الإلزام بالتأمين وتأمين المركبة (2)
3 جمادى الثانية 1429
وليد الرميخان

الإلزام بالتأمين وتأمين المركبة (1)
الإلزام بالتأمين وتأمين المركبة (2)

ثانياً: أدلة القول الثاني والذي ذهب أصحابه إلى القول بجواز عقد التأمين مطلقاً:
وقد استدلوا بأدلة متعددة، أبرزها ما يلي:
الدليل الأول: قياس عقود التأمين على عقد ولاء الموالاة، وفسروه:
بأن يقول شخص مجهول النسب لآخر: أنت وليي تعقل عني إذا جنيت، وترثني إذا أنا مت، أو أن يتفق شخص من غير العرب قد أسلم مع عربي مسلم على أن يلتزم العربي بالدية إذا جنى مولاه، ويلتزم غير العربي أن يرثه مولاه العربي إذا لم يكن لـه وارث سواه.
ووجه الشبه بين العقدين: أنّ العربي يتحمل جناية غير العربي بعقد الموالاة مقابل إرثه، والمؤمِّن يتحمل جنايات المستأمن نظير ما يدفعه من أقساط التأمين، فالمؤمِّن نظير المسلم العربي في تحمل المسؤولية، والمستأمن نظير المولى المسلم من غير العرب فيما يبذل من أقساط أو إرث، وقد صحح الحنفية عقد ولا الموالاة (1)، وأثبتوا به الميراث، وعقود التأمين وثيقة الصلة، وقوية الشبه به، فتخرّج عليه ويحكم لها بحكمه وهو الجواز (2).
ـ ونوقش هذا الدليل بما يلي (3):
أولاً: أنّ عقد ولاء الموالاة، وإن كان معمولاً به بالنسبة للنصرة ونحوها، فهو مختلف في نسخه وإحكامه بالنسبة للإرث به، والأدلة الصحيحة تشهد لنسخ الإرث به، فلا يصح التخريج عليه.
ثانياً: أنّ عقد ولاء الموالاة يقوم على أمر عظيم لا وجود لـه في التأمين، وهو أنّه ارتباط صلة وقرابة كصلة الدم وقرابة الرحم، فإذا ارتبط رجلان بهذه الرابطة، فإنّها تقوم بينهما معاني الأخوة والقرابة والنصرة والحماية والمحبة حتى يصبح مولى القوم منهم، ولذا نرى كبار أئمة الإسلام من الموالي يفتخرون بهذه الصلة ويحافظون عليها ويعتبرون أنفسهم كسائر أفراد القبيلة التي ينتمون إليها ولا فرق، وأما ما ينتج عن ذلك من أمور مالية فهي ثمرة ذلك، وشتان بين عقد يكون المتعاقد به كفرد من الأسرة، وبين عقد لا يحس فيه كل من المتعاقدين بشيء من العاطفة الإنسانية والإخاء الإسلامي نحو الآخر، ولا يتحسس كل منهما عن أحوال صاحبه إلا تحسساً تجارياً ليس لخالص مودة أو صدق إخاء، وإنّما هو خشية الإفلاس أو الغرامة....!
ثالثاً: أنّ عقد الموالاة عقد تبرع لا يؤثر فيه الغرر والجهالة والخطر، وعقد التأمين عقد معاوضة، وعقود المعاوضة يشترط فيها السلامة من ذلك كله.
رابعاً: إذا حلّت مصيبة في أحد طرفي عقد الموالاة توقع العون والمواساة من الطرف الآخر، ولا يتوقع لـه أي عون أو إغاثة من شركة التأمين فيما عدا المؤمّن عليه.
خامساً: أنّ من شرط القياس أن يكون المقيس عليه منصوصاً أو مجمعاً عليه، وإلا فللمخالف في الفرع أن يمنع حكم الأصل فلا يكون القياس مفيداً في إلزام المخالف حكم الفرع، ثم هذا يتوقف على قول الحنفية بتحمل المولى جناية مولاه بعقد الموالاة، فهل الحنفية يقولون بذلك حتى يتم الشبه والتخريج على مذهبهم؟ ولم يبين المستدل ذلك.
سادساً: أنّ هذا الاستدلال على تقدير تسليمه لا يدل إلا على جواز فرع من فروع التأمين وصورة من صوره، وهي التأمين ضد المسؤولية، والمدعي يدعي جواز التأمين مطلقاً، فلا مطابقة بين الدليل والدعوى.
وبهذه الفروق الكبيرة يبطل القول بقياس التأمين حتى ضد المسؤولية على عقد الموالاة.
الدليل الثاني: أنّ الأصل في الشريعة إباحة العقود إلا ما دل الدليل الشرعي على تحريمه، لقولـه تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً } (4).
فالله خلق كل شيء على وجه الإباحة لخلقه، إلا ما استثناه الدليل بالتحريم، ومن هذه المباحات العقود، وعقد التأمين واحد منها، ولم يرد نص بخصوصه بالتحريم (5).
