حكم التداوي بسماع أصوات المعازف (2-2)
10 شعبان 1430
فهد بن أحمد السلامه

المسألة الرابعة: حكم التداوي بسماع أصوات المعازف

هذه المسألة متفرعة عن مسألة حكم التداوي بالمحرمات، وذلك عند القائلين بحرمة سماع المعازف.
أما الذين أباحوا سماع صوت المعازف أو بعضاً منها، فإنهم يبيحون التداوي بها، كغيرها من المباحات التي يباح التداوي بها.

 

وقد اختلف الفقهاء - القائلين بحرمة سماع المعازف - في حكم التداوي بسماع صوت المعازف على قولين هما:

القول الأول: يحرم التداوي بسماع أصوات المعازف، حتى ولو دعت إليه الضرورة.

ويُفهم هذا من كلام بعض الحنفية قال في الدر المختار وبدائع الصنائع: " المحرم شرعاً لا يجوز الانتفاع به للتداوي كالخمر "(1).
وهو مقتضى قول المالكية في حرمة التداوي بالمحرمات، قال في الفواكه الدواني: " ولا يجوز أن يتعالج بالخمر، ولا يجوز بالنجاسة، ولا بما فيه ميتة، ولا بشيء مما حرمه الله سبحانه وتعالى "(2).
وهو مذهب الحنابلة، قال في شرح منتهى الإرادات: " ويحرم تداوٍ بمحرم من مأكول أو غيره، ولو بصوت ملهاة " وفي كشاف القناع:" ويحرم تداو بمحرم أكلاً وشرباً، وكذا صوت ملهاة وغيره، كسماع الغناء المحرم"(3).
واختار هذا القول جماعة من المحققين منهم: شيخ الإسلام ابن تيميه وابن القيم ومحمد بن إبراهيم - رحمهم الله تعالى -(4).

 

القول الثاني: جواز التداوي بسماع صوت المعازف إذا دعت إليه الضرورة.
وهو مقتضى ما ذهب إليه بعض الحنفية من جواز الاستشفاء بالحرام إذا أخبر المريضَ طبيبٌ مسلمٌ أن فيه شفاء له، ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه، قال في رد المحتار: "وما قيل إن الاستشفاء بالحرام حرام غير مجرى على إطلاقه، وإن الاستشفاء بالحرام إنما لا يجوز إذا لم يُعلم أن فيه شفاء، أما إذا عُلم وليس له دواء غيره يجوز "، وفي موضع آخر نقل عن بعض الحنفية أنهم اختاروا جوازه إن علم أن فيه شفاء ولم يجد دواء غيره، كما ذكروا أنه يجوز للعليل شرب البول والدم والميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاء ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه(5).

 

وذهب إلى هذا القول الشافعية، قال في نهاية المحتاج: " لو أخبر طبيبان عدلان بأن المريض لا ينفعه لمرضه إلا العود، عمل بخبرهما وحل له استماعه كالتداوي بنجس فيه الخمر"، وفي كف الرعاع قال: " والحاصل أنه متى شهد طبيبان عدلان أن هذا المرض بخصوصه ينفع فيه العود وانحصر النفع بأن لم يوجد دواء حلال ينفع فيه غيره جاز استماعه ما دام ذلك المرض باقياً... فإذا وُجِدت أبيح العود حينئذ للضرورة، كما يباح أكل الميتة للمضطر "(6).

 

وأجاز الظاهرية التداوي بالمحرم مطلقاً، إلا لحوم بني آدم وما يَقْتل مَنْ تناوله، فلا يحل التداوي به وإن دعت إليه الضرورة، قال ابن حزم: " وكل ما حرَّم الله عز وجل من المآكل والمشارب من خنزير أو صيد حرام أو ميتة أو دم أو لحم سبع طائر أو ذي أربع أو حشرة أو خمر، أو غير ذلك، فهو كله عند الضرورة حلال حاشا لحوم بني آدم وما يَقْتل مَن تناوله، فلا يحل من ذلك شيء أصلاً لا بضرورة ولا بغيرها " (7).

 

ولكننا إذا نظرنا إلى أن ابن حزم يقول بإباحة الغناء والمعازف فلازم ذلك قوله بإباحة التداوي بها ولو لغير الضرورة - والله تعالى أعلم -.

 

الأدلة ومناقشتها:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول على حرمة التداوي بسماع الغناء وصوت المعازف بأدلة منها:
أولاً: عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) (8).
وقد ورد أيضاً موقوفاً على ابن مسعود رضي الله عنه(9).

وجه الدلالة: إنَّ في هذا الحديث وهذا الأثر دلالة على أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل في محرم شفاء، فدل على عدم جواز التداوي بالمحرم، ومنه سماع الغناء والمعازف - بناءً على القول الراجح في حكم سماع المعازف -.
واعتُرض عليه: بأن الحديث وقع جواباً لمن سأل عن التداوي بالخمر وغيره من سائر المسكرات، فلا يجوز إلحاق غير المسكر به؛ لأن شرب المسكر يجر إلى مفاسد كثيرة؛ ولأنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون أن في الخمر شفاء، فجاء الشرع بخلاف ذلك(10).
وأُجيب عنه: " بأنه قصر للعام على السبب بدون موجب، والمعتبر عموم اللفظ لا خصوص السبب "(11)، كما أن هناك أدلة أخرى تؤيد ذلك يأتي ذكرها.

 

ثانياً: عن أبي الدرداء  رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام)(12).
وجه الاستدلال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتداوي، ونهى عن التداوي بما حرمه الله عز وجل، ومما حرمه عز وجل المعازف، ولما كان النهي يفيد التحريم عند الإطلاق، فإن هذا الحديث يدل على حرمة التداوي بسماع المعازف؛ لأنهما مما حرمه الله تعالى.
قال الشوكاني - رحمه الله تعالى - في قوله صلى الله عليه وسلم: (ولا تداووا بحرام) " أي: لا يجوز التداوي بما حرمه الله من النجاسات وغيرها مما حرمه الله ولو لم يكن نجساً" (13).

 

ثالثاً: إن تحريم الغناء والمعازف يقتضي تجنبها والبعد عنها بكل طريق، وفي اتخاذها دواء حض على الترغيب فيها وملابستها، وهذا يخالف مقصود الشارع (14).

 

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:
أولاً: قوله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إلَّا مَا اُضْطُرِرْتُمْ إلَيْهِ}(15).
وجه الاستدلال: أفادت الآية الكريمة أن ما اضطر إليه المرء فهو غير محرم عليه، فأسقط الله سبحانه وتعالى تحريم ما فصَّل تحريمه عند الضرورة إليه، والتداوي بمنزلة الضرورة فيباح فيه سماع المعازف، إن كان يفيد سماعها في التداوي من بعض الأمراض.
 واعتُرض على الاستدلال بالآية هنا: بأن التداوي بسماع المعازف ليس بضرورة، "فإنه لا يُتيقن الشفاءُ بها، كما يُتيقن الشبعُ باللحم المحرم؛ ولأن الشفاء لا يتعين له طريق، بل يحصل بأنواع من الأدوية، وبغير ذلك، بخلاف المخمصة، فإنها لا تزول إلا بالأكل "(16).

 

ثانياً: أنه قد أبيح سماع المعازف للتداوي بها إن كان سماعها يفيد في مرض بعينه، ولم يوجد دواء مباح يقوم مقام ذلك في المداواة من هذا المرض، ووصفه للمريض طبيبٌ ممن يُعتدُّ بشهادته من أهل الخبرة بالطب، وذلك للضرورة الداعية إليه، كما أُبيح التداوي بالنجس، وأكل الميتة (17).
ويُعترض عليه: بأنَّ أكل الميتة للمضطر ليس مثل التداوي بالمعازف، فإن أكل الميتة للمضطر يحصل به المقصود قطعاً، وليس له عنه عوض، والأكل منها واجب، فمن اضطر إلى الميتة ولم يأكل حتى مات لحقه الإثم بذلك؛ لأنه ألقى بنفسه للتهلكة.

 

وهنا لا يُعلم حصول الشفاء، ولا يتعين هذا الدواء، بل الله تعالى يعافي العبد بأسباب متعددة، والتداوي ليس بواجب عند جمهور العلماء، ولا يقاس هذا بهذا، - والله تعالى أعلم -(18).

 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه الله تعالى -: " وأما قول الأطباء: إنه لا يبرأ من هذا المرض إلا بهذا الدواء المعين(19) فهذا قول جاهل، لا يقوله من يعلم الطب أصلاً، فضلا عمن يعرف الله ورسوله، فإن الشفاء ليس في سبب معين يوجبه في العادة، كما للشبع سبب معين يوجبه في العادة، إذ من الناس من يشفيه الله بلا دواء، ومنهم من يشفيه الله بالأدوية الجُثمانية، حلالها وحرامها، وقد يستعمل فلا يحصل الشفاء؛ لفوات شرط، أو لوجود مانع، وهذا بخلاف الأكل فإنه سبب للشبع. ولهذا أباح الله للمضطر الخبائث أن يأكلها عند الاضطرار إليها في المخمصة، فإن الجوع يزول بها، ولا يزول بغيرها، بل يموت أو يمرض من الجوع، فلما تعينت طريقاً إلى المقصود أباحها الله، بخلاف الأدوية الخبيثة. بل قد قيل: من استشفى بالأدوية الخبيثة كان دليلاً على مرض في قلبه، وذلك في إيمانه، فإنه لو كان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم المؤمنين لما جعل الله شفاءه فيما حرَّم عليه.
 ولهذا إذا اضطر إلى الميتة ونحوها وجب عليه الأكل في المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة.

 

وأما التداوي فلا يجب عند أكثر العلماء بالحلال، وتنازعوا: هل الأفضل فعله أو تركه على طريق التوكل ؟.
ومما يبين ذلك أن الله لما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير، وغيرها، لم يبح ذلك إلا لمن اضطر إليها غير باغ ولا عاد، وفي آية أخرى: {فَمَنْ اُضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}(20) ومعلوم أن المتداوي غير مضطر إليها، فعلم أنها لم تحل له"(21).

 

وقال - رحمه الله تعالى - أيضاً: "والذين جوَّزوا التداوي بالمحرم قاسوا ذلك على إباحة المحرمات: كالميتة والدم للمضطر، وهذا ضعيف لوجوه:
أحدها: أن المضطر يحصل مقصوده يقيناً بتناول المحرمات، فإنه إذا أكلها سَدَّت رمقه، وأزالت ضرورته، وأما الخبائث بل وغيرها فلا يُتيقن حصول الشفاء بها، فما أكثر من يتداوى ولا يشفى.

 

الثاني: أن المضطر لا طريق له إلى إزالة ضرورته إلا الأكل من هذه الأعيان، وأما التداوي فلا يتعين هذا طريقاً لشفائه، فإن الأدوية أنواع كثيرة، وقد يحصل الشفاء بغير الأدوية كالدعاء، والرقية، وهو أعظم نوعي الدواء.

 

الثالث: أنَّ أكل الميتة للمضطر واجب عليه في ظاهر مذهب الأئمة وغيرهم، وأما التداوي فليس بواجب عند جماهير الأئمة.

 

وإذا كان أكل الميتة واجباً، والتداوي ليس بواجب، لم يجز قياس أحدهما على الآخر، فإن ما كان واجبا قد يباح فيه ما لا يباح في غير الواجب؛ لكون مصلحة أداء الواجب تغمر مفسدة المحرم، والشارع يعتبر المفاسد والمصالح، فإذا اجتمعا قدم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة "(22).

 

الرابع: "أن المرض يكون له أدوية شتى فإذا لم يندفع بالمحرَّم انتقل إلى المحلَّل، ومحال أن لا يكون له في الحلال شفاء أو دواء، والذي أنزل الداء أنزل لكل داء دواء إلا الموت، ولا يجوز أن تكون أدوية الأدواء في القسم المحرم، وهو سبحانه الرءوف الرحيم. وإلى هذا الإشارة بالحديث المروي: (إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها)(23) بخلاف المسغبة فإنها وإن اندفعت بأي طعام اتفق، إلا أن الخبيث إنما يباح عند فقد غيره فإن صوَّرت مثل هذا في الدواء، فتلك صورة نادرة؛ لأن المرض أندر من الجوع بكثير وتعين الدواء المعين وعدم غيره نادر فلا ينتقض هذا "(24).

 

وقال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: "وها هنا سر لطيف في كون المحرمات لا يستشفى بها، فإنَّ شرط الشفاء بالدواء تَلَقِّيه بالقبول، واعتقاد منفعته، وما جعل الله فيه من بركة الشفاء، فإن النافع هو المبارك، وأنفع الأشياء أبركها، والمبارك من الناس أينما كان هو الذي يُنْتَفَع به حيث حَلَّ، ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحريم هذه العين مما يحول بينه وبين اعتقاد بركتها ومنفعتها، وبين حسن ظنه بها، وتَلَقِّي طبعه لها بالقبول، بل كلما كان العبد أعظم إيماناً، كان أكره لها وأسوأ اعتقاداً فيها، وطبعه أكره شئ لها، فإذا تناولها في هذه الحال، كانت داء له لا دواء إلا أن يزول اعتقاد الخبث فيها، وسوء الظن والكراهة لها بالمحبة، وهذا ينافي الإيمان، فلا يتناولها المؤمن قط إلا على وجه داء، والله أعلم"(25).

