الحمدُ للهِ الذي علَّمَ بالقَلم، علَّم الإنسانَ ما لم يَعلمْ، والصلاةُ والسلامُ على نبيِّنا محمَّد وعلى آلِه وصَحْبه أجمعين، أمَّا بعدُ: (*)
فهذا مُلخَّص لبحثِ مسألةِ (حُكم صِيام يوم السَّبت في غير الفرض)، وهذه المسألةُ للعلَّامة الألبانيِّ -رحِمَه اللهُ- فيها رأيٌ مشهورٌ بتحريم صِيام السَّبت إلَّا في الفَرْض، وإنْ وافَق ذلك يومَ عرَفةَ أو يومَ عاشوراءَ؛ فالبحثُ في الأصل فيه مناقَشةٌ لهذا الرأْيِ ومدَى مُوافقتِه للصواب من عدَمِه ومَن أرادَ الاستزادةَ من طلاب العلم فعليه بالأصلِ، وستنتظمُ هذه الورقةُ المختصَرةُ في المطالِب الآتية:
المطلب الأول: صورةُ المسألة وتحريرُ محلِّ النِّزاع.
المطلب الثاني: رأْيُ الألبانيِّ -رحِمَه اللهُ-.
المطلب الثالث: الأدلةُ، والمناقشةُ.
المطلب الرابع: الترجيحُ وسببُه، وبيان هذه المطالب على وَجْه الإيجاز كما يلي:
المطلب الأول: صورةُ المسألةِ وتحريرُ محلِّ النِّزاع.
شرَعَ اللهُ التنفُّل بالصيام وجعَله من أفضلِ الأعمال، حتى إنَّ أبا أمامةَ رضي الله عنه لَمَّا سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ اللهِ، مُرْني بعملٍ. قال صلى الله عليه وسلم: ((عليكَ بالصومِ؛ فإنَّه لا مِثلَ له))، وفي روايةٍ: ((فإنه لا عِدلَ له)) أخرَجَه أحمَدُ والنَّسائيُّ وغيرُهما، وهو يدُلُّ على فَضيلة التطَوُّع بالصوم مُطلقًا، وقد قُيِّدَ هذا الإطلاقُ في بعض الأيام بالنهْيِ عن صومِها، فهل يومُ السبتِ منها؟ هذا هو المرادُ بحثُه.
وهذا هو تحريرُ محلِّ النِّزاع في المسألةِ المُرادِ بحثُها:
1- أجمَعَ العُلماءُ أنَّ صيام يومِ عيدِ الفِطرِ ويومِ النحرِ لا يجوزُ، حتى في النَّذْر والقَضاء.
2- قال ابنُ حَزْم: (وأجْمَعوا أنَّ مَن تطوَّع بصيام يومٍ واحدٍ، ولم يكُنْ يومَ الشكِّ، ولا اليومَ الذي بعدَ النصفِ من شَعبانَ، ولا يومَ جُمُعة، ولا أيامَ التشريقِ الثلاثةَ بعدَ يومِ النحرِ، فإنَّه مأجورٌ).
3- وإفرادُ صيامِ يومِ السبت، أو تُخصيصُه بالصيام مَكْروهٌ في المذاهِب الثلاثةِ: الحنفية والشافعية والحنابلة، وقيلَ: لا بأْسَ بصيامه، وهو قولُ الإمام مالكٍ، وقولُ أحمدَ فيما فَهِمَه عنه القُدَماء من أصحابِه، بل قال ابنُ تَيميةَ: (وأكثَرُ أهل العِلم على عدم الكَراهة)، وذهَب بعض المعاصِرينَ إلى تحريم صيامِ يومِ السبت مُطلقًا إلَّا في الفَرْض، وهذا هو الرأْيُ
المرادُ بحثُه، وتحقيقُ نِسبته للشذوذ من عدمه.
المطلب الثاني: رأْيُ الألبانيِّ -رَحِمه اللهُ-.
