6 جمادى الثانية 1429

السؤال

فضيلة الشيخ:
عادة منتشرة بكثرة عندنا وفي بلدان المسلمين عموما، وأعرضها على شكل سؤال: هل يجوز للمرأة إن تزوجت أن تأخذ اسم الزوج وعائلة الزوج؟ علماً أن الوضع يكون أسهل وبدون مشاكل إذا أخذت الزوجة اسم عشيرة زوجها، ففي بعض الأحيان يتصور الموظفون في الدوائر الحكومية أننا غير متزوجين حتى نريهم عقد الزواج.
وهكذا في الفنادق وفي حالة صرف الإعانات الخيرية، فما هو الصواب؟
وما مشروعية هذه العادة ومن أين أتت.
وجزاكم الله كل خير.

أجاب عنها:
د. خالد الماجد

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
لا يجوز نسبة المرأة إلى زوجها ولا إلى عشيرة زوجها، وهو من كبائر الذنوب؛ لما يأتي:
أولاً: ورود الأمر الصريح بالانتساب إلى الآباء يقول الله جل وعلا: (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله)، ومعنى هذا أن دعوتهم إلى غير آبائهم ليس من القسط، بل من الظلم.
ثانياً: ورود النهي الصريح عن الانتساب لغير الأب، يقول الله جل وعلا: (وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل)، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر) ولحديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ادعى لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام) متفق عليه. ولحديث علي المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً) فهذه النصوص صريحة في النهي وهي تتناول مجرد الانتساب بالاسم وإن لم يعن الانتساب حقيقة، بل هي دالة على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب لكونه متوعداً عليه بعقوبة غليظة، وهذا شأن الكبائر.
ثانياً: أن الانتساب للزوج أو عشيرته تقليد ظاهر للكفار؛ فإنهم أول من ابتدعها، وقد أمرنا بمخالفة صراط المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى فضلاً عن غيرهم من أهل الشرك والإلحاد، والنصوص الآمرة بمخالفتهم والنهي عن تقليدهم ظاهرة معلومة.
ثالثاً: أن هذا الانتساب فيه إهانة بالغة للمرأة، يجعلها مملوكة للرجل كما يملك العبد، أو تملك الأشياء، ويسلبها كرامتها وحقها في حفظ نسبها والاعتزاز به وهي فطرة فطر الله الناس عليها.
رابعاً: أن القول بأن انتسابها لزوجها أرفق بها وأبعد لها عن المشاكل ليس بمسوغ لمخالفة الشرع، وفضلاً عن ذلك فإنه قول مشكوك في صحته، إذ إن كل شخص مطالب بما يثبت هويته سواء أكان ببطاقة شخصية أو وثيقة عائلية أو جواز سفر، فلا فرق مؤثراً.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين