حكم تنفيذ القصاص والإعدام بالوسائل الحديثة في الفقه الإسلامي
19 شوال 1439
د. حمزة عبد الكريم حماد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه الطاهرين، وبعد:-
 

تمهيد:
إن الإسلام جاء لإيجاد مجتمع فاضل تختفي فيه الرذائل، وتظهر فيه الفضائل، ولا يمكن أن تختفي الرذائل إلا إذا كان ثمة زواجر تحمي المجتمع وتنقي جوهره. وقد عرض القرآن الكريم لجرائم مخصوصة لما لها من أثر سيئ في النظام العام؛ لذا فقد فرض لها عقوبات معينة تقلل من وقوعها. وهذه الجرائم ترجع إلى الجناية على النفس والمال والعرض والنسب والعقل والدين والنظام العام، فالجناية على النفس تكون بالقتل أو إتلاف عضو منها. وعلى المال تكون بالسرقة. وعلى العرض تكون بالقذف. وعلى النسب تكون بالزنا. وعلى العقل تكون بشرب المسكر. وعلى الدين تكون بالردة. وعلى النظام العام تكون بقطع الطريق والإفساد في الأرض.

 

وقد وضعت الشريعة الإسلامية عقوباتها بناء على طبيعة الإنسان، ففي طبيعة الإنسان أن يخشى ويرجو، وطبيعة الإنسان تلازمه في الخير والشر، في الأعمال المباحة والمحرمة فلا يرتكب الجريمة إلا لما ينتظره منها من منفعة، ولا ينتهي عن الجريمة إلا لما يخشاه من مضارها، فكلما اشتدت العقوبة؛ كلما ابتعد الناس عن الجريمة، وكلما خفت الجريمة؛ كلما زاد إقبال الناس عليها، ومن هذه الجرائم الخطرة جريمة القتل؛ فكان العقوبة مشددة فيها؛ لأنها تمس كيان الأمة ونظامها، فالتساهل فيها يؤدي إلى أسوأ النتائج، والتشدد فيها يؤدي إلى قلة وقوعها. لذا جاءت فكرة هذا البحث من دراسة مسألة من مسائل القصاص أ لا وهي: وبالتحديد كيفية تنفيذ القصاص والإعدام في ظل المعطيات الحديثة(1).
 

المسألة الأولى: موقف الفقه الإسلامي
عند البحث في كتب الفقهاء، نجد أنها تناولت هذه القضية تحت عنوان: هل يكون القصاص بالسيف أم بغيره؟
سبب الاختلاف:
يعود سبب الاختلاف في هذه المسألة إلى التعارض الظاهري في الأحاديث التي استدل بها كل فريق(2).
آراء الفقهاء:

 

انقسمت آراء الفقهاء في هذه المسألة إلى رأيين:
1- الرأي الأول:
لا يستوفي القصاص إلا بالسيف.
وذهب إلى هذا: الحنفية(3)، ورواية عند الحنابلة(4).

 

2- الرأي الثاني:
يُفْعَلُ بالجاني بمثل ما فعل بالمجني عليه، إلا إذا كان الفعل محرما في نفسه ففيه أقوال.
وذهب إلى هذا:
المالكية(5)، والشافعية(6)، ورواية عند الحنابلة(7)، والظاهرية(8).

 

المسألة الثانية: أدلة الرأي الأول ومناقشتها
أدلة الرأي الأول:
استدل الفريق القائل "لا قصاص إلا بالسيف" بجملة أدلة، من أبرزها:
1-    قوله صلى الله عليه وسلم: "لا قود(9) إلا بالسيف"(10).
وجه الدلالة في الحديث:
إن الحديث نص على نفي استيفاء القود – أي: القصاص- بغير السيف، (11) وتجدر الإشارة هنا إلى كلام الإمام الطحاوي إذ يقول في شرحه لهذا الحديث:"دل الحديث أن القود لكل قتيل ما كان لا يكون إلا بالسيف"(12)، وقال الإمام السندي:"لا يجب القصاص إذا كان قتلا إلا بالسيف"(13).

 

2-    قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة(14)، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته"(15).
وجه الدلالة في الحديث:
إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإحسان في القتل، ولا يكون هذا إلا بالسيف، ولذلك كان عليه السلام يأمر من أراد ضرب عنقه أن يضرب بالسيف حتى اشتهر ذلك بين أصحابه، ثم إن الإحسان بالذبح مطلوب للحيوان، ففي حق الإنسان من باب أولى(16).

 

3-    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المُثْلة(17)، وذلك في قوله: "لا تمثلوا"(18).
وجه الدلالة في الحديث:
إذا قُتِلَ المجني عليه بغير السيف، فلا يُقتص من الجاني بمثل ما فعل(أي: لا يقتص من الجاني بمثل الفعل والطريقة التي قتل بها المجني عليه)، وذلك تطبيقا للحديث وهو النهي عن المثلة؛ ولأن في ذلك زياد تعذيب(19).