ـ ونوقش هذا الدليل: أنّ هذا الدليل يدل على عكس ما أراده منه أصحابه، فهو يدل على تحريمه لا على إباحته، إذ أنّ الدليل قد قام على تحريم الربا والغرر، والتأمين قائم على الربا والغرر الفاحش ـ كما سبق بيانه (6) ـ، ولو لم يكن فيه سوى كبيرة الربا لكانت كافية لوضعه في مصاف أغلظ المحرمات، وبذلك يخرج التأمين من الأصل المباح في العقود إلى المحرم منها (7).
الدليل الثالث: قياس عقود التأمين على ضمان خطر الطريق.
وبيان ذلك: أنّه إذا قال شخص لآخر: اسلك هذا الطريق فإنّه آمن، وإن أصابك فيه شيء فأنا ضامن، فسلكه وأُخِذ مالـه فإنّه يضمن عند الحنفية (8)، فكذا القول في عقود التأمين، فإنّ المؤمِّن ضمن للمستأمن مبلغاً يدفعه لـه أو عنه أو للمستفيد بشروط تراضيا عليها، فإذا جاز ضمان خطر الطريق مع وجود الجهالة، ولزم الوفاء به عند حصول الحادث، جازت عقود التأمين ولزم الوفاء بها حيث لا فرق، ولو أنّ الفقهاء الذين قرروا ضمان خطر الطريق في ذلك الزمان، عاشوا في زماننا، وشاهدوا الأخطار التي نشأت من الوسائل الحديثة كالسيارات، التي فرضت على الإنسان من الخطر بقدر ما أنتجته من السرعة ولمسوا ضرورته التي نلمسها نحن اليوم في سائر المرافق الاقتصادية الحيوية لتخفيف آثار الكوارث الماحقة، لما ترددوا لحظة في إقرار التأمين (9).
ـ ونوقش هذا الدليل: بأن هذا القياس لا يصح لعدة أمور هي:
أولاً: أنّ هذا القياس قياس في غير علة جامعة، فعلة ضمان خطر الطريق هي التغرير المتسبب في الإتلاف، وعلة التأمين هي الالتزام بدفع أقساط التأمين، فمتى دفعت الأقساط حصل التأمين، ومتى لا فلا. فالعلتان مختلفتان تماماً (10).
ثانياً: أنّ من شروط جواز القياس الاتفاق على حكم المقيس عليه، والقول بتضمين خطر الطريق هو قول عند الحنفية وحدهم، وهو من باب الإتلاف بالتسبب، فليس من المتفق عليه، فالقياس باطل(11).
ثالثاً: أنّ الضمان نوع من التبرع يقصد به المعروف المحض، والتأمين عقد معاوضة مالية يقصد منها أولاً الربح المادي، فإن ترتب عليه معروف فهو تابع غير مقصود إليه، والأحكام يراعى فيها الأصل لا التابع ما دام تابعاً غير مقصود إليه؛ ولذا اغتفر في الضمان مالا يغتفر في عقود المعاوضات المالية، وأفسده اشتراط العوض على الضمان (12).
رابعاً: أنّ تضمين خطر الطريق لا يكون إلا إذا كان الضامن مغرراً بالمضمون، بأن كان عالماً بخطر الطريق وأمره بسلوكه، وأخبره بأنّه آمن، وكان السالك جاهلاً بالخطر فالتضمين للتغرير لا لمجرد الضمان، وشركات التأمين تقرر التضمين مطلقاً، ثم هي لا ترضى أن يلصق بها ولا يسرها أن يعرف عنها أنها تغرر بالمستأمنين (13).
خامساً: أنّه على تقدير إلزام الضامن بالغرامة مطلقاً فإنّما يكون ذلك بعد العجز عن تسليم الحق من المعتدي أو المتسبب، أو عند اختيار صاحب الحق أخذها منه ابتداءً، وشركات التأمين تضمن الغرامة للمستأمن على كل حال دون المعتدي أو المتسبب ما دام الخطر قد تحقق مع توافر الشروط المتفق عليها (14).
وهناك أدلة أخرى متعددة تركتها خشية الإطالة.
ثالثاً: أدلة القول الثالث، والذي ذهب أصحابه إلى التفريق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري، فقالوا: بحل الأول، وتحريم الثاني:
واستدلوا لمنع وتحريم التأمين التجاري، بأدلة المانعين من التأمين، وقد سبق بيانها بالتفصيل (15).
كما استدلوا بجواز التأمين التعاوني بأدلة المجيزين للتأمين، ـ وقد سبق بيانها (16) ـ، وأضافوا دليلاً آخر وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم : "إنّ الإشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قلّ طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم"(17)، فأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل الذي يعد صورة من صور التأمين التعاوني (18).
وتجدر الإشارة هنا إلى أنّه يراد بالتأمين التعاوني: دفع جماعة لأقساط دورية لتعويض النقص الحاصل على بعضهم، فهو اتحاد غير مقيد يقوم به المؤمَّن لهم بأنفسهم، بحيث يتعهدون بدفع اشتراكات دورية، وفق جدول متفق عليه لتغطية الخسائر التي يتعرض لها بعضهم في حالات معينة يحتمل حدوثها في المستقبل (19).
فالفرق بين التأمين التعاوني والتجاري أن التعاوني لا يُسعى فيه للربح، بل لتخفيف الخسائر الواقعة على المشتركين فيه، كما أن الأموال الباقية بعد تعويضات الخسائر ترد على المشتركين (20).
رابعاً: أدلة القول الرابع القائل: بأنّ التأمين على حوادث السيارات، والطائرات، والسفن، والمتاجر مباح لا محظور فيه، أما التأمين على الحياة فلا يجوز.
واستدلوا بعدة أدلة هي:
الدليل الأول: أنّ الأصل في العقود الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، إذا ثبت هذا، فإنّ صفة عقد التأمين من حوادث السيارات، وهو أن يتفق الشخص الذي يريد التأمين على سيارته مع شركة التأمين، سواء كان التأمين كاملاً أو ضد الغير، فيدفع قدراً يسيراً من المال على تأمينها مدة معلومة من الزمان، كعام كامل بشروط وقيود والتزامات معروفة عند الجميع، ومن أهمها: كون السائق يحمل رخصة سياقة، فمهما أصيبت هذه السيارة أو أصابت غيرها بشيء من الأضرار في الأنفس والأموال خلال المدة المحددة، فإنّ الشركة ملزمة بضمانه بالغاً ما بلغ، ويستفيد المؤمِّن على سيارته حصول الأمان والاطمئنان على نفسه وسيارته، ويستفيد عدم المطالبة والمخاصمة في سائر الحوادث التي تقع بالسيارة متى كان التأمين كاملاً، وتقوم شركة التأمين بإصلاحها عند حدوث شيء من الأضرار بها، ومثل هذا الأمان والاطمئنان يستحق أن يبذل في حصولـه نفيس الأثمان.
وليس فيه من المحذور سوى الجهالة بالأضرار التي قد تعظم في بعض الأحوال فتقضي بهلاك بعض النفوس والأموال وقد لا تقع بحال، وهذه الجهالة مغتفرة فيه كنظائره في سائر الضمانات (21).
ـ وقد سبقت مناقشة ما يخص بأنّ الأصل في العقود الإباحة (22)، أما قول المستدل (أن الجهالة في عقد التأمين على السيارات مغتفرة) فلا يُسلم إذ الجهالة المغتفرة هي الجهالة اليسيرة، والأضرار التي تترتب على الحادث المروري قد تصل إلى مبالغ كبيرة جداً.
الدليل الثاني: أنّ الحاجة والضرورة قد دعت إلى هذا العقد في أكثر البلدان العربية، بحيث لا يُمنح السائق رخصة سياقة إلا في سيارة مؤمّنة وإلا اعتبر مخالفاً لنظام سير البلد، وهذه مما يزول بها شبهة الشك في إباحتها، وتتمخض للجواز بلا إشكال (23).
ـ ونوقش هذا الدليل بما يلي:
أولاً: أننا هنا نبين حكم التأمين، وبالتالي فإنّه لا يجوز الإلزام به إلا عند جوازه.
ثانياً: وأما الإلزام بالتأمين على الرخصة أو السيارة فسيأتي بيانه- إن شاء الله - (24).
الدليل الثالث: أنّ في هذا التأمين مصلحة كبيرة، وهي أنّ المتصرفين بقيادة السيارات هم غالباً يكونون من الفقراء الذين ليس لهم مال ولا عاقلة، فمتى ذهبت أرواح بعض الناس بسببهم وبسوء تصرفهم فلن تذهب معها دياتهم لورثتهم، بل يجب أن تكون مضمونة بهذه الطريقة، إذ من المعلوم أنّ حوادث السيارات تقع دائماً وباستمرار، وأنّ الحادثة الواحدة تجتاح هلاك العدد الكثير من الناس، ومن الحزم وفعل أولي العزم ملاحظة حفظ دماء الناس وأموالهم، وهذا التأمين وإن كان يراه الفقير أنّه من الشيء الثقيل في نفسه، ويعده غرامة مالية عليه حال دفعه، لكنه يتحمل عنه عبئاً ثقيلاً من خطر الحوادث، مما يدخل تحت عهدته ومما يتلاشى معها ما يحس به من الغرامة لكون المضار الجزئية تغتفر في ضمن المصالح العمومية (25).
ونوقش هذا الدليل بما يلي:
أولاً: لا نسلم أنّ التأمين مصلحة، بل هو على العكس مفسدة، لما فيه من تكديس لأموال الناس في أيدي قلة من الخاصة تتسلّط بها وتتحكّم (26).
ثانياً: لو سلمنا جدلاً بأنّ فيه مصلحة، ويجري عليه حكم المصلحة المرسلة، فإنّ المصلحة المرسلة محل خلاف بين العلماء، ولم يقل بها إلا قلّة منهم، فلا حجة فيها للتأمين (27).
ثالثاً: ولو سلمنا جدلاً بأنّ المصالح المرسلة حجة شرعية، وأردنا أنّ نبيح التأمين بناء عليها، فإنّنا عند تطبيقه على شروط جواز العمل بالمصلحة نجده يصطدم اصطلاحاً مباشراً بكل شرط من شروطها، فعند شرط عدم مخالفة أصول الشريعة وأدلتها نجده يقع في مخالفة دليلين من كتاب الله تعالى، إذ في التأمين ربا وميسر، وهما محرمان بنص القرآن، ويقع في مخالفة دليل قاطع من السنة وهو تحريم الغرر، والتأمين لا يقوم إلا على الغرر، وعند شرط معقولية المعنى، فإنّ التأمين وإن كان في المعاملات إلا أنّه يسلب العبد التوكل على الله والثقة به، ويحرمه مثوبة الصبر والاحتساب بحلول المصائب، وعند شرط حفظ الأمر الضروري، فالتأمين لا يحفظ أمراً ضرورياً، بل هو مخل بالأمر الضروري الذي هو حفظ المال، وبهذا بان بطلان كون المصلحة تقتضي التأمين (28).
الدليل الرابع: إن العقود والشروط والشركات والمبايعات كلها مبنية على جلب المصلحة ودرء المفسدة بخلاف العبادات، فإنّها مبنية على التشريع والاتباع لا على الاستحسان والابتداع، ومتى كان الأمر بهذه الصفة، فإنّه ليس عندنا نص صحيح ولا قياس صريح يقتضي تحريم هذا التأمين يعارض به أصل الإباحة أو يعارض به عموم المصلحة المعلومة بالقطع، وهذه الشركة المنعقدة للتأمين إن رأت في نفسها من مقاصدها، أو رآها الناس أنها تجارية استغلالية، لكن حقيقة الأمر فيها والواقع منها أنه يتحصل منها اجتماع المنتفعين، منفعتها في نفسها في حصول الأرباح لها ومنفعة الناس بها، فهي شركة تعاونية محلية اجتماعية تشبه شركة الكهرباء، فكل هذه الشركات تدخل في مسمى التعاون بين الناس؛ لأنّ الشخص غني بإخوانه قوي بأعوانه ويد الله مع الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه (29).
ويجاب عنه بما سبق وأن أجيب عن الدليل السابق.
الدليل الخامس: أنّ هذا التأمين من جنس الصلح الجائز بين المسلمين، لما روي أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً والمسلمون على شروطهم"(30) (31).
ـ وقد نوقش هذا الدليل بأنّ هذا العقد مما حرّمه الدين، وبالتالي كان مُحلّلاً لحرام؛ لما فيه من الربا والقمار والغرر، وبالتالي كان الحديث دليلاً على التحريم لا على الإباحة.
والراجح ـ والله أعلم ـ من الأقوال الأربعة السابقة هو قول الفريق الثالث القائل بحرمة التأمين التجاري وإباحة التأمين التعاوني، لما يأتي:
أسباب تحريم التأمين التجاري:
بالإضافة إلى الأدلة السابقة، فإنّ التأمين التجاري محرم لما يلي(32):
1) أنّ التأمين التجاري عقد معاوضة بدفع مال مجهول مؤجل، مقابل مال مؤجل كما سبق، فيظهر تحريمه لكونه عقد معاوضة يُبنى على الغرر والجهالة، مما يجعله نوعاً من الميسر.
2) أنّ المجيزين اعتمدوا على قياسات مبنية على أقوال بعض المجتهدين مع الفرق بين المسائل المقيس عليها وعقد التأمين، ومانع هذه المعاملة استدل بنصوص شرعية وقواعد متفق عليها.
3) أنّه من المقرر عند الأصوليين أنّه إذا تعارض دليل الإباحة مع دليل التحريم قدم دليل التحريم (33).
4) يمكن قياس هذا التأمين على أخذ الأجرة على الضمان الذي منع منه الفقهاء (34).
5) أنّ الجهالة في عقد المعاوضات تبطلها لحديث أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم : "نهى عن الثنايا إلا أن تعلم"(35)، وفي التأمين التجاري جهالة، فالمؤمِّن لا يعلم مقدار ما سيدفعه عن الحادث الذي هو أيضاً مجهول.
6) احتواء هذا العقد على الغبن لأحد الطرفين قطعاً.
أسباب إباحة التأمين التعاوني:
بالإضافة إلى الأدلة السابقة، فإنّ التأمين التعاوني مباح، لما يلي(36):
1) أنّ التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار، والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الحوادث.
2) خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة، فليس عقود المساهمين ربوية، ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية.
3) أنّه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم بالنفع؛ لأنّهم متبرعون فلا مخاطرة ولا غرر ولا مغامرة، بخلاف التأمين التجاري فإنّه عقد معاوضات مالية تجارية.
4) قيام جماعة من المساهمين، أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون، سواء كان القيام بذلك تبرعاً أو مقابل أجر معين.
الإلزام بالتأمين على المركبة:
إنّ قيادة السيارة في هذه الأيام تتضمن مخاطر شتى بالرغم من مهارة السائق وقدرته على القيادة، فالإحصائيات تشير إلى موت وجرح عشرات الآلاف من الناس كل سنة، ولذا فلا عجب إذا رأينا كثيراً من الدول تضع مزيداً من القوانين لتنظيم التأمين الإلزامي لتغطية حوادث السيارات وضمان حقوق المتضررين (37)، ولقد عرفنا في المطلب السابق أنّ التأمين محل خلاف بين الفقهاء، وبالتالي فالإلزام بالتأمين على الرخصة لا يخلو من الأحوال التالية (38):
أولاً: إنّ كان المجتهد يرى المنع من التأمين كلياً، أو المقلد الذي يتبع من يرى ذلك، فإنّه لا يجوز لـه الإلزام بما يرى المنع منه ما لم يصل لحد الضرورة، ويدل على ذلك إجماع العلماء على وجوب عمل المجتهد باجتهاده وتحريم تركه للقول الراجح لديه، ومستند هذا الإجماع هو قول الله تعالى: {وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم } (39)، حيث أوجب الله على المكلف العمل بما ترجح لديه.
ثانياً: أمّا إذا كان المجتهد يرى جواز عقد التأمين ولو في بعض صوره، أو المقلد الذي يتبع ذلك، فإنّه يجوز لـه إلزام غيره به إذا كان لـه دراية، ورأى المصلحة في الإلزام به، ويدل على ذلك عدد من النصوص والقواعد الشرعية منها:
الدليل الأول: قاعدة (تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة)(40).
هذه قاعدة فقهية مبنية على قول الرسول صلى الله عليه وسلم : "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع ومسؤول عن رعيته"(41).
والمراد بهذه القاعدة: أنّه يجب على من تولى شيئاً من أمور المسلمين، أن تكون تصرفاته مبنية على حفظ مصالحهم، فمتى رأى أنّ وضع هذا النظام تحصل به مصلحة المسلمين، ويبعد ضياع حقوقهم جاز لـه وضعه.
الدليل الثاني: الاستدلال بسد الذرائع، ويراد بهذا الدليل إغلاق الوسائل المفضية للفساد والمحرمات، فإذا كانت الوسيلة تؤدي للفساد قطعاً منع منها إجماعاً، وإن كانت مفضية لـه غالباً وجب سدها أيضاً عند جماهير أهل العلم؛ لأنّ في ذلك زيادة تمسك بالنصوص الشرعية واتباعاً لمنهج الشرع في إغلاق طرق الشر كما قال تعالى: {وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ }(42)، فمنع من سب آلهة المشركين؛ لأنّه يفضي غالباً لجعل المشركين يسبون الله، وحيث أنّ من المفاسد ضياع حقوق الخلق بسبب تهرب بعض الناس عن دفع تكاليف إصلاح السيارات التي يتسببون في إتلافها، فمن طرق سد ذلك وضع نظام التأمين ضد الغير.
الدليل الثالث: إحداث أقضية بسبب إحداث الشرور:
إنّ المتأمل في الشريعة الإسلامية يجد أنهّا تأمر بإحداث أقضية للناس بقدر الشرور التي يحدثونها لتكون رادعة لهم، ومن هذا الباب جاءت أحكام التعزير، فإنّ مقدار العقوبة فيه يختلف فكلما انهمك الناس في فعل منكر رتب عليه عقوبة مناسبة لردع الناس عن ذلك المنكر، ومن هنا لما كُثر التهرب في حوادث السيارات فقد يُحدث نظام يحد من هذا المنكر، وقد قال الإمام مالك: يحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفجور (43)،كما روي عن عمر بن عبدالعزيز(44) أنّه قال مثل ذلك فقال: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور(45).
وينبغي عند إصدار مثل هذا الإلزام ملاحظة مدى القبول والنفرة من مثل هذا النظام، فقد يُترك الإلزام بالتأمين على الرخصة لدرء مفسدة أعظم، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة، فقد ترك الرسول صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم ـ عليه السلام ـ من أجل ذلك كما قالت عائشة (46): سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدار (47) أمن البيت (48) هو؟ قال: "نعم" قلت: فما بالهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: "إنّ قومك قصرت بهم النفقة، ولولا أنّ قومك حديث عهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدار في البيت".(49)
وقد يُمهد لـه ببعض المقدمات التي تجعله مقبولاً، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية، عندما صده المشركون عن العمرة، أمر أصحابه بالإحلال فلم يفعل ذلك أحد منهم، فقدم لذلك بمقدمة بأن ابتدأ بهذا الفعل قبلهم، فتتابع المسلمون على الاقتداء به (50)، وفي القرآن شواهد لذلك، فإنّ الله عز وجل لما أراد أن يذكر ولادة عيسى من غير أب، مهد لـه بذكر إيتان الفاكهة لمريم من عند الله في غير وقتها فقال تعالى: { كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ إنَّ اللّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ} (51).
ثم ذكر ولادة يحي لأبوين كبيرين، أحدهما عقيم يستبعد أن يولد لمثلهما عادة: {قَالَ رَبِّ أَنَّىَ يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ } (52)، وقارن بين عيسى وآدم فقال تعالى: {إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ} (53)، ومن شواهد ذلك أيضاً قصة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فقد مهد الله لهذا الحكم بعدد من الأمور منها:
1) إثبات مشروعية النسخ وحكمته بقولـه تعالى: {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا }(54).
2) بيان أنّ الجهات كلها لله بقوله تعالى: {وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} (55).
3) بيان فضائل البيت الحرام وأنّ ذلك من ملة إبراهيم بقولـه جل وعلا: {وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً } (56).
4) بيان حكمة تغير القبلة وأنّ الاعتراض على ذلك شأن السفهاء.
5) تأكيد الأمر بالتوجه للبيت ثلاث مرات.
6) بيان أنّه لا حجة للمعترضين، وأمر المسلمين بعدم خشيتهم.
الدليل الخامس: أنّ عقود الغرر تجوز عند الحاجة كالسلم، وبيع العرايا، وعقد الاستصناع، وإلزام ولي الأمر بالتأمين على الرخصة يعتبر حاجة، بل هو ضرورة(57).
الالتزام بالتأمين:
إذا صدر نظام بالإلزام بالتأمين وجب على المسلم الالتزام بهذا النظام، ودفع أقساط التأمين وحَرُم عليه التهرب منه، سواء كان هذا المسلم يرى جواز التأمين أو يرى عدم جوازه، ويدل على ذلك عدد من الأدلة منها:
الدليل الأول: أدلة وجوب السمع والطاعة:
لقد تواترت النصوص بوجوب طاعة ولاة الأمور، ومن تلك النصوص قول الباري تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ } (58)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : "اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة"(59).
وقال عليه الصلاة والسلام: "تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك "(60)، والنصوص خلاف ما سلف متعددة ومتواترة بوجوب السمع والطاعة (61).
ـ وقد يناقش هذا الدليل: بأنّ السمع والطاعة الواجبة لولي الأمر مقيدة بغير معصية الله يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : "لا طاعة في معصية الله"(62)، والتأمين معصية لاشتماله على الربا والغرر والقمار.
ـ وأجيب عليه: بأنّ حكم التأمين مختلف فيه، إذ من العلماء من قال بجوازه واستدل لذلك بأدلة متعددة، وبالتالي فهو ليس معصية عنده بل هو مباح، بل قد يصل درجة الوجوب عند الحاجة إليه، خاصة في مثل التأمين ضد الغير، ومن يراجع الجهات الحقوقية يجد أنّ كثيراً من الناس قد ضاعت حقوقهم بسبب المماطلة أو الإعسار.
الدليل الثاني: قاعدة (حكم الحاكم يرفع الخلاف)(63).
قضاء القاضي في المسائل الخلافية التي ليس فيها دليل قاطع يجعل ذلك الحكم الذي قضى به متعيناً، وبما أنّ هذه المسألة ليس فيها دليل قاطع فإنّ إلزام الحاكم يوجب العمل بها (64).
الدليل الثالث: الأخذ بالتدابير الاحترازية.
ذلك أنّه من المعروف أنّ الإسلام إذا نهى عن أمر فإنّه يحذر من كل السبل الموصلة إليه، مثال ذلك تحريم الزنا، فإنّه لما حُرّم نهى الإسلام عن الخلوة بالمرأة الأجنبية، كما نهى عن سفر المرأة لوحدها إلا مع ذي محرم، ومنع المرأة أن تظهر زينتها إلا لمحارمها، كذلك في التأمين ضد الغير فإنّ الشركات المؤمِّنة سوف تقوم بإعداد الدراسات والإرشادات التي من شأنها التقليل من الحوادث المرورية، كما أنّه يضمن حقوق المعتدى عليهم المالية فوجب الالتزام بهذا الأمر.
الدليل الرابع: قاعدة (ارتكاب أهون الضررين)(65).
فعند تطبيق هذا النظام فإنّ حال المكلف لا يخلو من أحد أمرين:
الأول: أن يدفع قسط التأمين.
الثاني: وإما أن يُعّدَ مخالفاً للنظام مع وقوع العقوبة التعزيرية على المتهرب.
ولا شك أنّ الأول أهون ضرراً، فوجب عليه درء المفسدة الأعلى.
فإن قيل: العقود يشترط لها الرضا والمكره لا يلزمه عقد.
أجيب: بأنّ الإكراه متى كان سائغاً في الشريعة فإنّه لا يؤثر على صحة العقود (66).
حكم أخذ عوض التأمين:
إذا استحق المسلم عوض التأمين فلا يخلو حالـه من أحد أمرين (67):
الأول: أن يكون مجتهداً يرى جواز ذلك التأمين، أو مقلداً لمن يرى جوازه فحينئذٍ يستحق العوض المرتب على التأمين، ولا حرج عليه في دفع شركة التأمين أرش التلف الحاصل بفعله؛ لأنّ المكلف متعبد بالعمل باجتهاده إن كان مجتهداً، وبسؤال العلماء إن كان مقلداً.
الثاني: أن يكون مجتهداً يرى عدم جواز التأمين، أو مقلداً لمن يرى عدم جوازه فحينئذٍ يجوز لـه أخذ الأقساط التي دفعها، والأقساط التي دفعها المعتدي أو المفرط بلا إشكال، فأما ما زاد عن ذلك فيحتمل الوجهين، أحدهما الجواز والثاني المنع؛ لأنّ القاضي إذا حكم بحكم لشخص، وكان ذلك المحكوم لـه يرى أنّه لا حق لـه فيما قضى به القاضي، فإنّه لا يخلو من ثلاثة أحوال:
الحال الأول: إذا كان قضاء القاضي يخالف دليلاً قاطعاً، فحينئذٍ لا يجوز للمحكوم لـه أن يأخذ ما قضى به القاضي متى علم المحكوم لـه بمخالفته للدليل القاطع.
الحال الثاني: إذا كان حكم القاضي مبنياً على ما يخالف رأي المحكوم لـه في الوصف الذي يعلق الحكم عليه (تحقيق مناط الحكم) مثل أن يبني القاضي حكمه على شهادة شهود يغلب على ظن المحكوم لـه كذبهم، فحينئذٍ لا يجوز لـه أخذ ما حكم به القاضي لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "إنكم تُختصمون إليّ فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي لـه على نحو مما اسمع فمن قضيت لـه حق أخيه فلا يأخذه فإنّما أقطع لـه قطعة من النار"(68).
الحال الثالث: إذا كان اجتهاد القاضي يخالف اجتهاد المحكوم لـه في ذات الحكم في مسألة أدلتها ظنية، كأن يرى القاضي شفعة الجوار والمحكوم لـه لا يرى صحتها، فهل لـه أن يأخذ ذلك المحكوم به إذا حكم به القاضي؟
ومسألتنا من هذا النوع، وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: لا يجوز لـه ذلك.
القول الثاني: يجوز لـه ذلك.
والذي يظهر رجحانه -والله أعلم -هو القول الثاني؛ لأنّه لو حكم عليه بالدفع للزمه فكذلك إذا حكم القاضي له جاز الأخذ، إذ الغنم بالغرم.
على أنّ مسألة تسديّد شركة التأمين عنه عند وجوب ضمان التل عليه أخف؛ لأنّ الشركة تدفع المال الواجب بطيب نفس، ومستحق الضمان لا يفرق بين أخذ الأرش من الشركة أو من الذي حصل الحادث بسببه.
هذا وأسأل الباري العظيم أن يُرِى المسلمين الحق حقاً ويرزقهم اتباعه، وأن يريهم الباطل باطلاً ويرزقهم اجتنابه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

-----------------------------
1. المبسوط، للسرخسي، 8/82، دار المعرفة، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني، 4/171، دار الكتب العلمية.
2. نظام التأمين، الزرقاء، ص28ـ 30، و ص57ـ 58، التأمين، هيئة كبار العلماء، ص288، التأمين، د/ الثنيان، ص181ـ 182، التأمين، د/ عليان، ص159، التأمين على الرخصة، د/ الشثري، ص110ـ 111.
3. التأمين، هيئة كبار العلماء، ص289ـ 290، التأمين، د/ الثنيان، ص182ـ 183، التأمين، د/ عليان، ص159ـ 162.
4. سورة البقرة، آية: 29.
5. نظام التأمين، الزرقاء، ص33ـ 34، التأمين، د/ الثنيان، ص157، التأمين الإسلامي، أ. د/ القره داغي، ص179ـ 180، التأمين على الرخصة، د/ الشثري، ص111.
6. انظر ص 107ـ 111 من هذا البحث.
7. التأمين، د/ الثنيان، ص157ـ 158.
8. مجمع الضمانات، للبغدادي، ص 157، دار الكتاب الإسلامي، مجمع الأنهار في شرح ملتقى الأبحر، عبدالرحمن زاده دار إحياء التراث العربي، رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين، 4/171.
9. نظام التأمين، الزرقاء، ص58، التأمين، هيئة كبار العلماء، ص293، التأمين، د/ الثنيان، ص158ـ 161، التأمين الإسلامي، أ. د/ القره داغي، ص181.
10. التأمين، د/ الثنيان، ص161.
11. المرجع السابق، ص162.
12. التأمين، هيئة كبار العلماء، ص294.
13. المرجع السابق.
14. التأمين، هيئة كبار العلماء، ص294.
15. انظر ص 107ـ 121 من هذا البحث.
16. انظر ص 121ـ 127 من هذا البحث.
17. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشركة، حديث رقم 2354، ومسلم في صحيحه، في فضائل الصحابة، حديث رقم 2500.
