مشكل ما روي في سعي المتمتع
5 ذو الحجه 1439
د. خالد بن سليمان المهنا

مشكل ما روي في سعي المتمتع (*)

عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: " من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً" ... إلى قولها: .. فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلوا ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة، فإنما طافوا طوافاً واحداً" (1).

وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه أنه سئل عن متعة الحج فقال: "أهلّ المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهلنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي، فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وقد تم حجنا وعلينا الهدي...." (2)

يشكل عليهما حديث جابر رضي الله عنه قال:

  • "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، معنا النساء والوالدان، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم " من لم يكن معه هدي فليحلل" قال: قلنا: أي الحل؟ قال: "الحل كله" قال: فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب، فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة..."(3)
  • وفي لفظ "لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً "
  • زاد في حديث محمد بن بكر: طوافه الأول(4)
  • وجه الإشكال : أن حديث عائشة فيه دلالة أن على المتمتع سعيين (5).
  • وحديث ابن عباس صريح في ذلك، وحديث جابر على خلافهما إذ هو نص في أن المتمتع ليس عليه إلا سعي واحد. (6)
  • أقوال العلماء في إثبات الإشكال:

قال الطحاوي: باب بيان مشكل ما روي عن جابر بن عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة بعد أن أحرموا بالحج غير طوافهم الذين كانوا طافوا على أنهم في حجة، ثم حولوها إلى عمرة وحلو منها إلا من كان منهم معهم الهدي" (7).

وقال ابن تيميه بعدما ذكر حديث عائشة "وهذا قد عارضه حديث جابر ..." (8).

وقال ابن القيم عن حديث عائشة " لكن يشكل عليه حديث جابر..."(9).

  • سبب الإشكال:

اختلاف تحمل الرواة.

  • دراسة الإشكال وبيان الراجح من الأقوال في دفعه:

سلك أهل العلم لدفع الإشكال عن الأحاديث السالفة مسلكي الجمع والترجيح.

أولا: الجمع ولهم فيه طريقان:

الطريق الأولى: الجمع بين حديثي عائشة وابن عباس الدالين على أن على المتمتع سعيين وبين حديث جابر المصرح بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طافوا بين الصفا والمروة طوافاً واحد بحمل حديث جابر على أن المراد به من كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قارناً لا كلهم.

قال البيهقي وقد ذكر الرواية الثانية من حديث جابر ".... وهذا لأن النبي كان مفرداً فيما نعلم، وبعض أصحابه كانوا قارنين فاقتصروا على سعي واحد..." (10).

وقال النووي: " وهذا محمول على منهم قارناً "(11).

وقال ابن كثير: "والمراد بأصحابه هاهنا الذين ساقوا الهدي وكانوا قارنين كما ثبت في صحيح مسلم (12) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة، وكانت قد أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة: " يكفيك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة لحجك وعمرتك" (13)

وقد استبعد ابن القيم هذا التأويل فقال بعد ما ذكره عن البيهقي: "وهذا بعيد جداً" فإن الذين قرنوا من أصحابه كلهم حلوا بعمرة إلا من ساق الهدي من سائرهم، وهم آحاد يسيرة لم يبلغوا العشرة ولا الخمسة، بل الحديث ظاهر جداً في أكتفائهم كلهم بطواف واحد بين الصفا والمروة ..." (14)

بل ذكر ابن القيم عن بعضهم أنه تأول قول جابر: " طوافاً واحداً " أي: طوافين على صفة واحدة، فالواحدة راجعة إلى صفة الطواف لا إلى نفسه؛ قال: " وهذا في غاية البعد، وسياق الكلام يشهد ببطلانه". (15)

وما استبعده ابن القيم هو الصواب، فإن هذه الرواية إن قبلت هذا التأويل واحتملته، فالرواية الأخرى المقدمة عن جابر لا تحتمله بتةً، فإنها صريحة في أن المتمتعين كفاهم الطواف الأول بين الصفا والمروة، ففيها ما يدل على أن الرواية الثانية المختصرة أريد عموم الصحابة كلهم، سواء بهم من ساق الهدي وقرن، ومن تمتع.

الطريق الثانية: الجمع بين حديثي عائشة وجابر، بأن يقال: لعل عائشة أخبرت عن بعض من رأت من المتمتعين أنهم طافوا بين الصفا والمروة يوم النحر، وأخبر جابر عما فعله هو ومن يعرفه من المتمتعين أنهم اكتفوا بالطواف الأول، فإن الصحابة كانوا خلقاًكثيراً. (16)

ثانياً: الترجيح: ولهم فيه طريقان:

الطريق الأول: ترجيح حديثي عائشة وابن عباس الدالين على أن على المتمتع سعيين على حديث جابر الدال على أن عليه سعياً واحداً، وهو مقتضى قول الجمهور، (17) وقول أحمد في الروايتين (18) ومسلك الطحاوي ورجحه الشنقيطي(19).

قال الطحاوي بعدما ذكر حديث عائشة "... فكان قولها ثم طاف طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم هو على طواف كالطواف الأول الذي كانوا طافوه للعمرة، وفيه الطواف بين الصفا والمروة، فكان ذلك يخالف الحديث الذي رواه جابر في ذلك، وكان أولى منه؛ لأن الله قال في كتابه: "إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما" البقرة (158) ثم لما روينا عن عائشة في الباب الذي روينا ذلك فيه فيما تقدم منا من كتابنا هذا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن الطواف بينهما، ومن قولها بعد ذلك: إنه ما تمت حجة أحد ولا عمرته لم يطف بينهما، وذلك مما لا يجوز أن يكون قالته رأياً؛ لأن مثله لا يقال بالرأي، ولكنها قالته توقيفاً، والتوقيف لا يكون في مثل هذا إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم...." (20).

فتضمن كلام الطحاوي من أسباب ترجيح حديث عائشة:

  1. أنه مؤيد بدلالة الآية الكريمة على وجوب السعي على الحاج والمعتمر، فلم يجزئ  سعي المتمتع لعمرته عن سعي لحجه.
  2. أن عائشة أخبرت -بما يعد توقيفاً وتفسيراً للآية- أنه ما تمت حجة أحد ولا عمرته لم يطف بينهما، وحجة المتمتع منفصلة عن عمرته بتحلل، فلم يتم إلا بسعي لحجه.

ومن أسباب ترجيح حديثي عائشة وابن عباس على حديث جابر ما ذكره ابن القيم وانتصر له الشنقيطي:

  1. أن الحديثين مثبتان وحديث جابر نافٍ، والمثبت متقدم على النافي كما تقرر في الأصول وعلوم الحديث.
  2. أن اكتفاء المتمتع بطواف واحد بين الصفا والمروة رواه جابر وحده، وأما من ذكر أن عليه سعيين فهما عائشة وابن عباس، وهما اثنان، وما رواه اثنان أرجح مما رواه واحد(21).
  3. وهذا قد ذكره الشنقيطي: أن حديثي عائشة وابن عباس نصان في محل النزاع فيقدمان(22).

الطريق الثانية: ترجيح حديث جابر الدال على أن المتمتع يكفيه سعيه للعمرة عن سعيه للحج على حديث عائشة وابن عباس الدالين على أن على المتمتع سعيين.

وهو مقتضى قول ابن عباس وعطاء وسعيد بن جبير ومجاهد وطاووس وإسحاق، (23) ورواية عن أحمد، (24) وهو مسلك ابن تيمية، وفي كلام ابن القيم ما يشعر بالميل إليه، وحجتهم من حديث جابر بينة، فإن جابراً صرح بأن المتمتعين كفاهم الطواف الأول بين الصفا والمروة، فهو نص في أن المتمتع لا يطوف بالصفا والمروة إلا طوافاً واحداً كالقارن والمفرد، وصرح في الرواية الثانية بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً، ومعلوم أن أصحابه فيهم القارن وهو من كان معه الهدي وفيهم المتمتع وهو من لم يكن معه هدي، ففي هذه الرواية دلالة على استواء القارن والمتمتع في لزوم طواف واحد وسعي واحد. (25).

قال ابن تيمية بعدما ذكر عن الإمام أحمد قوله: "... إن شاء المتمتع طاف طوافاً واحداً.... "وهذا هو الصواب بلا شك لحديث جابر المذكور وكذلك عامة الأحاديث فيها أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما طافوا بين الصفا والمروة الطواف الأول ..." (26)

وقال ابن القيم عن حديث جابر: ".... بل الحديث ظاهر جداً في اكتفائهم كلهم بطواف واحد بين الصفا والمروة، ولم يأت لهذا الحديث معارض إلا حديث عائشة، وقد ذكر بعض أن تلك الزيادة من قول عروة لا من قولها ".(27)

وقد احتج ابن تيمية وابن القيم لهذا المسلك بما روى الإمام أحمد في مناسك ابنه عبد الله عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول: "القارن والمفرد والمتمتع يجزيه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة" (28)

قال ابن القيم: وقد ثبت عن ابن عباس اكتفاء المتمتع بسعي واحد ...." (29) فذكر الأثر .

وأجاب ابن تيمية عن حديث عائشة بأن المحققين من أهل الحديث يعلمون أن هذه الزيادة في حديث عائشة هي من كلام الزهري ليست من قول عائشة فلا تعارض الحديث الصحيح ..."(30)

وعن حديث ابن عباس بقوله وقد روى البخاري تعليقاً عن ابن عباس مثل حديث عائشة، وفيه أيضاً علة" (31)

  • الراجح:

الأقرب والعلم عند الله أن الإشكال يدرأ بترجيح حديثي عائشة وابن عباس الدالين على أن المتمتع سعين على حديث جابر الدال على أن عليه سعيا واحداً، وذلك أن المصير إلى الترجيح هو المتعين بعد تعذر الجمع كما تقدم.

فيترجح حديث عائشة وابن عباس لما تقدم من موافقتهما القرآن، ولقول عائشة المتقدم، ولأنهما اثنان وجابر واحد، ولأنهما مثبتان وجابر ناف؛ ولأنهما موافقان للقياس، فإن المتمتع قد فصل بين عمرته وحجه بتحلل تام، فهذه مرجحات خمسة سندية ومتنية وبأمر خارج، وأما ما قيل: إن الجملة الدالة على أن على المتمتع سعين في حديث عائشة مدرجة، وليست من كلام عائشة، فإن ذلك لم يوقف عليه من كلام أئمة الحفاظ، ولم تقم قرينة ظاهرة عن ثبوت هذه الدعوى، إذ الأصل أن هذه الجملة من صلب الحديث حتى تقوم الدلائل الظاهرة على كونها مدرجة، ولذا قال ابن القيم: (وهذا لا يتبين).

وأما قول شيخ الإسلام عن حديث ابن عباس إن فيه علة، فيشير والله أعلم إلى أن البخاري رواه عن شيخه بصيغة التعليق فقال: وقال أبو كامل .... وقد تقدم البخاري ساقه مساق الاحتجاج كما يسوق أحاديث كتابه.

وأنه وإن روى عن شيخه الذي قد عاصره بصيغة التعليق إلا أنه محمول على الاتصال، وإنما يعدل البخاري عن صيغة التحديث لكونه تحمل الحديث عن شيخه عرضاً أو مناولة أو مذاكرة، وكلها من صيغ التحمل الصحيحة عند علماء الحديث، وإن كان التحديث والأخبار والسماع أعلى شأناً، وغاية ما في الأمر أن يسلم بأن الحديث معلق غير متصل، فالمقرر عند العلماء أن معلقات البخاري المجزوم بها تفيد الصحة إلى من علق عنه، والله تعالى أعلم.

-------------

(*) مأخوذ مع الشكر وتصرف يسير من كتاب د. خالد بن سليمان المهنا، الموسومة بـ مشكل أحاديث المناسك. ونحث القراء بالرجوع إلى أصل الكتاب لتمام الفائدة.

(1) متفق عليه واللفظ لمسلم: أخرجه البخاري (3/577/ 1638) ومسلم في الحج ( 2/780 /1211).

(2) أخرجه البخاري في الحج باب قول الله تعالى " ذلك لم لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام"  البقرة 196 (3/506/1572).

(3) أخرجه مسلم في الحج (2/ 882/ 1213/138).

(4) أخرجه مسلم في الحج (2/ 883/ 1215 /140).

(5) وذلك في قولهم في حق المتمتعين ... "ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم.." فإن مرادها الطواف بين الصفا والمروة على أرجح الأقوال وهو قول البيهقي في السنن (5/106)، وفي المعرفة (7/271)، وابن تيمية في الفتاوى (26/40)، وابن القيم في الزاد (2/273) وقال الإمام أحمد: إن المراد بهذا الطواف طواف القدوم، فعنده أن المتمتع وكذلك القارن والمفرد إذا لم يكن أتيا مكة قبل يوم النحر ولا طافا للقدوم عنده أن عليهم يوم النحر أن يبدؤوا بطواف القدوم قبل طواف الزيارة، قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فإذا رجع – أعني: المتمتع- كم يطوف ويسعى؟ قال: "يطوف ويسعى لحجه، ويطوف طوافا آخر للزيارة" عاودناه في هذا غير مرة فثبت عليه.

ينظر: المغني (5/315)، ولذا قال الخرقي: "وإن كان متمتعا فيطوف بالبيت سبعا، وبالصفا والمروة سبعا كما فعل للعمرة، ثم يعود فيطوف بالبيت طوافا ينوي به الزيارة" ....... للتتمة ينظر كتاب مشكل أحاديث المناسك ص 291.

(6) شرح العمدة 2/549، تهذيب السنن 2/384.

(7) مشكل الآثار 3/268.

(8) الفتاوى 26/ 40.

(9) زاد المعاد 2/ 273.

(10) السنن الكبرى 5/ 106.

(11) المجموع 8/ 54

(12) 2/ 879/132.

(13) البداية 7/ 629.

(14) تهذيب السنن 2/ 383.

(15) تهذيب 2/383.

(16) شرح العمدة 2/ 566.

(17) تهذيب السنن 2/ 383.

(18) وهي المشهور من مذهبه وعليها أصحابه نقلها ابنه صالح وأبو داود والأثرم وابن هانئ وابن ماهان ينظر مسائل صالح 269، مسائل أبي داود 131 ، المغني 5/ 314 ، شرح العمدة 2/564 ، الإنصاف 9/ 228)،.

(19) أضواء البيان5/ 183

(20) مشكل الآثار 3/ 269

(21) ينظر: زاد المعاد 2/ 273، أضواء البيان 5/ 185 .

(22) أضواء البيان 5/ 178 ، 5/ 182.

(23) المصنف لأبن أبي شيبة (4/361، 4/ 378، الإشراف 3/ 366

(24) قال عبدالله قلت لأبي المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال إن طاف طوافين فهو أجود وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس قال وإن طاف فهو أعجب إلي  المسائل 2/ 686 وقال المروذي قال أبو عبدالله إن شاء القارن طاف طوافاً واحداً وإن شاء المتمتع طاف طوافا واحداً، شرح العمدة (2/565)، وقال عبد الله: قال: أبي: "فإن كان ممن جمع الحج والعمرة أجزأه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة، وكذلك إن كان من أهل بالحج أو بالعمرة" مسائل عبد الله (2/731)" .... قال ابن كثير ولهذا نص الإمام أحمد على أن المتمتع يكفيه طواف واحد عن حجه وعمرته وإن تحلل بينهما، وهو قول غريب مأخذه ظاهر عموم الحديث ، البداية 7/ 629

(25) أضواء البيان 5/ 184

(26) شرح العمدة 2/ 565.

(27) تهذيب السنن 2/383.

(28) الفتاوى 26/ 39  ولم اقف على الأثر والوليد بن مسلم وإن كان ثقة حافظا غير أنه دلس التسوية عن الأوزاعي أحيانا كما ذكر ابن معين والدار قطني فإذا قال عن فليس بحجة كما قال الذهبي ينظر الرواة المتكلم فيهم ص 185 ، الميزان 1/ 339.

(29) تهذيب السنن 2/ 383.

(30) الفتاوى 26/ 41.

(31) الفتاوى 26/ 41