الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فما معنى حديث: "لا عدوى ولا طيرة"؟
إن تحقيق ما هو الحق في جواب هذا السؤال عند ما يتوقف على تنقيح الكلام في الأحاديث الواردة عن نفي العدوى والطيرة على العموم، وعلى الجمع بين هذه الأحاديث وما يخالفها فأقول: إن حديث: "لا عدوى ولا طيرة"، قد رواه الشيخان البخاري(1)، ومسلم(2) من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة بهذا اللفظ: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا عدوى ولا طيرة ولا سفر ولا هامة، فقال أعرابي: ما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، فيخالطها البعير الأجرب فيجربها، قال: فمن أعدى الأول؟"
قال معمر قال الزهري: فحدّثني رجل عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يوردن ممرض على مصح"، قال: فراجعه الرجل فقال: أليس قد حدثتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا عدوى ولا طيرة ولا صفر وهامة"؟ قال: لم أحدثكموه.
قال الزهري: قال أبو سلمة: قد حدث به، وما سمعت أبا هريرة نسي حديثاً قط غيره، هذا لفظ أبي داود(3).
ومن هنا تبين أن ما ورد في رواية أخرى من أنه لما قالوا لأبي هريرة: حدثتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا عدوى" الحديث فقد تفوه برطانة باللغة الحبشية، وهذه الرطانة كانت تعني إنكار الحديث، قد رواه البخاري ومسلم(4) وأبو داود(5) عن طريق علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أيضاً، وقد أخرجه أبو داود(6) عن طريق أبي صالح عن أبي هريرة، ولفظ مسلم المروي عن طريق جابر(7) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا عدوى ولا طيرة ولا غول"، ورواه البخاري(8) ومسلم(9) وأبو داود(10) والترمذي(11) وابن ماجه(12) من حديث أنس بهذا اللفظ قال: "لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح، والفأل الصالح الكلمة الحسنة"، وأخرجه أبو داود(13) من حديث سعد بن مالك بهذا اللفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "لا هامة ولا عدوى ولا طيرة".
فقد روى هذا الحديث عن أبي هريرة غير أبي سلمة(14)، ونقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أبي هريرة أيضاً – كما بيناه -، وإنكار راوٍ لحديث من الأحاديث بعد ما رواه عنه ثقة عندما يوجد لا يكون قادحاً في صحة ذاك الحديث المروي عنه – كما تقرر في علوم الحديث -، وعدم القدح هذا بناءً على احتمال النسيان، وقد رواه عن الثقات، وشاركه غيره أيضاً في تلك الرواية.
وإذا تقرر هذا المعنى فينبغي أن يعلم أن كلا من العدوى والطيرة ورد في هذه الأحاديث نكرة في سياق النفي، وكل نكرة في سياق النفي تكون من صيغ العموم كما تقرر في علم الأصول، فكأنما النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس شيء من أفراد العدوى والطيرة ثابتاً"، ويقوّي هذا العموم ما رواه أبو داود(15)، والترمذي(16) وصححه، وابن امجه(17) من حديث ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الطيرة شرك ثلاث مرات، وما منا إلا، ولن الله يذهبه بالتوكل"، قال الخطابي: قال محمد بن إسماعيل: كان سليمان بن حرب ينكر هذا ويقول: هذا الحرف ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه قال ابن مسعود، وقد حكى الترمذي أيضاً(18) إن البخاري نقل مثل هذا القول من سليمان بن حرب، والمراد هو الإنكار من قوله: "وما منا" الخ، وقال المنذري(19): إن الصواب هو قول البخاري وغيره، وذلك أن قوله: "وما منا" إلخ مدرج من كلام ابن مسعود. وقال المنذري أيضاً، والحافظ أبو القاسم الأصفهاني وغيرهما: إن في الحديث إضماراً تقديره: "أي وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك يعني قلوب أمته"، وقيل: معناه: "ما منا إلا من يعتريه التطير وتسبق إلى قلبه الكراهة"، ولم يوجد هذا الإضمار والحذف إلا هدفاً إلى الاختصار، واعتماداً على فهم السامع، ويؤيده ما رواه أحمد(20)، ومسلم(21) من حديث معاوية بن الحكم قال: "قلت: يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام وأن منا رجالاً يأتون الكهان قال: فلا تأثم، قال: ومنا رجال يطيرون، قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنكم" الحديث.
قال النووي في شرح صحيح مسلم(22): معناه أن كراهية ذلك تقع في نفوسكم في العادة، ولكن لا تلتفتوا إليه، ولا ترجعوا عما عزمتم إليه قبل هذا، انتهى.
واعتبرت الطيرة الواردة في الشرك شركاً، ذلك أنهم كانوا يعتقدون أن الطير بنفسه هو الجالب لهم النفع والدافع عنهم المضرة، وإن عملوا بموجب هذا فكأنهم أشركوا الطير مع الله في النفع والضر. ومعنى إذهابه بالتوكل أن الإنسان حينما تطير وخطر بباله شيء من جهة الطير، ولكن توكل على الله وفوّض أمره إليه ولم يعمل بما خطر بباله، فكأن الله سبحانه وتعالى عفا عنه ذاك التطير، فمن توكل سلم، ولم يؤاخذه الله بما عرض له من التطير، وقد روى أبو داود(23) عن عروة بن عامر القرشي أنه قال: ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أحسنها الفأل، ولا ترد مسلماً، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك"، قال أبو القاسم الدمشقي: لا صحبة لعروة القرشي تصح، وذكر البخاري وغيره أنه سمع عن ابن عباس، وعلى هذا التقدير يكون حديث عروة مرسلاً.
وقال النووي في شرح صحيح مسلم(24): "وقد صح عن عروة بن عامر الصحابي رضي الله عنه ثم ذكر الحديث، وقال في آخر الحديث(25): رواه أبو داود بإسناد صحيح انتهى، وقد روى أبو داود(26) من حديث قطن بن قبيصة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "العيافة والطيرة والطرق من الجبت"، والعيافة هي زجر الطير والتفاؤل بها كما كانت العرب تفعل ذلك، والطرق الضرب بالحصى، وقيل: هو الخط، والجبت كل ما عبد من دون الله، وقيل: هو الكاهن والشطان.
وأما الصفر فيعني حية تكون في البطن تؤذي الإنسان عند الجوع، وكان العرب يعتقدون أن هذه الحية تُعَدِّي، وقيل: المراد بالصفر تأخير شهر محرم إلى شهر صفر، وهذا التأخير هو النسيء الذي كان يقوم به أهل الجاهلية، وقد أبطل الإسلام كلاً من الأمرين المذكورين، وقالوا: إن المراد هو شهر صفر، وذلك بناءً على أنهم كانوا يحترزون في هذا الشهر من القيام بالأعمال مثل النكاح، والبناء، والسفر.
وأما الهامة فأهل الجاهلية كانوا يزعمون أنه لو قُتِلَ أحد، لا يزال طائر يصيح على قبره ويقول: اسقوني، اسقوني، حتى يقتلوا قاتله.
ومن الأحاديث الدالة على عدم جواز التطيّر ما رواه أبو داود(27)، والنسائي(28)، من حديث بريدة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث غلاماً سأل عن اسمه، فإذا أعجبه اسمه فرح به، ورُئيَ بشر ذلك في وجهه، وإن كان كره اسمه رُئيَ كراهة ذلك في وجهه".
ظاهر هذه الأحاديث يدل على عدم جواز الاعتقاد بثبوت العدوى والتطير في أمر من الأمور، ولكن ورد ما يعارضها في الظاهر من الأحاديث كحديث الشريد ابن سويد الثقفي عند مسلم(29)، والنسائي(30)، وابن ماجه(31) قال: "كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم قد بايعناك فارجع"، وروى البخاري(32) تعليقاً من حديث سعيد بن مينا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا عدوة ولا طيرة ولا هام ولا صفر، وفرّ من المجذوم كما تفر من الأسد"، ومن هذا القبيل حديث: "لا يورد ممرض على مصح"(33)، وقال القاضي عياض: قد اختلفت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المجذوم، فثبت عنه الحديثان المذكوران، يعني حديث: فرّ من المجذوم وحديث المجذوم في وفد ثقيف، وروي عن جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع المجذوم وقال له: "كل ثقة بالله تبارك وتعالى، وتوكلاً عليه"(34)، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان لنا مولى مجذوم فكان يأكل في صحافي، ويشرب في أقداحي، وينام على فراشي"(35)، قال: وقد ذهب عمر وغيره من السلف إلى الأكل معه ورأوا أن الأمر باجتنابه منسوخ، والصحيح الذي قاله الأكثرون ويتعين المصير إليه أنه لا نسخ بل يجب الجمع بين الحديثين، وجعل الأمر باجتنابه والفرار منه على الاستحباب والاحتياط لا الوجوب، وأما الأكل معه ففعله لبيان الجواز كذا في شرح مسلم للنووي(36) وحديث أكل النبي صلى الله عليه وسلم مع المجذوم رواه أبو داود(37) والترمذي(38 وابن ماجه(39، وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث يوسف بن محمد عن المفضل بن فضالة وهذا شيخ بصري(40)، والمفضل بن فضالة شيخ آخر مصري أوثق من هذا وأشهر، وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد عن ابن بريدة: أن عمر أخذ بيد مجذوم، وحديث شعبة أشبه عندي وأصبح، انتهى. قال الدارقطني: تفرد بروايته المفضل بن فضالة أخو مبارك، يرويه عن حبيب بن الشهيد عن ابن المنكدر. وقال ابن عدي الجرجاني: لا أعلم أنه رواه عن حبيب غير المفضل، وقالوا: تفرد بروايته عنه يونس بن محمد انتهى، وكنية المفضل أبو مالك. قال يحيى بن معين: ليس بذاك(41)، وقال النسائي(42): ليس بالقوي، وقال أبو حاتم(43): يكتب حديثه، وذكره ابن حبان في الثقات.