 

مناقشة أدلة الرأي الأول:
بعد أن عرضت جملة من الأدلة التي استدل بها الفريق الأول، ننتقل إلى مناقشة هذه الأدلة.
1-    الحديث الأول "لا قود إلا بالسيف"(20)، الرد: حديث ضعيف لا تقوم به قوة على الاستدلال به، حيث قال ابن حزم فيه: "حديث مرسل، ولا يحل الأخذ بالمرسل"(21)، وقال عنه الإمام البيهقي: "لم يثبت فيه إسناد"(22).

 

 وقد وقف الباحث على جملة من أقوال المعاصرين حول هذا الحديث، وهم: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني إذ يحكم رحمه الله في كتابه ضعيف سنن ابن ماجه على رواية النعمان بن بشير لهذا الحديث بأنه-أي الحديث-: ضعيف جدا(23)، ويحكم على رواية أبي بكرة بأنه-أي الحديث-: ضعيف(24)، ووجد الباحث كذلك أن الشيخ الألباني في كتابه إرواء الغليل يحكم على الحديث بالضعف أيضا(25)، إضافة إلى ذلك فأن الشيخ مجدي الشورى في تخريجه للسنن الدارقطني قد قال في هذا الحديث: إسناده ضعيف جدا(26).
 

وقد يجاب عليهم في ذلك: إن الحديث ورد من عدة طرق يقوي بعضها بعضا(27)، لكن الباحث تتبع أقوال المحققين حول هذا الحديث، ومنها: ما ذكره الدكتور بشار معروف في تحقيقه لسنن ابن ماجه بعد أن تتبع الحديث فقال:"إسناده ضعيف"(28)، وكذلك قال عنه د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي في كتابه المنة الكبرى بعد أن جمع طرق الحديث ورواياته:"صح قول المؤلف-أي الإمام البيهقي- لم يثبت في إسناد"(29).
 

2-    حديث الإحسان رد عليه الإمام ابن حزم بـ: إن غاية الإحسان في تنفيذ القتل هو: أن يقتل الجاني بمثل ما قتل به، وهذا قمة العدل والإنصاف(30)، لكن الباحث يرى أن ما ذكره ابن حزم أحد أنواع الإحسان فهو على سبيل التمثيل لا الحصرهذا أولا، وثانيا، يرى الباحث أن هذا الرد غير دقيق؛ لأن مرتبة الإحسان فوق مرتبة العدل، إضافة إلى ذلك فإن الحديث-كما وضح الإمام ابن رجب- يدل بصريح نصه على وجوب الإسراع في إزهاق النفوس التي يباح إزهاقها على أسهل الوجوه(31).
 

3-    أما حديث النهي عن المثلة: فيرد عليه من وجهين: الأول: إن النهي في هذا الحديث محمول على من وجب قتله من غير مكافأة(أي: من غير معاقبته بمثل ما فعل)(32). الثاني: إن المثلة لا تكون في الذي أوجبه الله تبارك وتعالى علينا، فرجم الزاني المحصن ليس بمثلة؛ ذلك لأن الله عز وجل أمر بذلك(33).
 

المسألة الثالثة: أدلة الرأي الثاني ومناقشتها
استدل القائلون بالقول الثاني بجملة أدلة، منها:
1-    النصوص القرآنية الدالة على وجوب المماثلة في الجزاء والعقاب، منها قوله تعالى: "إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به"(34)، فهذه الآية تدل على المماثلة في القصاص، وعلى وجوب المثل(35).

 

2-    قوله تبارك وتعالى: "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب"(36).
وجه الدلالة في الآية الكريمة:
إن القِصاص مأخوذ من قص الأثر(37)، أي: اتباعه، فصار المعنى أن يتبع الجارح والقاتل فيفعل به مثل ما فعل بالمقتول، فالقصاص يستلزم المماثلة، أي: المماثلة في الجزاء والعقاب(38).

 

3-    حديث الجارية: فقد ورد أن جارية خرجت بالمدينة، فرماها يهودي بحجر، فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فلان قتلك؟ فرفعت رأسها، فأعاد عليها، وقال: فلان قتلك؟ فرفعت رأسها، فقال لها في الثالثة: فلان قتلك؟ فخفضت رأسها، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله بين حجرين"(39).
وجه الدلالة في الحديث:
إن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي قصاصا بمثل ما قتل به الجارية.

 

4-    قوله صلى الله عليه وسلم: "من حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه"(40).
وجه الدلالة في الحديث:
تصريح النبي صلى الله عليه وسلم أن القاتل يقتص منه بالطريقة التي قتل بها المجني عليه، حتى الإحراق والإغراق يقتص من القاتل بنفس الطريقة(41).

 

5-    الاستدلال العقلي:
قتل الجاني بمثل ما قتل به هو تحقيق لمعنى المماثلة والمساواة في القصاص(42).

 

مناقشة أدلة الرأي الثاني:
1-    إن الآية: "إن عاقبتم فعاقبوا.." غير صالحة للاستدلال هنا، حيث إنها وردت في مقتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، حيث قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: "لئن ظفرت بهم، لأمثلن بسبعين رجلا منهم" فنزلت الآية(43).

 

2-    أما الآية: "ولكم في القصاص…"
يرد عليهم بـ:
إن المماثلة متحققة في إتلاف نفس الجاني مثل ما أتلف نفس المجني عليه، وعند ذلك نحقق معنى المماثلة(44).

 

3-    أما حديث الجارية:
فيرد عليهم بـ:
1-    يحتمل أن يكون مشروعاً ثم نسخ.
2-    أو أن يكون اليهودي سعى في الأرض فساداً؛ فيقتل، إن رأى الإمام في قتله مصلحة(45).ويستدرك الباحث على هذا الرد بكونه مجرد احتمال فقط لا يستند إلى دليل.

 

4-    حديث: "من حرق حرقناه…".
يرد عليه بـ:
لا تقوم بهذا الحديث حجة؛ لأنه حديث ضعيف، ووجه ضعفه كما بينه الإمام ابن حجر أن في إسناده بعض من يجهل(46).

 

5-    يرد على الاستدلال العقلي بـ:
لا نسلم لكم بوجود المساواة؛ لأن قتل الجاني بمثل ما قتل به لا يخلو من زيادة فامتنعت المساواة(47).

 

مسألة: إذا كان القتل بفعل محرم، فكيف يكون القصاص عند أصحاب هذا القول(القائلين بالمماثلة)؟
صورة المسألة: إذا مات إنسان من جراء فعل محرم كمن جُرعَ خمرا من قِبَلِ رجل آخر ومات الأول، أو كمن مات من جراء السحر.

 

حكم المسألة: اختلفت الآراء في هذه المسألة على النحو الآتي:
1-    عند الشافعية: إذا قتله بِسِحْرٍ، يقتص منه بالسيف؛ لأن السحر حرام.
إذا قتله بتجرع الخمر فالصحيح عندهم أنه يقتل بالسيف، ورأى عندهم أنه يسقى مائعا مباح كخل مثلاً(48).
2-    عند المالكية: يستوفى القصاص بالسيف(49).

 

المسألة الرابعة: الرأي الراجح وضوابط استخدام آلات القصاص
الرأي الراجح:
بعد النظر في الأدلة يمكننا أن نجد طريقة للجمع بين الأدلة، من باب إعمال الدليلين أولى من إهمالهما فأقول:
1-    إن أمكن تطبيق القصاص بنفس الطريقة التي ارتكبها الجاني نفعل ذلك.
2-    إن لم يمكننا ذلك، وهذه الحالة هي ما نعايشه اليوم، حيث إن الدولة هي التي تنفذ الحكم وليس الأفراد، وتنفيذ الحكم يقع من قبل الدولة.

 

فيذهب الباحث إلى الانطلاق من تعليل الحنفية من الاقتصار على استخدام السيف كما قال الجصاص بـ: "إن المراد بالقصاص إتلاف نفسه -أي القاتل- بأيسر الوجوه وهو السيف"(50). فالعلة هي إذا إيقاع القتل بأي أداة تزهق روح الجاني بأيسر ما يمكن من الألم والعذاب، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما فمتى وجدت العلة؛ نثبت بها الحكم، فإذا زالت العلة؛ زال الحكم بزوالها وانتهى بانتهائها(51)، فأي وسيلة تحققت فيها العلة وهي كما ذكرنا إزهاق روح القاتل بأيسر الطرق جاز استخدامها لتنفيذ القصاص والإعدام ضمن ضوابط ينبغي مراعاتها.
 

وبناء عليه يجوز استخدام وسائل غير السيف في القصاص والإعدام ضمن ضوابط محددة ما دامت تحقق مقصود المشرع من إحسان القتل.
 

رأي الباحث:
 إن إحسان القتل قديما كان لا يحصل إلا بالسيف، فالأمر باستخدام السيف أصبح معروف العلة، وليس بأمر تعبدي، كما وضح ذلك الإمام الشوكاني إذ يقول:"إحسان القتل لا يحصل بغير ضرب العنق بالسيف كما يحصل به؛ لهذا كان صلى الله عليه وسلم يأمر بضرب عنق من أراد قتله حتى صار ذلك هو المعروف في أصحابه، فإذا رأوا رجلا يستحق القتل قال قائلهم: يا رسول الله دعني اضرب عنقه"(52)

 

وعليه، يرى الباحث أن التركيز لا أن بد ينصب على مبدأ الإحسان في القتل الذي قال به الحنفية مستندين بذلك إلى الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبحته"(53) وقد وضح الأمام النووي أن هذا النص عام في كل قتل من الذبائح، والقتل قصاصا، وفي الحدود كذلك(54)، ويمكن للباحث أن يوجه حديث:"لا قود إلا بالسيف"(55) إذا سلمنا بصحته، بكونه مبني على عرف ذاك الزمان بحيث كان السيف وقتئذ هو أسرع طرق القتل وهو نص عام ينطبق على كل حالات القتل ومنها القصاص، وبناء على ذلك يرى الباحث أن الشريعة الإسلامية لم تعين آلة خاصة لاستيفاء القصاص، وإنما طلبت "إحسان القتلة" وإحسانها يكون بكل ما لا يحدث مثلة ولا مضاعفة ألم، وعلى ذلك يجب التنفيذ بكل آلة تحقق الإحسان على هذا الوجه، وكلما تقدمت الحياة في ابتكار وسائل حسان في القتلة على هذا الوجه وجب شرعاً المصير إلى التنفيذ به وهذا ما ذهب إليه الشيخ محمود شلتوت رحمه الله(56).
 

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه: لو اكتشف العلم الحديث أدوات جديدة للإعدام والقصاص فإن حكمها الشرعي يكون جواز استخدامها، ولا يرى الباحث ضرورة للوقوف عند استعمال السيف بل يباح استخدام أي أداة تحقق مقصود الشارع من القتل ألا وهو الإحسان في القتل(57) إضافة إلى الضوابط الآتية:
1-    أن تكون الوسيلة قادرة على إنهاء الحياة بسرعة دون بطئ؛ حتى لا تسبب عذاباً وألماً لمن وجب عليه القتل.
2-    أن لا تكون الوسيلة المستخدمة تؤدي إلى تشويه جسم الإنسان؛ وذلك للنهي عن المثلة، إضافة إلى أن ذلك تنافي تكريم الله للإنسان(58).

 

المسألة الخامسة: آلات القصاص والإعدام الحديثة وربطها بالحكم الشرعي
آلات القصاص والإعدام الحديثة:
ظهر في الوقت الحاضر عدة آلات وأساليب للقصاص والإعدام، وأبرز هذه الآلات هي:
1-    الكرسي الكهربائي.
2-    الحقنة القاتلة.
3-    المقصلة.
4-    الرمي بالرصاص.
5-    الشنق.

 

1- الكرسي الكهربائي:
كان أول استخدام لهذه الطريقة في أمريكا في السادس عشر من آب سنة 1890م وأول من طبق عليه الموت بهذه الطريقة وليام كيملر في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية(59).

 

أما تعريف الصعق الكهربائي فهو:
تهيج يصيب الأنسجة الحية، بسبب مرور التيار الكهربائي خلال جسم الإنسان والذي يترافق مع التقلص التشنجي غير الإرادي للعضلات(60).
ويتميز الصعق الكهربائي بـ:
رد فعل عصبي شديد، والذي يترافق بتعطل دوران الدم والتنفس.
أما عن تأثيره على الجسم:
1-    تظهر الإثارة والتهيج على عضلات الجسم والقلب والدورة الدموية والجهاز العصبي المركزي.
2-    يظهر تأثيره الحراري على هيئة حروق بسيطة أو شديدة تصيب أجزاء الجسم التي سرى فيها التيار الكهربائي.
3-    قد تحدث التواءات مفاجئة في أطراف الجسم أو أعضائه وتتكسر بعض عظامه نتيجة التقلص في العضلات التي يسري فيها التيار الكهربائي(61).

 

2- الإعدام بالمواد الكيماوية:
وقوام هذه الطريقة التي تسمى بالإنجليزية Harbiturate sodium thiopnal حقن الشخص ثلاث جرعات في ذراع المحكوم عليه، وتبلغ الجرعة الأولى غرامان، أي: خمسة أضعاف جرعة التخدير التي تتطلبها العمليات الجراحية، وهي كفيلة بموت الإنسان، أما الجرعتان الثانية والثالثة، فالمقصد منها التأكيد من أن الموت قد وقع.
وقوام الجرعة الثانية 100 ملغرام من مادة pancur onium bromide التي من شأنها أن تحدث الشلل الكامل في جسم المحكوم عليه فتضمن إيقاف التنفس تماما إذا لم يكن قد توقف إثر الجرعة الأولى.
ثم تأتي الجرعة الثالثة والأخيرة وقوامها مادة Patassium chloride الكفيلة بإيقاف نبضات القلب نهائيا إذا لم تكن قد توقفت من قبل، وأول من أُعدم بهذه الطريقة شارلي بروكس(62).

 

3- المقصلة:
أصل القصل في اللغة العربية: القطع، قصل الشيء يقصله قصلاً، أي: قطعه(63).
وهي: آلة لتنفيذ حكم القصاص، وتسمى أرجوحة الموت، ذات شفرة حادة قاطعة تستخدم في الإعدام فتفصل الرأس عن الجسد.

 

4- الرمي بالرصاص:
تتميز هذه الطريقة من وسائل التنفيذ بالسرعة والإنجاز.

 

5- الشنق:
وهو الوسيلة الأغلب شيوعاً في التنفيذ(64).

 

الربط بين الحكم الشرعي والآلات الحديثة:
إذا طبقنا الضوابط على الآلات الحديثة نخرج بجواز التنفيذ ببعض الطرق الحديثة، ضمن الضوابط السابقة، ذلك أن الوسائل المستخدمة تؤدي إلى الموت بسرعة ويسر دون تعذيب للجاني، ولا يترتب عليه تمثيل بالقاتل ولا مضاعفة تعذيبه وهذا ما ذهب إليه فضيلة الشيخ عبد القادر عودة إذ يقول:"هل يجوز الاستيفاء بما هو أسرع من السيف؟ الأصل في اختيار السيف أداة للقصاص أنه أسرع في القتل، وأنه يزهق روح الجاني بأيسر ما يمكن من الألم والعذاب، فإذا وجدت أداة أخرى أسرع من السيف فلا مانع شرعا من استعمالها، فلا مانع من استيفاء القصاص بالمقصلة، والكرسي الكهربائي..." أ.ن(65) مستندا بذلك إلى الفتوى الصادرة عن لجنة الفتوى في الأزهر الشريف التي جاء في نصها:"واللجنة ترى...أنه لا مانع شرعا من استيفاء القصاص بالمقصلة والكرسي الكهربائي وغيرهما مما يفضي إلى الموت بسهولة وإسراع، ولا يتخلف الموت عنه عادة، ولا يترتب عليه تمثيل بالقاتل، ولا مضاعفة تعذيبه"(66) لكن الباحث يرفض جواز استخدام الكرسي الكهربائي في عملية القصاص والإعدام؛ مستندا بذلك إلى ما سبق بيانه من الآثار التي يتركها استخدام الكرسي الكهربائي من تشويه لجسم الإنسان، إضافة إلى كون استعماله ينافي حكمة التشريع؛ لما فيها من تعذيب يتنافى استعمالها مع مقصود المشرع، والله تعالى أعلم.

 

الخاتمة والتوصيات:
في ختام هذه الدراسة، توصلت إلى النتائج التالية:
1-    قبول فرضية الدراسة وذلك بقبول الفقه الإسلامي للوسائل الحديثة في تنفيذ عقوبتي القصاص والإعدام.
2-    لم يغفل الفقه الإسلامي عن تناول كثير من القضايا المستجدة، وهذا يعطينا عمق الفكر الفقهي، والنظر المستقبلي الذي تحلى به فقهاء المسلمين.
3-    وسائل تنفذ القصاص الحديثة لابد أن تخضع لضوابط معينة لتؤدي إلى قصاص من المجني عليه بيسر وسهولة، دون تعذيب له، أو تشويه لجسمه.
توصي هذه الدراسة بإجراء مزيد من الدراسات ضمن موضوع الفقه الجنائي الإسلامي بداية، خاصة الدراسات التي تعالج الموضوعات الحديثة.

 

__________________________________

(1)    انظر:
-    عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي الإسلامي، مؤسسة الرسالة، بيروت-لبنان، ط14، 1422هـ، 2001م، ج1/ ص 714-715
-    أبو زهرة، محمد، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي-العقوبة، دار الفكر العربي، د.ت. ص220
-    شلتوت، محمود، الإسلام عقيدة وشريعة، دار الشروق، د.ت. ص 419
(2)    ابن رشد، أبو الوليد، محمد بن أحمد، (ت 595هـ)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تحقيق: عبد المجيد حلبي، دار المعرفة، بيروت-لبنان، ط1، 1418هـ-1997م، ج4/ص233-234.
(3)الزيلعي، عثمان بن علي، (ت743هـ)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، تحقيق: أحمد عناية، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، ط1، 1420هـ، 2000م، ج7/ص225.
-    العيني، بدر الدين، محمود بن أحمد (ت 855هـ)، البناية شرح الهداية، تحقيق: أيمن شعبان، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، ط1، 1420هـ، 2000م، ج13/ص85.
 -الطوري، محمد بن حسين، (ت 1138هـ)، تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ضبطه وخرج أحاديثه: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، ط1، 1418هـ، 1997م، ج9/ج22.
(4)ابن مفلح، إبراهيم بن محمد، (ت 884هـ)، المبدع شرح المقنع، تحقيق: محمد حسن الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، ط1، 1418هـ. 1997م، ج7/ص256.
(5) - الدسوقي، محمد بن أحمد، (ت1230هـ)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، خرج آياته وأحاديثه: محمد شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، ط1، 1417هـ، 1996م، 6ج/ص222.
(6) الخطيب الشربيني، الشيخ محمد، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، دار الفكر، بدون، 4/44
(7) - ابن مفلح، المبدع شرح المقنع، ج7/ص 236
-    المرداوي، علي بن سليمان، (ت 885هـ)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، دار إحياء التراث العربي، بيروت-لبنان، ط1، 1419هـ، 1998م، ج 9/ص362.
(8) ابن حزم، علي بن أحمد، (ت 456هـ)، المحلى، تحقيق: أحمد شاكر، دار إحياء التراث العربي، بيروت-لبنان، ط1، 1418هـ، 1997، ج12/ص28.
(9)    القَوَدُ: القِصاص، ويقال: أقاد الأمير القاتِلَ بالقتيل، أي: قتله به قَوَدا. =
=-انظر: الفيروز آبادي، مجد الدين، محمد بن يعقوب، (ت. 817هـ)، القاموس المحيط، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت-لبنان، ط6، 1419هـ-1998م، ص 313، مادة: قود.
- الفيومي، أحمد بن محمد، (ت. 770هـ)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، دار القلم، بيروت-لبنان، ط: بدون، ج2/ص712-713، مادة: قود.
(10)    ابن ماجه، محمد بن يزيد، (ت 273هـ)، سنن ابن ماجه، إشراف ومراجعة: الشيخ صالح آل الشيخ، دار السلام، الرياض-السعودية، دار الفيحاء، دمشق-سوريا، ط1، 1420هـ، 1999م.
كتاب (13) الديات، باب (25) لا قود إلا بالسيف، حديث رقم: 2667 و2668، ص 384.
(11)    الطوري، تكملة البحر الرائق، 9ج/ ص22
(12)    الطحاوي، أبو جعفر، احمد بن محمد، (ت. 321هـ)22، شرح معاني الآثار، خرج أحاديثه ووضع حواشيه: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية-بيروت، ط1، 1422هـ، 2001م، كتاب الجنايات، باب: الرجل يقتل رجلا كيف يقتل؟ حديث رقم: 4917، ج3/ص81.
(13)    السندي، أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي، (ت.1138هـ)، سنن ابن ماجه بشرح أبو الحسن الحنفي السندي، حقق أصوله: خليل شيحا، دار المعرفة-بيروت، ط1، 1416هـ، 1996م، كتاب(13)، باب(25)لا قود الا بالسيف، شرح حديث رقم: 2667، ج3/ص286.
(14)    القِتلة: بالكسر: الحالة من القتل، وبالفتح: المرة من القتل.
 ابن الأثير الجزري، أبو السعادات، المبارك بن محمد، (ت.606هـ) النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق: خليل شيحا، دار المعرفة-بيروت، ط1، 1422هـ، 2001م، ج2/ص415. مادة: قتل.
(15)    مسلم، بن الحجاج، (ت 261هـ)، صحيح مسلم، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، ط1، 1421هـ، 2001م. كتاب (34) الصيد والذبائح، باب (11) الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، حديث رقم 1955، ص 777-778.
(16)    الزيلعي، تبيين الحقائق، ج7/ص226.
(17)    الُمثْلة: يُقال: مَثَلْتُ بالقتيل مَثْلاً ومُثْلَةً؛ إذا أظهر آثار الفعل عليه تنكيلاً.
-    انظر: - الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص 1056، مادة: مثل.
-    الفيومي، المصباح المنير، 2/ص 773-774، مادة: مثل.
(18)    مسلم، صحيح مسلم، كتاب (32): الجهاد والسير، باب (2) تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها، حديث رقم: 1731، ص 688.
(19)    ابن مفلح، المبدع شرح المقنع، 7/236.
(20)    سبق تخريجه.(انظر هامش رقم: 10)
(21)     ابن حزم، المحلى، 12/29
(22)    البيهقي، أبو بكر، أحمد بن الحسين، (ت. 458هـ)، السنن الصغرى، حقق نصوصه: بهجة أبو الطيب، دار الجيل- بيروت، ط1، 1415هـ، 1995م، كتاب الجراح، باب:القصاص بغير السيف، حديث رقم: 3173، ج3/ص212-213
(23)    الألباني، محمد ناصر الدين، ضعيف سنن ابن ماجه، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض-السعودية، ط1، 1417هـ، 1997م.
كتاب: (21) الديات، باب (25) لا قود إلا بالسيف، حديث رقم: 528-2717، ص213
(24)     الألباني، ضعيف سنن ابن ماجه، كتاب: (21) الديات، باب (25) لا قود إلا بالسيف، حديث رقم: 529-2718 ص 214.
(25) الألباني، محمد ناصر الدين، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، إشراف: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت-لبنان، دمشق-سوريا، ط2، 1405هـ، 1985م. حديث رقم: 2229، ج7/ص285
(26)    الشورى، مجدي بن منصور، تعليقه على سنن الدارقطني، دار الكتب العلمية-بيروت، ط 1، 1417هـ، 1996م، كتاب الحدود والديات وغيرها، حديث رقم: 3087، هامش رقم: 5، ج3 / ص 70
(27)    شومان، عباس، عصمة الدم والمال في الفقه الإسلامي، الدار الثقافية للنشر، القاهرة-مصر، ط1، 1409هـ، 1999م، ص 302.
(28)    ابن ماجه، محمد بن يزيد، (ت 273هـ)، سنن ابن ماجه، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: د.بشار معروف، دار الجيل-بيروت، ط1، 1418هـ، 1998م، كتاب الديات، باب: لا قود إلا بالسيف، حديث رقم: 2667، ج4/ص246-247. وانظر كذلك ما قاله الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي حول أسانيد الحديث في:الأعظمي، محمد ضياء الرحمن، المنة الكبرى شرح وتخريج المنة الصغرى، مكتبة الرشد-الرياض، 1422هـ، 2001م، ج7/ص63-64
(29)     الأعظمي، المنة الكبرى، كتاب الجراح، باب: القصاص بغير السيف، حديث رقم: 3033 ج7/ص63-64
(30)    ابن حزم، المحلى، 12/31.
(31)    ابن رجب، أبو الفرج، عبد الرحمن بن شهاب الدين، (ت.795هـ)، جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، تحقيق: شعيب الارنؤوط، وإبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة-بيروت، ط1، 1412هـ، 1991م، ص 183
(32)    الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج4/ص44.
(33)    ابن حزم، المحلى، ج12/ص30
(34)    سورة النحل، آية: 126.
-    الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج4/ص44.
-    ابن مفلح، المبدع شرح المقنع، ج7/ص236.
-ابن حزم، المحلى، ج 12/ص28.
** أصل العقاب في اللغة: المجازاة على الفعل، فالفعل ابتداء ليس عقابا، وإنما سماه الله عقابا على طريق المشاكلة.
 السايس، محمد علي، تفسير آيات الأحكام، حققه وقدم له وخرج أحاديثه: طه سعد، المكتبة الأزهرية للتراث-القاهرة، د.ت. ج3/ص60
(35)    -الكيا الهراس، عماد الدين بن محمد الطبري، (ت.504هـ)، أحكام القران، تحقيق: موسى علي، ود.عزت عطية، دار الجيل-بيروت، ط1، 1424هـ، 2004م، ج4/ص89
 - وانظر: ابن العربي، أبو بكر، محمد بن عبد الله، (ت.543هـ)، أحكام القران، تحقيق: علي البجاوي، دار المعرفة-بيروت، ودار الجيل- بيروت، ط1، 1407هـ، 1987م، ج3/ص1190
(36)    سورة البقرة، آية: 178.
(37)    القِصاص مأخوذ من اقتصاص الأثر، ثم غلب استعمال القصاص في قتل القاتل، وجرح الجارح، وقطع القاطع.
انظر: الفيومي، المصباح المنير، ج2/ص694، مادة قصص.
(38)    ابن رشد، محمد بن أحمد، (ت 520هـ)، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة، تحقيق: أحمد الحبابي، إدارة إحياء التراث الإسلامي، قطر، دار الغرب الإسلامي، بيروت-لبنان، 1405هـ، 1985م، ج15/ص461.
(39)    البخاري، محمد بن إسماعيل، (ت 256هـ)، صحيح البخاري، ضبط النص: محمود نصار، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، ط1، 1421هـ، 2001م.
كتاب: (88) الديات، باب (5) إذا قتل بحجر أو بعصا، حديث رقم: 6877، ص 1247.
(40)    البيهقي، أحمد بن الحسين، (ت 458هـ)، السنن الكبرى، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، ط1، 1414هـ، 1994م. كتاب الجراح، باب (21) عمد القتل بالحجر وغيره، حديث رقم: 15993، ج8/ص79
(41)    الشربيني، مغني المحتاج، ج4/ص44.
- الشرباصي، أحمد، القصاص في الإسلام، جماعة الأزهر للتأليف-مصر، ط1، 1374هـ-1954م، ص 145.
(42) انظر:
-    ابن مفلح، المبدع شرح المقنع، 7/236.
-    شومان، عصمة الدم والمال في الفقه الإسلامي، ص 303.
-    الكيلاني، عبد الله عبد القادر، عقوبة الإعدام في الشريعة الإسلامية والقانون المصري "دراسة مقارنة"، منشأة المعارف، الإسكندرية-مصر، ط1، 1996م، ص 149.
(43)    -العسقلاني، أحمد بن حجر، (ت 852هـ)، فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق: عبد العزيز ابن باز، دار المعرفة، بيروت-لبنان، كتاب (64) المغازي، باب: (23) قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، حديث رقم: 4072، ج7/ص371.
 - القرطبي، أبو عبد الله، محمد بن احمد، (ت.671هـ)، الجامع لأحكام القرآن، دار ابن حزم- بيروت، ط1، 1425هـ، 2004م، ج2/ص1751 وص 1812
(44)    ابن رشد، البيان والتحصيل، ج 15/ص461.
(45)    الطوري، تكملة البحر الرائق، ج 9/ص22.
- العيني، البناية شرح الهداية، ج13/ص86.
(46)    انظر:
أ- العسقلاني، أحمد بن حجر، (ت 852هـ)، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، تحقيق: عادل عبد الموجود، وعلي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، ط1، 1419هـ، 1998م. كتاب (57) الجراح، باب (2) ما يجب به القصاص، حديث رقم: 1691، ج4/ص60، قال عنه ابن حجر: "في الإسناد بعض من يجهل".
ب‌-    الألباني، إرواء الغليل، حديث رقم: 2233، ج7/ص294، قال عنه الشيخ الألباني: "ضعيف".
ت‌-    الأعظمي، المنة الكبرى، كتاب الجراح، باب: صفة العمد الذي يجب به القصاص، ج7/ص42-43. حكم عليه الدكتور الأعظمي بكونه ضعيفا.
(47)    العيني، البناية شرح الهداية، 13ج/ص87.
(48)    الخطيب، الشربيني، مغني المحتاج، 4/45.
(49)    الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج6/ص222.
(50)    الجصاص، أبو بكر، أحمد بن علي، (ت: 370هـ)، أحكام القرآن، ضبط نصه وخرج أحاديثه: عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1415هـ - 1994م، ج1/ص199.
(51) الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، قاعدة أصولية ذكرها د. محمد صدقي البورنو في: موسوعة القواعد الفقهية، مكتبة التوبة- الرياض، ودار ابن حزم – بيروت، ط 1، 1421هـ، 2000م، ج5/ص195.
 وللتلطف بالنظر إلى كتب الأصول مثل:
-    الرازي، فخر الدين، محمد بن عمر(ت. 606هـ)، المحصول في علم أصول الفقه، دراسة وتحقيق: د. طه العلواني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1412هـ، 1992م، ج5/ص 207.
-    الزركشي، بدر الدين، محمد بن بهادر(ت. 794هـ)، البحر المحيط في أصول الفقه، تحرير:د. عبد الستار أبو غدة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، ط1، 1409هـ، 1988م، ج5/ص 243
(52)    الشوكاني، محمد بن علي، (ت. 1250هـ)، نيل الاوطار من منتقى الأخبار، دار المدار الإسلامي-بيروت، ط1، 2002م، كتاب الدماء، باب: قتل الرجل بالمرأة، والقتل بالمثقل، وهل يمثل بالقاتل إذا قتل أم لا؟ ص 1445
(53)    سبق تخريجه، انظر هامش رقم(15)
(54)    انظر: النووي، أبو زكريا، يحيى بن شرف، (ت.676هـ)، المنهاج في شرح صحيح مسلم، بيت الافكار الدولية-الرياض، 1421هـ، 2000م، كتاب الصيد والذبائح، باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، شرح حديث رقم: 57-(1955)، ص 1242-1243
(55)    سبق تخريجه، انظر هامش رقم(10)
(56)    انظر:
-    شلتوت، محمود، المسئولية الجنائية في الإسلام، مقال منشور في موقع البلاغ:
(57)    -الشرباصي، القصاص في الإسلام، ص 146.
-    شومان، عصمة الدم والمال في الفقه الإسلامي، ص 304.
(58)    انظر:
-    الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق-سوريا، ودار الفكر المعاصر، بيروت-لبنان، ط4، ج7/ص5687.
-الشرباصي، القصاص في الإسلام، ص 146.
-    عبد العال، محمد، عقوبة الإعدام دراسة مقارنة في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، القاهرة-مصر، 1409هـ، 1989م، ص 228.
(59)    سعيد، عبد الله، تاريخ الكرسي الكهربائي، الموت تحت التوتر العالي، مجلة الفيصل، عدد 246، ذو الحجة 1417هـ، إبريل، مايو 1997م، ص 92-93.
- عبد العال، عقوبة الإعدام، ص 220.
(60)    طه، صبحي، الأمن الكهربائي، دار المعرفة، بيروت، ط1، 1407هـ، 1987م، ص 16.
(61)    فراج، أحمد ضياء الدين، الأمان الصناعي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 1978م، ص118.
(62)    زعبلاوي، يوسف، الجديد في العلم والطب، مجلة العربي، جمادى الأولى 1403هـ، آذار 1983م، ص 82-83.
(63)    ابن منظور، محمد بن مكرم، (ت 711هـ)، لسان العرب، إعداد: يوسف خياط، دار لسان العرب، بيروت-لبنان، مادة: قصل، ج3/ص105.
(64)    انظر:
-    طه، أحمد، علانية تنفيذ حكم الإعدام، 1992م-1993م، ص 26-28.
-    عبد العال، عقوبة الإعدام، ص 216-222.
 - غربال، محمد، الموسوعة العربية الميسرة. دار الجيل والجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، 1416هـ، 1995م، ج2/ص1222.
(65)    عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، 2/154.
(66) لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، إجابة عن سؤال آلة القصاص، مجلة الأزهر، عدد رجب 1356هـ-1937م، ص 503 (العدد متوفر على شكل ميكرو فيلم في مكتبة الجامعة الأردنية).