12 رجب 1429

السؤال

فضيلة الشيخ:
أنا أعمل في محل لصنع النظارات وكما تعلمون فالمنفعة بيني وبين الأطباء منفعة متبادلة وذلك بأن يقوم بتحويل المرضى الذين يحتاجون إلى نظارات طبية للمحل مقابل مبلغ مالي أدفعه للطبيب في حال شراء المريض من المحل، وكما يقوم الطبيب بخصم على أي زبون يأتيه من طرفي للكشف عليه، فما الحكم في مثل هذا الاتفاق؟

أجاب عنها:
د. حسين بن معلوي الشهراني

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
إذا كان الحال أنك تعمل في هذا المصنع وأنت لا تملكه بمعنى أنك تعمل موظفاً أجيراً لدى صاحب المصنع، وكذلك الطبيب إذا كان يعمل في مستشفى أو عيادة على أنه أجير، لم يجز لأحدكما أن يأخذ زيادة على ما يعطيه صاحب العمل بدون إذنه؛ لأن الأجير هنا يكون أجيراً خاصاً يعمل لصالح صاحب العمل ولا يجوز له أن يأخذ من جهة أخرى زيادة على أجرته.
أما إذا كان كل منكما يعمل لصالح نفسه بمعنى أنك أنت المالك للمصنع، والطبيب مالك للعيادة التي يعمل فيها فنقول: إن الأصل أن يكون المسلم ناصحاً لأخيه المسلم، وبخاصة الطبيب، وبالتالي فالواجب على الطبيب توجيه المرضى إلى المحلات الأكثر جودة والأرخص سعراً، أو يتركهم ليبحثوا بأنفسهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض". والله تعالى أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين