20 جمادى الأول 1429

السؤال

فضيلة الشيخ
بالنسبة لتحويل الرصيد من جوال سوا إلى جوال سوا آخر فإنني أبيع ما قيمة المكالمة عشرة بإحدى عشر، فهل هذا جائز، وهل هذا من بيع ما لا يملك؟ وما الحكم إذا قلنا إنها بيع خدمة...

أجاب عنها:
د. حسين بن معلوي الشهراني

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
الذي يظهر لي هو جواز هذه المعاملة المذكورة، وذلك بناءً على تغليب جانب المنفعة التي تحتويها هذه البطاقة، وهي منفعة الاتصال، على خلاف من ذهب إلى أن هذه البطاقات هي نقد بذاتها أو سند بدين، أي بنقد.
وعلى هذا فإن المعقود عليه في هذه البطاقات المنفعة (خدمة الاتصال)، وبالتالي يجوز بيع ما تحتويه هذه البطاقات بمثل قيمتها أو أقل أو أكثر، وهي غير داخلة في النهي عن بيع ما لا يملك؛ لأن الواقع أن حيازة هذه البطاقة يعد حيازة لما تحتويه من منفعة، وأن مالكها الذي دفع قيمتها مقدماً يملك التصرف فيها باستيفاء المنفعة التي فيها، أو بإهدائها أو حتى بيعها، وبالمقابل إن تلفت هذه البطاقة أو سُرقت أو احترقت فهي من ضمانه؛ فيكون له حق التصرف فيها. والله تعالى أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين