أحكام التداوي بالمحرمات الحسية في الفقه الإسلامي 1/2
14 محرم 1434
د. أحمد الخليل

المقدمة:

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن الله تعالى خلق الإنسان بحكمته ضعيفاً، كثير الآفات، ولهذا اقتضت حكمته سبحانه أنه "لم يضع داءً إلا وضع معه شفاء"(1) رحمةً بعباده، وليعلموا أن حكمة الله تقتضي ربط الأشياء بأسبابها.

 

وقد أباح الله تعالى للناس التداوي بكل مباح، لا يشتمل على محذور شرعي، ولما كان الإنسان يضعف حال مرضه، ويتطلب الشفاء بأي سبب يظن نفعه، صار ذلك من أسباب وقوع بعض الناس في أنواع محرمة شرعاً من الأدوية الحسية، والمعنوية، فمن المعنوية الذهاب إلى السحرة، والمشعوذين، أو التعلق بالتمائم، أو التعاويذ الشركية، أو الذهاب إلى الأموات، طلباً للشفاء، وغير ذلك من الطرق الشركية التي نهى عنها الشارع أشد النهي.
ومن الحسية التداوي بالمحرمات، من الأعيان النجسة التي منع الشرع من التداوي بها.
وهذا البحث مخصص للكلام عن التداوي بالمحرمات الحسية دون المعنوية.

 

وقد انحصر الكلام في ثلاث أعيان محرمة وهي: الخمر، والخنزير، وأبوال الإبل؛ وذلك لأن هذه الثلاث هي التي تدخل غالباً في الأدوية الحديثة لا سيما الخمر والخنزير. وأما أبوال الإبل فكذلك انتشر التداوي بها، وقدمت دراسات طبية عديدة حولها.

 

أهمية الموضوع:

يلحظ الإنسان كثرة الأدوية المعاصرة، التي يدخل في تكوينها مواد محرمة، أو نجسة، وقد لا يوجد من الأدوية الأخرى ما يغني عنها، مع الحاجة أو الضرورة إلى استخدام هذه الأدوية، عند بعض المرضى.
وهذا يتطلب البحث في مدى جواز استعمال هذه الأدوية، سواء في حال الضرورة، أو الاختيار وقد كتبت هذا البحث آملاً أن يساعد في توضيح الأحكام الشرعية لهذه المسائل.

 

التمهيد:

وفيه مباحث هي:

المبحث الأول: مفهوم التداوي بالمحرمات

مفهوم التداوي:

التداوي هو: الكشف عن مسببات المرض العضوي، أو النفسي، وتعاطي الدواء المناسب لتخليص المريض من مرضه، أو تخفيف حدته، أو الوقاية منه(2).
وقيل: استعمال ما يكون به شفاء المرض بإذن الله تعالى من عقار، أو رقية، أو علاج طبيعي، كالتمسيد ونحوه(3).
وقيل: المرض هو خروج الجسم عن المجرى الطبيعي، والمداواة رد إليه، ورده يكون بالموافق من الأدوية المضادة للمرض(4).
ولا يخفى – إن شاء الله – أنها تعاريف متقاربة في المعنى، إلا أن الأول منها أوفى لاشتماله على أنواع المرض عضوي ونفسي – وأنواع التداوي تخليص، أو تخفيف، أو
وقاية.

 

مفهوم المحرمات:

المحرمات هي: الأعيان التي حرم الشارع تناولها كالخمر، والخنزير، والسموم، ونحوها.
وهذه الأعيان محرمة تحريماً دائماً، وقد يكون التحريم عارضاً، كأكل ما يضر بالشخص المعين؛ لاعتلال صحته إذا كان الضرر كبيراً.
وبذلك يكون مفهوم التداوي بالمحرمات:
استعمال الأعيان المحرمة طلباً للشفاء من المرض، وقد يكون الشيء محرماً لخبث جنسه، وقد يكون محرماً لما فيه من السرف، أو الفخر، والخيلاء، فإن هذا يحرم القدر الذي يقتضي ذلك منه ويباح للحاجة"، ثم قال: "الصحيح من القولين في مذهب أحمد وغيره جواز التداوي بهذا الضرب دون الأول، كما رخص النبي للزبير، وطلحة، في لبس الحرير من حكة كانت بهما"(5).

 

المبحث الثاني: حكم التداوي

اختلف الفقهاء – رحمهم الله – في حكم التداوي على أربعة أقوال(6):
القول الأول: أن التداوي مباح، وهو مذهب الحنفية(7)، والمالكية(8).
الأدلة:
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية:
الدليل الأول:
عن أسامة بن شريك قال: شهدت الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: أعلينا حرج في كذا، أعلينا حرج في كذا، فقال لهم: عبادَ الله، وضع الله الحرج إلا مَن اقترض مِن عِرض أخيه شيئاً، فذاك الذي حرِج فقالوا: يا رسول الله هل علينا جناح أن نتداوى؟ قال: تداووا عباد الله، فإن الله سبحانه لم يضع داءً إلى وضع معه شفاء، إلا الهَرَم، قالوا: يا رسول الله ما خير ما أُعطي العبد؟ قال: خُلُقٌ حسن(9).
وجه الدلالة:
وجه الدلالة من الحديث ظاهر، حيث قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التداوي: "نعم تداووي" وأقل درجات الامر الإباحة.
قال الخطابي: "في هذا الحديث إثبات الطب، والعلاج، وأن التداوي مباح، غير مكروه كما ذهب إليه بعض الناس"(10).

