الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد(*):
فاتفق الفقهاء على أن الغزاة ممن يشملهم مصرف سبيل الله (1)، واختلفوا فيما عدا ذلك على أقوال عدة، ثم توسع الخلاف في هذا العصر؛ ليكون مجمل أقوالهم في المسألة خمسة أقوال:
القول الأول: المراد بمصرف سبيل الله هو الغزو، وهو قول أبي يوسف (2) من الحنفية (3)، ومذهب المالكية (4) والشافعية (5)، ورواية عند الحنابلة (6)، رجحها ابن قدامة (7).
القول الثاني: المراد بمصرف سبيل الله هو الغزو والحج والعمرة، وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية (8) ومذهب الحنابلة (9).
القول الثالث: المراد بمصرف (سبيل الله) هو جميع القرب والطاعات، وهو منسوب لبعض الفقهاء (10) وقال به كثير من المعاصرين (11).
القول الرابع: المراد بذلك المصالح العامة، وهو قول بعض المعاصرين (12).
القول الخامس: المراد بذلك الجهاد بمعناه العام (جهاد اليد والمالك واللسان) فيشمل ذلك القتال في سبيل الله، والدعوة إلى الله، وهو ما صدر به قرار المجمع الفقهي الإسلامي (13)، والندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة (14).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
1 - أن المراد من سبيل الله عند الإطلاق هو الغزو، وأكثر ما جاء في القرآن هو من ذلك (15).
ونوقش: بعدم التسليم، فالواجب عند عدم النقل الشرعي الأخذ بالمعنى اللغوي، وهو يدل على العموم (16).
2 - حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (17) مرفوعًا: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغازٍ في سبيل الله، أو لعاملٍ عليها، أو لغارمٍ، أو لرجل اشتراها بمالة، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني " (18).
وجه الدلالة: أنه ذكر منهم الغازي، وليس في الأصناف الثمانية من يعطى باسم الغزاة إلا الذين نعطيهم من سهم سبيل الله تعالى (19).
ونوقش: بأن غاية ما يدل عليه أن المجاهد يعطى من سهم سبيل الله ولو كان غنيا، وسبل الله كثيرة لا تنحصر في الجهاد في سبيل الله (20).
أدلة القول الثاني:
1 - حديث أم معقل رضي الله عنها (21) قالت: خرج أبو معقل حاجًّا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما قَدِمَ قالت أم معقل: قد علمت أن عَلَيّ حِجَّة، فانطلقا يمشيان حتى دخلا عليه، فقالت: يا رسول الله، إنّ عَلَيَّ حجة، وإن لأبي معقل بكرًا، قال أبو معقل: صدقتِ، جعلتُه في سبيل الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَعْطِهَا فلتحج عليه؛ فإنه في سبيل الله " (22).
ونوقش:
أولًا: بضعف الحديث (23).
ثانيًا: أن الزكاة إنما تصرف إلى أحد رجلين؛ محتاج إليها كالفقراء والمساكين وفي الرّقاب والغارمين لقضاء ديونهم، أو مَن يحتاج إليه المسلمون كالعامل والغازي والمؤلَّف والغارم لإصلاح ذات البين، والحج من الفقير لا نفع للمسلمين فيه، ولا حاجة بهم إليه، ولا حاجة به أيضًا إليه؛ لأن الفقير لا فرض عليه فيسقطه، ولا مصلحة له في إيجابه عليه، وتكليفه مشقة قد رفهه الله منها، وخفف عنه إيجابها، وتوفير هذا القدر على ذوي الحاجة من سائر الأصناف أو دفعه في مصالح المسلمين أولى (24).
2 - ورود بعض الآثار الموقوفة الدالة على أن الحج من سبيل الله، كالذي ورد عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم (25).
ونوقش: بأن أثر ابن عباس رضي الله عنهما لا يصح (26)، وأما أثر ابن عمر رضي الله عنه فهو وإن دل على أن الحج من سبل الله، إلا أن سبيل الله الوارد في الآية يفسر بغير ذلك، وهو الجهاد، لأنه الغالب عند الإطلاق (27).
دليل القول الثالث: أن اللفظ عام، فلا يجوز قصره على بعض أفراده إلا بدليل صحيح، ولا دليل على ذلك (28).
ونوقش: بأدن ذلك غير مسلم، فهذا العموم مقيد بظاهر الاستعمال، كما أنه يلزم منه أن يكون كل مُصَل وصائم ومتصدق مستحقًّا بعمله للزكاة، ولم يقل بهذا العموم أحد من السلف أو العلماء المعروفين (29).
أدلة القول الرابع:
1 - أنه لا يعرف لكلمة سبيل الله في القرآن معنى غير البر العام، والخير الشامل (30).
ونوقش: بأن ذلك غير مسلم، فقد جاءت لمعانٍ متعددة، وقد كان الجهاد هو أكثر ما وردت فيه (31).
2 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ودى صحابيًّا لم يعرف قاتله من إبل الصدقة (32).
وجه الدلالة: أنه إذا جاز دفع الزكاة في دية قتيل دَفْعًا للنزاع، أي من أجل المحافظة على الأمن، فمن بابٍ أولى جوازُ صرفها للمحافظة على أمن الناس وحياتهم في الدولة الإسلامية، ورعاية مصالحهم العامة (33).
ونوقش:
أولًا: بأن الحديث جاء بلفظ آخر عند البخاري وفيه أنه وداه من عنده، وقد جمع الجمهور بين الروايتين بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - اشترى تلك الإبل من أهل الصدقة بعد أن مَلَكُوها، ثم دفعها لأهل القتيل.
ثانيًا: على التسليم بأنه وَدَاه من أموال الزكاة، فليس ذلك من المصالح العامة.
ثالثًا: أن المقصود من إعطاء الدية ليس دفع النزاع فقط، بل هو جزء من العلة، فإصلاح ذات البين، وتطييب نفوس أولياء المقتول من المقاصد الشرعية، لإعطاء الدية. ثم إن علة المحافظة على أمن الناس لا يتحقق في كل المصالح العامة (34).
أدلة القول الخامس:
1 - أن إرادة المعنى الخاص وهو الجهاد وما كان في معناه هو الظاهر من أسلوب الحصر في آية الصدقات، فالتعميم يشمل جهات كثيرة، وهذا ينافي أسلوب حصر المصارف في ثمانية أصناف (35).
2 - أن الجهاد في الإسلام لا ينحصر في الغزو الحربي والقتال بالسيف، فقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل: أي الجهاد أفضل؟ فقال: "كلمة حق عند سلطان جائر" (36).
وقال: "جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم" (37) (38).
3 - أن الدعوة إلى الله لو لم تكن داخلة في معنى الجهاد بالنص لوجب إلحاقها بالقياس؛ فكلاهما يُراد به نصرة دين الله وإعلاء كلمته (39).
الترجيح:
يترجح القول الخامس، وهو تخصيص معنى سبيل الله بالجهاد، مع توسيع هذا المفهوم ليشمل كل ما يتحقق به نصرة الدين، وذلك لقوة أدلة هذا القول، ويتأكد ذلك بما يلي:
1 - أن كثيرًا من استعمالات سبيل الله تصدق على الجهاد (40)، مما يجعل هذا المعنى أقرب من غيره فقد ورد لفظ: (في سبيل الله) خمسين مرة منها؛ ثمانية وثلاثين منها مع القتال والجهاد، وثمانية مواضع مع الإنفاق؛ سبعة منها في الإنفاق مع القتال، والثامن هو آية الصدقة، والأربعة المتبقية تمام الخمسين وردت مع الهجرة التي يراد بها التوجه لديار الإسلام إعزازا للدين، فيتبين من ذلك أغلب المواضع التي ورد فيه اللفظ أريد به الجهاد (41).
2 - أن تفسير مصرف في سبيل الله بالجهاد هو قول عامة السلف، وجماهير الفقهاء المتقدمين والمتأخرين (42).
3 - أن جميع الآيات التي ذكر فيها سبيل الله مقيدا بالجهاد بالنفس ذكر معها الجهاد بالمال مما يفيد توسيع مفهوم الجهاد في سبيل الله بما هو أعم من الغزو (43). كما جاء إطلاق الجهاد في النصوص بما هو أوسع من الغزو، في مثل قوله تعالى: {وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا(52)} [الفرقان: 52] (44). وقد تقدمت بعض الأحاديث الدالة على ذلك في أدلة القول الخامس.
4 - أن المقصود من الغزو هو نصرة الدين ودحر الكافرين المعتدين، وهذا يتحقق في الجهاد بالمال واللسان ببيان الحق والدعوة إليه ودحض الباطل ورَدّه، لا سيما في هذه الأزمنة التي ساد فيه الإعلام حتى وصل لسائر بقاع الأرض، وكان له الأثر الكبير في تشكيل عقول الناس وتبديل مفاهيمهم حقا كان ذلك أو باطلًا، بل لقد أصبح الغزو الفضائي بوسائل الإعلام أشد أثرا من الغزو العسكري، مما يؤكد ضرورة عدم التفريق بين الجهاد بأنواعه المختلفة في مشروعية دفع الصدقة، مادام يقصد منه بيان الحق ودحض الباطل.
5 - أن هذا القول هو الذي يتحقق به الجمع بين أسلوب الحصر في الآية، مع موارد اللفظة الموسعة في الكتاب والسنة، بما يفيد عدم التخصيص الضيق أو التعميم الواسع، وإنما هو تخصيص مع توسيع للمعنى لا يخرج به عن الاستعمال الشرعي الكثير، ولا يقتصر فيه على مجرد المعنى اللغوي.
وقد صدر تأييدًا لهذا القول قرارٌ من المجمع الفقهي الإسلامي بمكة، ونص المقصود منه ما يلي:
وبعد تداول الرأي ومناقشة أدلة الفريقين قرر المجلس بالأكثرية ما يلي:
1 - نظرًا إلى أن القول الثاني قد قال به طائفة من علماء المسلمين، وأن له حظا من النظر في بعض الآيات الكريمة مثل قوله تعالى: {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (262)} [البقرة: 262] (45).
ومن الأحاديث الشريفة، مثل ما جاء في سنن أبي داود أن رجلا جعل ناقة في سبيل الله فأرادت امرأته الحج فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اركبيها فإن الحج في سبيل الله" (46).
2 - ونظرًا إلى أن القصد من الجهاد بالسلاح هو إعلاء كلمة الله تعالى، وأن إعلاء كلمة الله تعالى كما يكون بالقتال يكون - أيضًا - بالدعوة إلى الله تعالى ونشر دينه، بإعداد الدعاة، ودعمهم، ومساعدتهم على أداء مهمتهم، فيكون كِلَا الأمرين جهادًا؛ لما روى الإمام أحمد والنسائي، وصححه الحاكم، عن أنس رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم " (47).
3 - ونظرا إلى أن الإسلام مُحَارَبٌ بالغزو الفكري والعقدي من الملاحدة واليهود والنصارى وسائر أعداء الدين، وأنّ لهؤلاء مَن يدعمهم الدعمَ المادي والمعنوي، فإنه يتعين على المسلمين أن يقابلوهم بمثل السلاح الذي يغزون به الإسلامَ، وبما هو أنكى منه.
4 - ونظرا إلى أن الحروب في البلاد الإسلامية أصبح لها وزارات خاصة بها، ولها بنود مالية في ميزانية كل دولة، بخلاف الجهاد بالدعوة، فإنه لا يوجد له في ميزانيات غالب الدول مساعدة ولا عون.
لذلك كله فإن المجلس يقرر - بالأكثرية المطلقة - دخول الدعوة إلى الله تعالى وما يُعِين عليها ويدعم أعمالها في معنى: {وَفِي سَبِيلِ} (48). في الآية الكريمة (49).
كما صدرت بذلك الخصوص فتوى الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة في مصرف في سبيل الله على النحو التالي:
"إن مصرف في سبيل الله يُرَادُ به الجهاد بمعناه الواسع الذي قرره الفقهاء بما مفاده حفظ الدين وإعلاء كلمة الله، ويشمل مع القتال الدعوةَ إلى الإسلام، والعمل على تحكيم شريعته، ودفع الشبهات التي يثيرها خصومه عليه، وصد التيارات المعادية له. وبهذا لا يقتصر الجهاد على النشاط العسكري وحده، ويدخل تحت الجهاد بهذا المعنى الشامل ما يلي:
أ - تمويل الحركات العسكرية الجهادية التي ترفع راية الإسلام وتصد العدوان على المسلمين في شتى ديارهم.