18. التأمين على الرخصة، د/ الشثري، ص114.
19. المرجع السابق، ص113.
20. المرجع السابق.
21. أحكام عقود التأمين ومكانها في شريعة الدين، د/ عبدالله آل محمود، ص59 ـ 62.
22. انظر ص 124ـ 125 من هذا البحث.
23. أحكام عقود التأمين، د/ آل محمود، ص62.
24. انظر ص 135ـ 140 من هذا البحث.
25. أحكام عقود التأمين، د/ آل محمود، ص63.
26. التأمين، د/ الثنيان، ص196.
27. المرجع السابق.
28. التأمين، د/ الثنيان، 196.
29. أحكام عقود التأمين، د/ آل محمود، ص65ـ 67.
30. أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الأحكام عن رسول الله، حديث رقم 1352، وأبو داود، كتاب الأقضية، حديث رقم 3594، وابن ماجة، في كتاب الأحكام حديث رقم 2353، وابن حبان في صحيحه، في ذكر الإخبار عن جواز الصلح بين المسلمين، حديث رقم 5091، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقال عنه الألباني: حسن صحيح.
31. أحكام عقود التأمين، د/ آل محمود، ص72.
32. التأمين على الرخصة، د/ الشثري، ص112.
33. شرح الكوكب المنير، لابن النجار، 4/659، ت: د/ محمد الزحيلي ود/ نزيه حماد، طبعة عام 1413هـ، مكتبة العبيكان، الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص139،.
34. التأمين على الرخصة، د/ الشثري، ص112.
35. أخرجه الترمذي في سننه، كتاب البيوع عن رسول الله، حديث رقم 1211، والنسائي، كتاب البيوع، حديث رقم 4447، وأبوداود، كتاب البيوع، حديث رقم 2956، قال أبوعيسى: هذا حديث حسن غريب.
36. قرار المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الأولى المنعقدة في 10 شعبان عام 1398هـ بمكة المكرمة.
37. التأمين البري، د/ العطير، ص264.
38. التأمين على الرخصة، د/ الشثري، ص115ـ 118.
39. سورة الزمر، آية: 55.
40. الأشباه والنظائر، السيوطي، ص158.
41. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، حديث رقم 853، ومسلم في صحيحه. كتاب الإمارة، حديث رقم 1829.
42. سورة الأنعام، آية: 108.
43. المتقى شرح الموطأ، 6/47، سليمان بن خلف الباجي، دار الكتاب الإسلامي، بدون سنة طباعة.
44. عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي، أبوحفص، الخليفة الصالح، والملك العادل، وقيل عنه: خامس الخلفاء الراشدين وهو من ملوك الدولة الأموية، ولد سنة 61هـ بالمدينة، ونشأ بها، ولي الخلافة سنة 99هـ، وسكن الناس بأيامه، ولم تطل مدته، حيث ولي الخلافة سنتان ونصف، قيل: دس لـه السم وهو بدير سمعان، فتوفي بها سنة 101هـ. (تهذيب سير أعلام النبلاء 1/178).
45. الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام، محمد بن أحمد الفاسي، 2/235، دار المعرفة، بدون سنة طباعة.
46. سبقت ترجمتها ص62.
47. ويقصد به حجر إسماعيل.
48. ويراد به البيت الحرام (الكعبة).
49. أخرجه البخاري في صحيحه، باب ما يجوز من اللو، حديث رقم 1507، ومسلم، في كتاب الحج، حديث رقم 2374.
50. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشروط، حديث رقم 2529.
51. سورة آل عمران، آية: 37.
52. سورة آل عمران: آية: 40.
53. سورة آل عمران، آية: 59.
54. سورة البقرة، آية: 106.
55. سورة البقرة، آية: 115.
56. سورة البقرة، آية: 125.
57. هذا الدليل ذكره فضيلة الشيخ. د/ يوسف الشبيلي في أحد اللقاءات التلفازية معه،على قناة CNBC العربية، بتاريخ 15/8/1426هـ.
58. سورة النساء، آية: 59.
59. أخرجه البخاري في صحيحه، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، حديث رقم 6723.
60. أخرجه مسلم في صحيحه، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين، حديث رقم 1847.
61. التأمين على الرخصة، د/ الشثري، ص119.
62. أخرجه مسلم في صحيحه، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، حديث رقم 1840.
63. تحفة المحتاج في شرح المنهاج، لابن حجر الهيثمي، 2/420، دار إحياء التراث العربي، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، للحموي، 3/114، دار الكتب العلمية، مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى، للرحيباني، 6/392، المكتب الإسلامي.
64. التأمين على الرخصة، د/ الشثري، ص120.
65. الأشباه والنظائر، للسيوطي، 116ـ 117.
66. التأمين على الرخصة، د/ الشثري، ص120.
67. التأمين على الرخصة، د/ الشثري، ص121ـ 122.
68. أخرجه البخاري في صحيحه، باب من أقام البينة بعد اليمين، حديث رقم: 2534، ومسلم، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، حديث رقم 1713.