24 صفر 1437

السؤال

فضيلة الشيخ :
ما الفرق بين ما يسمى بالمحسوبية والرشوة إذ إن المحسوبية تؤدي نفس ما يؤديه الرشوة إلا أن صاحبه لا يأخذ شيئاً؟ وما الضابط في كل منهما؟
من ناحية الجواز من عدمه.

أجاب عنها:
أ.د. سليمان العيسى

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
ما أدري ما مقصود السائل بالمحسوبية والتي ذكر أنها تؤدي ما تؤديه الرشوة إلا أنه لا يؤخذ عليها مال.
ويظهر لي – والله أعلم – أنه يقصد بالمحسوبية الشفاعة للغير، وإذا كان كذلك فالجواب: أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين كما جاء ذل في كتاب الله تبارك وتعالى، حسنة وسيئة، قال تعالى: (مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا) (النساء: من الآية85).
فالمراد بالشفاعة هنا: المعاونة على أمر من الأمور، فمن شفع غيره وقام معه على أمر من أمور الخير ومنه الشفاعة للمظلومين لمن ظلمهم كان له نصيب من شفاعته بحسب سعيه وعمله ونفعه، ومن عاون غيره على أمر من أمور الشر كان عليه كفل من الإثم بحسب ما قام به وعاون عليه فمن شفع لغيره في الحصول على أمر لا يستحقه من وظيفة أو عمل فهذه شفاعة محرمة وعلى الشافع كفل منها وكذا الشفاعة في حدود الله فهي محرمة، وذلك بعد أن تبلغ ولاة الأمر أو نوابهم، والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.