قيل: يستحب في الوضوء مسح العنق، وهو مذهب الحنفية[1]، وقول في مذهب الشافعية[2]، ورواية عن أحمد[3]. وقيل: لا يستحب، وهذا مذهب الجمهور، وهو الصحيح[4]. دليل الحنفية على استحباب مسح العنق: