18 شوال 1434

السؤال

فضيلة الشيخ:
وجدنا وصية لعمنا تقول: إنه استدان مبلغ 2000 جنيه من شخص عام 1984م، ونريد سداد الدين، والمشكلة أن الـ 2000 جنيه لا تساوي شيئاً الآن؛ فالدولار عام 1984م كان يساوي 6 جنيه، والآن يساوي 2650 جنيهاً، فكيف لنا بسداد الدين، هل نساوي القيمة بالآن؟ وهل يعد ربا؟ أفيدونا أثابكم الله.

أجاب عنها:
أ.د. خالد المشيقح

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله، وهي ما يتعلق بانخفاض قيمة القرض أو ارتفاعه، هل يجب على المستدين أن يسدد مثل ما أخذ، دون النظر إلى زيادة القرض أو انخفاضه، أو يجب عليه أن يراعي ذلك، فجمهور أهل العلم رحمهم الله قالوا: إن المقترض المستدين يجب عليه أن يسدد ما وجب في ذمته، دون النظر إلى الزيادة أو النقص؛ لأن القرض من باب التبرع والإحسان والإنفاق ولا يراد به المعاوضة، ولو لوحظ ما يتعلق بالزيادة أو النقص فإنه يخرج عن موضوعه إلى موضوع المعاوضة، وأيضاً قالوا: كما أنه لو زاد يجب عليه أن يدفع فكذلك أيضاً لو نقص فإنه لا يغرم النقص، وهذا القول هو الأقرب، وعلى هذا فيجب عليكم أن تسددوا ألفي جنيه كما اقترض عمكم، اللهم إلا إذا كان النقص فاحشاً، أو كانت هذه العملة الآن أصبحت لا تساوي شيئاً، أو كان نقصاً فاحشاً بحيث يكون هذا القرض بمنزلة أو قريباً من منزلة القرض الذي لا قيمة له، فحينئذ يراعى هذا النقص فيُدفع قدر هذا الفحش، الخلاصة أنه يجب عليكم أن تسددوا مثل هذا القرض إلا في ثلاث حالات:
الحالة الأولى : أن تكون هذه العملة لا تساوي شيئاً.
الحالة الثانية : أن يلحق هذه العملة جائحة شديدة، بحيث إنها تكون بسبب نزولها أصبحت لا تساوي شيئاً.
الحالة ثالثة : إذا كان عمكم أخّر السداد أو ماطل في السداد حتى نزلت قيمة هذه العملة، فيجب أن يسدّد قيمتها على ما تساويه في وقت سدادها.
والله تعلى أعلم .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.