29 ربيع الثاني 1431

السؤال

فضيلة الشيخ:
بالنسبة للمحامي هل يجوز له الدفاع عن المتهم، وما هو المعيار الذي يعتمده المحامي في تحديد أتعابه حتى لا يكون ممن يأكل أموال الناس بالباطل؟ خاصة أنه ملزم بإيجار المكتب، ودفع الضرائب، والاشتراكات في الضمان الاجتماعي وفي نقابة المحامين.

أجاب عنها:
سليمان الأصقه

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
يجوز للمحامي أن يدافع عن المتهم بالضوابط الشرعية، ومنها: أن يكون الدفاع في حدود الحقوق المشروعة للمتهم حال التهمة، ومنها: أن يكون الدفاع بحق فلا يدافع عن متهم وهو يعلم أنه مبطل وظالم وإلا كان ممن يخاصم في باطل ويعين على الإثم والعدوان قال تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (المائدة: من الآية2)، وقال صلى الله عليه وسلم: "من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع"، وفي رواية "من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل" أخرجه أبو داود برقم 3597 و3598 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وجود إسنادها المنذري أما المعاير في تحديد الأتعاب فليس هناك حد محدود ومرد ذلك للعرف وما اتفق عليه الطرفان ما لم يشتمل على ربا أو غرر أو ظلم، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.