 

الدليل الثاني:
عن مالك، عن زيد بن أسلم، أن رجلاً في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه جُرح، فاحتقن الجرح الدم، وأن الرجل دعا رجلين من بني أنمار، فنظرا إليه، فزعما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما: أيكما أطبٌّ، فقالا أوَ في الطب خيرٌ يا رسول الله؟ فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل الدواءَ الذي أنزل الأدواءَ"(11).
قال ابن عبد البر: "في هذا الحديث إباحة التعالج، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك عليهم"(12).

 

الدليل الثالث:
عن أنس رضي الله عنه، أنه سئل عن أجر الحَجَّام، فقال: احتجَم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حَجَمَه أبو طيبة، وأعطاه صاعين من طعام، وكلّم مواليه فخففوا عنه، وقال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة، والقُسْط البَحْري(13)، وقال لا تُعذبوا صبيانكم بالغمز من العُذرة(14)، وعليك بالقُسْط(15).
وجه الدلالة:
قوله: "إن أمثل ما تداويتم به الحجامة" فهو صريح في جواز التداوي وإباحته.

 

الدليل الرابع:
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء"(16).

 

الدليل الخامس:
عن جابر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لكل داء دواء فإذا أصي دواءُ الداءِ برأَ بإذن الله عز وجل"(17).
وجه الدلالة:
قال القاضي: "في هذه الأحاديث، جمل من علوم الدين والدنيا، وصحة علم الطب، وجواز التطبب في الجملة"(18).

 

القول الثاني: أن التداوي مستحب وهو مذهب الشافعي(19)، واختاره من الحنابلة القاضي، وابن عقيل، وابن الجوزي(20)، واختاره الوزير ابن هبيرة في الإفصاح(21)، وقال: ومذهب أبي حنيفة(22) أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب(23) ا.هـ.
الأدلة:
استدل أصحاب هذا القول، بالأدلة السابقة، ففيها أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتداوي وفعله، وهذا يدل على استحبابه وطلبه.
قال ابن القيم: "وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (لكل داء دواء) تقوية لنفس المريض والطبيب، وحث على طلب ذلك الدواء، والتفتيش عليه"(24).
وقال أيضاً: "وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع داء الجوع، والعطش، والحر، والبرد، بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب، التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها، قدراً وشرعاً، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل، كما يقدح في الأمر والحكمة ويضعفه، من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجزاً ينافي التوكل، الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد، في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلاً للحكمة، والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلاً، ولا توكله عجزاً"(25).

 

القول الثالث: أن التداوي واجب، وهو مذهب طائفة قليلة من أصحاب الشافعي، وأحمد(26).
الأدلة:
استدلوا بالأحاديث التي فيها الأمر بالتداوي.
كحديث أسامة بن شريك – السابق – وفيه الأمر بالتداوي.
وكحديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام"(27).

 

المناقشة:
هذه الأحاديث محمولة على الندب والاستحباب دون الوجوب لدليلين:
الأول: عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة، قلت: بلى، قال: هذه المرأة السوداء أتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني أُصرع، وإني أتكشَّف، فادع الله لي، قال: إن شئتِ صَبَرْتِ ولك الجنة، وإن شئتِ دعوت اللهَ أن يعافيك، فقالت: أَصْبر، فقالت: إني أتكشف فادع الله لي أن لا أتكشَّف فدعا لها"(28).
قال الحافظ: "فيه دليل على جواز ترك التداوي"(29).
الثاني: ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: "أن خلقاً من الصحابة والتابعين، لم يكونوا يتداوون، بل فيهم من اختار المرض. كأبي بن كعب، وأبي ذر، ومع هذا فلم ينكر عليهم ترك التداوي"(30).

 

القول الرابع: أنه مباح وتركه توكلاً أولى، وهو مذهب الحنابلة، والمنصوص عن الإمام أحمد(31).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "كان كثير من أهل الفضل والمعرفة، يفضل تركه تفضلاً، واختياراً لما اختار الله، ورضي به، وتسليماً به، وهذا المنصوص عن أحمد"(32).
الأدلة:
استدل هؤلاء على أن التداوي مباح، بما استدل به أصحاب القول الأول.
واستدلوا على أن تركه توكلاً أولى بما يلي:
الدليل الأول:
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عُرضت عليَّ الأمم رأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل، والنبي وليس معه أحد، إذ رُفع لي سوادٌ عظيم، فقلتُ: هذه أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأُفُق، فإذا سوادٌ عظيم، ثم قيل: انظر إلى هذا الجانب الآخر، فإذا سوادٌ عظيم، فقيل: هذه أمتك، ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب، ولا عذاب، ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل فخاض القوم في ذلك، فقالوا: مَن هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ولا عذاب، فقال بعضهم، لعلهم الذين صحِبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم لعلهم الذين وُلدوا في الإسلام، ولم يشركوا بالله شيئاً قط، وذكروا أشياء، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا الذي كنتم تخوضون فيه، فأخبروه بمقالتهم، فقال: هم الذين لا يكتوون، ولا يسترقون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون، فقام عكاشة بن محصن الأسَدي فقال: أنا منهم يا رسول الله؟ فقال: أنت منهم، ثم قام الآخر فقال: أنا منهم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سَبَقَك بها عكاشة"(33).
وجه الاستدلال:
وجهه ظاهر، حيث امتدح صلى الله عليه وسلم من ترك التداوي، توكلاً على الله.

 

المناقشة:
قال النووي: "بل المدح في ترك الرقى، المراد بها الرقى التي هي من كلام الكفار، والرقى المجهولة، والتي بغير العربية، وما لا يعرف معناها، فهذه مذمومة، لاحتمال أن معناها كفر، أو قريب منه، أو مكروه، وأما الرقى بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة فلا نهي فيه، بل هو سنة، ومنهم من قال في الجمع بين الحديثين، أن المدح في ترك الرقى للأفضلية، وبيان التوكل، والذي فعل الرقى وأذن فيها لبيان الجواز، مع أن تركها أفضل، وبهذا قال ابن عبد البر وحكاه عمن حكاه والمختار الأول"(34).
قلت: لا يخفى أن جواب النووي الأول، تخصيص لعموم حديث ابن عباس، بأن المراد بها الرقى التي هي من كلام الكفار، ولا دليل على هذا التخصيص، وأما الجواب الثاني الذي نقله عن ابن عبد البر، فهو يتوافق مع قول أصحاب القول الرابع، كما لا يخفى.

 

الدليل الثاني:
حديث ابن عباس المتقدم في قصة المرأة التي كانت تصرع.
ووجه الاستدلال بالحديث يبينه ما قاله الشوكاني حيث قال: "وفيه أن الصبر على بلايا الدنيا يورث الجنة، وأن الأخذ بالشدة أفضل من الأخذ بالرخصة، لمن علم من نفسه الطاقة، ولم يضعف عن التزام الشدة. وفيه دليل على جواز ترك التداوي، وأن التداوي بالدعاء مع الالتجاء إلى الله، أنجع وأنفع، من العلاج بالعقاقير، ولكن إنما ينجع بأمرين: أحدهما من جهة العليل، وهو صدق القصد، والآخر من جهة المداوي، وهو توجه قلبه إلى الله، وقوته بالتقوى، والتوكل على الله تعالى"(35).

 

الدليل الثالث:
الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والتي فيها تركهم للتداوي ومنها:
أ‌)    روي أنه لما مرض أبو بكر رضي الله تعالى عنه فعادوه فقالوا ألا ندعو لك الطبيب قال: قد رآني. قالواك فأي شيء قال لك؟ قال: إني فعال لما أريد(36).
ب‌)    وعن شريح، أنه خرج بإبهامه قرحة، فقالوا: لو أريتها الطبيب، قال: هو الذي أخرجها(37).
فهذان مثالان أحدهما من الصحابة والثاني من التابعين.
وذكر شيخ الإسلام أن هذا حال خلق كثير لا يحصون من السلف الصالح(38).

 

المقارنة والترجيح:
لعله من المفيد قبل ذكر القول الراجح، أن أنقل ما ذكره شيخ الإسلام، حول حكم التداوي والتعقيب عليه، ثم أذكر بعد ذلك القول الراجح.
قال شيخ الإسلام: "فإن الناس قد تنازعوا في التداوي، هل هو مباح، أو مستحب، أو واجب؟. والتحقيق: أن منه ما هو محرم، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو مباح؛ ومنه ما هو مستحب، وقد يكون منه ما هو واجب وهو: ما يعلم أنه يحصل به بقاء النفس لا بغيره، كما يجب أكل الميتة عند الضرورة، فإنه واجب عند الأئمة الأربعة، وجمهور العلماء وقد قال مسروق: من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل حتى مات، دخل النار، فقد يحصل أحياناً للإنسان إذا استحر المرض، ما إن لم يتعالج معه مات، والعلاج المعتاد تحصل معه الحياة، كالتغذية للضعيف، وكاستخراج الدم أحياناً"(39).
قلت: الكلام عن حكم التداوي يقصد به الحكم الأصلي له، أما ما يعرض من أمور تجعل التداوي مستحباً، أو واجباً، أو محرماً، فهذه صور خاصة لها نظر خاص، والمقصود هنا بيان الحكم التكليفي للتداوي، من حيث هو، بغض النظر عما قد يحتف به من ملابسات تنقله إلى أحد الأحكام التكليفية الخمسة.
والذي يظهر لي أن أقرب الأقوال في حكم التداوي أنه مباح، وتركه لمن قوي توكله أفضل، فإنه بهذا القول تجتمع الأدلة وهذا منصوص أحمد كما تقدم في القول الرابع.

 

المبحث الثالث: قاعدة الاستحالة

وفيه مطالب:

المطلب الأول: تعريف الاستحالة لغة

(الحال) صفة الشيء، ويذكر فيقال: حال حسن، ويؤنث فيقال: حال حسنة(40).
وللاستحالة في لغة العرب أكثر من معنى، فمن معانيها:
1 – تعذر حصول الشيء.
2 – تغير الشيء، وانتقاله إلى شيء آخر.
وهذا المعنى الثاني هو المقصود، وسننقل من كتب اللغة ما يدل عليه، ويوضحه.
قال الفيومي: "استحال الشيء، تغير عن طبعه، ووصفه"(41).
وفي مختار الصحاح: "حالت القوس، واستحالت، بمعنى أي: انقلبت عن حالها واعوجت"(42).
وفي القاموس المحيط: "كل ما تحول، أو تغير، من الاستواء إلى العوج فقد حال واستحال"(43).
وفي العين للخليل: "الحائل المتغير"(44).
وفي معجم لغة الفقهاء(45): الاستحالة: "التبدل من حال إلى حال، عدم الإمكان، تغير ماهية الشيء تغيراً لا يقبل الإعادة".
وفي تاج العروس في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: "فأخذ الدلو عمر فاستحالت في يده غرباً" قال: "معنى (استحالت): انقلبت عن الصغر إلى الكبر"(46).

 

المطلب الثاني: تعريف الاستحالة اصطلاحاً

تعريفها في الاصطلاح قريب من تعريفها لغة.
تعريف الحنفية: عرف الحنفية الاستحالة بأنها: "تغير العين، وانقلاب حقيقتها"(47).
تعريف المالكية: قال في مواهب الجليل، في سياق الكلام عن طهارة "فأرة المسك": "وإنما حكم لها بالطهارة، والله أعلم، لأنها استحالت عن جميع صفات الدم، وخرجت عن اسمه إلى صفات واسم يختص بها، فطهرت لذلك"(48).
تعريف الشافعية: عرفها الشافعية بأنها: تغير صفات الشيء بأن ينقلب من صفة إلى صفة أخرى، كميتة وقعت في ملاحة، فصارت ملحاً، أو أحرقت، فصارت رماداً(49).
تعريف الحنابلة: قال في المطلع: "الاستحالة: استفعال من حال الشيء عما كان عليه زال وذلك مثل أن تصير العين النجسة رماداً، أو غير ذلك"(50).
وعرفها في المغني بالمثال فقط: "ظاهر المذهب أنه لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة، إلا الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلاً، وما عداها لا يطهر، النجاسات إذا احترقت وصارت رماداً، والخنزير إذا وقع في الملاحة وصار ملحاً، والدخان المترقي من وقود النجاسة، والبخاري المتصاعد من الماء النجس، إذا اجتمعت من نداوة على جسم صقيل ثم قطر فهو نجس"(51).

 

الخلاصة:

تبين من مجموع ما سبق، أن الاستحالة هي: تغير حقيقي في ذات العين، بحيث تصبح بعد التغير عيناً أخرى جديدة، ليست العين الأولى، من حيث الحقيقة.
ولهذا يقول ابن حزم: "العذرة غير التراب وغير الرماد، وكذلك الخمر غير الخل والإنسان غير الدم الذي منه خلق، والميتة غير التراب"(52).
المطلب الثالث: حكم الاستحالة من حيث التطهير بها
وقع خلاف بين الفقهاء – رحمهم الله – في أثر الاستحالة على الأعيان النجسة، من حيث التطهير.
وقبل سياق الخلاف سأذكر تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء على أن الخمر إذا استحالت خلاً، بفعل الله فقد صارت حلالاً طاهرة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "اتفقوا كلهم، على الخمر إذا صارت خلاً، بفعل الله تعالى صارت حلالاً طيباً"(53).

 

واختلفوا فيما عدا هذه الصورة، من الأعيان النجسة، إذا استحالت إلى عين أخرى كما يلي:
القول الأول: أن الاستحالة مطهرة للأعيان النجسة إذا لم يبق شيء من أثر النجاسة، لا طعمها ولا لونها، ولا ريحها(54)، وهو مذهب الحنفية(55)، وقو للمالكية(56)، والظاهرية(57)، وقول للحنابلة(58)، وحكاه في الإنصاف(59)، رواية عن الإمام أحمد، ووجه للشافعية(60)، واختاره من المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية(61)، وتلميذه ابن القيم(62)، ونسب شيخ الإسلام هذا القول للجمهور(63).
الأدلة:
استدل من قال بهذا القول من الفقهاء بعدة أدلة كما يلي:
الدليل الأول:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينةَ، فنزل في علو المدينة في حيٍّ يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم أربع عشرة ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار، فجاءوا متقلدين بسيوفهم – قال أنس – فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر رِدْفه، وملأ بني النجار حوله، حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرايض الغنم، وإنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى بني النجار: "ثامنوني بحائطكم هذا". فقالوا: والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال أنس: فكان فيه ما أقول لكم، كانت فيه قبور المشركين، وكانت فيه خِرَب، وكان فيه نخل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنُبِشت، وبالخِرَب فسُوِّيت، وبالنخل فقُطِع فصفُّوا النخل قِبْلَةَ المسجد، وجعلوا عِضادتيه حجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم ويقولون: اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة"(64).

 

وجه الاستدلال:
بينه شيخ الإسلام ابن تيمية أتم بيان فقال: "ومسجد رسول الله قد كان مقبرة للمشركين، وفيه نخل، وخرب، فأمر النبي بالنخل فقطعت، وجعلت قبلة المسجد، وأمر بالخرب فسويت، وأمر بالقبور فنبشت، فهذه مقبرة منبوشة، كان فيها المشركون ثم لما نبش الموتى جعلت مسجداً، مع بقاء ما بقي فيها من التراب، ولو كان ذلك التراب نجساً، لوجب أن ينقل من المسجد التراب النجس، لا سيما إذا اختلط الطاهر بالنجس، فإنه ينبغي أن ينقل ما يتيقن به زوال النجاسة، ولم يفعل ذلك ولم يؤمر باجتناب ذلك التراب، ولا بإزالة ما يصيب الأبدان والثياب منه"(65).

 

الدليل الثاني: أن النجاسة إذا صارت ملحاً، أو رماداً، فقد تبدلت الحقيقة وتبدل الاسم والصفة، فالنصوص المتناولة لتحريم الميتة، والدم ولحم الخنزير، لا تتناول الملح، والرماد والتراب، لا لفظاً، ولا معنى، والمعنى الذي لأجله كانت تلك الأعيان خبيثة، معدوم في هذه الأعيان، فلا وجه للقول بأنها خبيثة نجسة، والذين فرقوا بين ذلك وبين الخمر قالوا الخمر نجست بالاستحالة فطهرت بالاستحالة فيقال لهم وكذلك البول والدم والعذرة، إنما نجست بالاستحالة فينبغي أن تطهر بالاستحالة(66).
وأيضاً فإن الله أباح الطيبات، وحرم الخبائث، وذلك يتبع صفات الأعيان، وحقائقها، فإذا كانت العين ملحاً، أو خلاً، دخلت في الطيبات التي أباحها الله، ولم تدخل في الخبائث التي حرمها الله(67).

 

الدليل الثالث: القياس على استحالة الخمر خلاً بفعل الله، فإنه متفق على طهارتها، فنقيس عليها ما عداه لعدم الفارق(68).
فإن قيل: هناك فارق، وهو أن الخمر نجسة بالاستحالة، بخلاف الدم، والخنزير، ونحوهما فإنها نجسة العين، بلا استحالة.
فالجواب: أن هذا الفرق ضعيف، فإن جميع النجاسات نجست أيضاً بالاستحالة، فإن الدم مستحيل عن أعيان طاهرة، وكذلك العذرة، والبول، والحيوان النجس، مستحيل عن مادة طاهرة، مخلوقة، وأيضاً فإن الله تعالى حرم الخبائث؛ لما قام بها من وصف الخبث، كما أنه أباح الطيبات؛ لما قام بها من وصف الطيب، وهذه الأعيان المتنازع فيها ليس فيها شيء من وصف الخبث، وإنما فيها وصف الطيب"(69).

 

القول الثاني: أن الاستحالة لا تطهر الأعيان النجسة وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، وقول للمالكية وقول أبي يوسف من الحنفية(70).
الأدلة:
استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة:
الدليل الأول: حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن الجلالة وألبانها وظهرها"(71).
وقد بين الشافعي أن الجلالة هي التي أكثر علفها العذرة(72).
وجه الاستدلال: أنها لو كانت تطهر النجاسات بالاستحالة، لم يؤثر أكلها النجاسة لأنها تستحيل(73).
الجواب: هذا الحديث محل إشكال حقيقي، ولكن يمكن أن يجاب عنه بثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أن لحم الجلالة، أصبح خبيثاً بأكلها النجاسة، ولا يطهر إلا إذا أكلت الطيبات، مدة تزول معها النجاسة.
قال شيخ الإسلام: "فقد رأينا طيب المطعم يؤثر في الحل، وخبثه يؤثر في الحرمة، كما جاءت به السنة في لحوم الجلالة، ولبنها، وبيضها، فإنه حرم الطيب؛ لاغتذائه بالخبيث وكذلك النبات المسقي بالماء النجس، والمسمد بالسرقين، عند من يقول به"(74).
وقال: "المطعم إذا خبث، وفسد، حرم ما نبت منه من لحم، ولبن، وبيض، كالجلالة والزرع المسمد، وكالطير الذي يأكل الجيف"(75).
وقال: "الاستقراء دلينا، أن كل ما بدأ الله بتحويله، وتبديله، من جنس إلى جنسن مثل جعل الخمر خلاً، والدم منياً، والعلقة مضغة، ولحم الجلالة الخبيث طيباً، وكذلك بيضها ولبنها، والزرع المسقى بالنجس، إذا سقي بالماء الطاهر، وغير ذلك فإنه يزول حكم التنجس، ويزول حقيقة النجس واسمه التابع للحقيقة، وهذا ضروري لا يمكن المنازعة فيه، فإن جميع الأجسام المخلوقة في الأرض فإن الله يحولها من حال إلى حال ويبدلها خلقاً بعد خلق ولا التفات إلى موادها وعناصرها.
وأما ما استحال بسبب كسب الإنسان كإحراق الروث حتى يصير رماداً ووضع الخنزير في الملاحة حتى يصير ملحاً ففيه خلاف مشهور وللقول بالتطهير اتجاه وظهور ومسألتنا من القسم الأول ولله الحمد"(76).
الوجه الثاني: أن تحريم الجلالة، ليس لنجاستها بل لتغير طعمها ونتنها(77).
الوجه الثالث: أن بعض الفقهاء، - وهم الحنفية والشافعية(78)- يرون أن أكل الجلالة مكروه فقط، وليس محرماً، مما يدل على أن علة النهي ليست النجاسة، وإلا لكانت محرمة.

 

الدليل الثاني: أن أجزاء النجاسة قائمة فلا تثبت الطهارة مع بقاء العين النجسة(79).
الجواب: يقال لهم هل تريدون بقاء العين، مع ذهاب أوصافها، وحقيقتها، أو مع بقائها.
إن كان الأول فلا يضر بقاء العين، مع ذهاب حقيقتها.
وإن كان الثاني فهو يخالف الواقع، فإنه بالاستحالة تذهب حقيقة العين.

 

الدليل الثالث: أن العين المحرمة لم تحرم بالاستحالة، فلا يثبت لها حكم الطهارة، أو الإباحة بالاستحالة(80).
الجواب: أن العين النجسة، أو الطاهرة، يثبت لها هذا الحكم بالنظر إلى حقيقتها، وماهيتها وليست الاستحالة إلا وسيلة.
الراجح: الراجح من القولين، القول الأول، القائل بأن الاستحالة تؤثر في الأعيان النجسة، فتجعلها طاهرة.
وذلك لقولة أدلة أصحاب هذا القول ووجاهتها.
وقد جزم شيخ الإسلام ابن تيمية بصحة هذا القول، فقال: "وهذا هو الصواب المقطوع به"(81).
وقال ابن حزم في المحلى: "وإذا أحرقت العذرة، أو الميتة، أو تغيرت فصارت رماداً، أو تراباً، فكل ذلك طاهر، ويتيمم بذلك التراب، برهان ذلك، أن الأحكام نما هي على ما حكم الله تعالى بها فيه، مما يقع عليه ذلك الاسم، الذي به خاطبنا الله عز وجل، فإذا سقط ذلك الاسم، فقد سقط ذلك الحكم، وأنه غير الذي حكم الله تعالى فيه. والعذرة غير التراب وغير الرماد، وكذلك الخمر غير الخل، والإنسان غير الدم الذي منه خلق، والميتة غير التراب"(82).

 

المطلب الرابع: ثمرة الخلاف السابق

تبين مما سبق أن العين النجسة إذا استحالت فقد انقلبت إلى عين أخرى تماماً لها صفات أخرى واسم آخر.
وقد زال – تبعاً لذلك – حكم التنجيس والخبث عن العين وزال معه التحريم فأصبحت عيناً حلالاً بالنظر إلى حقيقتها بعد الاستحالة. بناءً عليه إذا استحالت الخمر أو أجزاء الخنزير فقد ذهب عنها اسمها وحقيقتها الأولى وأصبحت عيناً طاهرة فيجوز استخدامها في الدواء لعدم المانع الشرعي.

 

المبحث الرابع: الفرق بين الاستهلاك والاستحالة

وفيه مطالب:

المطلب الأول: تعريف الاستهلاك لغةً

يطلق الاستهلاك في اللغة على معنيين:
الأول: الإتلاف فيما ينفع.
الثاني: زوال المنافع التي وجد الشيء من أجل تحقيقها وإن بقيت عينه قائمة(83).

 

المطلب الثاني: تعريف الاستهلاك اصطلاحاً

يطلق الاستهلاك في الاصطلاح على معنيين:
الأول: ألا يبقى للمستهلَك لون، ولا طعم، ولا ريح.
قال في حاشية الجمل، في سياق الكلام عن استهلاك الخمر: "الاستهلاك: أن لا يبقى له طعم، ولا لون، ولا ريح"(84).
الثاني: الإتلاف
وهو أشهر من السابق، ويستعمله الفقهاء بكثرة(85).

 

المطلب الثالث: الفرق بين الاستهلاك والاستحالة

على المعنى الثاني الفرق واضح بينهما، أي إذا جعلنا الاستهلاك هو الإتلاف، وعلى المعنى الأول ليس هناك فرق بينهما، ففي كل منهما زالت حقيقة العين، ولم يبق لها وجود.
ولهذا يستعمل شيخ الإسلام اللفظين بمعنى واحد فيقول: "إذا كان هذا الحب وقع فيه قطرة دم، أو قطرة خمر، وقد استحالت، واللبن باق على صفته، والزيت باق على صفته لم يكن لتحريم ذلك وجه، فإن تلك قد استهلكت واستحالت، ولم يبق لها حقيقة من الأحكام يترتب عليها شيء من أحكام الدم، والخمر"(86).

 

وقال: "انقلاب النجاسة ملحاً، ورماداً، ونحو ذلك، هو كانقلابها ماء، فلا فرق بين أن تستحيل رماداً، أو ملحاً، أو تراباً، أو ماء، أو هواء، ونحو ذلك، والله تعالى قد أباح لنا الطيبات. وهذه الأدهان، والألبان، والأشربة، الحلوة، والحامضة، وغيرها من الطيبات، والخبيثة قد استهلكت واستحالت فيها، فكيف يحرم الطيب، الذي أباحه الله تعالى، ومن الذي قال: إنه إذا خالطه الخبيث، واستهلك فيه واستحال قد حرم؟ وليس على ذلك دليل لا من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع ولا قياس(87).

 

وقال: "المائع إذا وقعت فيه نجاسة، ولم تغيره، فيه نزاع معروف، وقد بسط في موضع آخر، والأظهر أنه إذا لم يكن للنجاسة فيه أثر، بل استهلكت فيه، ولم تغير له لوناً، ولا طعماً، ولا ريحاً، فإنه لا ينجس والله سبحانه أعلم"(88).

 

وهناك نص مهم لابن رجب في القاعدة الثانية والعشرين يقول فيه: "العين المنغمرة في غيرها، إذا لم يظهر أثرها، فهل هي كالمعدومة حكماً، أو لا؟ فيه خلاف وينبني عليه مسائل، ثم قال: (ومنها) الماء الذي استهلكت فيه النجاسة، فإن كان كثيراً سقط حكمها بغير خلاف، وإن كان يسيراً، فروايتان، ثم من الأصحاب من يقول إنما سقط حكمها، وإلا فهي موجودة، ومنهم من يقول بل الماء أحالها، لأن له قوة الإحالة، فلم يبق لها وجود، بل الموجود غيرها، فهو عين طاهرة، وهي طريقة أبي الخطاب"(89).
ويفهم من كلام شيخ الإسلام السابق أنه يختار طريقة أبي الخطاب فقد صرح أن العين المستهلكة لا يبقى لها حقيقة.

 

والخلاصة:

أن الاستهلاك، والاستحالة، بمعنى واحد – على المعنى الأول للاستهلاك -، فإذا سقطت قطرة خمر في ماء، واستهلكت فيه، بحيث لم يبق منه طعم، أو ريح، أو لون، فقد صار المجموع ماء، وذهب اسم الخمر المستهلكة، وهذا هو نفسه الاستحالة، بل إن شيخ الإسلام يرى أنه لا يوجد اختلاط إلا مع تغير واستحالة.
يقول رحمه الله: "لا يكون الاختلاط بين شيئين إلا مع تغير واستحالة"(90).
وهو يقصد الاختلاط التام الذي لا يبقى معه حقيقة للعين، وإلا فإنه من المعلوم أنه قد يختلط شيئان وتبقى حقيقة كلٍ منهما كما هي.

 

________________________

(1)    جزء من حديث سيأتي تاماً مخرجاً.
(2)    أحكام نقل الدم في القانون المدني والفقه الإسلامي د. مصطفى عرجاوي ص 10، ط. الأولى 1412هـ دار المنار، مدى مشروعية الاستشفاء بالدم البشري وأثر التصرف فيه د. محمد عبد المقصود ص 60 داود ط. 1999م دار الجامعة الجديدة للنشر.
(3)    معجم لغة الفقهاء د. محمد رواس قلعجي 1/126 ط. الثانية، 1408هـ، دار النفائس.
(4)    شرح صحيح مسلم للنووي 14/413 ط. دار إحياء التراث الطبعة الثانية.
(5)    مجموع الفتاوى 21/82.
(6)    لم أذكر من الأقوال قول من حرمه لشذوذه، قال القاضي: "في هذه الأحاديث جمل من علوم الدين، والدنيا، وصحة علم الطب، وجواز التطبب في الجملة، واستحبابه بالأمور المذكورة، في هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم، وفيها رد على من أنكر التداوي، من غلاة الصوفية، وقال كل شيء بقضاء وقدر، فلا حاجة إلى التداوي، وحجة العلماء هذه الأحاديث، ويعتقدون أن الله تعالى هو الفاعل، وأن التداوي هو أيضاً من قدر الله" شرح النووي على صحيح مسلم 14/191.
(7)    تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 6/32 ط. دار الكتاب الإسلامي ط. الثانية.
(8)    كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البر 2/1142 ط. مكتبة الرياض الحديثة ط. الثالثة 1406هـ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 10/138 ط. دار الكتاب العربي ط. الثانية.
(9)    اللفظ لابن حبان 13/426 (6061)، وأخرجه أحمد 4/278، وأبو داود (3855)، والنسائي في الكبرى (5875)، والترمذي (2038)، والبيهقي في السنن 9/343 إسناده صحيح، وصححه الترمذي وابن حبان.
(10)    معالم السنن 10/240.
(11)    أخرجه مالك 2/943 (1689)، وأشار إلى صحة معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد البر في التمهيد 5/264.
(12)    التمهيد لابن عبد البر 5/264 ط. وزارة الأوقاف المغرب 1387.
(13)    القسط: نوع معروف من البخور وليس من مقصود الطيب، وهو نوعان: هندي وهو أسود، وبحري وهو أبيض والهندي أشدهما حرارة. انظر شرح النووي 10/118، فتح الباري 12/13، 240/78.
(14)    العذرة: هو وجع الحلق يعتري الصبيان غالباً، والمراد غمز الحلق من العذرة. فتح الباري 13/80، 111.
(15)    أخرجه البخاري برقم (5696)، ومسلم برقم (1577).
(16)    أخرجه البخاري برقم (4482)، ومسلم برقم (2806).
(17)    أخرجه مسلم برقم (2204).
(18)    شرح النووي على صحيح مسلم 14/191.
(19)    شرح النووي على صحيح مسلم 14/191.
(20)    الإنصاف مع الشرح الكبير 6/10 ط. هجر 1415هـ.
(21)    لم أجده في الإفصاح المطبوع، ونسبه إليه المرداوي 6/10.
(22)    هكذا قال، وتقدم أن مذهب الحنفية أنه مباح، على ما في كتبهم.
(23)    الآداب الشرعية لابن مفلح 2/335.
(24)    زاد المعاد 4/17.
(25)    زاد المعاد 4/15.
(26)    مجموع فتاوى ابن تيمية 24/268، الآداب الشرعية لابن مفلح 2/335 ط. مؤسسة الرسالة 1416هـ، تحفة المحتاج 3/182.
(27)    أخرجه أبو داود برقم (3874)، والطبراني (24/254، برقم 649)، والبيهقي 10/5، قال الهيثمي 5/86: رجاله ثقات، وقال ابن الملقن في تحفة المحتاج 2/9: إسناد صحيح.
(28)    أخرجه البخاري برقم (5238)، ومسلم برقم (2576).
(29)    فتح الباري 10/115.
(30)    مجموع الفتاوى 24/268.
(31)    مجموع الفتاوى 21/564، كشاف القناع 2/76 ط. دار الفكر 1402هـ.
(32)    مجموع الفتاوى 21/564.
(33)    البخاري (5378) ومسلم (216).
(34)    شرح النووي على صحيح مسلم 14/168.
(35)    نيل الأوطار 6/233 ط. دار الوفاء 1421.
(36)    حلية الأولياء 1/34.
(37)    حلية الأولياء 4/133.
(38)    مجموع الفتاوى 21/564.
(39)    الفتاوى 18/12.
(40)    المصباح المنير 1/157 ط. المكتبة العلمية.
(41)    المصباح المنير 1/157.
(42)    مختار الصحاح 1/68.
(43)    القاموس المحيط ص 1278 ط. مؤسسة الرسالة.
(44)    العين 3/298 ط. دار ومكتبة الهلال.
(45)    ص 59.
(46)    تاج العروس 3/458 ط. دار الهداية.
(47)    حاشية ابن عابدين 1/316 دار الفكر 1421هـ.
(48)    مواهب الجليل 1/97 ط. دار الفكر 1398.
(49)    حواشي الشرواني على تحفة المحتاج شرح المنهاج 1/303 ط. دار الفكر.
(50)    المطلع على أبواب المقنع ص 35.
(51)    المغني 1/56.
(52)    المحلى 1/128.
(53)    مجموع الفتاوى 21/71، 20/522، 21/522.
(54)    مجموع الفتاوى 21/481.
(55)    حاشية ابن عابدين 1/315، بدائع الصنائع 1/85، تبيين الحقائق 1/76 ط. دار الكتب الإسلامي.
(56)    مواهب الجليل 1/106، 107.
(57)    المحلى 1/128.
(58)    المغني 1/56.
(59)    الإنصاف 1/318.
(60)    المجموع 2/532 ط. دار الفكر.
(61)    مجموع الفتاوى 21/481.
(62)    بدائع الفوائد 3/639، إعلام الموقعين 2/14.
(63)    مجموع الفتاوى 21/510.
(64)    أخرجه البخاري برقم (428)، ومسلم برقم (524).
(65)    مجموع الفتاوى 21/321.
(66)    مجموع الفتاوى 20/522.
(67)    مجموع الفتاوى 21/481.
(68)    مجموع الفتاوى 21/71، بدائع الصنائع 1/85.
(69)    مجموع الفتاوى 21/71.
(70)    انظر المصادر المذكورة لأصحاب القول الأول.
(71)    أخرجه الترمذي (1824)، وأبو داود (3785)، والنسائي 7/270، والطبراني في الكبير 12/304 – واللفظ له – وفي الباب عن ابن عباس صححه ابن دقيق العيد، وعن أبي هريرة قواه الحافظ ابن حجر التلخيص 5/407.
(72)    معرفة السنن والآثار 15/264، وفي المقنع: "الجلالة التي أكثر علفها النجاسة".
(73)    مطالب أولي النهى 2/51.
(74)    مجموع الفتاوى 21/585.
(75)    مجموع الفتاوى 21/586.
(76)    مجموع الفتاوى 21/601.
(77)    بدائع الصنائع 5/40، روضة الطالبين 3/278.
(78)    المصادر السابقة.
(79)    بدائع الصنائع 1/85 ط. دار الكتاب العربي 1982.
(80)    فتح الملك العزيز لابن البهاء الحنبلي 1/390.
(81)    مجموع الفتاوى 21/70.
(82)    1/128.
(83)    معجم لغة الفقهاء ص 66.
(84)    حاشية الجمل 5/160.
(85)    التاج والإكليل 2/443، حاشية البجيرمي 4/234، الإنصاف 3/519.
(86)    الفتاوى 21/514.
(87)    الفتاوى 21/502.
(88)    مجموع الفتاوى 21/529.
(89)    القواعد 1/31.
(90)    الجواب الصحيح 4/357.