ختمت البحث بأهم النتائج.

وفي الختام أسأل الله العلي القدير أن يهديني وإخواني المسلمين لما اختلفوا فيه من الحق إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تمهيد:
أمهد لهذا البحث بتعريف موجز لكل من كلمتي الزكاة والأرض.
تعريف الزكاة:
الزكاة لغة: بمعنى الزكاء والطهارة والنماء والزيادة والمدح يقال زكا الزرع إذا نما وزاد(1).
ومنه قوله تعالى: (أَقَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَةً) (الكهف: من الآية74) أي نامية(2).
وقوله تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا) (الشمس:9). أي طهرها.
وقوله تعالى: (فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ) (النجم: من الآية32). نهى عن المدح والثناء.

والزكاة شرعاً: حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص(3).
والحق الواجب/ هو المقادير التي وضعها الشرع كالعشر ونصف العشر.
والمال المخصوص/ هو الأموال التي تجب فيها الزكاة.
والطائفة المخصوصة/ هم الأصناف الثمانية أهل الزكاة.
والوقت المخصوص/ هو تمام الحول أو الحصاد ونحو ذلك.

تعريف الأرض:
الأرض: اسم جنس مؤنث اسم للكوكب الذي نسكنه وللجزء منه في التنزيل (اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ) (يوسف: من الآية55).
والأرض كل شيء يسفل ويقابل السماء.
وجمعها: أَرْضات، وأُرُوض، وآرَاض، وأَرَضُون والأراضي غير قياسي.
ولم تجيء الأرض في كتاب الله مجموعة.
والتَّأرُض: التثاقل إلى الأرض(4).

المبحث الأول: حكم زكاة الأرض:
تمهيد:

اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في ثلاثة أصناف من المال وهي:
1- النقدان: الذهب والفضة.
2- بهيمة الأنعام.
3- الحبوب والثمار.

واختلفوا فيما سوى ذلك -ومن ذلك الأرض التي هي موضوع حديثنا, فالأرض التي يملكها الإنسان بشراء أو هبة أو إرث تختلف مقاصده فيها -إلا أن الفقهاء اتفقوا على أنه لا زكاة فيها بحال من الأحوال إلا إذا قصد مالكها التجارة بها(5).

ولهذا يتكلم الفقهاء على زكاة الأرض في باب عروض التجارة باعتبارها واحدة منها وينصون على ذلك:
قال الكاساني: "وسواء كان مال التجارة عروضاً، أو عقاراً أو شيئاً مما يكال أو يوزن, لأن الوجوب في ذلك كله تعلق بالمعنى وهو المالية والقيمة وهذه الأموال كلها في هذا المعنى جنس واحد"(6).
وقال ابن رشد: "وقسم ثان: العروض كلها: الدور والأرضون والثياب والطعام والحيوان الذي لا تجب في رقابه الزكاة.."(7).
وقال ابن قدامة: "العروض: جمع عرْض وهو غير ا لأثمان من المال على اختلاف أنواعه من الحيوان والعقار والثياب وسائر المال تجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصاباً"(8).

حكم زكاة الأرض:
ذهب عامة أهل العلم إلى وجوب الزكاة في جميع عروض التجارة ومنها الأرض وهو مذهب الحنفية(9)، والمالكية(10)، والشافعية(11)، والحنابلة(12).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:
1- قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) (البقرة: من الآية267)(13).

وجه الاستدلال:
أن عروض التجارة من الكسب الذي يحصل عليه الإنسان فوجبت فيه الزكاة بنص الآية.
قال مجاهد في معنى "ما كسبتم": أي من التجارة الحلال(14).
وقال الطبري: "يعني بذلك جل ثناؤه زكوا من طيبات ما كسبتم بتصرفكم إما بتجارة وإما بصناعة..."(15).
وقال القرطبي: "الكسب يكون بتعب بدن وهي الاجارة أو مقاولة في تجارة وهو البيع"(16).

2- قول الله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) (التوبة: من الآية103)(17).

ووجه الاستدلال:
أن عروض التجارة من جملة الأموال التي يملكها الإنسان بل هو أعمها فتجب فيها الزكاة بنص الآية(18).
قال القرطبي: "والمعروف في كلام العرب أن ما تمول وتملك فهو مال، والعلم محيط واللسان شاهد فإن ما تملك يسمى مالاً"(19).
وقال ابن العربي: "وهذا عام في كل مال على اختلاف أصنافه وتباين أسمائه واختلاف أغراضه فمن أراد أن يخصه في شيء فعليه الدليل"(20).

3- حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع"(21).

وجه الاستدلال:
أن عروض التجارة مما يعد للبيع فوجبت فيها الزكاة بنص الحديث(22). ومعنى قوله: نعده للبيع، أي نهيئه للتجارة، وإنما خص البيع لأنه الأغلب(23).

4- وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته)(24).

وجه الاستدلال:
أن البز ليس من الأصناف التي تجب فيها زكاة العين فثبت أن الواجب فيه زكاة التجارة(25).
والبز: بالباء والزاي الثياب التي هي أمتعة البزاز(26). قال الرافعي: "ومعلوم أنه ليس في البز زكاة العين فيكون الواجب زكاة التجارة"(27).

5- حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيراً فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله...) الحديث(28).

وجه الاستدلال:
قال الخطابي: "وتأويل الكلام أنه إنما طولب بالزكاة عن أثمان الأدراع والعتاد على أنها للتجارة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا زكاة عليه فيها إذ قد جعلها حبساً في سبيل الله، وفيه دليل على وجوب الزكاة في الأموال التي ترصد للتجارة"(29).
وقال الماوردي: "ومعلوم أن الأعتد لا تجب فيها زكاة العين فثبت أن الذي وجب فيهما زكاة التجارة"(30).
وقال ابن حجر: "ظنوا أنها للتجارة فطالبوه بزكاة قيمتها فأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا زكاة عليه... وفيه حجة لمن أوجبها في عروض التجارة"(31).

6- وعن أبي عمرو حماس(32) عن أبيه حماس قال: "مر بي عمر بن الخطاب فقال: يا حماس أد زكاة مالك. فقال: ما لي مال إلا جعاب(33) وأدم(34) فقال: قومها ثم أد زكاتها"(35).

وجه الاستدلال:
أنه من المعلوم أن الجعاب والجلود لا زكاة فيها بوجه إلا إذا استعملت على وجه التجارة(36).
قال ابن قدامة وشيخ الإسلام: "وهذه قصـة اشتهـرت ولم تنكـر فيكون إجماعاً"(37).

7- ما أثر عن ابن عمر أنه قال "ليس في العرض زكاة إلا أن يراد للتجارة"(38).

وجه الاستدلال:
أن مفهوم الأثر أن العرض إذا كان للتجارة ففيه الزكاة(39).

8- الإجماع:
نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة:
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى "وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة: الزكاة إذا حال عليها الحول"(40).
وقال البغوي رحمه الله: "ذهب عامة أهل العلم إلى أن التجارة تجب الزكاة في قيمتها إذا كانت نصاباً، وقال داود لا تجب وهو مسبوق بالإجماع"(41).
وقال أبو عبيد رحمه الله: "أجمع المسلمون على أن الزكاة فرض واجب فيها - يعني عروض التجارة- أما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا"(42).
وقال شيخ الإسلام: "الأئمة الأربعة وسائر الأمة -إلا من شذ- متفقون على وجوبها"(43).

9- القياس على الأجناس الأخرى بجامع النماء في كل.
قال الماوردي: "ولأن الذهب والفضة إنما خصا من بين سائر الجواهر بإيجاب الزكاة فيهما لارصادهما للنماء وطريق النماء بالتقليب والتجارة، فلم يجز أن يكون الموضوع لإيجاب الزكاة سبباً لإسقاطها"(44).
وقال النووي: "ولأن التجارة يطلب بها نماء المال فتعلقت بها الزكاة كالسوم في الماشية"(45).
وقال ابن رشد: "العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمي فأشبه الأجناس الثلاثة التي تجب فيها الزكاة باتفاق أعني الحرث والماشية والذهب والفضة"(46).

10- والمصلحة تقتضي وجوبها، وذلك أنه لو لم تجب الزكاة في عروض التجارة لكان جزءٌ من الأغنياء يخرجون من هذه العبادة0 وتذهب حقوق الفقراء في تلك الجملة، وربما اتخذ ذريعة إلى إسقاط الزكاة في باقي الأموال إذ لا يعجز أصحابها عن استبدالها بالعروض هرباً من الزكاة، فاقتضت المصلحة العامة القول بوجوبها"(47).
لكن خالف في وجوب زكاة العروض جماعة منهم داود وابن حزم الظاهريين(48)، ووافقهما الشوكاني(49)، وصديق حسن(50)، والألباني(51) رحمهم الله.
وحكي ذلك عن عطاء(52).

واستدلوا على ذلك بالآتي:
1- قول الله تعالى: (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) (البقرة: من الآية188).

وجه الاستدلال:
قالوا دلت الآية على أنه لا يجوز إيجاب فرض زكاة في مال لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في إيجابها(53).
وقال الألباني: "الحق أن القول بوجوب الزكاة على عروض التجارة مما لا دليل عليه في الكتاب والسنة الصحيحة مع منافاته لقاعدة البراءة الأصلية"(54).
وأجيب/ بأن زكاة العروض قد ثبتت بأدلة عامة وخاصة في الكتاب والسنة قد سبق ذكرها.

2- حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)(55).
ومثله حديث علي رضي الله عنه: (قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق)(56).

وجه الاستدلال:
أن الحديثين نفيا وجوب الزكاة في الخيل والرقيق - ولو كانت زكاة التجارة واجبة فيهما أو في غيرهما من العروض لبينه النبي صلى الله عليه وسلم(57).
وأجيبوا بأن المراد بالحديثين ما ليس للتجارة من الأرقاء والخيول ونحوها وهذا التأويل متعين للجمع بين الأحاديث(58).
ويؤيده أن اللفظ جاء بصيغة المفرد (عبده وفرسه) الدال على القلة التي هي غالب ما يكون للقنية والاستعمال.
أو يقال: هذان حديثان عامان وحديث سمرة خاص والخاص مقدم على العام(59).
قال ابن العربي: "ويقال للمخالف: هذا فرسه وعبده لا زكاة فيه بهذا الحديث!! فغيره من أمواله بم تنفي عنه الزكاة؟ وبم تخرجه من عموم القرآن؟؟
وكذا لو كان عنده أفراس وعبيد ففيها الزكاة لأن الحديث إنما نفى الزكاة عن فرس واحد وعبد واحد، على أصله لا ينفي إلا ما نفى، فيبقى الباقي تحت العموم المذكور"(60).

4- عن قيس بن أبي غرزة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نبيع الرقيق فقال: (يا معشر التجار إن بيعكم هذا يخالطه لغو وحلف فشوبوه بالصدقة أو بشيء من الصدقة)(61).

وجه الاستدلال:
أن الزكاة في العروض لو كانت واجبة على التجار لما أرشدوا إلى صدقة تكون كفارة لما يشوب البيع من لغو وحلف ولكفتهم الزكاة(62).
ويجاب/ بأنه لا مانع من مشروعية الصدقة في حق التجار زيادة على الزكاة المفروضة، لأنهم زادوا على الناس بكثرة اللغط والغش والحلف.

5- قالوا ولأن ما تجب فيه الزكاة من الأموال لا تأثير للنية في سقوطها بحال كالمواشي والثمار - فلما سقطت زكاة التجارة إذا نوى بها القنية، علم أن زكاتها غير واجبة(63).

ونوقش هذا:
بأن النية ليست مسقطة ولا موجبة، وإنما إرصاده للنماء بالتجارة موجب لزكاته،كما أن إرصاد الذهب للتحلي مسقط لزكاته على قول ومع ذلك لم يقل إن النية في الحلي مسقطة لزكاته.
كذلك لا يقال إن النية في التجارة موجبة لزكاته(64).

وبهذا يظهر بجلاء رجحان قول عامة أهل العلم في وجوب زكاة الأرض وسائر العروض لقوة ما استدلوا به مقابل ضعف أدلة المخالفين، (ولأن عروض التجارة ليست مقصودة لذاتها وإنما المقصود منها النقود ذهباً كانت أو فضة والأمور بمقاصدها، والأعمال بالنيات)(65).

المبحث الثاني: شروط زكاة الأرض:
يشترط الفقهاء لزكاة الأرض - إضافة إلى الشروط العامة للزكاة(66)- شرطان هما:
1- أن يملكها بفعله.
2- نية التجارة.

وسأبين هذين الشرطين في مطلبين:
المطلب الأول: في الشرط الأول: أن يملكها بفعله:
يشترط أكثر الفقهاء لوجوب الزكاة في الأرض أن تكون الأرض قد دخلت في ملكه بفعل منه كالشراء، أو الصلح الذي بمعنى البيع، أو الإجارة بأن يأخذ الأرض عوضاً عن شيء يؤجره, ونحو ذلك من المعاوضات المالية...(67).

ويخرج من ذلك ما دخل ملكه بغير فعله كالميراث أو دخل ملكه بمجرد قبوله كالهبة والوصية أو دخل ملكه بمعاوضة ليس المقصود منها المال كالنكاح والخلع والصلح عن الدم... فلم يتفق الفقهاء على إيجاب الزكاة فيها على ما سأذكره إن شاء الله تعالى في هذه المسائل الثلاث:

المسألة الأولى: حكم ما ملك بالميراث:
من ورث أرضاً أو غيرها من العروض،ونوى بها التجارة فهل تجب فيها الزكاة إذا مضى عليها حول أو أكثر.

اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين:
القول الأول: ذهب عامة الفقهاء من الحنفية(68)، والمالكية(69)، والشافعية(70)، والمذهب عند الحنابلة(71)، إلى أنها لا تصير للتجارة فلا زكاة فيها عندهم.
ونقل بعضهم الاتفاق على هذا القول(72).

واستدلوا على ذلك بالآتي:
1- أن التجارة فعل وتصرف وبيع وشراء... والميراث يدخل ملكه بغير اختياره ولا فعل له فيه، وليس معدوداً من أسباب التجارة - فلا يكون متجراً فلا تجب فيه الزكاة..(73).
بمعنى أن سبب وجوب الزكاة في العرض هو التجارة, والإرث ليس من أسباب التجارة لأنه يدخل في ملك الوارث قهراً بدون اختياره ولا عمل فيه ولا صنعة وليس بعقد/ فانتفت فيه الزكاة لانتفاء سببها(74).
قال ابن قدامة: "ولأنه ملك الإرث بغير فعله فجرى مجرى الاستدامة فلم يبق إلا مجرد النية ومجرد النية لا يصير العرض بها للتجارة"(75).

ويناقش هذا:
بأن مجرد النية كاف لوجوب التجارة لقول سمرة رضي الله عنه: "من الذي نعده للبيع"(76)، والمعد للبيع هو المنوي بيعه.
2- أن ما لا تتعلق الزكاة به من أصله لا يصير محلاً لها بمجرد النية, كالمعلوفة إذا نوى بها السوم فإنها لا تصير سائمة وتبقى على عدم وجوب الزكاة.
وكالحاضر ينوي السفر لا يصير مسافراً ويبقى على حكم الإقامة.
كذلك العروض المورثة تبقى على عدم وجوب الزكاة ولا يؤثر فيها مجرد نية التجارة(77).

ونوقش: قياس نية التجارة على نية السوم بالفارق: وذلك لأن نية التجارة شرط لوجوب الزكاة في العروض, وليست نية السوم شرطاً لزكاة البهائم بل الشرط وجود حقيقة السوم.
وكذلك نية السفر ليست شرطاً للترخص بل الشرط وجود حقيقة السفر والتلبس به(78).
فلا يصح قياس ما هو شرط على ما ليس شرطاً.

القول الثاني: أن من ورث أرضاً ونحوها ثم نواها للتجارة فإنها تصير للتجارة وتجب فيها الزكاة.
وهذه رواية عند الحنابلة نقلها ابن منصور وصالح وابن إبراهيم، واختاره أبو بكر وابن عقيل(79).
وقال في الإنصاف: "أطلقهما في المذهب، والمحرر، والرعايتين، والحاويين والفائق"(80).
واحتجوا بالآتي:
1- حديث سمرة رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع"(81).

وجه الاستدلال:
أن الأرض الموروثة التي قصد بها التجارة تدخل في عموم هذا الحديث، لأنها معدة للتجارة، فتجب فيها الزكاة(82).

ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن هذا الحديث ضعيف(83) فلا يحتج به.
وأجيب: بأن جمعاً من أهل العلم حسنوه واحتجوا به(84).

الوجه الثاني: أن المراد بقوله "مما نعده للبيع" أي نهيئه للتجارة(85)، والتجارة: فعل وتصرف(86) وبيع وشراء - وليس في الموروث شيء من ذلك.. ما عدا النية الطارئة المجردة التي لم تقترن بعمل التجارة والنية المجردة لا تعمل(87).

ويجاب: بأن صاحب الأرض الموروثة إذا نوى به التجارة أعدها لذلك فدخل في عموم الحديث فلزمته الزكاة.
2- ولأن التربص بالسلع لحين ارتفاع الأسواق من صور التجارة، ولا فعل فيه، فكذا الميراث(88).
3- ولأن العروض تصير للقنية بمجرد النية، فكذا تكون العروض للتجارة بمجرد النية بل أولى تغليباً للإيجاب(89).

ونوقش هذا:
بأن قياس نية التجارة على نية القنية في العروض مع الفارق من وجهين:
أ- (الوجه الأول) أنه ليس للقنية معنى إلا الحبس والإمساك للانتفاع، فإذا نواها - فقد وجدت النية مقرونة بالكف والإمساك، فلم يبق بعد ذلك فعل يحتاج إلى إحداثه.
بخلاف التجارة فإنها فعل وتصرف، وبيع وشراء، فإذا نواها وتجردت عن فعل يقارنها لم تصر مؤثرة لأن الفعل لم يوجد.

ونظير هذا السفر والإقامة، فلو نوى المقيم السفر، لم يصر مسافراً؛ لأن السفر إحداث فعل، ولم يوجد منه الفعل، بخلاف ما لو نوى المسافر الإقامة، فإنه يصير مقيماً لأن الإقامة لبث وكف عن فعل وقد وجد ذلك منه(90).

ب- الوجه الثاني: أن الأصل في العروض القنية، والتجارة عارضة، فبمجرد النية يعود حكم الأصل وإذا ثبت حكم الأصل لم يرتفع بمجرد النية وهذا كما أن المسافر يصير مقيماً بمجرد النية، لأن الإقامة هي الأصل - وإذا كان مقيماً لم يرتفع عنه حكم الإقامة بمجرد النية(91).