ومُجمَل رأيِ الشيخ من مجموع كلامه وفَتاويه: (عدمُ جواز صيامِ يومِ السبت إلَّا في الفَرْض، ومنَ الفَرْض: أنْ يصومَ الجُمُعةَ مَن كان غافِلًا عنِ النهيِ عن إفراد الجُمُعة، ففرضٌ عليه أنْ يصومَ السبتَ إن لم يكُنْ صام الخميسَ، والنهْيُ عن صيامِ السبت كالنهْيِ عن صيام العيد، بل أشدُّ، ومَن أفطَرَ يومَ عَرفةَ أو عاشوراءَ أو السِّتَّ إذا وافَقَ يومَ السبت فهو أفضَلُ ممَّن صام).
۞ ۞ ۞
المطلب الثالث: الأدلة والمُناقَشة.
استدلَّ الجمهورُ الذين لا يَرَوْن تحريمَ صيام السبت بأدلة منها:
1- حديث أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه المتَّفَق عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((لا يصُمْ أحَدُكم يومَ الجُمُعة، إلَّا أنْ يصومَ قبلَه، أو يصومَ بعدَه))، وحديثُ جُوَيريَةَ عندَ البُخاريِّ.
وجهُ الاستدلال:
دلَّ ظاهرُ الحديثَيْنِ على جَوازِ صومِ يومِ السبت في غير الفَرْض، ((يصومُ بعدَه)) ((تَصومي غدًا؟))، وترجَم أبو داوُدَ لحديث جُوَيْريَةَ بعدَ حديث النهيِ عن صوم السبت بقوله: (بابُ الرُّخْصة في ذلك)، وترجَم له النَّسائيُّ: (الرُّخصةُ في صيام يومِ السبت).
2- ومن أدلتهم على جَواز صومِ السبت:
أ/ قولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لعبد الله بنِ عَمرٍو رضي الله عنه: (( صُمْ يومًا وأفْطِرْ يومًا، فذلك صيامُ داوُدَ عليه السلام وهو أفضَلُ الصيامِ)) مُتَّفَق عليه، فلم يَستثْنِ السبتَ مع كونِ مَن فعَل ذلك سيصومُ يومَ سبتٍ قَطعًا.
ب/ وقولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: ((صيامُ يومِ عَرفةَ، أحتَسِبُ على اللهِ أنْ يكفِّرَ السَّنةَ التي قَبلَه، والسَّنةَ التي بَعدَه، وصيامُ يومِ عاشوراءَ، أحتَسِبُ على اللهِ أنْ يكفِّرَ السَّنةَ التي قَبلَه)) أخرَجَه مُسلمٌ. ولم يخُصَّ كونَ أحدِهما يومَ سبتٍ.
ج/ حديثُ مُعاذةَ العَدَويَّةِ، أنها سألت عائشةَ زوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: أكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصومُ من كلِّ شهرٍ ثلاثةَ أيام؟ قالت: ((نَعم))، فقلتُ لها: من أيِّ أيام الشهر كان يصومُ؟ قالت: ((لم يكُنْ يُبالي من أيِّ أيام الشهر يصومُ)) أخرَجَه مُسلمٌ، وليس فيه تَوقِّيه للسبت، وقد أَوْصى بعضُ الصحابةِ بصيام ثلاثةِ أيامٍ من كلِّ شهر دونَ تحرُّزٍ أو استثناءٍ لصوم السبت.
د/ والحثُّ على صوم شهرِ الله المحرَّمِ وبيانُ أنَّه خيرُ الصِّيامِ بعدَ رمضانَ، وكثرةُ صيامه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في شعبانَ، والحثُّ على صوم الستِّ من شوَّال، وقد يكون فيها السبتُ، ولم يَستَثنِه صلى الله عليه وسلم قال ابنُ تَيميةَ: (احتجَّ الأثرَمُ بما دلَّ منَ النصوص المتواتِرةِ على صوم يومِ السبت).
ونوقِش هذا الاستدلالُ: أنَّ النهيَ عن صومِ يومِ السبت حاظرٌ، وجَميعُ هذه الأحاديث مُبيحةٌ، والقاعدةُ أنَّ: (الحاظرَ مُقدَّمٌ على المبيحِ).
والجوابُ عنِ المُناقَشة:
1) أن حديثَ النهْيِ عن صوم السبتِ لا يُسلَّمُ بثُبوتِه –وسيَأْتي نِقاشُه-، وعلى فَرْض التسليمِ بثُبوتِه، فكلُّ حديثٍ من هذه الأحاديثِ التي قدَّمْنا ذِكرَها أصحُّ بمُفرَدِه من حديث النهْيِ عن صومِ يومِ السبتِ المذكورِ، فلا يَنبَغي أنْ تُطرَحَ هذه الأحاديثُ ويُقدَّمَ عليها ما هو أضعَفُ.
2) ثم أيضًا لا يَليق بحال منَ الأحوال أنْ تُهدَرَ أقوالُ العلماءِ في مثلِ هذا المَقام وتُهمَلَ، وإعمالُ الحاظِرِ على المُبيحِ هذا ترجيحٌ، والترجيحُ فيه فَرضٌ للتعارُض وهو غيرُ مُتحقِّق هنا؛ لأنَّ من شروط تحقُّق التعارُض: (التساوي في الثُّبوت والتساوي في القوَّة، فلا تَعارُضَ بينَ المتواتِر والآحاد، بل يُقدَّم المتواتِرُ بالاتِّفاق)؛ وقد ذَكَر ابنُ تَيميةَ وابنُ القَيِّم تواتُرَ أحاديثِ مشروعيَّةِ صيامِ السَّبت، بخِلافِ حديثِ النَّهيِ عن صومِ يومِ السَّبتِ؛ فليس مِن المتواتِرِ لفظًا ولا معنًى.
3 - ومن أدلتِهمُ: الإجماعُ، وقد نقَلَ الإجماعَ في هذه المسألة:
- ابنُ تَيميةَ (ت782) فقد قال عن حديث النهْيِ عن صومِ السبت: (ظاهرُ الحديثِ خِلافُ الإجماعِ).
- وقال ابنُ قاسمٍ (1392) عن صومِ السبت: (فإن صام معَه غيرُه لم يُكرَهْ إجماعًا).
ونوقِش هذا الاستدلالُ:
- بأنَّ المسألة خلافيَّةٌ قال الطَّحاويُّ: (ذهَبَ قومٌ إلى هذا الحديثِ, فكَرِهوا صومَ يومِ السبت).
ويُمكِنُ الجوابُ عن هذه المُناقَشة:
- أمَّا كَوْن المسألة خلافيَّةً فهذا حقٌّ، ولكنَّ الأقْوالَ لا تخرُجُ عنِ الإباحة، أو كَراهة الإفْراد، أوِ التخْصيص، أمَّا التحْريمُ فهذا هو القولُ المُحدَث الذي يُطالَب بسَلَفِه.
- وأمَّا ما نقَلَه الطحاويُّ عن بعضِهم بأنهم كَرِهوا صيام السبت، فهذا خارجَ محلِّ النِّزاع، فالقولُ بالكَراهة قولٌ معروفٌ مشهورٌ، ولا يَلزَم منه التحريمُ، وعلى فرض صراحتِه في التحريم، فلا بُدَّ منَ الوقوف على كلامِهم لمعرفة وَجهِه.
۞ ۞ ۞
الأدلة التي استدلَّ بها الألبانيُّ -رَحِمه اللهُ- على تحريم صومِ السبت إلَّا في الفرض:
حديث عبدِ الله بنِ بُسْرٍ عن أُخته الصمَّاءِ رضي الله عنهم أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تصوموا يومَ السبتِ إلَّا فيما افتَرَضَ اللهُ عليكم، فإنْ لم يَجِدْ أحَدُكم إلَّا لِحاءَ عِنَبةٍ أو عودَ شَجرةٍ فلْيَمضُغْه)).
وَجهُ الاستدلال:
- الحديث صريحُ الدَّلالةِ في النهْيِ عن صيام يومِ السبت إلَّا في الفَرْض، والإفطارِ لغَيره، واستثناءُ غيرِ الفَرض فيه استدراكٌ، ويكون الحديثُ: إلَّا فيما افترض، وإلَّا كذا، يقول الألبانيُّ: (فتأمَّلْتُ في هذا الحديث فوجدتُه نصًّا صريحًا في أنه لا يجوزُ صيامُ يومِ السبت إلَّا في الفَرْض).
ونوقِش الاستدلالُ بأمور:
- أن الحديثَ مَعلولٌ بالنَّكارة، أو الاضْطِراب، أوِ النسخ؛ قال ابنُ تَيميةَ: (رُويَ عن السلَفِ أنهم أنْكَروه). وقال الإمامُ أحمدُ: (كان يحيى بنُ سَعيد يتَّقيهِ، وأبى أنْ يُحدِّثَني به). وقال أبو داوُدَ: (قال مالكٌ: هذا كَذِبٌ)، ونحوُه قولُ الإمام أحمدَ: (قد جاء في صيام يومِ السبت ذاك الحديثُ مُفرَدًا).
- ثم مَن بعدَهم أنْكَروه بذكر المُعارِض: ومن ذلك قولُ الأثرَم: (جاء هذا الحديثُ بما خالَف الأحاديثَ كلَّها)، ومنهم مَن قال: إنه منسوخٌ؛ قال أبو داودَ: (هذا حديثٌ منسوخٌ)، ثم أتبعَه بذِكْر حديثٍ أقوى مُعارضٍ له، وهو حديث جُوَيريَةَ، وذكر مَن ضعَّفَ حديثَ الصمَّاء.
- ونحوُهُ قولُ الحاكم: (هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط البخاريِّ، ولم يُخرِّجاه، وله مُعارِض بإسنادٍ صحيحٍ: وقد أخْرَجاه) ثم ذكر حديثَ جُوَيْريَةَ، ونحوُهُ قولُ الطحاويِّ: (ففي هذه الآثارِ المرويَّة في هذا إباحةُ صومِ يومِ السبت تطوُّعًا, وهي أشهَرُ وأظهَرُ في أيْدي العُلماء, من هذا الحديثِ الشاذِّ الذي قد خالَفها).
- وهناك مَن ضعَّفه بذِكر الاضطرابِ فيه: ومِن ذلك قولُ النَّسائيِّ: (هذا حديثٌ مُضطرِب)، وأكَّد علَى ذلك ابنُ حجر في كُتبه؛ قال في البلوغ: (رِجالُه ثِقاتٌ، إلَّا أنَّه مضطربٌ)، وقال في التلخيص الحبير: (أُعلَّ حديثُ الصمَّاءِ بالمعارَضةِ المذكورةِ، وأُعِلَّ أيضًا بالاضطرابٍ)، وقال في تهذيب التهذيب: (فيه اضطرابٌ شديدٌ).
- وعلى فرْض التسليمِ بصِحَّتِه -كما هو رأيُ الشيخ الألباني-؛ فأين عملُ الصحابةِ ومَن شهِد التنزيل، وفِقهُ السلفِ للحديث؟! قال الإمامُ مالكٌ: (العلمُ الذي هو العِلمُ معرفةُ السُّنن والأمْرِ المعروفِ الماضي المعمولِ به)، ولما قال أحدُهم: (الأخذُ بالحديث أَوْلى مِن الأخذِ بقولِ الشافعيِّ وأبي حنيفةَ)، علَّق عليه الذهبيُّ بقوله: (هذا جيِّدٌ، لكن بشرْطِ أنْ يكونَ قد قال بذلك الحديثِ إمامٌ من نُظراءِ الإمامينِ، مِثل مالك، أو سُفيانَ، أو الأوزاعيِّ، وبأنْ يكونَ الحديثُ ثابتًا سالمًا من عِلَّة، وبأنْ لا يكونَ حُجَّةُ أبي حنيفةَ والشافعيِّ حديثًا صحيحًا معارِضًا للآخَر، أمَّا مَن أخَذ بحديثٍ صحيحٍ وقدْ تنكَّبه سائرُ أئمةُ الاجتهاد؛ فلا).
- قال ابن رجب: (فأمَّا الأئمَّة وفقهاءُ أهلِ الحديثِ فإنَّهم يتَّبعون الحديثَ الصحيحَ حيثُ كان، إذا كان معمولًا به عند الصحابة ومَن بعدهم، أو عند طائفةٍ منهم، فأمَّا ما اتُّفِق على ترْكه فلا يجوزُ العملُ به؛ لأنَّهم ما ترَكوه إلا على عِلمٍ أنه لا يُعمَلُ به)، وقال ابنُ حجر: (وكم مِن حديثٍ منسوخٍ وهو صحيحٌ من حيثُ الصناعةُ الحديثيَّةُ).
- وأمَّا قول الشيخ الألباني: (النَّهي عن صوم يوم السَّبت؛ فهذا كان مجهولًا، كان مطويًّا، كان نسيًّا منسيًّا)، فأَستبعِدُ من الشيخِ -رحمه الله- أنْ يكون قصدُه أنَّ الحقَّ كان مَطمورًا عن جميعِ الأمَّةِ فلم يعرِفْه إلَّا هو؛ فإنَّ الحقَّ لا يُمكن أن يغيبَ عن جميعِ الأمَّة، والله أعلم.
المطلب الرابع: الترجيحُ وسَببُه:
بعد عرْض هذا الرأي ودِراستِه، فالظاهرُ مِن النصوص جوازُ صيامِ يومِ السَّبتِ في غيرِ الفرْضِ ومشروعيَّتُه، خصوصًا إذا وافَق أحدَ الأيَّامِ الفاضِلةِ، أو وافَق صيامَ عادةٍ، وأمَّا القولُ بتحريمِ صيامِ السَّبتِ في غيرِ الفرْضِ فهو رأيٌ أقربُ إلى الشذوذ؛ لمخالفتِه الإجماعَ الصحيحَ، و لا يُعرَفُ مَن قرَّر هذا القولَ قبْلَ الألبانيِّ -رحمه الله-؛ (وكفَى خطأً بقولِه خروجُه عن أقوال أهلِ العِلمِ، لو لم يكُن على خِطئِه دَلالةٌ سواه)(1) ، كيف والسُّنَّةُ المتواترةُ تُنبِئُ عن فسادِه؛ فـ(قد جاء في صِيامِ يومِ السَّبت ذاك الحديثُ، مُفرَد)(2) ، و(ظاهرُ الحديث خلافُ الإجماعِ)(3) ، بل (خالَف الأحاديثَ كلَّها)(4) ؟! والله أعلمُ.
---------------------
(*) مع الشكر لموقع الدرر السنية فالمادة مستفادة بالتعاون معهم.
(1) هذه عبارة ابن جرير الطبري في تفسيره (8/721)، وهي ليست لهذه المسألة ولكنها مناسبة للسياق.
(2) شرح العمدة لابن تيمية-كتاب الصيام(2/653)، ونقله عن الأثرم عن أحمد.
(3) شرح العمدة-كتاب الصلاة (2/653).
(4) ناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم ص(201)، قال ابن تيمية في الاقتضاء(2/75): (واحتج الأثرم بما دل من النصوص المتواترة، على صوم يوم السبت).