قال القاضي عياض(44): قال بعض أهل العلم في معنى هذا الحديث وما يشبهه من حديث الفرار من الأسد: إن فيه دليلاً على ثبوت الخيار للمرأة في فسخ النكاح إن وجدت زوجها مجذوماً أو أصابه الجذام فيما بعد. وقالوا أيضاً: يمنع المجذوم من المسجد ومن الاختلاط مع الناس، وكذا إن كثر المجاذيم فينبغي أن يؤمروا بأن يتخذوا لأنفسهم مكاناً منفصلاً عن الناس، لكن لا يُمنعون من التصرف في المنافع، وعليه أكثر الناس، وقال بعضهم: لا يلزم التنحي بهم، ولو كانوا قليلين يعني واحد أو اثنين لما وجد خلاف في أنهم لا يمنعون من صلاة الجمعة مع الناس وغيرها.
وقال القاضي عياض أيضاً(45): إن كان في قرية مجاذيم متعددون، ويتضرر أهل القرية بمخالطتهم معهم في الماء، ولدى المجاذيم القدرة على حصول الماء بدون الضرر، فيؤمرون بذلك – أي بالحصول على الماء بدون الضرر بالمخالطة – والآخرون لا يُهَيِّئون لهم الماء إلا من يقوم بسقيهم. وإن لم توجد القدرة المذكورة فلا يمنعون.
قال النووي في شرح صحيح مسلم(46) عند تناوله حديث "لا يورد ممرض على مصح": قال العلماء: إن الممرض هو صاحب إبل مراض، فمعنى الحديث أن كل من يكون صاحب إبل مراض لا يورِد إبله على إبل مصحات لشخص آخر، بقضاء الله وقدره كما هي العادة، لا بالطبع، وبهذا الطريق يتضرر صاحبها بمرضها، وأحياناً بناءً على اعتقاد العدوى بالطبع يحصل ضرر عظيم، ويصير الإنسان بهذا الاعتقاد كافراً والله أعلم. انتهى.
وأشار ابن بطال إلى مثل هذا الكلام فقال: النهي ليس للعدوى بل للتأذي بالرائحة الكريهة ونحوها، حكاه ابن رسلان في شرح السنن، وقال ابن الصلاح(47): وجه الجمع أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، ولكن الله سبحانه جعل مخالطة المريض للصحيح سبباً لإعدائه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب، وقالا لحافظ ابن حجر في شرح النخبة(48): والأولى في الجمع أن يقال: أن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله: "لا يعدي شيء شيئاً" وقوله لمن عارضه أن البعير الأجرب يكون بين الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب حيث رد عليه بقوله: "فمن أعدى الأول"، يعني أن الله سبحانه ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأ في الأول. وقال بعده: وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداءً بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته، فيعتقد صحة العدوى، فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسماً للمادة، انتهى، وذكر مثل هذا المعنى أيضاً في فتح الباري، كتاب الجهاد(49).
قال الشوكاني في "إتحاف المهرة": ينبغي حسب علم الأصول أن يخصص عموم حديث: "لا عدوى"، وما في معناه بالأحاديث الواردة في ثبوت العدوى في بعض الأمور بأمر التجنب أو الفرار منها، كما هو شأن العام والخاص، فما ورد في الأحاديث يعني: "لا عدوى إلا في هذه الأمور"، وثبت في الأصول أن العام الذي لا يُعرف تأريخه يبنونه على الخاص، وقد ادعى بعضهم الإجماع على هذا. والتأريخ في هذه الأحاديث لا يعرف، وقال بعده: ولا مانع من أن يجعل الله سبحانه في بعض الأمراض خاصة تحصل به العدوى عند المخالطة دون بعض. وقد ذهب إلى نحو هذا مالك وغيره، انتهى. كما سيأتي الكلام على الطيرة.
