القول بالموجَب (2)
19 ربيع الأول 1432
د. عبد الرحمن بن محمد القرني

المطلب الثالث
الخلاف في ذِكْر سَنَد القول بالموجب
اختلف الأصوليون في وجوب إبداء مُسْتَنَد القول بالموجب على المعترض أو عدم وجوبه، أي أنه هل يجب على المعترض أن يذكر مأخذه هو بعدما رَدَّ مأخذ خصمه؟
وكان خلافهم في المسألة على قولين:
الأول: أنه يجب عليه؛ لكونه أقرب إلى ضبط الكلام وصونه عن الخَبْط؛ وذلك لأننا لو لم نكلفه بذلك لم نأمن أن يورد القول بالموجب عناداً أو قصداً منه لإيقاف كلام خصمه([1])، بخلاف ما إذا كلفناه بذلك فإنه لا يقدم على ذلك خوفاً من ظهور عناده ومكابرته([2])، ويصير هذا من باب قوله صلى الله عليه وسلم: «البَيِّنَةُ على المدَّعي»([3]).
وهذا اختيار أبي محمد إسماعيل([4]) بن علي البغدادي ([5])، ونسبه أبو محمد ابن الجوزي([6]) إلى الجمهور([7]).
الثاني: أنه لا يجب عليه؛ لأنه قد وَفَّى بشرط القول بالموجب وهو استبقاء النزاع، فلا يكلَّف إبداء مستند قوله؛ لأنه عاقلٌ متديِّن وهو أعرف بمأخذ مذهبه، فيصدَّق فيما يقوله كما يصدَّق في سائر الأخبار.
ثم إنه لا فائدة لتكليفه بذلك؛ لأننا لو أوجبنا عليه إبداء المأخذ فأبداه فإمَّا أن نُمَكِّن المستدل من الاعتراض عليه أو أننا لا نمكنه من ذلك.
فالأول باطل؛ لما فيه من انتشار الكلام وقلب موضوع المناظرة؛ حيث يصير المستدل معترضاً والمعترض مستدلاً، ولا يخفى ما فيه من الخبط.
والثاني باطل أيضاً؛ حيث لا فائدة في إبداء المأخذ حينئذ لأنه إذا علم أنه لا يصح الاعتراض عليه فيما يقول فربما يدعي ما لا يصلح للتعليل، فيعلِّل به ترويجاً لكلامه ثقةً منه بامتناع ورود الاعتراض عليه([8])، وإذا بطل الاحتمالان لم يَبْقَ إلا عدم تكليفه بإبداء مأخذه.
وهذا اختيار أبي حامد الغزالي([9]) والآمدي([10]) وابن الحاجب([11]) ([12]) وتاج الدين السبكي([13]) وابن الهمام([14]) وابن عبدالشكور([15]) وغيرهم، وهو الراجح عند الجدليين([16])، وقال أبو محمد ابن الجوزي: اشترط الجمهور على المعترض إبداء المأخذِ والاصطلاحُ الآن على خلافه([17]).
*   قال نجم الدين الطوفي([18]): «محل القولين إنما هو في المعترض العدل، أما إذا لم يكن عدلاً أو كان معروفاً بحب الانتصار على الخصم حتى بالاسترسال في الكلام فلابد من مطالبته بالمستند؛ لئلا يفضي إلى إفحامِ المستدل بغير حق وتضييعِ فائدة النظر ونشرِ الكلام» اهـ([19]).
فائدة:قال الآمدي وغيره: أكثر وقوع القول بالموجب لأجل الغلط في المآخذ؛ لخفاء المأخذ بخلاف الحكم فإنه ظاهر؛ ولهذا يشترك العوام مع الخواص في معرفة الأحكام دون المآخذ([20]).
وقال تاج الدين السبكي: «فكم من فقيهين يعرفان مذهب الشافعي وأبي حنيفة، ثم إذا سُئلا عن مأخذهما لم يحيرا جواباً ووُجِدا حاملي فقهٍ وليسا بفقيهين، وأكثر أبناء زماننا كذلك فَوَاهاً على الفقه» اهـ([21]).

المطلب الرابع
الخلاف في كونه قادحاً في علة القياس
سبق أن القول بالموجب – باتفاق المذاهب – قادح في الدليل ومنه القياس، وإنما ذكر بعض الأصوليين خلافاً في مسألة أخرى، وهو اعتباره قادحاً في علة القياس، أي أنه هل يُعَدُّ القول بالموجب من مبطلات العلة؟
وكان خلافهم في ذلك على قولين:
الأول: إن القول بالموجب قادح في العلة، وهذا اختيار القاضي([22]) أبي يعلى([23]) وأبي إسحاق الشيرازي([24]) وأبي الوليد الباجي([25])([26]) وإِلْكِيا الطبري([27])([28]) وأبي الخطاب الحنبلي([29])([30]) وفخر الدين الرازي([31]) والآمدي([32]) وصفي الدين الهندي([33]) وغيرهم كثير.
أدلتهم:
1- إن المعترض إذا قال بموجب قياس خصمه كانت العلة في موضع الإجماع، ولا تكون متناولة لموضع الخلاف، فلا يصلح أن تكون علة لأنها حجة على المخالف فيما ينكره لا فيما يقول به([34]).
2- ولأنه إذا كان تسليم موجب قياسه لا يرفع الخلاف؛ عَلِمْنا أن ما ذكره في دليله ليس بدليلٍ للحكم المقصود([35])، يعني: أنه قد تبيَّن بورود القول بالموجب عدم استلزام العلة للمطلوب، وعدم استلزامها قدحٌ فيها([36]).
الثاني: إن القول بالموجب ليس بقادحٍ في العلة، وهذا اختيار إمام الحرمين الجويني([37]) والنقشواني([38])([39]) وتاج الدين السبكي([40]).
أدلتهـــم:
1-     إن العلة إذا جرتْ وحكمها مختلفٌ فيه، فَلَأَنْ تجري وحكمها متفقٌ عليه أَوْلَى([41]).
2-     ولأن القـول بموجب الدليل تسليـمٌ، فكيـف يكـون مفسِداً ومبطِلاً؟! هذا تناقض([42]).
*   وقد أغرب تاج الدين السبكي في التعليل لمذهبه؛ حيث قال: «هذا ما اقتضاه كلام الجدليين وإليهم المرجع في ذلك، وحينئذ لا يتجه عَدُّهُ من مبطلات العلة» اهـ([43]).
ولا يخفى ما فيه؛ فإن هذا بحث أصوليٌّ أصيل، كُتِب فيه منذ عصر متقدم من تاريخ الأمة في العلم والتصنيف، واقتبسه الكاتبون في علم الجدل الأصولي الفقهي؛ قال مُلاَّ جِيْوَنْ([44]) في قوادح القياس: «وهذا البحث هو أساس المناظرة والمحاورة، وقد اقتبس علمُ المناظرة من هذا البحث الأصولي، وجُعِلَ علماً آخر، وتُصُرِّفَ فيه بتغيير بعض القواعد وازديادها» اهـ([45]).
المناقشــــة:
لم أقف على كلام لأصحاب المذهب الثاني في مناقشة مذهب خصومهم، فأما أصحاب المذهب الأول فعلى العكس؛ حيث رَدَّ تقي الدين المُقْتَرَح([46]) على المذهب الثاني فقال: «إن أرادوا بقولهم: (لا يُبْطِل العلة) مطلقاً فمسلَّم؛ فإنها لا تبطل في جميع مجاريها.
وإن أرادوا لا تبطل في محل النزاع فغير صحيح؛ فإنه يلزم من القول بالموجب إبطال العلة في محل النزاع، وهذا هو الذي تصدَّى المعترض له، وهو إبطال علة المستدل في المحل المتنازع فيه، فلم يصح قولهم: (إنه ليس مبطلاً للعلة) إلا على تقدير إرادة أنه لا يبطلها في جميع مجاريها» اهـ([47]).
*   وأجاب الحافظ ولي الدين العراقي([48]) عن دليلهم الثاني وهو أن القول بالموجب تسليمٌ والتسليم ليس بإبطالٍ، وإلا لزم التنافي والتناقض، أجاب بقوله: «وجوابه: أنه لا تنافي في ذلك؛ لأنه ليس المراد تسليم دلالة ذلك الدليل على ما ادعاه المستدل، بل تسليم صحة ذلك الدليل لكن لا على قول المستدل بل على خلافه، فهو مبطل للعلة» اهـ([49]).
فائدة الخلاف:
اختار أبو حامد الغزالي أن الخلاف لفظي؛ حيث قال: «والخلاف عائدٌ إلى العبارة»اهـ([50])، وقـال أيضــاً في كتاب آخـر له: «وفي بطلان العلـة به خـلافٌ
لفظـي» اهـ([51]).
وكذلك فعل الزركشي حيث قال: «والخلاف لفظي» اهـ([52]).
أي: أن الفريقين وإن اختلفا في قدحه في علة القياس، إلا أنهما قائلان بقدحه في نفس القياس، فالنتيجة واحدة وهي ردُّ الدليل.
*    هذا وقد اختلف مذهب الحنفية في هذه المسألة على قولين:
الأول: أن القول بالموجب يقدح في العلل الطردية، ولا يقدح في العلل المؤثرة.
ومعنى العلة الطردية: هو أن تثبت العلة بمسلك لا يقول به الحنفية، بل يقول به غيرهم، كالدوران والإخالة([53]).
والعلة المؤثرة: هي الثابتة بمسلك يقول به الحنفية وإن وافقهم غيرهم، كالنص والإجماع([54]).
وهذا اختيار أبي زيد([55]) الدبوسي([56]) وشمس الأئمة([57]) السرخسي([58])
وفخر الإسلام([59]) البزدوي([60]) ومظفر الدين([61]) بن الساعاتي([62]) وصدر الشريعة([63])([64]) وتابعهم على هذا الأكثرون([65]).
وعَلَّلَ أصحاب هذه الطريقة في كتبهم سبب بحثهم للقول بالموجب بأنه يضطر القائلين بالعلل الطردية إلى تركها والقول بالمؤثرة.
قال مُلَّا جِيْوَنْ الصّدّيقي: «الطردية للشافعية، ونحن ندفعها على وجهٍ يلجئهم إلى القول بالتأثير.
والمؤثرة لنا، وتدفعها الشافعية ثم نجيبهم عن الدفع» اهـ([66]).
الثاني: أن القول بالموجب يقدح في علة القياس بقسميها، ولا يختص بالعلل الطردية، وهذا اختيار علاء الدين([67]) السمرقندي([68]) ومؤيد الدين([69]) القاآني([70]) وسعد الدين([71]) التفتازاني([72]) وكمال الدين بن الهُمام([73]) ومحب الله بن عبدالشكور([74])، وهو ظاهر كلام الشاشي([75])([76]) ومُلَّا خُسْرَو([77])([78]).
وعَلّلوا ذلك بأن القول بالموجب حاصله منع استلزام العلة معلولها وهو الحكم المدَّعَى، وهذا لا اختصاص له بالعلة الطردية، بل هو متصور في كل علة([79]).
 
المطلب الخامس
الخلاف في حصول الانقطاع في القول بالموجب
الانقطاع هو: عجز أحد المتناظرينِ عن نصرة مذهبه([80]).
وسُمِّي المناظر العاجز عن تصحيح قوله: (منقطعاً) لأنه عجز عن بلوغ الغرض المطلوب، مأخوذ من قولهم: «مسافر منقطع» إذا عجز عن السير وبلوغ المقصود([81]).
*   وقد اختلف العلماء فيما إذا أورد المعترض على دليل خصمه المستدل قادح القول بالموجب هل يكون المستدل منقطعاً؟ وإذا فسد القول بالموجب هل ينقطع المعترض؟
وكان خلافهم في الجملة على قولين:
الأول: وهو قول الأكثرين([82])، أن الانقطاع لأحد المتناظرين يحصل بورود القول بالموجب، فينقطع المستدل بتوجيهه، وينقطع المعترض بفساده.
أما الأول فلأنه إذا توجَّهَ صحيحاً انقطع المستدل؛ لأنه يتبيَّن به أن دليله لم يتناول محل النزاع. وأمَّا الثاني فلأنه إذا فسد انقطع المعترض؛ لأنه يتبيَّن بفساده ثبوت دليل المستدل على محل النزاع([83]).
قال علاء الدين البخاري: «هذا الاعتراض لما توجه على المستدل صار منقطعاً عند عامَّة الأصوليين» اهـ([84]).
الثـاني: وهو قول القِرْمِيْسِني([85])، أنه لا يلزم الانقطاع بورود القول بالموجب.
قال الزركشي مشيراً إلى الخلاف وسببه: «وكان الشيخ محيي الدين القِرْمِيْسِني من أئمة الأصول والجدل بالإسكندرية يذهب إلى أنه [أي القول بالموجب] تقدير التسليم وليس بتسليمٍ حقيقةً.
وحقيقته: بيان انحراف الدليل عن محل النزاع، وعلى هذا فلا يلزم منه الانقطاع، بل إن ثبت([86]) انحراف الدليل فقد انقطع المستدل، وإن ثبت أنه غير منحرف لم ينقطع المعترض، بل ينزل على أنه في مسألة النزاع، ويُوْرَد ما يليق به» اهـ([87]).
فائدة الخلاف:
قال الزركشي: «وينبني على هذا الخلاف فرعان:
أحدهما: أنه هل يجب تأخير القول بالموجب عن بقية الأسئلة؟
الثاني: أنه حيث لزم فهل هو انقطاع؟
فإن قلنا بالأول([88]) فإذا سلَّم المعترض ذلك حقيقة وتبيَّن أنه محل النزاع؛ فقد سلَّم المسألة وكان منقطعاً.
وإن قلنا بالثاني أنه عبارة عن انحراف الدليل عن محل النزاع وأنه بَيَّن ذلك بأن سَلَّم مدلول الدليل تقديراً لا تحقيقاً مع بقاء النزاع، فعلى هذا إن لزم ذلك فقد انقطع المستدل، وإن لم يلزمه لم يُحْكَم بانقطاع المعترض، بل له أن يورد بعد ذلك ما شاء من الأسئلة، وهذا هو الذي كان يختاره القِرْمِيْسِني» اهـ([89]).
تنبيهات:
الأول: قال العلامة ابن قيم الجوزية([90]): «تسليم موجَب الدليل لا يستلزم تسليم المُدَّعَى إلا بشرطين:
أحدهما: أن يكون موجبه هو المدعى بعينه أو ملزوم المدعى.
الثاني: أن لا يقوم دليلٌ راجح أو مساوٍ على نقيض المدعَى.
ومع وجود هذا المعارض لا يكون تسليم موجب الدليل الذي قد عورض تسليماً للمدعى؛ إذْ غايته أن يعترف له منازِعُهُ بدلالة دليله على المدعى، وليس في ذلك تعرضٌ للجواب عن المعارض، ولا يتم مدعاه إلا بالأمرين جميعاً» اهـ([91]).
الثاني: كون سؤال القول بالموجب آخر الأسئلة الواردة على القياس هو مختار موفق الدين([92]) بن قدامة([93]) والآمدي([94]) وابن الحاجب([95]) وغيرهم([96]).
وعللوه بأن المعترض قد سلَّم الدال والمدلول، فيكون مقراً بجميع ما يتعلق بالدليل في الجملة وهو الحكم وموجِبه مع بقاء الخلاف، وليس بعد تسليم الحكم وعلته المنازعة في واحدٍ منهما([97]).
وجعل إمام الحرمين الجويني([98]) وأبو حامد الغزالي([99]) وأبو محمد ابن الجوزي([100]) جعلوا (المعارضة) ([101]) آخر الأسئلة، قال أبو الحسن السُّهَيلي([102]): هو مختار أكثر المتقدمين([103]).
وعللوه بأنه إذا سَلِمَ الدليلُ خالياً من القوادح كلها؛ لم يَبْقَ إلا أن يورد عليه المعترض دليلاً غيره، وهو المعبر عنه بالمعارضة([104]).
الثالث: لا يخفى ما في القول بالموجب من قوة القدح في الدليل وانقطاع الخصم به، حتى قيل: إن القول بالموجب أقطعُ الأسئلة وأجودها([105]).
وقد جعله بعضهم أقوى من (النقض) ([106]) على خلافٍ ذكره فخر الدين الرازي؛ حيث قال الرازي: «وهو من القوادح، لكن العلماء اختلفوا فيه وفي النقض، فقال قائلون: إن القول بالموجب أبلغ في كونه قدحاً؛ فإنه يتبين به أنه لم يدل بَعْدُ في المسألة المسؤول عنها، والمنقوضةُ لعيبٍ في محل النزاع وإن كانت فاسدة.
ومنهم مَنْ قال: النقض أبلغ؛ فإنه يتبيّن بالنقض أن الذي أتى به ليس بدلالة رأساً، وما لا يكون دلالة أصلاً لا يكون دلالة في محل النزاع، بخلاف القول بالموجب فإن مُوْرِدَه معترفٌ بكون المذكور علة حكمٍ في الشرع وإن كان حائداً عن الغرض.
ومنهم مَنْ قال: إنهما في مرتبةٍ واحدة؛ لِعُرُوِّ محل النزاع عن إفادةِ علةِ المسؤول فيه الحكمَ المطلوبَ، فلا تقديم لواحدٍ منهما على الآخر» اهـ([107]).

المبحـــث الثالث
أقسام القول بالموجب وطرق الجواب عنه
وفيه مطلبان:
 
المطلـــب الأول
أقسام القول بالموجب الوارد على الاستدلال بالنصوص الشرعية وطرق الجواب عنها
قد سبق أن سؤال القول بالموجب يرد على استدلال المستدل بالدليل الشرعي ولا اختصاص له بالقياس، غير أن الأصوليين بحثوه في ثلاثة أنواع من الأدلة الشرعية، وهي الكتاب العزيز والسنة المشرفة والقياس.
ولما كان ما ذكروه في بحث الكتاب والسنة من أقسام القول بالموجب شيئاً واحداً لا اختلاف فيه بحثتُ ما يتعلق بهذه الأقسام الواردة على الاستدلال بالنص الشرعي في مطلب واحد؛ ولهذا فإن فخر الدين الرازي ذكر الأسئلة الواردة على الاستدلال بالكتاب العزيز وذكر منها القول بالموجب؛ ثم لما جاء إلى الأسئلة الواردة على الاستدلال بالسُّنَّة ذكر بعضها وهي ما لا يتصور وروده على الاستدلال بالآية كالقدح في الإسناد وغير ذلك، ثم ترك الكلام على بقية الأسئلة معتذراً بقوله: «وعلى الجملة: جميع الأسئلة التي ذكرناها على الاستدلال بالكتاب تعود ههنا» اهـ([108]).
*    فينقسم القول بالموجب الوارد على الاستدلال بالآية الكريمة أو الاستدلال بالحديث الشريف إلى قسمين:
القسم الأول:
أن يستدل المستدل من الآية أو الحديث بأحد الوَضْعين، فيقول المعترض بموجبه في الوضع الآخر([109]).
وذلك حين يكون اللفظ في النص الشرعي متنازعَ الوضع، فيدعي كل واحد منهما أنه موضوع للمعنى الذي يدعيه([110])، كأن يحتج المستدل من الآية أو الحديث بوضع اللغة، فيقول المعترض بموجبها في وضع الشريعة، أو يكون ذلك بالعكس، أو يحتج بوضع اللغة فيقول المعترض بالموجب في وضعٍ لغوي آخر، وكذا الأوضاع الشرعية([111]).
فالحاصل: أن المعترض ينازع خصمه في مقتضى اللفظ وموجبه، ويدعي أنه لا يتناول موضع النزاع([112]).
مثاله في الاستدلال بالكتاب العزيز:
أن يقول الحنفي مثلاً في امرأة فَجَرَ بها رجلٌ: لا تحل لابنه، لقول الله تعالى: (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ)([113])، وهذه منكوحة أبيه، لأن النكاح هو الوطء.
فيقول الشافعي مثلاً: أنا أقول بموجب الآية أنه يحرم نكاح مَنْ تزوجها أبوه؛ لأن النكاح هو العقد، ونزاعنا إنما هو في تحريم المصاهرة بالزنا، فدليلك ليس في محل النزاع([114]).
مثاله في الاستدلال بالسنة المشرفة:
أن يستدل الشافعي مثلاً في مسألة حرمة عقد النكاح على المُحْرِم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ ولا يُنْكَح»([115]) إذْ النكاح هو العقد، والنهي يفيد التحريم.
فيقول الحنفي: أنا أقول بموجب الحديث أن النكاح محرّم على المُحْرِم، والنكاح هو الوطء، وإنما النزاع في حرمة العقد([116]).
طرق الجواب:
طريق المستدل في الجواب عن هذا القسم من وجوه:
أولاً: أن يسلك مسلك الجمع بين الوضعين، حين يمكن الجمع بين المعنيين في إرادتهما بالآية أو الخبر([117]).
*  فيقول الشافعي في المثال الثاني: نحمل لفظ (النكاح) على معنييه، فيحرم على المُحْرِم عقد النكاح والوطء جميعاً، وعندنا يجوز حمل اللفظ المشترك على معانيه دفعةً واحدة([118]).
ولا شك أن في الحمل على المعنيين تكثيراً لفوائد النص الشرعي وهو أولى، لكن يصح بشرط أن لا يلزم من حمل المستدل اللفظ على المعنيين مذهبٌ لا يقول به هو أَوْ لا يقول به أحد.
*   وفي المثال الأول يمتنع الحمل على المعنيين لأن الحنفي من مذهبه أنه لا يجوز أن يراد باللفظ المشترك معنياه دفعة واحدة([119]).
ثانياً: أن يسلك مسلكَ مَنْ أنكر وضع الشرع في الألفاظ([120])، فيقول: إنه ليس في الأسماء شيء منقول عن اللغة إلى الشرع، بل هي ألفاظ مبقاة على موضوعها في اللغة، وإنما ورد الشرع فيها بإضافة زيادات إلى ما وضع له اللفظ في لغة العرب، فيجب أن يحمل اللفظ على ما وضع له في اللغة([121]).
*   فيقول المستدل في المثال الأول: لفظ (النكاح) في عرف اللغة هو الوطء([122])، فيجب حمله في الآية على معناه اللغوي لأن الألفاظ الشرعية باقية على أوضاعها، والأصل عدم النقل.
ثالثاً: أن يقول المستدل: هذا اللفظ الذي ذكرتَه له معنيان، معنى في عرف الشرع، ومعنى في عرف اللغة، واللفظ إذا كان له عرفان في اللغة وفي الشرع حُمِل على العرف الشرعي، ولا يحمل على العرف اللغوي إلا بدليل([123]).
*   فيقول في المثال الثاني: لفظ (النكاح) في عرف الشرع هو العقد، ويراد به في عرف اللغة الوطء، وأنا قد حَمَلْتُه على معناه الشرعي، فيقدم على ما حملتَه أنت عليه وهو الوطء؛ لأن الحقيقة الشرعية راجحة على الحقيقة اللغوية.
رابعاً: أن يسلك مسلك الترجيح بين الوضعين من جهة أخرى، فيبيِّن بالدليل من سياق الآية أو الخبر أو غير ذلك من وجوه الترجيح أن المراد باللفظ ما ذكره هو لا ما ذكره المعترض([124]).
*   فيقول الحنفي في المثال الأول: كلام العرب والنصوص الشرعية تشهد بأن (النكاح) هو الوطء؛ فإنه مأخوذ من التناكح وهو الاجتماع والتداخل؛ ولذلك تقول العرب: «أَنْكَحْنا الفَرَا فَسَنَرى» ([125])، وقال الشاعر:
التاركينَ على طهرٍ نساءَهُمُ              والناكحينَ بِشَطَّي دجلةَ البَقَرا([126])
وقال الله تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ)([127]) وقال تعالى: (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) ([128]) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ الله ناكحَ البهيمةِ»([129]) والمراد به في ذلك كله الوطء، إلى غير ذلك من الشواهد([130]).
*   ويقول الشافعي في المثال الثاني: إن النصوص الشرعية ترجح أن (النكاح) معناه العقد، فمن ذلك قوله تعالى: (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ) ([131]) وقوله تعالى: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ) ([132]) وقوله تعالى: (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ) ([133]) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تُنْكَحُ الثيِّبُ حتى تُسْتَأمَر ولا تُنْكَحُ البكرُ حتى تُسْتَأذنَ»([134])، وقال عليه الصلاة والسلام: «أَنْكَحْتُكَها على ما معكَ من القرآنِ»([135]) وقال صلى الله عليه وسلم: «تُنْكَحُ المرأةُ لأربعٍ ...» الحديث([136]) وغير ذلك كثير.
وقال صلى الله عليه وسلم: «وُلِدْتُ من نكاحٍ لا من سِفاحٍ»([137]) أثبتَ نفسه مولوداً من النكاح وغير مولود من السفاح، وهذا يقتضي أن لا يكون السفاح نكاحاً، ومعلومٌ أن السفاح وطءٌ، فدل على أن (الوطء) لا يكون (نكاحاً).
ولو حلف رجلٌ في أولاد الزنا فقال: «واللهِ إنهم ليسوا أولاد النكاح» لم يحنث([138]).
*   أو يبيِّن المستدل أن في الخبر ما يمنع حمله على ما ذكره المعترض، بأن يقول: إنه صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: «لا يَنْكِح المحرم» ثم قابله بقوله: «ولا يُنْكح» ولا يكون الإنكاح إلا العقد.
ولأنه قال في آخر الخبر: «ولا يَخْطُب»([139]) وهذا يدل على ما ذكرناه من إرادة العقد([140]).
وأنتَ ترى أن الترجيح في المثال الأول حصل بخارجيّ، وفي المثال الثاني حصل بقرائن السياق.
القسم الثاني:
أن يستدل المستدل من الآية أو الحديث بأحد الوَضْعين، فيقول المعترض بموجبه في الموضع الذي احتج به المستدل([141]).
مثاله في الاستدلال بالكتاب العزيز:
أن يستدل المالكي مثلاً في العفو عن القصاص إلى الدية من غير رضا الجاني بقول الله تعالى: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ) ([142]) والعفو هو الصفح والترك، فعلى الجاني إذا عفا الولي عن القصاص إلى الدية أن يتبعه بالمعروف، فيقبل ذلك ويترك التشدد.
فيقول الحنفي: أنا قائل بموجب الآية، والعفو ههنا هو بذل المال، فعلى الولي إذا بذل له القاتل الدية أن يقبل ذلك ويتبعه بالمعروف، فدليلك لم يتناول محل النزاع وهو وجوب دفع الدية على القاتل من غير رضاه([143]).
مثاله في الاستدلال بالسنة المشرفة:
أن يستدل الحنبلي مثلاً على ثبوت خيار المجلس بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المُتَبايعانِ بالخيار ما لم يَتَفرقا»([144]).
فيقول الحنفي: المتبايعان هما المتشاغلان بالبيع قبل الفراغ من العقد، وهما عندي بالخيار ما داما كذلك، فأنا قائل بموجب الحديث، ودليلك لم يدل في محل النزاع وهو ثبوت الخيار بعد التفرق بالكلام في مجلس العقد([145]).
طرق الجواب:
وطريق المستدل في الجواب عن هذا القسم من وجوه:
أولاً: أن يبيِّن أن اللفظ حقيقة فيما ادعاه هو لا فيما ادعاه المعترض([146]).
*   فيقول المالكي في المثال الأول: لفظ (العفو) في أصل الوضع صريح في الصفح والإسقاط، دون البذل والأداء، فيكون (العفو) حقيقة في الترك دون البذل([147])، والكلام يحمل عند الإطلاق على حقيقته.
*   ويقول الحنبلي في المثال الثاني: كلمة (البيع) اسمٌ للإيجاب والقبول، و(المتبايعان) اسم لمَنْ وجد منهما ذلك، فمتى وُجد أحدهما لم يوجد البيع، فلا يُسَميان متبايعينِ؛ لأن (المتبايعان) هما المتفاعلان، مثل (المتناظران) و(المتخاصمان)، ولا تتم التسمية إلا بعد القبول والإيجاب([148])، فهذه حقيقة اللفظ في الحديثِ، والكلامُ يحمل على حقيقته.
ثانياً: أن يسلك مسلك الترجيح بين المعنيين، فيجعل المستدل ما ذكره من المعنى أحقّ وأظهر([149]).
*   فيقول المالكي في المثال الأول: لفظ (العفو) وإن استعمل حقيقةً في المعنيين، غير أنه في الإسقاط والترك أظهر منه في البذل، فإن ورود كلمة (العفو) في الصفح والترك أكثر، ومعناها بالإسقاط أَلْحَقُ وأشبه، وذلك في عرف القرآن والسنة.
قال الله تعالى: (وَاعْفُ عَنَّا) ([150]) أي: اتركْ لنا واصفح عنّا، وقال تعالى: (فَاعْفُ عَنْهُمْ) ([151]) وقال تعالى: (فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا) ([152]) وقال سبحانه: (وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا) ([153]) وقال تعالى: (عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ) ([154]) وقال سبحانه: (وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ) ([155]) وقَرَنَ العفو بالغفران فقال سبحانه: (وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا) ([156]).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «عفوتُ لكم عن صدقةِ الخيلِ والرقيقِ»([157]) أي: تركتُ لكم، وقال عليه الصلاة والسلام في الخضروات: «عفوٌ عفا الله عنها»([158]) إلى غير ذلك من الشواهد.
واللفظ إذا احتمل معنيين وجب حمله على أظهرهما وأشهرهما، ولا يحمل على المعنى الآخر إلا بدليل([159]).
ثالثاً: أن يبيِّن بالدليل من سياق الآية أو الخبر أن المراد باللفظ ما قاله هو لا ما قاله المعترض([160]).
قال أبو الوفاء ابن عقيل: «ويسلك مسلكاً ثانياً إن وجد من سياق الآية وأمثالها ما يؤكد أحد الوضعين فيها على الوضع الآخر، فإنْ قَوِيَ الوضع لما أراده السائل صح قوله بالموجب، وإنْ قوى ما أراده المستدل اندفع القول بالموجب.
فاسلكْ ذلك أبداً تجد البغية بعون الله» اهـ([161]).
*   فيقول المالكي في المثال الأول: إن قول الله عز وجل: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ) ([162]) متعلق بما تقدم ذكره؛ لأنه كناية ترجع إلى مذكور متقدم، والذي تقدم ذكره إنما هو القاتل، وذلك في قوله سبحانه: (الْحُرُّ بِالْحُرِّ...) ([163]) ولم يَجْرِ للولي ذكرٌ فلا يجوز حمل اللفظ عليه([164]).
*   ويقول المستدل في المثال الثاني: إن في الخبر ما يدل على ما قلتُهُ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: «إلا بيعَ الخيارِ»([165]) وهذا الاستثناء لا يحتمل إلا المعنى الذي ذكرتُه([166]).
وأنت تلاحظ أن الترجيح في هذا الطريق حصل بمقارن، وحصل في الطريق الذي قبله بخارجي.

 

_____________________

([1])   وذلك بأن يكون ما ذكره المستدل من المأخذ هو عين مأخذ المعترض، فيسكت المعترض عن الكلام في سنده ومأخذه عناداً لأجل إبطال كلام خصمه. (تشنيف المسامع) 3/363.
([2])   (الإحكام) 4/112 و(روضة الناظر) 3/956 و(نهاية الوصول) 8/3463 و(كشف الأسرار عن البزدوي) 4/183 و(الضياء اللامع) 2/409 و(التحبير) للمرداوي 7/3678 و(إرشاد الفحول) 2/945.
([3])   (شرح مختصر الروضة) 3/562 و(فواتح الرحموت) 2/356 والحديث أخرجه الترمذي 1341 والدارقطني 4311، 4509 ، 4510 والبيهقي 17288، 21203 وصححه الحافظ ابن حجر في (بلوغ المرام) ص477 وانظر (نصب الراية) 4/390 و(البدر المنير) 9/679 و(إرواء الغليل) 2641، 2661.
([4])   هو إسماعيل بن علي بن حسين البغدادي، فقيه حنبلي أصولي متكلم يُعْرَف بغلام ابن المَنِّيّ، من كتبه (جنة الناظر) في الجدل، و(التعليقة) و(المفردات) توفي سنة 610هـ. (الذيل على طبقات الحنابلة) 3/140.
([5])   انظر (أصول الفقه) لابن مفلح 3/1405 و(التحبير) للمرداوي 7/3679.
([6])   هو يوسف بن عبدالرحمن البغدادي، فقيه حنبلي أصولي، وأبوه هو أبو الفرج بن الجوزي الإمام المشهور، من كتبه (المذهب الأحمد في مذهب أحمد) و(معادن الإبريز) قُتِل بسيف التتار سنة 656هـ. (الذيل على طبقات الحنابلة) 4/20.
([7])   (الإيضاح لقوانين الاصطلاح) ص209.
([8])   (روضة الناظر) 3/956 و(الإحكام) 4/112 و(نهاية الوصول) 8/3464 و(كشف الأسرار عن البزدوي) 4/183 – 184 و(شرح العضد) 2/279 و(البحر المحيط) 5/301 و(الضياء اللامع) 2/409 و(تيسير التحرير) 4/126.
([9])   (المنتخل) ص441.
([10])   انظر كتابيه (الإحكام) 4/112 و(منتهى السول) 3/47.
([11])   (منتهى الوصول والأمل) ص201.
([12])   هو عثمان بن عمر بن أبي بكر الكردي، فقيه مالكي أصولي وعالم بالعربية، من كتبه (الكافية) في النحو، و(الشافية) في الصرف، و(شرح المفصل) توفي سنة 646هـ. (الديباج المذهب) 2/86.
([13])   (جمع الجوامع) 2/318.
([14])   (التحرير) ص500.
([15])   (مسلم الثبوت) 2/356.
([16])   (الترياق النافع) 2/134.
([17])   (الإيضاح لقوانين الاصطلاح) ص209.
([18])   هو سليمان بن عبدالقوي الطوفي الصرصري، فقيه حنبلي أصولي مشارك في فنون عدة، من كتبه (الرياض النواظر في الأشباه والنظائر) و(الإكسير في قواعد التفسير) و(مختصر المحصول) توفي سنة 716هـ. (الذيل على طبقات الحنابلة) 4/404.
([19])   (شرح مختصر الروضة) 3/563.
([20])   (الإحكام) 4/111 و(التحقيق) للبخاري ص238 و(بيان المختصر) 3/244 و(الردود والنقود) للبابرتي 2/643.
([21])   (رفع الحاجب) 4/474.
([22])   هو محمد بن الحسين بن محمد الفَرَّاء، قاضٍ وفقيه حنبلي من أكابرهم، له كتب منها (أحكام القرآن) و(الأحكام السلطانية) و(المجرد في المذهب) توفي سنة 458هـ. (المنهج الأحمد) 2/354.
([23])   (العدة في أصول الفقه) 5/1462.
([24])   (الملخص في الجدل) 2/646 وقال في كتابه الآخر (شرح اللمع) 2/871: «قد ذكرتُ في (الملخص) ما يدل على فساد العلة من خمسة عشر وجهاً » اهـ، ثم انتقى منها عشرة أوجه فشرحها، وكان القول بالموجب من الخمسة التي أهمل ذكرها.
([25])   (المنهاج في ترتيب الحجاج) ص173.
([26])   هو سليمان بن خلف الباجي، فقيه مالكي من القضاة، له كتب منها (شرح المدونة) و(الحدود في الأصول) توفي سنة 474هـ. (الديباج المذهب) 1/377.
([27])   (البحر المحيط) 5/300.
([28])   هو علي بن محمد الطبري، المعروف بإِلْكِيا الهَرَّاسي، فقيه شافعي من النظار، له كتب منها (شفاء المسترشدين) و(نقض مفردات أحمد) توفي سنة 504هـ. (طبقات الشافعية) لابن قاضي شهبة 1/288.
([29])   (التمهيد في أصول الفقه) 4/186.
([30])   هو محفوظ بن أحمد الكَلْوَذاني، فقيه حنبلي أصولي، من كتبه (الهداية في الفقه) و(الانتصار في المسائل الكبار) و(التهذيب في الفرائض) توفي سنة 510هـ. (الذيل على طبقات الحنابلة) 1/270.
([31])   (المحصول) 5/269 و(البحر المحيط) 5/300.
([32])   (الإحكام) 4/111 و(البحر المحيط) 5/300 و(التحبير) للمرداوي 7/3681.
([33])   (نهاية الوصول) 8/3459 و(التحبير) 7/3681.
([34])   (العدة في أصول الفقه) 5/1463 و(الواضح) 2/266 و(التمهيد في أصول الفقه) 4/186 و(البحر المحيط) 5/300.
([35])   (نهاية الوصول) 8/3459 و(البحر المحيط) 5/300 و(شرح الكوكب المنير) 4/347.
([36])   (نفائس الأصول) 8/3447.
([37])   (البرهان) 2/632 و(البحر المحيط) 5/300 و(التحبير) للمرداوي 7/3681.
([38])   انظر (الضياء اللامع) 2/410 و(نشر البنود) 2/223.
([39])   لم أقف له على ترجمة، وأكثر ما يعرف عنه في كتب الأصول أن له (تلخيص المحصول) للرازي المتوفى سنة 606هـ، وأقدم مَنْ رأيته ينقل عنه هو ابن عَيَّاد الأصفهاني شارح المحصول المتوفى سنة 688هـ، فعلى هذا يكون النقشواني من علماء القرن السابع الهجري، والله أعلم.
([40])   (الإبهاج) 6/2510 و(التحبير) للمرداوي 7/3681 و(شرح الكوكب المنير) 4/347 وقال السمعاني في (قواطع الأدلة) 4/364 بأنه قول جماعة من الأصوليين. ولم يسمِّهم السمعاني.
([41])   (البرهان) 2/632 و(قواطع الأدلة) 4/364 و(البحر المحيط) 5/300 وعزاه الشوكاني في (إرشاد الفحول) 2/945 إلى الغزالي في (المنخول) وهو غلط.
([42])   (البحر المحيط) 5/300 ونحوه في (المنخول) ص402.
([43])   (الإبهاج) 6/2510.
([44])   هو أحمد بن أبي سعيد بن عبيد الله الأميتهوي الهندي، فقيه حنفي أصولي، يعرف بمُلَّا جِيْوَنْ، و(جِيْوَنْ) كلمة هندية معناها: الحياة، من كتبه (التفسير الأحمدي) و(نور الأنوار) شرح على (المنار) للنسفي، و(السوانح) توفي سنة 1130هـ. (نزهة الخواطر) 6/19.
([45])   (نور الأنوار) 2/319 ومثله في (النامي شرح الحسامي) 2/35.
([46])   هو مظفر بن عبدالله بن علي المصري، فقيه شافعي أصولي مناظر، يعرف بالمُقْتَرَح وهو اسم كتابٍ في الجدل كان يحفظه وهو للبروي، من كتبه (شرح المقترح) و(شرح الإرشاد في أصول الدين) توفي سنة 612هـ. (طبقات الشافعية الكبرى) 8/372 و(الأعلام) 7/256.
([47])   (البحر المحيط) 5/300 – 301 نقلاً عن (التعليق على البرهان) لتقي الدين المقترح.
([48])   هو أحمد بن عبدالرحيم بن الحسين العراقي، فقيه شافعي من علماء الحديث، له كتب منها (تحرير الفتاوى) و(شرح سنن أبي داود) و(شرح بهجة ابن الوردي) توفي سنة 826هـ. (طبقات الشافعية) لابن قاضي شهبة 4/80.
([49])   (الغيث الهامع) 3/768 ونحوه في (شرح الكوكب الساطع) 2/291 و(حاشية العطار) 2/361.
([50])   (المنخول) ص402.
([51])   (المنتخل) ص440.
([52])   (البحر المحيط) 5/300.
([53])   (الدوران): هو وجود الحكم بوجود وصفٍ وارتفاعه بارتفاعه. و(الإخالة): هي تعيين العلة بمجرد مناسبة الوصف للحكم. (إرشاد الفحول) 2/896، 917.
([54])   (التوضيح)لصدر الشريعة 2/94 و(حاشية الحامدي) 2/432 و(حاشية الإزميري) 2/342 و(تسهيل الوصول) ص227، 229.
([55])   هو عبيد الله بن عمر الدبوسي، فقيه حنفي، قيل بأنه أول مَنْ كتب في علم الخلاف، من كتبه (تقويم الأدلة) و(الأسرار) توفي سنة 430هـ. (تاج التراجم) ص192.
([56])   (تقويم الأدلة) ص353 و(التقرير والتحبير) 3/251.
([57])   هو محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، فقيه حنفي من أكابرهم، له كتب منها (شرح مختصر الطحاوي) و(المبسوط) و(شرح السِّيَر الكبير) توفي سنة 483هـ. (الفوائد البهية) ص158.
([58])   (أصول السرخسي) 2/266 و(التقرير والتحبير) 3/251.
([59])   هو علي بن محمد البزدوي، فقيه حنفي أصولي، من كتبه (شرح الجامع الكبير) و(المبسوط) توفي سنة 482هـ. (تاج التراجم) ص205.
([60])   (أصول البزدوي) 4/175 – 176 و(التقرير والتحبير) 3/251.
([61])   هو أحمد بن علي البغدادي، فقيه حنفي أصولي، من كتبه (مجمع البحرين) في الفقه، و(البديع) في أصول الفقه، توفي سنة 694هـ. (تاج التراجم) ص95.
([62])   (بديع النظام) 2/651.
([63])   (التوضيح) 2/94 و(التقرير والتحبير) 3/251.
([64])   هو عبيدالله بن مسعود المحبوبي، فقيه حنفي أصولي، يُعرف بصدر الشريعة الأصغر، من كتبه (التوضيح شرح التنقيح في أصول الفقه) والمتن له، و(شرح الوقاية) في الفقه، توفي سنة 747هـ. (الفوائد البهية) ص109.
([65])   انظر مثلاً (معرفة الحجج الشرعية) ص214 – 215 و(المغني) للخبازي ص314 – 315 و(كشف الأسرار) للنسفي 2/319 و(الوافي) للسغناقي 3/1413 و(كشف الأسرار عن البزدوي) 4/175 – 176 و(شرح المنار) لابن مَلَك ص835 – 836 و(فتح الغفار) لابن نجيم 3/40 – 41 و(الوجيز) للكراماستي ص195 و(النامي شرح الحسامي) 2/35 وغيرها.
([66])   (نور الأنوار) 2/319.
([67])   هو محمد بن أحمد السمرقندي، فقيه حنفي أصولي، من كتبه (تحفة الفقهاء) في الفقه، و(اللباب) في الأصول، توفي سنة 539هـ. انظر (التحبير) للسمعاني 2/84 و(تاج التراجم) ص252 قلت: اضطربت كتب التراجم في وفاته، وقد أثبتُّ ما ذكره السمعاني لأنه تلميذه وهو أعرف به.
([68])   (ميزان الأصول) 2/1066 – 1067.
([69])   هو منصور بن أحمد الخوارزمي، فقيه حنفي أصولي، له (شرح المغني) في أصول الفقه، توفي سنة 775هـ. (الفوائد البهية) ص215.
([70])   (التقرير والتحبير) 3/251 نقلاً عن القاآني.
([71])   هو مسعود بن عمر التفتازاني، عالم بالعربية ومشارك في عدة فنون، من كتبه (شرح التلخيص) في البلاغة، و(حاشية على شرح العضد) و(الإرشاد في النحو) توفي سنة 791هـ. (بغية الوعاة) 2/285.
([72])   (التلويح) 2/94 والتفتازاني ممن اختلفوا في مذهبه الفقهي أكان شافعياً أم حنفياً؟ وقد صنف الفقيه الحنفي إبراهيم المختار بن أحمد بن عمر الجبرتي كتاباً في هذا الموضوع رجَّح فيه أنه من الحنفية، وعنوان كتابه هو: (القول الأصوب في أن سعد الدين التفتازاني حنفي المذهب) منه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية. انظر (فهرست مخطوطاتها) 2/224.
([73])   ذكره ابن الهمام في موضعين من كتابه (التحرير) ص496 ، 499.
([74])   (مسلم الثبوت) 2/356.
([75])   حيث قال: «الأَسْوُِلة المتوجهة على القياس ثمانية ... » الخ ثم ساقها من غير تفريق بين الطردية والمؤثرة. انظر (أصول الشاشي) ص341.
([76])   هو أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي، فقيه حنفي أصولي، له (أصول الشاشي) ويُعرف بـ (الخمسين) وهو عمر المصنف حين كتبه، توفي سنة 344هـ. (الفوائد البهية) ص31، 244.
([77])   حيث قال: «وأمَّا دفعه – أي دفع القياس بدفع علته – فبوجوه ... » الخ ثم ساقها من غير تفريق بين الطردية والمؤثرة، انظر (مرآة الأصول) ص253.
([78])   هو محمد بن فراموز الرومي، فقيه حنفي أصولي، من كتبه (درر الحكام شرح غرر الأحكام) والمتن له، و(مرقاة الأصول) توفي سنة 885هـ. (الفوائد البهية) ص184.
([79])   (التقرير والتحبير) 3/256 و(تيسير التحرير) 4/124 و(فواتح الرحموت) 2/356.
([80])   (الحدود في الأصول) ص79.
([81])   (العدة في أصول الفقه) 5/1535 و(الكافية في الجدل) ص556 و(التمهيد في أصول الفقه) 4/250.
([82])   انظر (البرهان) 2/632 و(المنتخل) ص439 و(المقترح في المصطلح) ص148 – 149، 366 و(روضة الناظر) 3/954 و(الإحكام) 4/111 و(الإيضاح لقوانين الاصطلاح) ص209 و(الرسالة السيفية) ق 83/ب و(علم الجذل) ص80 و(شرح مختصر الروضة) 3/556 و(شرح العضد) 2/279 – 280 و(تحفة المسؤول) 4/213 و(رفع الحاجب) 4/474 و(مختصر ابن اللحام) ص159 و(تيسير الوصول) 6/18 و(التقرير والتحبير) 3/257 و(التحبير) للمرداوي 7/3680 و(فواتح الرحموت) 2/357 وفي بعض هذه المصادر نسبة هذا المذهب للجدليين، فإن أرادوا موافقتهم للجمهور فلا ضير، وإن أرادوا اختصاصهم بهذا المذهب فغلط ظاهر، وإن أرادوا انقطاع أحد المتناظرين لا المستدل وحده فلا وجه له ولا يختص بهم.
([83])   (روضة الناظر) 3/954 و(شرح مختصر الروضة) 3/556 و(تيسير التحرير) 4/126.
([84])   (كشف الأسرار عن البزدوي) 4/176.
([85])   هو علي بن محمد بن علي القرميسني (ويجوز بياء ثانية قبل النون)، فقيه شافعي من النظار، وهو من تلاميذ تقي الدين المقترح، توفي سنة 641هـ. (صلة التكملة) ص29.
([86])   أي ثبت بكلامٍ خارجي؛ لأن القول بالموجب – على حد قوله – مجرد تقدير تسليم الدليل.
([87])   (البحر المحيط) 5/298 وتبيَّن به أن سبب الخلاف بين الفريقين هو اختلافهما في حقيقة القول بالموجب هل هو تسليم مقتضى الدليل تحقيقاً أو تسليمه تقديراً؟
([88])   وهو أن القول بالموجب تسليم مقتضى الدليل حقيقةً.
([89])   (البحر المحيط) 5/298.
([90])   هو محمد بن أبي بكر بن أيوب الزُّرَعي الدمشقي، فقيه حنبلي مشارك في فنون عدة، من كتبه (زاد المعاد) و(إعلام الموقعين) و(بدائع الفوائد) توفي سنة 751هـ. (الذيل على طبقات الحنابلة) 5/170.
([91])   (بدائع الفوائد) 4/174.
([92])   هو عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، فقيه حنبلي من أكابرهم، له كتب منها (منهاج القاصدين) و(المغني في الفقه) و(العمدة في الفقه) توفي سنة 620هـ. (الذيل على طبقات الحنابلة) 3/281.
([93])   (روضة الناظر) 3/954.
([94])   انظر كتابيه (الإحكام) 4/117 و(منتهى السُّوْل) 3/48 – 49.
([95])   انظر كتابه (منتهى الوصول والأمل) ص202 ولم يذكر بحث ترتيب القوادح في (مختصره الصغير).
([96])   انظر (مختصر ابن اللحام) ص159 و(التقرير والتحبير) 3/284 و(إرشاد الفحول) 2/966.
([97])   (روضة الناظر) 3/954 و(الإحكام) 4/117 و(التقرير والتحبير) 3/284.
([98])   (الكافية في الجدل) ص131 – 132 و(البحر المحيط) 5/347.
([99])   (المنتخل) ص520.
([100])   (الإيضاح لقوانين الاصطلاح) ص157.
([101])   المعارضة هي: مقابلة الخصم للمستدل بدليلٍ مثل دليله أو أقوى منه. (الحدود في الأصول) ص79.
([102])    هو علي بن أحمد السُّهَيلي، فقيه شافعي أصولي، من كتبه (أدب الجدل) و(الردّ على المعتزلة) توفي نحو سنة 400هـ. (طبقات الشافعية الكبرى) 5/246 قلت: ظنَّ بعض مَنْ ترجم له من المعاصرين أنه عبدالرحمن بن عبدالله السهيلي صاحب (الروض الأنف) وهو غلط ظاهر.
([103])   (البحر المحيط) 5/347 وراجع (قواطع الأدلة) 4/342 – 344.
([104])   (الإيضاح) ص159 و(البحر المحيط) 5/347.
([105])   (الجدل) لابن عقيل ص443.
([106])   النقض هو: وجود العلة مع عدم الحكم. (الحدود في الأصول) ص76.
([107])   (الكاشف عن أصول الدلائل) ص133 وراجع (المنتخل) ص520 و(المقترح) ص362 – 363.
([108])   (الكاشف عن أصول الدلائل) ص84.
([109])   (المعونة في الجدل) ص147، 168 و(الجدل) لابن عقيل ص328، 351.
([110])   (المنهاج في ترتيب الحجاج) ص48.
([111])   (الملخص) 1/319 – 320 و(الواضح) 2/128 و(الجدل) لابن عقيل ص351.
([112])   (العدة) 5/1490.
([113])   من الآية 22 من سورة النساء.
([114])   (المعونة) ص147 و(الواضح) 2/128 و(الكاشف عن أصول الدلائل) ص78.
([115])   الحديث أخرجه مسلم 1409.
([116])   (المعونة) ص168 و(الملخص) 1/319 – 320 و(الواضح) 2/152 و(الجدل) لابن عقيل ص351 – 352.
([117])   (الملخص) 1/327 و(الكاشف عن أصول الدلائل) ص79.
([118])   (الملخص) 1/327 و(نهاية الوصول) 1/233 و(نهاية السول) 1/261.
([119])   انظر (كشف الأسرار عن البزدوي) 1/110 و(فواتح الرحموت) 1/201.
([120])   (الكاشف عن أصول الدلائل) ص79.
([121])   (الملخص) 1/157 و(المعونة) ص147 و(الواضح) 2/128.
([122])   (المعونة) ص147 و(الواضح) 2/128 وسيأتي قريباً إن شاء الله تعالى شواهد حمله على الوطء.
([123])   (المعونة) ص168 – 169 و(الملخص) 1/320 و(الواضح) 2/152.
([124])   (المعونة) ص169 و(الملخص) 1/158 ، 320 و(الواضح) 2/152 و(الجدل) لابن عقيل ص352.
([125])   الفَرَا: هو حمار الوحش. وهذا مثلٌ يضرب في التحذير من سوء العاقبة. (مجمع الأمثال) 2/335 و(تاج العروس) 1/210 مادة «فرأَ».
([126])   البيت لقيس بن عمرو بن مالك الحارثي المعروف بـ (النجاشي). انظر (الشعر والشعراء) 1/329 – 330 و(خزانة الأدب) للبغدادي 10/447 – 448.
([127])   من الآية 6 من سورة النساء.
([128])   من الآية 230 سورة البقرة.
([129])   الحديث لم أجده بهذا اللفظ، ووقفتُ عليه بلفظ: «لعنَ الله مَنْ وقع على بهيمةٍ » أخرجه النسائي في (السنن الكبرى) 7299 والبيهقي 17036 وذكره المتقي الهندي في (كنز العمال) 44057 بلفظ: «ألا لعنة الله ... على ناكح البهيمة » ثم قال الهندي: «أخرجه الباوردي عن بِشْر بن عطية، وضُعِّفَ » اهـ وأخرج عقوبة آتي البهيمة وهي القتل: أحمد 2420 ، 2727 وأبو داود 4464 والترمذي 1455 وابن ماجه 2564 والحاكم 4/355 وصححه ووافقه الذهبي، وضعفه البخاري وأبو داود، وقال ابن حجر: «رجاله موثَّقون إلا أنه فيه اختلافاً » اهـ وصححه الألباني. انظر (بلوغ المرام) برقم 1129 و(نصب الراية) 3/342 – 343 و(إرواء الغليل) 8/13.
([130])   (التجريد) للقدوري 9/4449 – 4451 وانظر (المنهاج في ترتيب الحجاج) ص51.
([131])   من الآية 32 سورة النور.
([132])   من الآية 3 سورة النساء.
([133])   من الآية 25 سورة النساء.
([134])   الحديث أخرجه البخاري 5136 ومسلم 1419.
([135])   الحديث أخرجه البخاري 5149 ومسلم 1425 واللفظ للبخاري.
([136])   الحديث أخرجه البخاري 5090 ومسلم 1466.
([137])   الحديث أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير) 10812 والبيهقي 14077 وابن عساكر في (تاريخ دمشق) 3/402 – 403 وغيرهم، وضعفه الحافظ ابن حجر، وقال الذهبي: منقطع ومعناه صحيح. وحسَّنه الألباني، وأطال الحافظ ابن الملقن في ذكر طرقه. انظر (نصب الراية) 3/213 و(البدر المنير) 7/634 – 637 و(مجمع الزوائد) 8/395 و(التلخيص الحبير) 3/1201 – 1202 و(إرواء الغليل) 6/329 برقم 1914.
([138])   (التفسير الكبير) 9/20 – 21 وقد أطال الرازي فيه ذكر وجوه ترجيح معنى العقد من لفظ (النكاح) ورَدَّ أدلة الخصوم، وانظر (المنهاج في ترتيب الحجاج) ص51.
([139])   هذه الزيادة أخرجها مسلم 1409.
([140])   (الملخص) 1/320 – 321.
([141])   (المعونة) ص147، 169 و(الواضح) 2/129، 152 و(الجدل) لابن عقيل ص352.
([142])   من الآية 178 سورة البقرة.
([143])   (العدة في أصول الفقه) 5/1475 و(الملخص) 1/158 و(المعونة) ص147 – 148 و(المنهاج في ترتيب الحجاج) ص48 و(الواضح) 2/129 و(الكاشف عن أصول الدلائل) ص78.
([144])   الحديث أخرجه البخاري 2107 ومواضع أخرى، ومسلم 1531.
([145])   (الملخص) 1/327 – 328 و(المعونة) ص169 و(الواضح) 2/152 و(الجدل) لابن عقيل ص352 – 353.
([146])   (الملخص) 1/328 و(المعونة) ص170 و(الواضح) 2/153.
([147])   (العدة في أصول الفقه) 5/1475 و(الكاشف عن أصول الدلائل) ص79.
([148])   (الملخص) 1/328 – 329 و(الجدل) لابن عقيل ص353.
([149])   (الملخص) 1/328 و(المعونة) ص148 و(الواضح) 2/129.
([150])   من الآية 286 سورة البقرة.
([151])   من الآية 159 سورة آل عمران، ومن الآية 13 سورة المائدة.
([152])   من الآية 109 سورة البقرة.
([153])   من الآية 22 سورة النور.
([154])   من الآية 43 سورة التوبة.
([155])   من الآية 155 سورة آل عمران.
([156])   من الآية 99 سورة النساء.
([157])   الحديث أخرجه أحمد 711، 913، 1097 ومواضع أخرى، وأبو داود 1574 والترمذي 620 والنسائي 2479، 2480 وابن ماجه 1790 وسأل عنه الترمذي شيخه البخاري فقال: صحيح، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وكذا الألباني. انظر (نصب الراية) 2/356 و(البدر المنير) 5/556 – 557 و(صحيح الجامع) 2/806.
([158])   الحديث أخرجه الدارقطني 1915 والبيهقي 7477 والطبراني في (المعجم الكبير) 314 والحاكم 1/401 وصححه ووافقه الذهبي، وضعفه ابن دقيق العيد وابن حجر. انظر (نصب الراية) 2/386 – 387 و(الدراية) 1/263 و(بلوغ المرام) 559.
([159])   (الملخص) 1/160 – 161 و(المنهاج في ترتيب الحجاج) ص48 – 49 و(الواضح) 2/129.
([160])   (الملخص) 1/161، 329 و(المعونة) ص148، 170 و(المنهاج في ترتيب الحجاج) ص49 و(الواضح) 2/129، 153.
([161])   (الواضح) 2/129 – 130.
([162])   من الآية 178 سورة البقرة.
([163])   من الآية 178 سورة البقرة.
([164])   (الملخص) 1/161 و(المنهاج في ترتيب الحجاج) ص49.
([165])   هذه الزيادة أخرجها البخاري 2111، 2113 ومسلم 1531.
([166])   (الملخص) 1/329.