ب - تمويل مراكز الدعوة إلى الإسلام التي يقوم عليها رجال صادقون في البلاد غير الإسلامية، بهدف نشر الإسلام بمختلف الطرق الصحيحة التي تلائم العصر، وينطبق هذا على كل مسجد يقام في بلد غير إسلامي يكون مَقَرًّا للدعوة الإسلامية.
ج - تمويل الجهود التي تُثَبّت الإسلام بين الأقليات الإسلامية في الديار التي تسلّطَ فيها غير المسلمين على رقاب المسلمين، والتي تتعرض لخطط تذويبِ البقية من المسلمين في تلك الديار " (50).
سبب الخلاف:
يظهر مما تقدم أن سبب الخلاف هو اختلافهم حول حقيقة لفظ: (في سبيل الله) هل يُحمل على الحقيقة اللغوية؟ أم له حقيقة شرعية فيحمل عليها؟ فمن قال بِحَمْلِه على الحقيقة اللغوية فإنه يُعَمم معنى لفظ في سبيل الله، ومَن قال بثبوتِ حقيقةٍ شرعيةٍ له حمله عليه.
تطبيقات معاصرة لمصرف (في سبيل الله)
يتبين مما تقدم ترجيح أن المراد بمصرف سبيل الله نصرة الدين بالجهاد بالنفس والمال واللسان، فيشمل ذلك الدعوة إلى الله، مما يتبين معه أن من أخبرني أوجه الصرف المعاصرة في هذا السهم ما يلي:
أولًا: ما يتحقق به مطلب الإعداد للجهاد المأمور به في قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (60)} [الأنفال: 60] (51).
وذلك مثل:
1 - إنشاء وتمويل المصانع الحربية التي تصنع مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة، وشراء تلك الأسلحة عند الاحتياج.
2 - إنشاء معاهد التدريب على الأسلحة والقتال للمؤهلين للدفاع عن ديار الإسلام.
3 - طبع الكتب والمجلات العسكرية والتوجيهية للمقاتلين المسلمين مما يحتاجونه في جهادهم.
4 - إنشاء مراكز للدراسات المختصة بمواجهة خطط الأعداء (52)، وهذه الصور المذكورة إنما يجوز صرف الزكاة فيها إذا قرر علماء الأمة انطباق الوصف الشرعي عليها.
ثانيًا: ما يتحقق به الجهاد ونصرة الدين بالدعوة إلى الله، ولذلك صور متنوعة منها:
1 - إنشاء مكاتب الدعوة والإرشاد، وتمويلها بما تحتاج إليه من أثاث ورواتب موظفين، ونحو ذلك من مستلزمات تشغيلية، فذلك مما لا تستطيع تلك المكاتب القيام بوظيفتها إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (53).
2 - طباعة الكتب والنشرات التي تهدف لنشر العلم الشرعي والدعوة إلى الله، ونسخ الأشرطة الإسلامية التي تُعْنَى بذلك.
3 - دعم حلقات تحفيظ القرآن وتمويلها بما تحتاج إليه، مما يحقق ما تصبو إليه من تعليم كتاب الله والعمل به، فهو من أعظم أبواب الجهاد، ذلك أن أول آية نزلت في الجهاد كانت عن الجهاد بالقرآن كما قال تعالى: {وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا (52)} [الفرقان: 52] (54).
4 - إنشاء وتمويل المواقع الإسلامية في الشبكة العالمية، المختصة ببيان الحق وهداية الخلق والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لا سيما في هذا الزمان الذي أضحت فيه التقنية من أجدى سبل التواصل بين الأمم والبلدان.
5 - تأسيس القنوات الفضائية الإسلامية التي تدعو إلى الله ودعمها لتحقيق المقصود من إنشائها، وذلك من أعظم وسائل الجهاد بالبيان، لما له من أثبر عظيم بسبب ما يصاحب تلك القنواتِ من وسائل الجذب والتأثير، وقد أصبح الغزو الفضائي أقوى أثرًا من الغزو العسكري، لاختصاصه بالتأثير على العقول، بخلاف الغزو العسكري، فهو إنما يستولي على المحسوسات، وقد تستعصي عليه العقول والمعتقدات.
6 - إنشاء المؤسسات الدعوية التي تُعنى بالدعوة إلى الله، سواء في ذلك دعوة الكفار لدخول الإسلام، أو دعوة المسلمين بتبصيرهم بدينهم وتثبيتهم عليه، لا سيما حديثو العهد بالإسلام.
7 - إنشاء الإذاعات الإسلامية ودعمها، لكي يصل صوت الحق إلى أصقاع الأرض، فإن مدى تلك الإذاعات الصوتية يتجاوز مدى القنوات المرئية؛ لسهولة الحصول عليها واستقبال إرسالها، مما يُمَكّن مختلف فئات الناس من الاستماع إليها، كما إنه من السهل اصطحاب المذياع والاستماع إليه في أوضاع مختلفة، بخلاف القناة الفضائية؛ فهي محدودة الانتقال والحركة.
8 - تأسيس الصحف والمجلات الإسلامية الهادفة للدعوة الصحيحة إلى كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، القائمة ببيان الحق ودحض الباطل.
ونحو ذلك من الوسائل الحديثة التي يتحقق بها المقصود من الدعوة إلى الله ببيان الهدى ودين الحق، فذلك من الجهاد بالبيان، وهو من أسباب نصرة الدين وهداية العالمين التي لم يُشرع الجهاد إلا لها، ولذا جاء الأمر بالجهاد الشامل، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم " (55)، والأولى مما تقدم تقديم ما يختص بدعوة غير المسلمين لكون ذلك هو الألصق بمعنى الجهاد مع عظيم أثره.
__________
(*) للاستزادة يرجى مراجعة كتاب المؤلف (نوازل في الزكاة)
(1) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 73، ورد المحتار 3/ 260 الإشراف على نكت مسائل الخلاف 1/ 422، الذخيرة 3/ 148، البيان 3/ 426، روضة الطالبين 2/ 321، الفروع 2/ 612، كشاف القناع 2/ 107.
(2) هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي القاضي الحنفي، ولد سنة 113 هـ ولازم أبا حنيفة سبعة عشر سنة، له مصنفات في الفقه من أشهرها: كتاب الخراج، توفي سنة 182 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (8/ 535)، الجواهر المضية (3/ 611)، الفوائد البهية (ص 225).
(3) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 73، ورد المحتار 3/ 260، وخصه بالفقراء من الغزاة.
(4) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف 1/ 422، الذخيرة 3/ 148.
(5) ينظر: البيان 3/ 426، روضة الطالبين 2/ 321.
(6) ينظر: الفروع 2/ 612، كشاف القناع 2/ 107.
(7) ينطر: المغني 9/ 326.
(8) ينظر: بدائع الصنائع 73/ 2، وحاشية رد المحتار 3/ 260.
(9) ينظر: الفروع 2/ 612، كشاف القناع 2/ 107، وقد ذكر البعلي أن اختيار ابن تيمية جواز الإعطاء من الزكاة لمن لم يحج حج حجة الإسلام وهو فقير، كما في اختياراته (ص 156)، وقد نص شيخ الإسلام على ذلك كما في مجموع فتاواه 14/ 43: "أما الجهاد فهو أعظم سبيل الله بالنص والإجماع، وكذلك الحج في الأصح، كما قال الحج من سبيل الله ".
(10) وقد عزاه القفال إلى بعض الفقهاء ولم يسمهم، كما نقله الرازي عنه في تفسيره 16/ 90، حيث قال: "علم أن ظاهر اللفظ في قوله: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 60] لا يوجب القصر على كل الغزاة. فلهذا المعنى نقل القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير؛ من تكفين الموتى، وبناء الحصون، وعمارة المساجد؛ لأن قوله: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 60] عام في الكل". واختاره الكاساني، إلا أنه قيده بمن كان محتاجًا، ينظر البدائع 2/ 73.
(11) حيث جاء في قرار المجمع في دورته الثامنة ما يلي: "القول الثاني:
إن سبيل الله شامل عامّ لكل طرق الخير والمرافق العامة، إلى قوله: وهذا قول قلة من المتقدمين، وقد ارتضاه واختاره كثير من المتأخرين" ينظر قرارت المجمع الفقهي العدد 3 (ص 211)، قرار (4).
(12) وممن قال به السيد محمد رشيد رضا، والشيخ محمود شلتوت، ينظر تفسير المنار 10/ 504، الإسلام عقيدة وشريعة (ص 124).
(13) ينظر: قرارت المجمع الفقهي الإسلامي بمكة العدد 3 (ص 210).
(14) ينظر: فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص 25).
(15) ينظر: المجموع 6/ 200.
(16) ينظر: الروضة الندية 1/ 206، مصرف في سبيل الله بين العموم والخصوص (38).
(17) أبو سعيد الخدري: هو سعد بن مالك بن سنان، أنصاري مدني من صغار الصحابة وخيارهم، كان من المكثرين من الرواية عن النبي بمكة، وكان فقيها مجتهدا مفتيا، وممن بايعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ألا تأخذهم في الله لومة لائم، شهد معه الخندق وما بعدها، وتوفي سنة 74 هـ. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (2/ 34)، سير أعلام النبلاء (3/ 114 - 117)، والبداية والنهاية لابن كثير (9/ 4).
(18) رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب من يجوز له أخذ الزكاة وهو غني، برقم: (1635). ورواه مالك، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة ومَن يجوز له أخذها برقم: (604)، إلا أن عطاء يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بدون ذكر أبي سعيد، وأيضا أرسله مالك عن زيد بن أسلم، لكن وصله الحاكم (1/ 566). كتاب الزكاة برقم: (1481). وقال: "هذا من شرطي في خطبة الكتاب أنه صحيح، فقد يُرسل مالك في الحديث ويصله أو بسنده ثقة، والقول فيه قول الثقة الذي يصله ويسنده". ورواه أحمد في مسنده (3/ 56). وقال الأرنؤوط في تحقيقه للمسند: حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين.
(19) ينظر: الشرح الكبير 7/ 250.
(20) بحث: وفي سبيل الله، ضمن أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 1/ 131.
(21) أم معقل الأسدية زوج أبي معقل، ويقال: إنها أشجعية، ويقال: أنصارية، زوجة أبي معقل، صحابية، روت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "عمرة في رمضان تعدل حجة"، وروت أحاديث أخرى، وفيها خلاف. ينظر: أسد الغابة (1/ 1463) الإصابة (8/ 309) تهذيب التهذيب (12/ 506).
(22) رواه أبو داود، كتاب المناسك، باب العمرة برقم: (1988)، ورواه أحمد برقم: (27151) (6/ 375)، قال الزيلعي في نصب الراية (2/ 285) حديث (34) قال: "ورواه أحمد في مسنده ومن طريقه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط مسلم، وفيه نظر، فإن فيه رجلًا مجهولًا، وإبراهيم بن مهاجر متكلم فيه". قال في عون المعبود 5/ 323: "الحديث أم معقل طرقٌ وأسانيد، ولا يخلو من الاضطراب في المتن والإسناد".
(23) ينظر: المجموع 6/ 200.
(24) ينظر: المغني 9/ 329.
(25) فقد روى أبو عبيد بإسناده أثر ابن عباس رضي الله عنهما من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن حسان بن الأشرس، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج، وأن يعتق منه الرقبة. وأما ابن عمر رضي الله عنهما فقد سئل عن امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله، فقيل له: أتجعل في الحج؟ فقال: أما إنَّه من سبل الله. قال أبو عبيد في الأموال 1/ 723: "سمعت إسماعيل بن إبراهيم ومعاذًا يحدثانه، عن ابن عون، عن أنس بن سيرين، عن ابن عمر رضي الله عنهما".
(26) قال ابن حجر في فتح الباري 3/ 389: "وقال الخلّال: أخبرنا أحمد بن هاشم، قال: قال أحمد: كنت أرى أن يعتق من الزكاة، ثم كففت عن ذلك؛ لأني لم أره يصح، قال حرب: فاحتج عليه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، فقال: هو مضطرب. وإنما وصفه بالاضطراب للاختلاف في إسناده على الأعمش كما ترى، ولهذا لم يجزم به البخاري".
(27) ينظر: الشرح الكبير 7/ 250.
(28) ينظر: مصرف وفي سبيل الله بين العموم والخصوص، (ص 52).
(29) ينظر بحث: وفي سبيل الله، ضمن أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 1/ 135.
(30) ينظر: تفسير القرآن لشلتوت (ص 651).
(31) ينظر: مشمولات مصرف في سبيل الله بنظرة معاصرة 2/ 788 ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة.
(32) وذلك من حديث بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه، أنه أخبره أن نفرًا منهم انطلقوا إلى خيبر، فتفرقوا فيها، فوُجِد أحدهم قتيلًا، وساق الحديث، وقال فيه: فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبطل دمه، فوداه مائة من إبل الصدقة متفق عليه، فقد رواه البخاري، كتاب الديات، باب القسامة، برقم: (6502)، ومسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب القسامة، برقم: (1669) واللفظ لمسلم.
قال ابن حجر في فتح الباري 12/ 244: "وقد حمله بعضهم على ظاهره، فحكى القاضي عياض عن بعض العلماء جوازَ صرف الزكاة في المصالح العامة".
(33) ينظر: إنفاق الزكاة في المصالح العامة (102).
(34) ينظر: مشمولات مصرف في سبيل الله بنظرة معاصرة 2/ 791 ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة.
(35) ينظر: فقه الزكاة 2/ 703.
(36) رواه أحمد في مسنده (4/ 314) برقم (18850) ورواه النَّسائيُّ، كتاب البيعة، باب فضل من تكلم بالحق عند إمام جائر برقم: (4209) وهو مرسل، وقد جاء الحديث موصولًا برواية عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري، وقد أخرجه أبو داود بلفظ: "أفضل الجهاد، كلمة عدل عند سلطان جائر". كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي، برقم: (4344)، ورواه الترمدي بهذا الطريق، في كتاب الفتن، باب ما جاء في أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، برقم (2174)، ورواه ابن ماجه، كتاب الفتن، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، برقم (4011). وصحح ابن كثير هذه الرواية في تفسيره 4/ 99، وصحح الألباني الحديث بروايتيه كما في السلسلة الصحيحة برقم: (491) 1/ 886.
(37) رواه أحمد (3/ 124) وأبو داود، كتاب الجهاد، باب كراهية ترك الغزو، برقم (2504)، والنسائي، كتاب الجهاد، باب وجوب الجهاد، برقم: (3098)، والحاكم في مستدركه، كتاب الجهاد برقم: (2427) قال الذهبي في تلخيصه: على شرط مسلم، فإسناد الحديث صحيح ورواته على رواة الصحيحين غير حماد بن سلمة وقد أخرج له مسلم. وقد صحح الحديث ابن حزم في الأحكام 1/ 29 حيث قال: "هذا الحديث في غاية الصحة" كما صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 1/ 541 برقم (5401).
(38) ينظر: فقه الزكاة 2/ 704.
(39) المرجع السابق.
(40) قال ابن الأثير: "فالسّبيل في الأصل الطريق، ويذكر ويؤنث، والتأنيث فيها أغلب، وسبيل الله عام يقع على كل عمل خالص سلك به طريقا للتقرب إلى الله تعالى بأداء الفرائض والنوافل وأنواع التطوعات، وإذا أطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه". النهاية في غريب الحديث الأثر 2/ 338، وإن كان إطلاق الاستعمال الأغلب في حق ذلك اللفظ على الجهاد فيه نظر، إلا أنه استعمال كثير شائع، حيث إن ذلك يحتاج لتفصيل كما بين الدكتور القرضاوي في فقه الزكاة 2/ 701، ما مفاده: أن لفظ سبيل الله قد يطلق ويراد به المعنى العام الشامل لكل أنواع البر والطاعات وسبل الخيرات كقوله تعالى: {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (262)} [البقرة: 262]، فذكر المن والأذى دال على أنه إنفاق على الفقراء لا على الغزاة. وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34)} [التوبة: 34]، فالمراد المعنى الأعم لئلا يكون المنفق لماله على الفقراء واليتامى وابن السّبيل من الكانزين المستحقين للعذاب. وقد يطلق ويراد به المعنى الخاص: وهو نصرة دين الله، ويميز هذا المعنى عن سابقه وروده بعد الجهاد والقتال، كقوله: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [البقرة: 244]، {وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [البقرة: 218]، ومثل ذلك قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (60)} [الأنفال: 60]، فالسياق دال على أن المراد هو نمرة دين الله وأوليائه.
وانظر مصرف (وفي سبيل الله بين العموم والخصوص)، (ص 15).
(41) ينظر مشمولات مصرف في سبيل الله بنظرة معاصرة 2/ 848 ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، فقد أجرى الدكتور عمر الأشقر في هذا البحث دراسة لاستقراء نصوص الكتاب والسنة الوارد فيها اللفظ محل البحث في الموضع المشار إليه: "وقد أظهرت الدراسة التي أجريناها على جميع النصوص التي ورد فيها لفظ في سبيل الله في القرآن وعلى جملة من أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - صحة استقراء جمهور العلماء الذين قصروا مصرف في سبيل الله في آية الزكاة على الجهاد، لأن لفظ في سبيل الله إذا أطلق في مصطلح الكتاب والسنة يراد به الجهاد". إلى قوله: "وقد أوردنا ثلاثين حديثًا من غير الأحاديث التي اقترن بها في سبيل الله بالقتال والجهاد، ورأينا أن جميع هذه الأحاديث أريد بلفظ في سبيل الله فيها الجهاد والقتال. ولكن ينبغي أن يعلم أن دائرة الجهاد لا تقتصر على القتال فحسب، بل تشمل كل مجالات الصراع بين المسلمين والكفار على النحو الذي بيناه فيما سلف". وينظر: للاستزادة في دراسة نصوص في سبيل الله في الكتاب والسنة: مصرف وفي سبيل الله بين العموم والخصوص (ص 15).
(42) قال ابن العربي في أحكام القرآن 2/ 533: "قال مالك: سبل الله كثيرة، ولكني لا أعلم خلافًا في أن المراد بسبيل الله هاهنا الغزو من جملة سبيل الله، إلا ما يؤثر عن أحمد وإسحاق فإنهما قالا: إنه الحج. والذي يصح عندي من قولهما أن الحج من جملة السبل مع الغزو". قال ابن قدامة في المغني 9/ 326: "هذا الصنف السابع من أهل الزكاة، ولا خلاف في استحقاقهم، وبقاء حكمهم، ولا خلاف في أنهم الغزاة في سبيل الله؛ لأن سبيل الله عند الإطلاق هو الغزو".
(43) مصرف وفي سبيل الله بين العموم والخصوص (ص 20).
(44) سورة الفرقان (52).
(45) سورة البقرة (262).
(46) رواه أبو داود، كتاب المناسك، باب العمرة برقم: (1988)، ورواه أحمد برقم: (27151) (6/ 375)، قال الزيلعي في نصب الراية (2/ 285) حديث (34) قال: "ورواه أحمد في مسنده ومن طريقه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط مسلم، وفيه نظر، فإن فيه رجلًا مجهولًا، وإبراهيم بن مهاجر متكلم فيه". قال في عون المعبود 5/ 323: "الحديث أم معقل طرقٌ وأسانيد، ولا يخلو من الاضطراب في المتن والإسناد".
(47) سبق تخريجه
(48) سورة التوبة (60).
(49) القرار الرابع بشأن جمع وتقسيم الزكاة والعشر في باكستان في الدورة الثامنة من العدد 3 (ص 211)، قرار (4).
(50) فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص 25).
(51) سورة الأنفال (60).
(52) ينظر مشمولات مصرف في سبيل الله بنظرة معاصرة 2/ 854.
(53) ينظر: التقرير والتحبير 1/ 326، المستصفى (ص 57).
(54) سورة الفرقان (52).
(55) تقدم تخريجه.