الترجيح:
لعل الراجح والله أعلم في هذه المسألة هو أن من نوى التجارة بأرضه الموروثة وجبت عليه زكاتها لاسيما إن عمل شيئاً مع هذه التية
كأن يعرضها للبيع لدى الوسطاء أو يحسنها في نظر الراغبين أو يضع عليها لافتات أو يعلن عنها و نحو ذلك..
وذلك لظاهر حديث سمرة السابق. فانه عام في كل ما قصد به البيع.
وهذا ما اختاره الشيخ بكر أبو زيد وفقه الله(92).

المسألة الثانية: حكم ما ملك بغير عوض مالي:
من ملك أرضاً بغير عوض مالي كأن ملكها بهبة، أو عطية أو وصية، أو غنيمة، ونحوها... ونوى بها التجارة فهل تكون للتجارة وتجب فيها الزكاة أو لا تكون؟

اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين:
القول الأول: أنها لا تكون للتجارة، فلا زكاة فيها.
وهذا هو الأصح عند الحنفية(93). ومذهب المالكية(94)، والشافعية(95)، وهو قول عند الحنابلة(96).

واستدلوا بالآتي:
1- أن العَرْض إنما يصير للتجارة بفعل التجارة مع النية وهذه التمليكات ليست من أسباب التجارة ولا من جهاتها(97)؛ لأن التجارة هي التقليب بقصد الربح وكسب المال، ولم يوجد هنا شيء من ذلك(98).

ويمكن أن يناقش هذا بأمرين:
أولهما: عدم التسليم بأن من شروط التجارة فعل التجارة فقد تكون التجارة بمجرد النية كما يفيده قول سمرة السابق "مما نعده للبيع"(99) أي ننوي بيعه والاتجار به.

ثانيهما: عدم التسليم بأن هذه التمليكات ليست من أسباب التجارة لأن التجارة عقد اكتساب المال، وما لا يدخل ملكه إلا بقبوله حاصل بكسبه فيكون تجارة(100).
2- أن الهبة والوصية ونحوهما تمليكات بدون عوض فلم تصر للتجارة أشبه الموروث(101).

ونوقش هذا القياس بالفارق:
وذلك لأن الملك في الهبة والوصية ونحوها ملك اختياري يفتقر إلى قبول، أما الملك بالميراث فهو قهري لا يفتقر إلى قبول.
قال السامري في الفروق: "الفرق بينهما أن الوصية (ونحوها) سبب يحصل به الملك من جهته بدليل أنه لو لم يقبل الوصية لم يملك المال الموصى به.. فإذا نوى به التجارة كان للتجارة كما لو ملكه بالشراء.. وليس كذلك الإرث لأن الملك لا يحصل به من جهته لأنه يدخل ملكه بغير اختياره فصار كما لو كان في ملكه عروض للقنية فنواها للتجارة فإنها لا تصير للتجارة"(102).

القول الثاني: أن ما ملك بالهبة ونحوها يكون للتجارة فتجب فيه الزكاة.
وهذا قول عند الحنفية قال به أبو يوسف(103).
وهو الصحيح والمشهور عند الحنابلة(104).

واستدلوا على ذلك بدليلين:
1- حديث سمرة السابق "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع"(105).

وجه الاستدلال:
أفاد الحديث بعمومه وجوب الزكاة في الموهوب ونحوه إذا نوي به التجارة لأنه في هذه الحالة معد للبيع فيدخل في عموم الحديث(106).

ونوقش بأمرين:
الأمر الأول: أنه حديث ضعيف كما تقدم.
الأمر الثاني: المراد بقوله "مما نعده للبيع" أي ما نهيئه للتجارة(107)، والتجارة تصرف وعمل وبيع وشراء.. وليس في الموهوب والمتصدق به ونحوهما شيء من ذلك.
والحكم إذا علق بفعل لم يثبت بمجرد النية حتى يقترن به الفعل(108).
ونقدم الجواب عن هذين الأمرين(109).

2- أن التجارة عقد اكتساب المال، وما لا يدخل في ملكه إلا بقبوله حاصل بكسبه فكانت نيته مقارنة لفعله فأشبه اقترانها بالشراء والإجارة(110)، فوجبت فيها الزكاة لأنه ملكها بفعله(111).

ونوقش هذا:
بأن التجارة كسب المال ببدل ما هو مال, والقبول هنا اكتساب للمال بغير بدل أصلاً فلم يكن من باب التجارة(112).

3- أن إيجاب الزكاة فيما ملك بهبة ونحوها وقصد به التجارة فيه احتياط لأمر العبادة التي هي ركن الدين(113).
ويناقش/ بأن باب الاحتياط غير باب الوجوب وإنما يحتاط المتورع دون بقية الناس.

الترجيح:
لعل الراجح في هذه المسألة هو القول الثاني وهو وجوب الزكاة في ما ملك بهبة أو وصية ونحوهما إذا قصد به التجارة وذلك لظاهر خبر سمرة المتقدم
وحديث عمر رضي الله عنه المشهور (إنما الأعمال بالنيات). فكل مال قصد به التجارة كان للتجارة ووجبت فيه الزكاة والله اعلم0

المسألة الثالثة: حكم ما ملك بنكاح أو خلع ونحوهما:
إذا أصدق الرجل المرأة أرضاً، أو خالعت المرأة زوجها على أرض، أو صولح ولي المقتول على أرض فهل تجب الزكاة في هذه الأرضين إذا قصد بها التجارة عند تملكها؟

اختلف العلماء في المسألة إلى قولين:
القول الأول: أنه لا تجب فيها الزكاة.
وهذا هو الأصح عند الحنفية(114)، ومذهب المالكية(115)، وأحد الوجهين عند الشافعية(116).
واحتجوا على ذلك بالآتي:
قالوا: إن النكاح والخلع ليست من أسباب التجارة، لأن التجارة كسب المال ببدل ما هو مال. والنكاح والخلع والصلح عن الدم ليس المقصود منها المال بدليل صحتها بدون عوض. فلم تجب فيها الزكاة كالسلعة الموروثة(117).

ونوقش هذا:
بأن الصداق وبدل الخلع وبدل الصلح عن الدم تمليكات اختيارية تفتقر إلى قبول من الطرف الآخر، بدليل أنه لو لم يقبل لم يملك المال المتفق عليه.. وبهذا فارقت السلعة الموروثة فإنها تدخل في ملك الوارث بدون اختياره(118).

القول الثاني: أن المملوك بنكاح أو خلع تجب فيه الزكاة مع النية حين التملك.
وهذا قول عند الحنفية، أخذ به أبو يوسف(119).
وهو الأظهر والأصح عند الشافعية(120)، وهو مذهب الحنابلة(121).

واحتجوا على ذلك بالآتي:
1- ظاهر حديث سمرة "كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع" يفيد وجوب الزكاة في كل ما أعد للبيع وقصدت به التجارة، ومن ذلك الصداق وبدل الخلع والصلح(122).

ونوقش بالضعف كما تقدم.
وبأن المراد بالحديث كل ما أعد للتجارة وإنما خص البيع لأنه الأغلب، والتجارة تصرف وعمل ومبادلات مالية.. وليس في النكاح والخلع والصلح عن الدم ونحوهما شيء من ذلك(123).

2- أن التجارة: عقد اكتساب المال، والمهر وبدل الخلع والصلح لا تدخل في الملك إلا بالقبول فهي من أنواع اكتساب المال - فتجب فيها الزكاة مع نية التجارة كالشراء والإجارة(124).
وتقدمت مناقشة هذا الاستدلال بما يغني عن إعادته.

3- أن الصداق وبدل الخلع مملوكان بعوض وتثبت الشفعة فيهما - فتجب فيهما الزكاة مع النية كالمملوك بالبيع(125).

ويمكن أن يناقش هذا بأن ثبوت الشفعة فيما ملك بنكاح أو خلع محل خلاف بين الفقهاء، وكونهما مملوكين بعوض لا يوجب الزكاة فيهما لعدم تحقق الشرط الشرعي - وهو التجارة - فيهما فليسا من أسباب التجارة ولا أعمالها.

الترجيح:
الراجح هنا هو الراجح في المسألة السابقة وهو القول الثاني لما تقدم.

المطلب الثاني: اشتراط نية التجارة:
المسألة الأولى: معنى نية التجارة وحكمه:

معنى نية التجارة: أن ينوي عند تملك الأرض أنها للتجارة والتجارة: هي قصد التكسب والربح 0
قال المرداوي: معنى نية التجارة أن يقصد التكسب بالمال بالاعتياض عنه(126).
وقال الشربيني: التجارة هي تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح(127).
وهذا الشرط محل اتفاق عند الفقهاء(128).

واستدلوا عليه بالآتي:
1- خبر سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع"(129).

وجه الاستدلال:
أن الإعداد للبيع يتضمن نية التجارة - فدل على اعتبارها(130).
2- أن العروض مخلوقة في الأصل للاستعمال فلا تصير للتجارة إلا بنيتها - كما أن ما خلق للتجارة وهو الأثمان لا يصير للقنية إلا بنيتها(131).

3- ولأن الأعمال بالنيات، والتجارة عمل، فوجب اقتران النية به، كسائر الأعمال(132).
وعلى هذا فلا زكاة في الأرض التي تراد لغير التجارة وهي ما يسمى بالقنية (وهي الامساك للانتفاع دون التجارة)(133).

وذلك كالأرض التي تراد للسكنى أو البناء عليها أو الاستطراق أو الغرس أو الزرع، أو يراد جعلها حظيرة للمواشي، أو مستودعاً للاغراض، أو مواقف للسيارات.. ونحو ذلك(134).
ومثل ذلك لو تردد في نية التجارة فلا زكاة لعدم الجزم
يقول الشيخ محمد بن عثيمين: "ليس عليه زكاة مادام ليس عنده عزم أكيد على أنها تجارة ومع التردد ولو واحدا بالمائة- فلا زكاة"(135).

المسألة الثانية: تحويل نية التجارة إلى القنية والعكس:
يشترط لوجوب الزكاة في الأرض المرادة للتجارة استصحاب نية التجارة إلى نهاية الحول، أما لو نوى التجارة في أول الحول ثم نوى القنية، أو العكس فهذا ما سأبينه في فرعين:

الفرع الأول: تحويل نية التجارة إلى القنية:
إذا نوى بالأرض التجارة عند تملكها، ثم بدا له أن ينتفع بها فنوى القنية، فهل تجب فيها الزكاة حينئذ أو ينقطع حكم التجارة فلا تجب فيها الزكاة؟
ذهب عامة الفقهاء إلى أن حكم التجارة ينقطع بنية القنية، وإن لم يستعملها(136).
قال النووي: "لو قصد القنية بمال التجارة الذي عنده فإنه يصير قنية بالاتفاق"(137).
وقال ابن قدامة: "لا يختلف المذهب في أنه إذا نوى بعرض التجارة القنية أنه يصير للقنية وتسقط الزكاة منه، وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي"(138).

واستدلوا لذلك بالآتي:
أ- أن نية التجارة شرط لوجوب الزكاة في العروض فإذا نوى القنية زالت نية التجارة، لأنه نوى تركها، ففات شرط الوجوب(139).

ب- أن القنية هي الأصل - فيكفي في الرد إليها مجرد النية، كما لو نوى المسافر الإقامة فإنه يصير مقيماً بالنية لأن الأصل في الإنسان الإقامة(140).

وذهب أشهب من المالكية إلى أن حول التجارة لا ينقطع بمجرد نية القنية، فإن باعه زكاه ساعة بيعه إن دار عليه حول. ورواه عن مالك(141).
واحتج: بأن التجارة أصل في العروض فلا ينتقل عنها إلى القنية بمجرد النية، كما لا ينتقل من القنية إلى التجارة بمجرد النية(142).
وكما لو نوى بالسائمة العلف، فإن نية العلف لا تقطع الحول ما لم تقترن بها حقيقة العلف(143).
فالقنية والتجارة عند أشهب أصلان فلا ينتقل عن أحدهما إلى الآخر بالنية(144).

ونوقش قياسه نية لقنية على نية التجارة بأمرين:
أحدهما: أن القنية هي الأصل في العروض، والتجارة فرع عليها فلا ينصرف إلى الفرع بمجرد النية(145)، فإذا نوى القنية كفاه ذلك لأنها الأصل بخلاف التجارة فلا يكفي في الانتقال إليها مجرد النية.
شاهد ذلك الإقامة فإنها أصل فإذا نواها المسافر صار مقيماً وانقطع عنه حكم السفر، أما السفر فإنه فرع طارئ فإذا نواه المسافر لم يصير مسافراً حتى يشرع فيه حقيقة(146).

الثاني: أن حقيقة القنية: الكف والامساك، فإذا نواها فقد حصل منه أمران: النية والفعل الذي هو الإمساك ولم يحتج إلى غير ذلك بخلاف التجارة فهي فعل وتصرف وبيع وشراء.. فإذا نواها وتجردت عن الفعل لم يحصل منه إلا مجرد النية ومجرد النية غير كاف للحكم الشرعي المعلق على التجارة(147).

كما نوقش قياسه نية القنية في التجارة على نية العلف في الإسامة بالفارق:
وذلك لأن الشرط في زكاة البهائم وجود الاسامة لا نيتها - وقد وجدت - فلا ينتفي الوجوب إلا بانتفائها(148).
بمعنى أن شرط وجوب الزكاة في المسألة الأولى (وهو نية التجارة) قد انتفى بنية القنية فانتفى معه الوجوب.
وشرط وجوب الزكاة في المسألة الثانية (وهو السوم) باق بحاله لم تؤثر عليه نية العلف(149)، فبقي معه الوجوب والله أعلم.
وبهذا يظهر بجلاء رجحان قول عامة أهل العلم في هذه المسألة.

الفرع الثاني: تحويل نية القنية إلى التجارة:
إذا ملك الأرض بنية القنية (وهي الانتفاع بغير التجارة) ثم نواها بعد ذلك للتجارة، فهل تكون للتجارة وتجب فيها الزكاة أو لا؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين:
القول الأول: أنها لا تكون للتجارة فلا تجب فيها الزكاة وهو مذهب الجمهور من الحنفية(150)، والمالكية(151)، والشافعية(152)، والحنابلة(153).

واستدلوا على ذلك بالآتي:
1- أن كل ما لا يثبت له حكم الزكاة بدخوله في ملكه لا يثبت بمجرد النية، كما لو نوى بالمعلوفة السوم(154).
أي "أن الزكاة إنما وجبت لأجل التجارة، والتجارة تصرف وفعل والحكم إذا علق بفعل لم يثبت بمجرد النية حتى يقترن به الفعل وشاهد ذلك: أن زكاة المواشي إنما تجب بالسوم، ولو نوى سومها وهي معلوفة لم تجب الزكاة بمجرد النية حتى يقترن بها حقيقة السوم"(155). ويمكن الجواب بأن نية التجارة تجارة لحديث "نعده للبيع" أي ننوي بيعه وليست نية السوم سوماً.
2- ولأن القنية هي الأصل، والتجارة فرع عنها فلا ينصرف إلى الفرع بمجرد النية كالمقيم ينوي السفر(156) فإنه لا يصير مسافراً حتى يتلبس بالسفر.
ويمكن الجواب بعدم التسليم بأن القنية هي الأصل فقط بل التجارة أصل عند بعض أهل العلم(157).

القول الثاني: أنها تصير للتجارة بمجرد النية0
وبه قال الكرابيسي من الشافعية(158)، وابن عقيل وأبو بكر وابن أبي موسي من الحنابلة(159)، وحكوه رواية عن أحمد(160) وإسحاق(161).

واستدلوا على ذلك بالآتي:
1- خبر سمرة رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع"(162).

وجه الاستدلال:
أن من كان عنده مال للقنية ثم نوي به التجارة فقد أعده للبيع فوجبت فيه الزكاة بنص الحديث السابق(163).
ونوقش من وجهين تقدما:
أحدهما: أنه حديث ضعيف.
الثاني: أن معناه الإعداد للتجارة، والتجارة فعل وتصرف وبيع وشراء لا مجرد نية فمجرد النية لا يوجب الحكم الشرعي كنية إسامة المعلوفة.
وتقدم الجواب عن هذين الوجهين(164).
2- أن عرض التجارة لو نوى به القنية سقطت عنه الزكاة بمجرد النية، فكذلك عرض القنية إذا نوى به التجارة جرت فيه الزكاة - بل هذا أولى لأن الإيجاب يغلب على الإسقاط احتياطاً(165).
ونوقش هذا القياس بالفارق من وجهين كما تقدم:
أحدهما: أن القنية مجرد إمساك وكف فكفى فيها مجرد النية بخلاف التجارة فإنها فعل وتصرف فلم يكف فيها مجرد النية.
الثاني: أن القنية هي الأصل والتجارة فرع، فبمجرد النية يعود حكم الأصل - ولا ينتقل إلى الفرع بمجردها. كالإقامة والسفر(166).
3- ولأنه نوى به التجارة فوجبت فيه الزكاة، كما لو نوى حال الشراء(167).

الترجيح:
لعل الراجح في هذه المسألة هو الراجح في مسألة الأرض الموروثة إذا نوى بها التجارة - فإنها تجب بالنية لظاهر خبر سمرة، ولأنه أحظ للمساكين(168) وهذا ما رجحه الشيخ محمد بن عثيمين(169).

المبحث الثالث: كيفية زكاة الأرض:
تجارة الأرض نوع من عروض التجارة - وقد اتفق الفقهاء القائلون بوجوب الزكاة فيها على أن القدر الواجب إخراجه هو ربع العشر(170). وذلك، لأنها زكاة تتعلق بالقيمة فأشبهت زكاة الأثمان فوجب فيها ربع العشر(171).
فعلى التاجر أن يقومها في نهاية الحول ويضم إليها الأرباح وما تحت يده من النقود الحولية ويخرج زكاة الجميع.

لكنهم اختلفوا في تكررها كل حول وفي اشتراط بيعها لوجوب الزكاة إلى قولين:
القول الأول: أن زكاة التجارة واجبة في كل حول ولا يشترط لوجوب الزكاة بيعها.
وهذا مذهب الجمهور من الحنفية(172)، والشافعية(173)، والحنابلة(174) وبه قال بعض المالكية.

واستدلوا على ذلك بالآتي:
1- عموم الأدلة(175) التي أوجبت الزكاة في العروض. يفيد وجوب الزكاة في العروض. مطلقاً سواء كان التاجر مديراً لتجارته أو محتكراً وسواء نض له شيء من العين أو لا.
2- حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)(176).

وجه الاستدلال:
دل الحديث بمفهومه وجوب الزكاة في المال إذا دار عليه الحول سواء كان مداراً أو محتكراً وسواء نض له منه شيء أو لم ينض.

3- أن عرض التجارة مال وجد فيه سبب وجوب الزكاة وشرطه ولم تتبدل صفته فوجبت فيه الزكاة في كل حول كالحول الأول،وكما لو نض(177).

4- أن عرض التجارة مال يعتبر فيه الحول، فوجب أن يزكى في كل حول كالذهب والفضة(178).

5- ولأن الذهب والفضة لا نماء لها إلا بطلب التجارة، فإذا وضعت العين في العروض للتجارة حكم لها بحكم العين، فتزكى كل عام كما تزكى العين سواء أديرت أو احتكرت(179).

القول الثاني: ذهب المالكية إلى أن عروض التجارة قسمان إدارة، واحتكار:
والمدير: هو الذي يدير تجارته ويبيع بالسعر الحاضر كيف كان ولا يرصد سوقاً، وربما باع بدون ربح خوف الكساد، كأرباب الحوانيت والدكاكين.
والمحتكر: هو يبقي عنده السلعة ولا يبيعها بل يتربص بها النفاق وغلاء الأسعار، أي أنه يرصد السوق حتى يجد سعراً يرضيه وقد تبقى عنده السلعة سنين.
والمدير يزكي كل عام.
وأما المحتكر فلا زكاة عليه حتى يبيع، فإذا باعها زكاها لعام واحد فقط(180).
واشترط الإمام مالك في الرواية المشهورة عنه لوجوب الزكاة في العروض أن ينض للتاجر -بنوعيه- شيء من العين: الذهب أو الفضة فإن كان يبيع عرضاً بعرض فلا زكاة عليه حتى ينض له شيء(181).

أدلتهم:
استدل المالكية على إسقاط الزكاة عن التاجر المحتكر بالآتي:
1- قالوا إن السلعة أو الأرض البائرة عند صاحبها سلعة غير مضمونة الربح بل ولا رأس المال، فلم تجب فيها الزكاة إلا إذا باعها كالدين الغائب، فإنه إنما يزكي لعام واحد، بعد القبض(182).
قال ابن عبد البر: "لا يزكي إلا لعام واحد كالدين الذي يقتضيه صاحبه وقد غاب عنه ومكث أعواماً عند الذي كان عليه"(183).

ونوقش هذا بأمرين:
أولهما: أن مسألة زكاة الدين الغائب محل خلاف بين أهل العلم والخلاف ليس حجة على الخلاف(184).
ثانيهما: أن هذا قياس في باب العبادات - والقياس في العبادات غير مسلم، على أنه قياس مع الفارق وذلك، لأن السلعة البائرة مقبوضة لصاحبها منتفع بها، فوجبت عليه زكاتها لشكر النعمة، بخلاف الدين الغائب.
2- أن الزكاة إنما شرعت في الأموال النامية، ولو زكى هذه السلعة كل عام وقد تكون كاسدة نقصت عن شرائها فيتضرر والشرع جاء بدفع الضرر،
فإذا زكاها عند البيع فإن كانت ربحت فالربح كان كامناً فيها فيخرج زكاته(185).
قال ابن رشد:
"مالك رحمه الله يعتبر المصالح وإن لم يستند إلى أصول منصوص عليها"(186).
3- قالوا: ولأنه ليس على المالك أن يخرج زكاة مال من مال آخر(186).

ويناقش: بأنه يمكنه أن يخرج جزءً منه ويسلمه للفقراء أو يبيعه ويعطيهم القيمة، أو يخرجها من غيره كالشاة في خمس من الإبل.
واستدلوا على إسقاط الزكاة عن لم ينض له شيء من الدراهم والدنانير بالآتي:
1- أن سبب وجوب الزكاة العين، فإذا فقدت سقط حق الفقراء(187).
بمعنى أن سبب الزكاة في الأصل هو العين من الذهب أو الفضة فإذا فقد الذهب أو الفضة طول الحول لم تجب الزكاة لانتفاء سببها.

ونوقش:
بأن القيمة تقوم مقام العين، ولو لم تقم مقامها ما وجبت فيها زكاة أبداً.
قال ابن عبد البر: "هذا هو القياس - ولا أعلم أصلاً يعضد قول من قال يشترط النضوض، لأن العروض المشتراة بالورق والذهب للتجارة لو لم تقم مقامها لوضعها فيها التجار، ولما وجبت فيها زكاة أبداً، لأن الزكاة لا تجب فيها لعينها إذا كانت لغير التجارة بإجماع العلماء، وإنما وجب تقويمها عندهم لأنها كالعين الموضوعة فيها للتجارة، وإذا كان كذلك فلا معنى لمراعاة ما نض من العين قليلاً أو كثيراً، ولو كانت جنساً آخر ما وجبت فيها زكاة من أجل غيرها، وإنما صارت كالعين، لأن النماء لا يطلب بالعين إلا هكذا"(188).

2- أن في إيجاب الزكاة في مال التجارة قبل أن ينض ثمنه رفقاً بالمساكين وإجحافاً برب المال، لأنهم تعجلوا من زكاته ما لم يتعجل المالك من ربحها، وأصول الزكوات موضوعة على التسوية بين المساكين وبين رب المال في الارتفاق(189).

ونوقش هذا:
بأن ارتفاق المساكين قبل صاحب المال لو كان معتبراً فيما له حول لمنع المالك من تعجيل الارتفاق قبل المساكين، فلما جاز أن يتعجل الارتفاق بربح ما حصل قبل الحول مع عدم ارتفاق المساكين بمثله، جاز أن يتعجل المساكين زكاة ما لم ينض ثمنه ولم يحصل ربحه وإن لم يرتفق المالك بمثله(190).

الترجيح:
بما تقدم من الأدلة لكل من الجمهور والمالكية يظهر رجحان مذهب الجمهور في موضع الخلاف، وهو وجوب الزكاة في الأراضي والسلع التي يتربص بها أصحابها جودة السوق، ولو بقيت عندهم سنين، لقوة أدلتهم ولمراعاتهم جانب الاحتياط(191).
قال الشيخ محمد بن عثيمين: "من اشترى أرضاً للربح ثم كسدت ورخصت وأبقاها لحين ارتفاع السعر فانه يزكيها كل سنة لأنها من عروض التجارة"(192).
ويقول الدكتور القرضاوي: "والحق أن رأي الجمهور أقوى دليلاً فإن الذي قام على أساسه إيجاب الزكاة في عروض التجارة أنها مال مرصد للنماء مثل النقود سواء نمت بالفعل أولم تنم.

ومع هذا قد يكون لرأي مالك مجال يؤخذ به فيه، وذلك في أحوال الكساد والبوار الذي يصيب بعض السلع في بضع السنين، فتمر الأعوام ولا يباع منها إلا القليل، فمن التيسير والتخفيف ألا تؤخذ الزكاة ممن هذه حاله حتى يبيع فعلاً، على أن يعفى من أعوام الكساد، لأن ما أصابه ليس باختياره"(195).
والله تعالى أعلم وأحكم0

الخاتمة:
في ختام هذا البحث أحمد الله العلي القدير إذ أعانني على إتمامه، وأسأله تعالى أن ينفع به كل مطلع عليه، ثم أضع بين يدي القاري الكريم أهم ما توصلت إليه من نتائج:

1- أن العروض: هي ما عدا الأثمان من جميع الأموال على اختلاف أنواعها وتباين أسمائها كالأراضي والعقارات والبضائع المختلفة.
2-أن الأراضي المملوكة إذا قصد بها التجارة،صارت عروض تجارة، ووجبت فيها الزكاة في قول عامة أهل العلم،وهو القول الذي تؤيده النصوص العامة والخاصة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة، وعليه اتفقت المذاهب الأربعة.
3-أن القول بعدم وجوب الزكاة في العروض قول شاذ ومخالف لما تقضيه المصلحة العامة التي قصدها الشرع في الزكاة.
4-أنه يشترط لوجوب الزكاة في الأراضي شرط واحد فقط وهو نية التجارة بها بأن ينوي بيعها للحصول علي المال،نية لا تردد فيها 0
وليس من شرط صحة هذه النية عرضها علي مكتب عقاري أو وضع لافتات عليها ونحو ذالك بل يكفي إضمار بيعها في الوقت المناسب.
5-أن سائر القصود –عدا نية التجارة-لا نوجب الزكاة في الأرض، ومن ذلك نية بنائها للسكن أو للإيجار أو نية زرعها أو غرسها أو جعلها استراحة أو مستودعا أو مواقف أو نحو ذلك.
6-انه لا يشترط لزكاة الأرض أن يملكها بفعله كالشراء والصلح والخلع وقبول الهبة أو الوصية، بل متى دخلت ملكه بأي سبب كان، ثم نوى بها التجارة وجبت فيها الزكاة.
7- يشترط لوجوب الزكاة في الأراضي المعدة للبيع استمرار نية التجارة بها إلى نهاية الحول- ولو نوى القنية انقطع الحول،فان عاد ثم نوى التجارة استأنف حولا أخر.
8- أن على تجار الأراضي تقويم أراضيهم المعدة للبيع كل عام، سواء كان رائجة او كاسدة، ويكون التقويم بسعر يومها في نهاية كل حول، ويبدأ حولها منذ ملك ثمنها إذا كان ثمنها مما تجب فيها الزكاة.
9-إن مقدار زكاة الأراضي ربع عشر قيمتها (2.5%)كالنقود لأن تقوم مقامها وهي وسيلة إليها.

وختاماً: أسأل الله العلي القدير أن يهدينا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم – وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

__________________
(1) مقاييس اللغة/ 457، الصحاح 6/ 2368، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 2/ 307، غريب الحديث لابن قتيبة 1/ 184، حلية الفقهاء/ 9.
(2) هذه قراءة, وقرئ زكية بغير ألف "تفسير القرطبي أحكام القرآن 1/ 21".
(3) كشاف القناع 2/ 166، الروض المربع مع حاشيته 3/ 164.
(4) ينظر مقاييس اللغة/ 66، القاموس المحيط/ 820، المعجم الوسيط 1/ 13، (مادة أرض في كل).
(5) الاجماع لابن المنذر/ 42، حلية العلماء 2/ 222، وينظر المبسوط 2/ 190، المقدمات الممهدات 1/ 278، المهذب 1/، المغني 4/ 10.
(6) البدائع 2/ 20.
(7) مقدمات ابن رشد 1/ 284.
(8) الشرح الكبير 7/ 51.
(9) الأصل 2/19, الحجة على أهل المدينة 1/473, المبسوط 2/190, تبيين الحقائق 1/279, البحر الرائق 2/245.
(10) المدونة 1/217, مقدمات ابن رشد 1/284, التفريع 1/280, الاستذكار 3/46, القوانين الفقهية ص70, حاشية الدسوقي 1/472.
(11) الأم 2/46, روضة الطالبين 1/266, المجموع 6/47, الوسيط 1/399, الحاوي الكبير 4/290, مغني المحتاج 1/397, كفاية الأخيار 1/341.
(12) المقنع في شرخ الخرقي 2/540, المحرر 1/218, المستوعب 2/295, شرح الزركشي 2/512, المبدع 2/375, كشاف القناع 2/240.
(13) وينظر الاستدلال بها في كل من الحاوي الكبير 4/ 292، وفتح الباري 3/ 307، وسبل السلام 4/ 54.
(14) جامع البيان للطبري 5/ 566، وسنن البيهقي 4/ 146.
(15) جامع البيان 5/ 566.
(16) الجامع لأحكام القرآن 3/ 322، وينظر نحوه في: أحكام القرآن للجصاص 1/ 457، وتفسير ابن كثير 1/ 212، وتيسير الكريم المنان للسعدي/ 115.
(17) من الآية (103) سورة التوبة، وينظر الاستدلال بها في: التجريد 3/ 1340، الاستذكار 3/ 52، المنتقى للباجي 2/ 130، وعارضة الأحوذي 3/ 104، وشرح الزركشي 2/ 512.
(18) كشاف القناع 2/ 239، الحاوي الكبير 4/ 291.
(19) الجامع لأحكام القرآن 8/ 228، وينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/ 217، والاستذكار 3/ 52.
(20) عارضة الأحوذي 3/ 104.
(21) أخرجه أبو داود 1/ 357 (كتاب الزكاة، باب العروض إذا كانت للتجارة).
وأخرجه الدارقطني في سننه 2/ 128. والبيهقي في سننه 4/ 146، والطبراني في المعجم الكبير 7/ 304، والبزار في الزوائد 1/ 373.
والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري (مختصر سنن أبي داود وحسنه ابن عبد البر واحتج به في التمهيد 8/ 488، والاستذكار 3/ 53، وينظر (نصب الراية، 2/ 376، وإعلاء السنن 9/ 63). وحسنه الضياء المقدسي في المختارة 2/ 222، ونقل ذلك في إرواء الغليل 3/ 310، وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 2/ 1435 "انفرد أبو داود بإخراجه وإسناده حسن غريب".
وقال الكمال بن الهمام في فتح القدير 2/ 218: "سكت عنه أبو داود والمنذري وهذا تحسين منهما وصرح ابن عبد البر بأن إسناده حسن وقول عبد الحق خبيب الواقع في سنده غير مشهود لا يخرج حديثه عن الحسن، فإن نفي الشهرة لا يستلزم ثبوت الجهالة، ولذا روي عنه في باب الجهاد "من كتم غالاً فهو مثله" وسكت عنه وهذا تصحيح منه وبهذا تعقبه ابن القطان" اهـ.
وقال ابن مفلح في الفروع 2/ 502: "انفرد الحافظ عبد الغني بقوله إسناده مقارب".
وفي المقابل: قال عنه الذهبي "هذا إسناده مظلم لا ينهض بحكم" ميزان الاعتدال 1/ 408.
وقال ابن حجر في تلخيص الحبير 2/ 346 "في إسناده جهالة" وقال في بلوغ المرام ص45 "إسناده لين". وضعفه ابن حزم في المحلى 5/ 347.
وقال النووي في المجموع 6/ 48 "في إسناده جماعة لا أعرف حالهم لكن لم يضعفه أبو داود".
وقال ابن مفلح في الفروع 2/ 502 "هذا الإسناد لا ينهض مثله لشغل الذمة لعدم شهر رجاله ومعرفة عدالتهم". وقال في كشاف القناع 2/ 241 "وفي إسناده جعفر وخبيب مجهولان".
وقال الألباني في إرواء الغليل 3/ 310 "هو ضعيف جعفر بن سعد وأبوه مجهولان".
(22) ينظر: الاستدلال به في الاستذكار 3/ 53، وتنقيح التحقيق 2/ 1435، والمغني 4/ 248.
(23) عون المعبود 2/ 297.
(24) أخرجه أحمد 35/ 442، 5/ 179، والدارقطني 2/ 102، والترمذي في العلل الكبرى 2/ 102، والحاكم في المستدرك 1/ 388، والبيهقي في سننه 4/ 147 وقد صححه الحاكم على شرط البخاري ومسلم بإسنادين وسكت عنه الذهبي وصححه النووي في المجموع 6/ 48، وذكر له ابن حجر طريقاً ثم قال في آخره "وهذا إسناد لا بأس به" تلخيص الحبير 2/ 345، وضعفه بقية الطرق. وقال الترمذي في العلل الكبير ص100 "قال البخاري: ابن جريج لم يسمع عمران".
وفي المقابل: قال ابن مفلح في الفروع 2/ 502 "وفي صحته نظر ويدل على ضعفه أن أحمد إنما احتج بقول عمر". وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 3/ 324.
(25) ينظر: الاستدلال به في المغني 3/ 248، وتنقيح التحقيق 2/ 1436، والحاوي الكبير 4/ 292، وتحفة المحتاج 2/ 173.
(26) تهذيب الأسماء واللغات للنووي 2/ 27.
(27) فتح العزيز 6/ 39.
(28) متفق عليه: صحيح البخاري 1/ 455 (كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى (وفي الرقاب والغارمين)، وصحيح مسلم 2/ 676 (كتاب الزكاة، باب تقديم الزكاة ومنعها).
(29) معالم السنن 2/ 273.
(30) الحاوي الكبير 4/ 292.
(31) فتح الباري 3/ 333. وينظر أيضاً: شرح النووي على مسلم 7/ 61، وقال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام 2/ 191 "أخذ بعضهم من هذا الحديث وجوب زكاة التجارة وأن خالداً طولب بأثمان الأدراع والأعتد وقد استضعف هذا الاستدلال من حيث إنه استدلال بأمر محتمل غير متعين لما ادعي..". وقال ابن حزم في المحلى 5/ 237 "ليس في الخبر دليل على شيء مما ادعوا وغاية ما فيه أنهم ظلموا خالداً بنسبة منع الزكاة إليه وهو قد حبس أدراعه في سبيل الله فكيف يتطوع ويترك الفريضة؟؟؟".
(32) هو حماس بكسر الحاء بن عمرو الليثي قال الحافظ في تعجيل المنفعة: هو مخضرم وذكره ابن حبان في الثقات" تعجيل المنفعة/ 74.
(33) الجعاب: جمع جعبة وهي وعاء السهام والنبال (المصباح المنير مادة جعب).
(34) الأدم: جمع أديم وهو الجلد (لسان العرب مادة أدم).
(35) أخرجه سعيدبن منصور وعزاه لأحمد في تلخيص الحبير 2/ 18، ولم أعثر عليه في مسنده وأخرجه أبو عبيد في الأموال/ 524. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 183، وعبد الرزاق في مصنفه 4/ 96، والدارقطني في سننه 2/ 125، والشافعي في الأم 2/ 46.
قال ابن مفلح في الفروع 2/ 503 "احتج به أحمد".
لكن ضعفه ابن حزم في المحلى 5/ 234، والألباني في الإرواء 3/ 311.
(36) ينظر الاستدلال به في الأم 1/ 46، والمدونة 1/ 239، والمبسوط 2/ 190، والاستذكار 3/ 53.
(37) المغني 3/ 249، مجموع فتاوى شيخ الإسلام 25/ 15.
