1 جمادى الثانية 1429

السؤال

فضيلة الشيخ
أمر منتشر بين التجار، بل وفي غالب المحلات خاصة من تبيع السلع المستعملة ألا وهو تقديم العربون، فما حكم العربون في التجارة؟
وهل له حد؟
وهل يجوز رده كاملاً للمشتري إذا تراجع عن الشراء؟
وما الحكم إذا لم يرده.

أجاب عنها:
د. حسين بن معلوي الشهراني

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
تقديم العربون، أو بيع العربون معاملة قديمة، وهو من البيوع التي كانت معروفة في الجاهلية، والمقصود بالعربون أن يشتري سلعة من غيره أو يستأجر شيئاً ويدفع إليه دراهم على أنه إن تم العقد فهو من الثمن وإلا فهي للمدفوع إليه مجاناً. وهذا البيع له صورتان:
الأولى: أن يتم العقد ويحسم العربون لصالح المشتري من أصل الثمن أو لصالح المستأجر من قيمة الإجارة، وهذه الصورة جائزة بالاتفاق.
الثانية: ألا يتم العقد، نظراً لنكول المشتري أو المستأجر ويصبح العربون ملكاً للطرف الثاني، وهذه الصورة محل خلاف بين أهل العلم.
والأقرب – والله تعالى أعلم – جوازه؛ لعدم وجود النص الصريح الصحيح المانع، وما ورد من أدلة في المنع عنه إما إنها غير صريحة وإما إنها صريحة غير صحيحة، ومن ذلك ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. وهذا الحديث ضعفه العلماء لأن طرقه لا تخلو إما من انقطاع أو ضعف في بعض الرواة، ليس هذا مقام تفصيله.
وعليه فلا مانع من هذا النوع من البيع، ولا أعلم له حداً معيناً، ولكن بحسب العرف أو اتفاق العاقدين، وإذا تراجع المشتري عن الشراء فيجوز ردّه كاملاً له بل هو أفضل لما فيه من السماحة والخروج من الخلاف. والله تعالى أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين