27 صفر 1431

السؤال

مع كثرة الحقوق المعنوية سواء من المخترعات أو المؤلفات، ما التكييف الشرعي لهذه الحقوق، وهل هي سرقة أموال توجب حد القطع في الشريعة الإسلامية، أم أنها توجب التعزير؟
وإذا كان الحكم كذلك فما هي طبيعة هذا التعزير وأحكامه وحدوده؟
أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.

أجاب عنها:
د. حسين بن معلوي الشهراني

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:
إن حقوق الاختراع والتأليف التي تثبت لأصحابها في المخترعات والمؤلفات المباحة هي حقوق معتبرة شرعاً، وهذه الحقوق ذات شقين: حق أدبي، وحق مالي. ومقتضى ثبوت هذه الحقوق لأصحابها شرعاً نسبتها إليهم، وأحقيتهم في استغلالها والتصرف فيها بأنواع التصرفات المباحة، وأن هذه الحقوق مصونة شرعاً لا يجوز الاعتداء عليها. وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم (5)، وفيه: "حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها".
والاعتداء على هذه الحقوق بنسخها أو تقليدها أو إعادة طباعتها أو صناعتها بدون إذن أصحابها لا يوجب حد القطع لعدم توافر شروط القطع المعتبرة شرعاً إلا إذا سُرِق أصل الكتاب أو الآلة المخترعة وكان هذا المسروق يبلغ نصاباً وتوافرت باقي شروط السرقة، وهذه مرجعها إلى المحاكم الشرعية.
والذي يظهر أن العقوبة المناسبة للاعتداء على حقوق الاختراع والتأليف هي العقوبة بالتعزير، وهذه يقدرها القاضي بما يناسب الحال.
ويمكن للاستزادة مراجعة كتابي (حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلامي). والله تعالى أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين