5 محرم 1437

السؤال

فضيلة الشيخ سامي بن عبد الرحمن السويلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: السؤال: ما حكم عقود الصيانة للأجهزة التي تجريها شركات تختص بالصيانة فقط ؟
مع العلم أن الصيانة تكون عند حصول الخلل، وهي مبنية على دراسة التكاليف المتوقعة فيكون الغرر الحاصل يسيراً نوعاً ما.

أجاب عنها:
د. سامي السويلم

الجواب

والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإذا كانت الشركة البائعة للأجهزة هي التي تقوم بالصيانة فلا مانع من ذلك، ولا مانع من أن يختلف المبلغ المدفوع للصيانة تبعاً لاختلاف الخدمة ذاتها.
أما أن تقوم شركات بالصيانة غير الشركات التي باعت السلعة فلا يجوز؛ لأنه يكون صورة من صور التأمين التجاري المحرم.
وبذلك يتبين حكم عقد الصيانة؛ فالضمان الذي تقدمه شركة الصيانة تابع للعمل الذي تقوم به، وهو عمل الصيانة الدورية، وهذه الصيانة الدورية من شأنها أن تقلل من احتمالات وقوع الخلل، ومن ثم تقلل من الحاجة للضمان ابتداء.
أما إذا كان عقد الصيانة مجرد ضمان بلا عمل يدرأ الخطر؛ فهو تأمين تجاري بحت.
وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية جواز تضمين الحارس والسجان، وهذا يتضمن جواز الضمان إذا كان تابعاً لعمل يدرأ الخطر، لكن لا دليل فيه على جواز المعاوضة على الضمان استقلالاً، فيجوز بيع الثمر الذي لم يبد صلاحه تبعاً لأصله ولا يجوز بيعه استقلالاً، ويجوز بيع مال العبد تبعاً للعبد، ولو كان المال من جنس الثمن ولا يخضع لشروط الصرف، في حين لا تجوز مبادلة المالين استقلالاً إلا بشروط الصرف، إلى غير ذلك من الأمثلة، والله أعلم.