23 ربيع الأول 1429

السؤال

فضيلة الشيخ:
أنا في دولة غير مسلمة، واشتريت طعاماً فتبين لي أن فيه لحم خنزير، فهل يجوز أن أتصدق به لفقراء النصارى ؟

أجاب عنها:
د. خالد الماجد

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
وبعد:
إذا اشتريت لحماً فتبين لك أنه لحم خنزير فلا يجوز لك التصدق به على أحد سواء أكان نصرانياً أم غيره من أصناف الكفار؛ لأن لحم الخنزير خبيث، قال جل وعلا: (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) (الأنعام: من الآية145)، والصدقة لا تجوز بالخبيث؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وعليك إما إتلافه أو إرجاعه للمطعم الذي اشتريته منه واستعادة مالك.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.