29 ربيع الأول 1435

السؤال

فضيلة الشيخ:
اشتريت جهاز كمبيوتر من شركة أقساط، وهذه الشركة لا تمتلك هذه السلعة، بل تتفاوض معك على السعر والأقساط، ثم تتملكه بالأوراق فقط، أي لا تأتي به إلى مقرها، فهل يجوز هذا .
علما بأنه جار في جميع المحلات، وما الحل في تصحيح هذا العقد.

أجاب عنها:
د. حسين بن معلوي الشهراني

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
يشترط في بيع التقسيط أن تكون السلعة المراد بيعها بالتقسيط قد تم قبضها القبض الشرعي من قِبل البائع، حتى لا يكون قد باع سلعة لم يقبضها.
ويدل على وجوب قبض السلعة قبل التصرف فيها بالبيع أدلة، منها:
1 – ما جاء في الصحيحين عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاماً حتى يستوفيه".
2 – ما جاء في الصحيحين كذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون جزافاً – يعني الطعام – يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوا إلى رحالهم".
فدل هذان الدليلان على أنه لا يجوز التصرف في السلعة المبيعة بالبيع قبل قبضها من بائعها الأول.
3 – حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: "قلت: يا رسول الله إني أشتري بيوعاً فما يحل لي منها وما يحرم؟ قال صلى الله عليه وسلم: "إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه" رواه عبد الرزاق في المصنف وأحمد في المسند وابن حبان وصححه وحسنه النووي.
وبناءً على ما سبق يُقال: إن شركة التقسيط إذا تفاوضت مع المشتري على البيع والسعر لم يجز لها التعاقد عليه حتى تملكه وتقبضه؛ فإذا أصبح في حوزتها جاز لها بيعه نقداً أو تقسيطاً. والله تعالى أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.