وعندما ثبت هذا المعنى فعلى من يعلم أن الثوب ونحوه للمجذوم، أو لشخص مرضه يشبه مرض المجذوم في العدوى أن لا يبيعه إلا بعد أن يخبر به المشتري، أو بعد غسله غسلاً يزيل أثره الذي يُخاف تعديته إلى الآخرين، ويزيل التأذي برائحته، ولا شك أن بيع شيء مثل هذا بدون بيان نوع من أنواع الغرر المنهية عنه في الأحاديث الصحيحة؛ لأن معظم الناس يتنفرون من سلعة المجذوم ونحوها، وبناءً على تنفرهم الشديد يمتنعون عن أخذها ولو بأدنى الأثمان، وهذا أمر معلوم ومشاهد وموجود في طبائع الناس، ولا يوجد خلافها إلا في الحالات النادرة جداً، ولا عبرة بالنادر، وأي غرر وخداع يكون أكبر من هذا الغرور والخداع. وقد سبق قول القاضي عياض مفاده أن المجاذيم لو كثروا ليتخذون لأنفسهم مكاناً منفصلاً عنا لناس. ولا شك أن التضرر في هذا أخف من التضرر بلبس ثياب المجاذيم، والأكل والشرب في أوانيهم، وكل من حاول الجمع بين الأحاديث بغير ما ذكر، فكلامه غير مخالف للمذكور؛ لأنه لما كان الامر بالفرار من المجذوم بناءً على حصول التأذي برائحته، فلا يختلف عنه ثوب المجذوم، وهكذا لما كان الأمر بالفرار لسد ذريعة، فيمكن بعض الأحيان أن يكون عدم بيان البائع للمشتري ذريعة للاعتقاد، على سبيل المثال إن أصاب مشتري ثوب المجذوم ونحوه مرض مثل مرض المجذوم وعلم بعده أن الثوب الذي يلبسه كان للمجذوم، فعلمه هذا يتسبب لحصول الاعتقاد.
كما ورد ما يعارض عموم الأحاديث القاضية بنفي العدوى هكذا ورد ما يعارض عموم الأحاديث القاضية بنفي الطيرة على العموم، روى البخاري(50) ومسلم(51) وأبو داود(52) والترمذي(53) والنسائي(54) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشؤم في الدار والمرأة والفرس"، وفي رواية لمسلم(55) "إنما الشؤم في ثلاث: المرأة، والفرس، والدار"، وفي رواية له(56): "إن كان الشؤم في شيء ففي الرّبع والخادم والفرس"، وقال في فتح الباري(57): وفي رواية عثمان بن عمر: "لا عدوى ولا طيرة، وإنما الشؤم في ثلاثة"، قال مسلم(58): لم يذكر أحد في حديث ابن عمر "لا عدوى" إلا عثمان بن عمر، قال الحافظ(59): ومثله في حديث سعد بن أبي وقاص الذي أخرجه أبو داود(60)، ولكن قال فيه: "وإن تكن الطيرة في شيء" الحديث. وأخرج أبو داود(61) والحاكم(62) وصححه من حديث أنس قال: قال رجل: يا رسول الله إنا كنا في دار كثير فيها عددنا، كثير فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار أخرى، فقلّ فيها عددنا وقلت فيها أموالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذروها دميمة"، وأخرج مالك في الموطأ(63) عن يحيى بن سعيد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: دارٌ سكناها والعدد كثير والمال وافر، فقل العدد وذهب المال، فقال: "دعوها فإنها دميمة"، وله شاهد من حديث عبد الله بن شداد بن الهاد أحد كبار التابعين، أخرجه عبدالرزاق(64) بإسناد صحيح.
قال النووي(65): قد اختلف العلماء في حديث: "الشؤم في ثلاث"، فقال مالك وطائفة: هو على ظاهره، وأن الدار قد يجعل الله تعالى سكناها سبباً للضرر أو الهلاك، وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله، وقال الخطابي وكثير من أهل العلم: هو في معنى الاستثناء من الطيرة، أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس أو خادم فليفارق الجميع بالبيع ونحوه، وطلاق المرأة، وقال آخرون: شؤم الدار ضيقها وشؤم جيرانها وأذاهم، وشؤم المرأة عدم ولادتها وسلاطة لسانها وتعرضها للريب، وشؤم الفرس أن لا يغزى عليه وقيل: حرانها وغلاء ثمنها، وشؤم الخادم سوء خلقه وقلة تعهده لما فوّض إليه، وقيل: المراد بالشؤم هنا عدم الموافقة، قال القاضي عياض: قال بعض العلماء: الجامع لهذه الفصول السابقة في الأحاديث ثلاثة أقاسم:
أحدها: ما لم يقع الضرر به، ولا اطردت عادة خاصة ولا عامة فهذا لا يلتفت إليه، وأنكر الشرع الالتفات إليه، وهو الطيرة.
والثاني: ما يقع عنده الضرر عموماً غير مختص، ويقع نادراً لا متكرراً كالوباء، فلا يقدم عليه ولا يخرج منه.
والثالث: ما يخص ولا يعم كالدار والفرس والمرأة، فهذا يباح الفرار منه، انتهى.
قال ابن قتيبة(66): سببها: أن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ونبّه على أنه لا طيرة، ولما أبوا الانتهاء منه بقيت الطيرة في هذه الأشياء الثلاثة. قال ابن حجر(67): قال ابن قتيبة في هذا الموضع بظاهره، ويلزم من قوله هذا أن كل من يتساءم بشيء من هذه الأشياء تلمّ به مصيبة من المصائب. قال القرطبي: لا يمكن أن يظن به أي بابن قتيبة أنه حمل هذا الحديث على عقيدة الجاهلية التي تعني أن تلك الأشياء هي النافعة والضارة بنفسها فهذا خطأ، بل مراده أن أكثر تطير الناس يكون بهذه الأشياء، فمن وقع في نفسه شيء من ذلك يباح له أن يتركه ويستبدل به شيئاً آخر انتهى. وفي رواية للبخاري في باب النكاح(68) ورد بهذا اللفظ: "ذكروا الشؤم فقال: إن كان في شيء ففي" الخ، ولمسلم(69) "إن يك من الشؤم شيء حق"، وفي رواية أخرى(70): "إن كان الشؤم في شيء"، وكذا في حديث جابر عند مسلم(71)، وكذا في حديث سهل بن سعد عند البخاري(72) في كتاب الجهاد، وهذا يقتضي عدم الجزم بالتحديد بخلاف ما ورد في حديث ابن عمر بلفظ: "الشؤم في ثلاث"، وبلفظ آخر: "إنما الشؤم في ثلاث" ونحو ذلك مما تقدم. قال ابن العربي(73): لو جعل الله الشؤم في شيء من الأشياء يجري فيها نقض العادة، لجعله في هذه الأشياء.
قال المازري(74): تحمل هذه الرواية على أنه إن يكن الشؤم حقاً فهذه الثلاث أحق به، بمعنى أن النفوس يقع فيها التشاؤم بهذه أكثر مما يقع بغيرها، وروى أبو داود في الطب(75) عن أبي القاسم عن مالك أنه سأله الناس عن حديث الشؤم فقال: كم من دار سكنها أناس فهلكوا، قال المازري(76): قد حمله مالك على ظاهره، والمعنى: أن قدر الله ربما اتفق به ما يكره عند سكنى الدار فيصير ذلك كالسبب، فيُتَسَامح في إضافة الشيء إليه اتساعاً.
قال ابن العربي(77): ليس مراد مالك هو إضافة الشؤم إلى الدار، بل هو عبارة عن جري العادة فيها، كأنه أشار إلى ما يليق بحال الآدمي من الخروج من تلك الدار، وذلك صيانةً للعقيدة من التعلق بالباطل، وقيل: معنى الحديث: أن هذه الأشياء يطول تعذيب القلب بها مع كراهة أمرها لملازمتها السكنى والصحبة، ولو لم يعتقد الإنسان الشؤم فيها، فأشار الحديث إلى الأمر بفراقها ليزول التعذيب، قال الحافظ ابن حجر(78): وما أشار إليه ابن العربي(79) في تأويل كلام مالك أولى، وهو نظير الأمر بالفرار من المجذوم مع صحة نفي العدوى، والمراد بذلك حسم المادة وسد الذريعة، لئلا يوافق شيء من ذلك القدر فيعتقد من وقع له أن ذلك من العدوى أو من الطيرة، فيقع في اعتقاد ما نهي عن اعتقاده، فأشير إلى اجتناب مثل ذلك، والطريق فيمن وقع له ذلك في الدار مثلاً أن يبادر إلى التحول منها؛ لأنه متى استمر فيها ربما حمله ذلك على اعتقاد صحة الطيرة والتشاؤم.
قال ابن العربي(80): إن وصف النبي صلى الله عليه وسلم الدار بأنها ذميمة يدل على أن ذِكرها بقبيح ما وقع فيها سائغ من غير أن يعتقد أن ذلك كان منها، ولا يمتنع ذكر محل المكروه، وإن كان ليس منه شرعاً.
وقال الخطابي(81): معناه: إبطال مذهب الجاهلية في التطير، فكأنه قال: إن كانت لأحدكم دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس يكره سيره فليفارقه، وقيل: المعنى في ذلك ما رواه الدمياطي بإسناد ضعيف في الخيل إذا كانت لخيل ضروباً فهو مشؤوم، وإذا حنت(82) المرأة إلى بعلها الأول فهي مشؤومة، وإذا كانت الدار بعيدة من المسجد فلا يسمع منها الأذان فهي المشؤومة، وقيل: كان ذلك في أول الأمر ثم نسخ بقوله تعالى: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا}(83) الآية، حكاه ابن عبد البر(84).
قال الحافظ ابن حجر(85): لا يثبت النسخ بالاحتمال لا سيما عند إمكان الجمع والتوفيق، وقد ورد في هذا الحديث نفسه نفي التطير بعد إثباته في الأشياء المذكورة. وقيل: إن الشؤم يحمل على قلة موافقة الطبائع وسوئها، وهذا مثل حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعاً: "من سعادة المرء المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الهني، ومن شقاوة المرء المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء" أخرجه أحمد(86).
وهذا تخصيص لبعض الأجناس المذكورة دون بعض وبه صرح ابن عبد البر(87) فقال: يكون لقوم دون قوم وذلك كله بقدر الله، وحاصل قول المهلب(88) أن المخاطب بقوله صلى الله عليه وسلم: "الشؤم في ثلاثة" من يلتزم التطير ولا يستطيع أن يصرف عنه نفسه، فقال لمثله: إنه لا يقع إلا في هذه الأشياء؛ إذ يلازمها غالباً، فإذا كان الأمر كذلك فينبغي له أن يترك هذه الأشياء ولا يعذب بها نفسه، ويدل على هذا المفهوم تصديره صلى الله عليه وسلم الحديث بنفي الطيرة.
واستدلوا بحديث أنس المرفوع عند ابن حبان(89): "لا طيرة والطيرة على من تطير وإن يكن في شيء ففي المرأة" الحديث، وفي إسناده عتبة بن حميد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس، وعتبة مختلف فيه، والراجح هو بناء العام على الخاص، فهذا الحديث يكون في قوة هذه العبارة: ليست الطيرة في شيء إلا في الأمور المذكورة، وهذا هو الذي ذهب إليه جماعة ممن قدمنا النقل عنهم.
زاد الدارقطني عن طريق أم سلمة: "السيف" على هذه الأشياء الثلاثة، وإسناده إلى الزهري صحيح، ويرويه الزهري عن بعض أهل أم سلمة، يقول الدارقطني: المبهم في هذا الإسناد هو أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، سماه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري في روايته، وأخرجه ابن ماجه(90) من هذا الوجه موصولاً فقال: عن الزهري عن أبي عبيدة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أنها حدثت بهذا الحديث وزادت فيه: "والسيف"، وأبو عبيدة المذكور هو ابن بنت أم سلمة، أمه زينب بنت أم سلمة، وقد روى النسائي الحديث المتقدم في ذكر الأمور المشؤومة، فأدرج فيه السيف وخالف فيه في الإسناد أيضاً، وجاء عن عائشة: أنها أنكرت الحديث المذكور في شؤم تلك الأمور، فروى أبو داود الطيالسي عنها في مسنده(91) عن محمد بن راشد عن مكحول قال: قيل لعائشة: إن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشؤم في ثلاثة"، فقالت: لم يحفظ أنه دخل، وهو يقول: "قاتل الله اليهود يقولون: الشؤم في ثلاثة"، فسمع آخر الحديث ولم يسمع أوله، ومكحول لم يسمع من عائشة فهو منقطع، لكن روى أحمد(92) وابن خزيمة والحاكم(93) من طريق قتادة عن أبي حسان: أن رجلين من بني عامر دخلا على عائشة، فقالا: إن أبا هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الطيرة في الفرس والمرأة والدار فغضبت غضباً شديداً"، وقالت: ما قاله، وإنما قال: "إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك" انتهى.
قال في الفتح(94): ولا معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة مع موافقة غيره من الصحابة له في ذلك، وقد تأوله غيرها على أن ذلك سيق لبيان اعتقاد الناس في ذلك إلا أنه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بثبوت ذلك وسياق الأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها يبعد هذا التأويل. قال ابن العربي: هذا جواب ساقط لأنه صلى الله عليه وسلم لم يبعث ليخبر الناس عن معتقداتهم الماضية أو الحاصلة، وإنما بعث لتعليمهم ما يلزمهم أن يعتقدوه، انتهى.