 

الترجيح:

الراجح في هذه المسألة - والله تعالى أعلم - هو القول الأول، القائل بحرمة التداوي بسماع أصوات المعازف مطلقاً، وذلك لقوة ما استدلوا به، ولسلامة أدلتهم من الاعتراض المؤثر، وفي مقابل ذلك فإن القول الثاني أدلته لم تَسْلَم من الاعتراض، وفي كلام ابن تيميه وابن القيم - رحمهما الله تعالى - ما يؤيد القول بالتحريم بما لا مزيد عليه، فمن قرأ كلامهما بتمعُّن، تبيَّن له رجحان هذا القول، وذلك لما ذكراه من أدلة وتعليلات قوية لا مطعن فيها.
هذا ما تيسر إيراده في هذه المسألة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

_______________

(1)    انظر: الدر المختار 4/215، بدائع الصنائع 6/558، وانظر أيضاً: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 6/33.
(2)    4/441، وانظر: المقدمات الممهدات 3/466، كفاية الطالب الرباني 2/642، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 4/353 - 354.
(3)    شرح منتهى الإرادات 1/313، كشاف القناع 2/88، المغني 13/343، الفروع 2/165.
(4)    الفتاوى الكبرى 3/11، مجموع فتاوى ابن تيميه 21/563، زاد المعاد 4/141-145، فتاوى ورسائل 10/261.
(5)    رد المحتار 4/113، 215، 5/249، تبيين الحقائق 6/33، 49.
(6)    كف الرعاع ص: 125  126. وانظر: نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي عليه 8/297، تحفة المحتاج وحواشي الشرواني وابن قاسم عليها 13/219، حاشية القليوبي على شرح المحلي على المنهاج 4/321، المجموع 9/55.
(7)    المحلى 6/105، وانظر: 7/569.
(8)    أخرجه البيهقي في كتاب الضحايا، باب النهي عن التداوي بالمسكر 10/8 برقم: 19679، وابن حبان - بترتيب ابن بلبان - في كتاب الطهارة، باب النجاسة وتطهيرها 4/233 برقم: 1391، والطبراني في الكبير 23/326 برقم: 749، وأبو يعلى في مسنده 12/402 برقم: 6966، وقال محققه: " إسناده جيد "، وقال في مجمع الزوائد 5/86: "رواه أبو يعلى والبزار ورجال أبي يعلى رجال الصحيح، خلا حسان بن مخارق، وقد وثقه ابن حبان"، وقال في المجموع 9/43: " وأما حديث أم سلمة فرواه أبو يعلى الموصلي في مسنده بإسناد صحيح إلا رجلاً واحداً فإنه مستور، والأصح جواز الاحتجاج برواية المستور ".
(9)    ذكره البخاري في صحيحه تعليقاً مجزوماً به، في كتاب الأشربة، باب شرب الحلوى والعسل (فتح الباري)10/81، والحاكم في مستدركه، كتاب الطب 4/218، 4/410، والبيهقي في كتاب الضحايا، باب النهي عن التداوي بالمسكر 10/8 برقم: 19680، وابن أبي شيبه في مصنفه، كتاب الطب، باب الخمر يتداوى به 7/381 برقم: 3543، وفي كتاب الأشربة، باب في السكر ما هو ؟ 7/488 برقم: 3886، والطبراني في الكبير 9/345 برقم: 9714، 9715، 9717، وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب الأشربة، باب التداوي بالخمر 9/250-251 برقم: 17097، 17102، قال الحافظ ابن حجر والعيني: " وسنده صحيح على شرط الشيخين " الفتح: 10/82، عمدة القارئ: 21/190، وقال في مجمع الزوائد 5/86: " رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ". وصححه الألباني (انظر: السلسلة الصحيحة 4/175).
(10)    السنن الكبرى 10/9، ونيل الأوطار 1/70.
(11)    المرجع السابق.
(12)    أخرجه أبو داود، في كتاب الطب، باب في الأدوية المكروهة، ص:550 برقم: 3874، والبيهقي، في كتاب الضحايا، باب النهي عن التداوي بما يكوم حراماً في غير حال الضرورة 10/9 برقم: 19681، والطبراني في الكبير 24/254 برقم: 649، قال في مجمع الزوائد 5/86: "رواه الطبراني ورجاله ثقات ". وصححه الألباني (انظر: السلسلة الصحيحة 4/175).
(13)    نيل الأوطار 8/234.
(14)    زاد المعاد 4/144.
(15)    جزء من الآية رقم: 119 من سورة الأنعام.
(16)    الفتاوى الكبرى لابن تيميه 3/8.
(17)    انظر: كف الرعاع ص: 126، نهاية المحتاج 8/297.
(18)    انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيميه 3/5  6.
(19)    كسماع المعازف مثلاً.
(20)    جزء من الآية رقم: (3) من سورة المائدة.
(21)    الفتاوى الكبرى لابن تيميه 3/10  11.
(22)    الفتاوى الكبرى لابن تيميه 3/6  7، وانظر: مجموع فتاوى ابن تيميه 21/565، 24/268.
(23)    سبق تخريجه.
(24)    مجموع فتاوى ابن تيميه 21/563.
(25)    زاد المعاد 4/145، وللمزيد في هذا الموضوع راجع: (فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في المنع من التداوي بالمحرمات)، من كتاب زاد المعاد 4/141 - 145.