(38) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/ 183، وعبد الرزاق في مصنفه 4/ 97، والبيهقي في سننه 4/ 147، والشافعي في الأم 2/ 46. وصححه النووي في المجموع 6/ 48،= =وابن حزم في المحلى 5/ 234، وابن العربي في عارضة الأحوذي 3/ 104، والشيخ الأرناؤوط في جامع الأصول 4/ 632، وأقرته اللجنة الدائمة للبحوث 9/ 310، وصححه الألباني في تمام المنة ص364، وإنما اعترض عليه بكونه قول صحابي.
(39) ينظر الاستدلال به في: الأم 2/ 46، والاستذكار 3/ 53، والفروع 2/ 502.
(40) الإجماع لابن المنذر ص57 (ونقله عنه كل من ابن قدامة في المغني 3/ 249، والنووي في المجموع 6/ 47، والصنعاني في سبل السلام 4/ 54).
وشيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 25/ 15 وغيرهم.
(41) شرح السنة 6/ 53.
(42) الأموال ص429.
(43) مجموع الفتاوى 25/ 45.
(44) الحاوي الكبير 4/ 292.
(45) المجموع 6/ 47.
(46) بداية المجتهد 1/ 254.
(47) ينظر: القبس على موطأ مالك ضمن موسوعة الموطأ 8/ 327، والمعونة 1/ 372.
(48) المحلى 5/ 240، الاستذكار 3/ 52، حلية العلماء 3/ 86.
(49) الدرر البهية/ 190، السيل الجرار 2/ 26.
(50) الروضة الندية/ 190.
(51) تمام المنة/ 363.
(52) الأموال لابن زنجويه 3/ 946.
(53) المحلى 5/ 233.
(54) تمام المنة في التعليق على فقه السنة 364.
(55) أخرجه البخاري 3/ 383 (كتاب الزكاة, باب ليس على المسلم في عبده..)، ومسلم 2/ 175 (كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه).
(56) أخرجه أبو داود 2/ 101 (كتاب الزكاة - باب في زكاة السائمة).
والترمذي 3/ 17 (كتاب الزكاة - باب زكاة الذهب والورق).
والنسائي 5/ 37 (كتاب الزكاة - باب زكاة الورق).
وابن ماجة 1/ 579 (كتاب الزكاة - باب صدقة الخيل والرقيق).
وأحمد 2/ 282، والدارمي (1629).
والدارقطني 2/ 92، وأبو عبيد في الأموال (1356).
وصححه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود 1/ 296.
(57) ينظر الاستدلال بهما في كل من: المحلى 5/ 240، والروضة الندية ص119.
(58) المجموع 6/ 46، والمغني 4/ 249، وعارضة الأحوذي 3/ 104.
(59) المغني 4/ 2.
(60) عارضة الأحوذي 3/ 104.
(61) أخرجه الترمذي 3/ 505، وقال "حسن صحيح"، وأبو داود 3/ 620، والنسائي 7/ 14، وابن ماجة 2/ 12، وأحمد في مسنده 4/ 6، والحاكم 2/ 5، والحميدي 1/ 208.
(62) استدل به ابن حزم في المحلى 5/ 235.
(63) الحاوي الكبير 4/ 291.
(64) الحاوي الكبير 4/ 294.
(65) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 9/ 312.
(66) وهي: الإسلام، والحرية, وبلوغ النصاب، ومضي الحول، واستقرار الملك.
(67) البدائع 2/ 12، فتاوى قاضي خان 1/ 250، الدر المختار 2/ 273.
- المعونة 1/ 371، تنوير المقالة 3/ 179، شرح الخرشي 2/ 195.
- المهذب 1/ 159، فتح العزيز 6/ 42، 43، كفاية الأخيار 1/ 341.
- المغني 4/ 250، المستوعب 2/ 300، كشاف القناع 2/ 240.
(68) مختصر الطحاوي ص50، المبسوط 2/ 198، المحيط البرهاني 2/ 391، البدائع 2/ 12، تبيين الحقائق 2/ 29، فتح القدير 2/ 169.
(69) المعونة 1/ 372، التمهيد 8/ 488، تنوير المقالة 3/ 279، التاج والإكليل 2/ 318، حاشية الدسوقي 1/ 472، الخلاصة الفقهية/ 174.
(70) المهذب 1/ 159، فتح العزيز 6/ 43، روضة الطالبين 1/ 266، المجموع 6/ 48، مغني المحتاج 2/ 398، كفاية الأخيار/ 323.
(71) الكافي 2/ 162، الهداية 1/ 85، المستوعب 3/ 300، شرح الزركشي 2/ 513، كشاف القناع 2/ 240.
(72) ينظر المحلى 5/ 236، وفتح القدير للكمال بن الهمام 8/ 169، والمحيط البرهاني 2/ 391.
(73) شرح المحرر بواسطة تحقيق المستوعب 3/ 300، المبسوط 2/ 198، الحاوي الكبير 309، 311.
(74) ينظر: البدائع 2/ 12، وفتح العزيز 6/ 43.
(75) الشرح الكبير 7/ 58.
(76) سبق ذكره وتخريجه ص10.
(77) ينظر: البيان للعمراني 3/ 308، الممتع شرح المقنع 2/ 174، والفروع 2/ 505.
(78) ينظر: المبدع 2/ 379.
(79) ينظر المستوعب 3/ 301, والفروع 2/505, الإنصاف مع الشرح الكبير 7/56, والمبدع 3/379.
(80) الإنصاف مع الشرح الكبير 7/56, والمحرر 1/218.
(81) سبق تخريجه ص10.
(82) ينظر الاستدلال به في الفروع 2/505, والشرح الكبير 7/60, والمبدع 3/379.
(83) حيث ضعفه الذهبي وابن حجر وابن حزم وابن مفلح, والألباني كما تقدم بيانه في تخريجه.
(84) الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري وحسنه ابن عبد البر والضياء المقدسي وابن عبد الهادي ونافح عنه الكمال بن الهمام وقال الحافظ عبد الغني: إسناده مقارب كما تقدم تفصيل ذلك في تخريجه.
(85) عون المعبود 2/ 297.
(86) الحاوي الكبير 4/ 308، المهذب 1/ 159.
(87) البناية على الهداية 3/ 449.
(88) الممتع في شرح المقنع 2/ 174.
(89) شرح الزركشي 2/ 516، الشرح الكبير 7/ 58، المبدع 3/ 379.
(90) ينظر فتح العزيز 6/ 42، والحاوي الكبير 4/ 309.
(91) الذخيرة 3/ 20، فتح العزيز 6/ 42، الكافي لابن قدامة 2/ 162، المبدع 2/ 379.
(92) فتوى جامعة في زكاة العقار/12.
(93) المبسوط 2/ 198، المحيط البرهاني 2/ 391، البدائع 2/ 12، البحر الرائق 2/ 366، حاشية ابن عابدين 2/ 273.
(94) المعونة 1/ 372، التلقين ص47، التاج والإكليل 2/ 317، تنوير المقالة 3/ 279، شرح الخرشي 2/ 195، حاشية الدسوقي والشرح الكبير 1/ 472.
(95) الحاوي الكبير 4/ 311، المهذب 1/ 159، الوسيط 1/ 399، البيان 3/ 308، فتح العزيز 6/ 43، مغني المحتاج 1/ 398.
(96) المبدع 2/ 378، الفروع 2/ 505، شرح الزركشي 2/ 514، الإنصاف 3/ 154.
(97) الحاوي الكبير 4/ 311، العناية 2/ 169، المبدع 2/ 378.
(98) مغني المحتاج 1/ 398.
(99) سبق ذكره وتخريجه ص10.
(100) ينظر بدائع الصنائع 2/ 12، وتبيين الحقائق 2/ 30.
(101) المغني 4/ 251، المبدع 2/ 378.
(102) الفروق 1/ 220.
(103) مختصر الطحاوي ص50، المبسوط 2/ 190، المحيط البرهاني 2/ 391، البدائع 2/ 12، تبيين الحقائق 2/ 30.
(104) المستوعب 3/ 300، الهداية 1/ 85، الكافي 2/ 162، الفروع 2/ 505، كشاف القناع 2/ 240، شرح منتهى الإرادات 1/ 407.
(105) سبق تخريجه ص10.
(106) ينظر الاستدلال في الفروع 2/ 505، والمبدع 2/ 378، وكشاف القناع 2/ 240.
(107) عون المعبود 2/ 297.
(108) الحاوي الكبير 4/ 308.
(109) ينظر ص (29)
(110) بدائع الصنائع 2/ 12، تبيين الحقائق 2/ 30.
(111) ينظر المبدع 2/ 378.
(112) البحر الرائق 2/ 366.
(113) المحيط البرهاني 2/ 391، تبيين الحقائق 2/ 30.
(114) مختصر الطحاوي ص50، المبسوط 2/ 198، المحيط البرهاني 2/ 391، البدائع 2/ 12، الدر المختار 2/ 273، فتاوى قاضي خان 1/ 250.
(115) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1/ 472، الشرح الصغير 2/ 222، شرح الزرقاني على مختصر خليل 2/ 155، شرح الخرشي وحاشية العدوي 2/ 195، كفاية الطالب الرباني 1/ 425، الخلاصة الفقهية/ 174.
(116) الوسيط 1/ 400، البيان 2/ 39، فتح العزيز 6/ 43، المجموع 6/ 49، مغني المحتاج 1/ 398، كفاية الأخيار 1/ 343.
(117) ينظر كل من المبسوط 2/ 198، البحر الرائق 2/ 366، البيان 2/ 39، مختصر الطحاوي ص50.
(118) المبسوط 2/ 198، فتاوي قاضي خان 1/ 250، الفروق للسامري 1/ 220.
(119) مختصر الطحاوي ص50، المبسوط 2/ 198، فتاوى قاضي خان 1/ 250.
(120) البيان للعمراني 2/ 39، فتح العزيز 6/ 43، المجموع 6/ 49، مغني المحتاج 1/ 398، كفاية الأخيار 1/ 343، إعانة الطالبين 1/ 173.
(121) الكافي 2/ 163، الممتع 2/ 174، الفروع 2/ 505، شرح الزركشي 2/ 514، الإنصاف 3/ 154، كشاف القناع 2/ 240.
(122) ينظر الاستدلال به في الفروع 2/ 505، والمبدع 2/ 378.
(123) يقارن بما تقدم ص(31)
(124) المبسوط 2/ 198، بدائع الصنائع 2/ 12.
(125) المجموع 6/ 49، مغني المحتاج 1/ 398.
(126) الإنصاف 3/ 154.
(127) مغني المحتاج 2/ 397.
(128) المبسوط 2/ 198، البدائع 2/ 21، فتح القدير 2/ 217.
- التلقين/ 47، تنوير المقالة 3/ 279، حاشية الدسوقي 1/ 472.
- المهذب 1/ 159، الوسيط 1/ 400، مغني المحتاج 2/ 398.
- الهداية لأبي الخطاب 1/ 85، شرح الزركشي 2/ 513، كشاف القناع 2/ 239.
(129) سبق تخريجه ص10.
(130) ينظر الاستدلال به في الكافي لابن قدامة 2/ 161.
(131) الكافي لابن قدامة 1/ 161، المبدع 2/ 378.
(132) الممتع شرح المقنع 2/ 174، وكشاف القناع 2/ 240.
(133) كشاف القناع 2/ 241.
(134) وكذا الأرض المعدة للبيع لأجل التخلص منها لا للتجارة (الشرح الممتع 6/ 145).
(135) فتاوى أحكام الزكاة/232 ووافقه الشيخ بكر أبو زيد (فتوى جامعة/10)
(136) ينظر للحنفية: المبسوط 2/ 198، البدائع 2/ 12، البحر الرائق 2/ 367.
وللمالكية: الذخيرة 2/ 19، مقدمات ابن رشد 1/ 284، التاج والإكليل 2/ 318.
وللشافعية: الوسيط 1/ 399، الحاوي الكبير 4/ 307، روضة الطالبين 1/ 266، مغني المحتاج 1/ 398.
وللحنابلة: المحرر 1/ 218، المغني 4/ 256، شرح الزركشي 2/ 516، كشاف القناع 2/ 241.
(137) المجموع 6/ 49.
(138) المغني 4/ 256، 257.
(139) المغني 4/ 257، وينظر البدائع 2/ 12.
(140) المغني 4/ 257، وينظر: مغني المحتاج 1/ 398.
(141) البيان والتحصيل 2/ 368، المقدمات والممهدات 1/ 284، القوانين الفقهية ص70.
والمعنى أن أشهب لا يرى أن مجرد النية كافية لانقطاع حول الزكاة بل لابد من حصول الاستعمال الفعلي للعين.
(142) البيان والتحصيل 2/ 369.
(143) المغني 4/ 257.
(144) البيان والتحصيل 2/ 368.
(145) المغني 4/ 257.
(146) ينظر الحاوي الكبير 4/ 309.
(147) الحاوي الكبير 4/ 309، المهذب 1/ 159.
(148) المغني 4/ 257.
(149) لأنها مجرد نية ولم توجد معها حقيقة العمل وهو العلف، بخلاف القنية فحقيقتها الكف والامساك وقد وجدت مع نيتها ولم تحتج إلى إحداث عمل آخر.
(150) المبسوط 2/ 198، فتح القدير 2/ 168، البدائع 2/ 12، تبيين الحقائق 2/ 29، البحر الرائق 2/ 367.
(151) التفريع 1/ 280، المقدمات 1/ 284، البيان والتحصيل 2/ 368، الذخيرة 2/ 19، التمهيد 8/ 488، القوانين الفقهية ص70.
(152) الحاوي الكبير 4/ 308، المذهب 1/ 159، روضة الطالبين 1/ 266، فتح العزيز 6/ 42، كفاية الأخيار 1/ 341.
(153) الهداية 1/ 85، المحرر 1/ 218، المستوعب 2/ 300، الفروع 2/ 505.
(154) المهذب 1/ 159، المغني 4/ 257.
(155) الحاوي الكبير 4/ 308، وقال في فتح القدير 2/ 168 "وحاصل الفصل أن ما كان من أعمال الجوارح فلا يتحقق بمجرد النية، وما كان من التروك كفى فيه مجردها - فالتجارة من الأول فلا يكفي مجرد النية، وكذا السفر والفطر والإسلام والسوم في الدابة لا يثبت واحد منها إلا بالعمل، وتثبت أضدادها بمجرد النية.." اهـ.
(156) المغني 4/ 257، الفروع 2/ 505.
(157) البيان والتحصيل 2/ 369.
(158) الحاوي الكبير 4/ 308، المجموع 6/ 46، فتح العزيز 6/ 42.
(159) المغني 4/ 257، شرح الزركشي 2/ 516.
(160) الهداية 1/ 85، الفروع 2 / 505.
(161) التمهيد لابن عبد البر 8/ 488.
(162) سبق تخريجه ص10.
(163) ينظر الاستدلال في كل من فتح العزيز 4/ 42، والمغني 4/ 257.
(164) ينظر ذلك ص (25)
(165) الحاوي الكبير 4/ 408، المغني 4/ 257.
(166) تقدم تفصيل هذين الوجهين ص
(167) المغني 4/ 257.
(168) المغني 4/ 256.
(169) الشرح الممتع 6/ 145، فتاوى أركان الإسلام/ 433ووافقه الشيخ بكر(فتوى جامعة/11
(170) ينظر: المبسوط 2/ 190، والبدائع 2/ 21، والمقدمات لابن رشد 1/ 289، والقوانين الفقهية/ 69، والوسيط 1/ 402، وفتح العزيز 6/ 67، والمستوعب 3/ 296، وشرح الزركشي 2/ 513، وكشاف القناع 2/ 240.
(171) المغني 4/ 248، الشرح الكبير 7/ 54.
(172) المبسوط 2/ 190، بدائع الصنائع 2/ 20، البناية على الهداية 3/ 447.
(173) البيان للعمراني 3/ 306، فتح العزيز 6/ 38، الحاوي الكبير 4/ 291، المجموع شرح المهذب 6/ 47.
(174) المستوعب 2/ 55، الفروع 2/ 55، شرح الزركشي 2/ 513)،
(175) الكافي لابن عبد البر 1/ 298، الاستذكار 3/ 51.
(176) سبق إيراد هذه الأدلة في المبحث ص8 وما بعدها.
(177) أخرجه الترمذي 3/ 16، كتاب الزكاة، باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد، وأبو داود 2/ 100، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، وابن ماجة 1/ 571 كتاب الزكاة، باب من استفاد مالاً، وأبو عبيد في الأموال ص413، ومالك في الموطأ ص578، والدارقطني 2/ 90، والبيهقي 4/ 173، وحسنه الزيلعي في نصب الراية 2/ 338، والنووي في الخلاصة ص73، وقال ابن حجر في التلخيص 2/ 156: "إسناده لا بأس به"، وصححه الألباني في إرواء الغليل 3/ 245.
(178) البدائع 2/ 20، المغني 4/ 250، الشرح الكبير 7/ 54.
(179) الحاوي الكبير 4/ 293.
(180) الكافي 1/ 300.
(181) التفريع 1/ 280، المعونة 1/ 360، الكافي 1/ 299، المقدمات 1/ 285، بداية المجتهد 1/ 269، القوانين الفقهية/ 70، التاج والإكليل 2/ 317، تنوير المقالة 3/ 281.
(182) الذخيرة 3/ 16، الكافي 1/ 298، وقال ابن عبد البر: "واختلفوا في قدر الناض فقال ابن القاسم: إن نض له في عامه ولو درهم واحد فما فوقه قوم عروضه كلها وأخرج الزكاة - وقيل لا يزكي حتى ينض له نصاب، وقيل لا يشترط نضوض شيء، وهو القياس" اهـ الاستذكار 3/ 51.
(183) ينظر المدونة 1/ 239، الكافي 1/ 300، حاشية الدسوقي 1/ 472.
(184) الاستذكار 3/ 50.
(185) حيث ذهب بعضهم إلى وجوب الزكاة في الدين كل عام كغيره من الأموال المقبوضة وقيل: لا تجب فيه مطلقاً، وقيل تجب لعام واحد فقط بعد القبض تنظر الأقوال في كل من: الأموال لأبي عبيد/ 434، حلية العلماء 3/ 80، البدائع 2/ 9، بداية المجتهد 1/ 253، المجموع 6/ 20، المغني 4/ 270.
(186) فتاوى شيخ الإسلام 25/ 16.
(187) بداية المجتهد 1/ 270
(188) حاشية الدسوقي 1/ 473
(189) الذخيرة 3/ 16.
(190) الاستذكار 3/ 51.
(191) الحاوي الكبير 4/ 291.
(192) المرجع السابق.
(193) فتاوي اللجنة الدائمة 9/ 323، 328.
(194) فقه الزكاة 1/ 335.
(195) فتاوى في أحكام الزكاة/ 225.