وأما ما أخرجه الترمذي(95) من حديث حكيم بن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا شؤم وقد يكون اليمن في المرأة والدار والفرس"، ففي إسناده ضعف مع مخالفته للأحاديث الصحيحة(96)، فالحق ما أسلفناه من الجمع ببيناء العام على الخاص والله أعلم، وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية.
_______________________________
- في الطب: 10/241.
- في السلام: 4/1742.
- في الطب: 4/17، ذكره الشيخ الألباني في الصحيحة رقم: 782، 971.
- في السلام: 4/1744.
- في الطب: 4/17.
- في الطب: 4/17، قال الألباني: حسن صحيح، صحيح سنن أبي داود: 2/741 رقم: 3331.
- في السلام: 4/1744، وأحمد: 3/293، 312.
- في الطب: 10/214، وفيه: 10/244، بلفظ: "لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة".
- في السلام: 4/1746.
- في الطب: 4/18.
- في السير: 3/85.
- في الطب: 2/1170، أخرجه أيضاً الطحاوي: 2/378، والطيالسي رقم: 1961، وأحمد: 3/130.
- في الطب: 4/19، أخرجه أيضاً أحمد: 1/174، 180، والطحاوي: 2/377، 381، وذكره الألباني في الصحيحة رقم: 789.
- كما عند مسلم في السلام: 4/1747، وأحمد: 2/327.
- في الطب: 4/17.
- في السير: 3/84، وقال: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن تميل.
- في الطب: 2/1170، ذكره أيضاً المنذري في الترغيب والترهيب: 4/107، وأحمد: 1/389، 438، 440، وابن حبان: 13/490، والطيالسي رقم: 356، والطحاوي في شرح المعاني: 4/312، والحاكم: 1/64 – 65، والبيهقي: 8/139، والبغوي: 12/177، وذكره الألباني في غاية المرام: ص186 رقم: 303، وعزاه إلى الصحيحة: 430.
- في السنن: 3/84.
- 4/10.
- المسند: 5/447.
- في المساجد: 1/381، وأبو داود في الصلاة: 1/244، والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف: 8/426، وأبو عوانة: 2/141.
- شرح النووي على صحيح مسلم: 14/223.
- في الطب: 4/18.
- شرح النووي: 14/223 – 224.
- أيضاً: 14/224.
- في الطب: 4/16، أخرجه أيضاً النسائي في التفسير من الكبرى تحفة الأشراف: 8/275، والطحاوي: 4/312 – 313، وابن حبان: 13/502، وأحمد: 3/477 و5/60، وعبد الرزاق في المصنف رقم: 19502، والبيهقي في "الكبرى": 8/139، والطبراني في "الكبير": 18/369، والبغوي: 12/177، ذكره الألباني في غاية المرام: ص183 رقم: 301 وضعفه.
- في الطب: 4/19.
- في السير من الكبرى تحفة الأشراف: 2/89، أخرجه أيضاً أحمد في المسند: 5/247، وذكره الألباني في الصحيحة رقم: 762.
- في السلام: 4/1752.
- في الكبرى تحفة الأشراف: 4/150.
- في الطب: 2/1172، والطيالسي رقم: 1270، وأحمد: 4/389، 390، والطبراني في الكبير: 7/380.
- في الطب: 10/158.
- الحديث رواه البخاري في الطب: 10/241، ومسلم في السلام: 4/1743.
- يأتي تخريجه قريباً.
- ذكره النووي في شرحه على صحيح مسلم 14/228، والحافظ في الفتح: 10/159.
- شرح النووي: 14/228.
- في الطب: 4/20.
- في الأطعمة: 3/172.
- في الطب: 2/1172، أخرجه أيضاً ابن حبان: 13/488، والطحاوي في شرح المعاني: 4/309، والحاكم: 4/152، والبيهقي: 7/219، وابن السني في "عمل اليوم والليلة"، رقم: 463، وذكره الألباني في "الضعيفة" رقم: 1144.
- وقد أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني": 4/310، وفيه إسماعيل بن مسلم وهو المكي أبو إسحاق، وهو ضعيف، التقريب: ص44، رقم: 489، وأبو الزبير مدلس وقد عنعن.
- راجع: تهذيب التهذيب: 10/273.
- الضعفاء والمتروكين للنسائي: ص226، رقم: 591.
- راجع تهذيب التهذيب: 10/273.
- شرح النووي: 14/228.
- أيضاً.
- 14/217 ملخصاً.
- راجع نزهة النظر: ص37.
- نزهة النظر: ص38.
- فتح الباري: 6/62.
- في الجهاد: 6/60 وغيره.
- في السلام: 4/1746، 1747.
- في الطب: 4/19.
- في الاستئذان: 4/208.
- في الخيل: 6/220، وفي عشرة النساء من الكبرى: تحفة الأشراف: 5/337، ورواه أيضاً ابن ماجه في النكاح: 1/642، ومالك في الموطأ: 2/151، والبخاري في الأدب المفرد: رقم 916، والطحاوي في شرح المعاني: 4/313، وعبد الرزاق: 10/411، والطيالسي: رقم 1821، وأحمد: 2/8، 115.
- في السلام: 4/1747.
- السلام: 4/1748.
- فتح الباري: 6/61.
- لم أعثر في صحيح مسلم على هذا اللفظ، بل وجدت فيه لفظ: "لا يذكر أحد منهم في حديث ابن عمر: "العدوى والطيرة" غير يونس بن يزيد": 4/1747.
- الفتح: 6/61.
- في الطب: 4/19، ورواه أيضاً أحمد: 1/180، والطحاوي: 4/314، وصححه الألباني في الصحيحة: رقم789.
- الطب: 4/20.
- لم أعثر عليه في المستدرك، والحديث رواه أيضاً البخاري في "الأدب المفرد": رقم918، وحسنه الألباني، راجع صحيح سنن أبي داود: 2/743، رقم 3322.
- في الجامع: 2/152.
- المصنف: 10/411.
- شرح النووي على مسلم: 14/220 – 222.
- راجع: فتح الباري: 6/61.
- فتح الباري: 6/61.
- 9/137.
- تقدم تخريجه.
- تقدم تخريجه أيضاً.
- في السلام: 4/1748.
- في الجهاد: 6/60، ورواه أيضاً مسلم في السلام: 4/1748، وابن ماجه في النكاح: 1/642، ومالك في الموطأ في الجامع: 2/151، والبخاري في الأدب المفرد: رقم 917، والطحاوي: 4/314، وأحمد: 5/335، 338.
- راجع فتح الباري: 6/61.
- راجع فتح الباري: 6/61.
- 4/19.
- كما في فتح الباري: 6/62.
- راجع فتح الباري: 6/62.
- أيضاً.
- أيضاً.
- فتح الباري: 6/62.
- أيضاً.
- في الأصل "حنث".
- سورة الحديد، الآية: 22.
- راجع فتح الباري: 6/62.
- أيضاً.
- المسند: 1/168، والبزار في كشف الأستار: 2/156، وفيه محمد ابن أبي حميد هو ضعيف: التقريب، ص839، رقم 5873، وأخرجه أيضاً في "الكبير": 1/146، و"الأوسط" راجع مجمع البحرين: 4/154، وقال: لم يروه عن العباس إلا إبراهيم وهو أبو شيبة. قلت: وهو متروك الحديث، راجع التقريب: ص112، رقم 217، وأخرجه أيضاً ابن حبان: 9/340، والخطيب في التاريخ: 12/99 بإسناد قال فيه الشيخ الألباني: صحيح على شرط الشيخين: الصحيحة رقم 282، وأخرجه البزار في كشف الأستار: 2/156 من طريق عمرو بن عوف، وذكره الألباني في الصحيحة رقم 282، وللحديث شاهد من حديث نافع بن عبد الحارث عند أحمد: 3/407- 408، والبخاري في "الأدب المفرد": رقم 116، وذكره الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد: رقم 85، وعزاه إلى الصحيحة: رقم 282، وقال: صحيح لغيره.
- راجع فتح الباري: 6/63.
- أيضاً.
- صحيح ابن حبان: 13/492، أخرجه أيضاً الطحاوي في شرح المعاني: 4/314.
- في النكاح: 1/642.
- مسند الطيالسي: رقم 1537، ص 215.
- المسند: 6/150، 240، 246، عزاه الهيثمي في المجمع: 5/104 لأحمد وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
- عزاه الحافظ إلى المستدرك كما في الفتح: 6/61.
- راجع: الفتح: 6/61.
- في الأدب: 4/209، وابن ماجه في النكاح: 1/642.
- هذا بناءً على ما ذكره في الفتح: 6/63، وأما الشيخ الألباني فصحح هذا الحديث في الصحيحة: رقم 1930 وقال: أما قول الحافظ في الفتح بعد أن عزاه للترمذي: "في إسناده ضعف" فهو مما لا وجه له...".