وضع اليد على التوراة أو الإنجيل أو كليهما حين أداء اليمين أمام القضاء
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد. أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد اطلع على السؤال الوارد حول حكم وضع المسلم يده على التوراة أو الإنجيل، أو كليهما، عند أداء اليمين القضائية، أمام المحاكم في البلاد غير الإسلامية، إذا كان النظام القضائي فيها يوجب ذلك على الحالف. واستعرض المجلس آراء فقهاء المذاهب حول ما يجوز الحلف به، وما لا يجوز في القسم بوجه عام، وفي اليمين القضائية أمام القاضي، وانتهى المجلس إلى القرار التالي:
1- لا يجوز الحلف إلا بالله تعالى دون شيء آخر؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "مَن كان حالفًا فَلْيَحْلِفْ باللهِ أوْ لِيَصْمُتْ".
2- وضع الحالف يده عند القسم على المصحف أو التوراة أو الإنجيل أو غيرها ليس بلازم لصحة القسم، لكن يجوز إذا رآه الحاكم لتغليظ اليمين ليتهيب الحالف من الكذب.
3- لا يجوز لمسلم أن يضع يده عند الحلف على التوراة أو الإنجيل، لأن النسخ المتداولة منهما الآن محرفة، وليست الأصل المنزل على موسى وعيسى عليهما السلام، ولأن الشريعة التي بعث الله تعالى بها نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم قد نسخت ما قبلها من الشرائع.
4- إذا كان القضاء في بلد ما حكمه غير إسلامي، يوجب على من توجهت عليه اليمين وضع يده على التوراة، أو الإنجيل، أو كليهما فعلى المسلم أن يطلب من المحكمة وضع يده على القرآن، فإن لم يستجب لطلبه يعتبر مكرهًا، ولا بأس عليه في أن يضع يده عليهما أو على أحدهما دون أن ينوي بذلك تعظيمًا.
والله ولي التوفيق. وصلى الله على خير خلقه، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الرئيس: عبد الله بن حميد.
نائب الرئيس: محمد علي الحركان.
الأعضاء: عبد العزيز بن باز، محمد بن سالم بن عبد الودود، مصطفى الزرقا، محمد رشيدي، محمد بن عبد الله السبيل، حسنين مخلوف (لم يحضر)، محمد رشيد قباني، صالح بن عثيمين، عبد المحسن العباد، اللواء محمود شيث خطاب (لم يحضر)، محمد الشاذلي النيفر، محمد محمود الصواف، عبد القدوس الهاشمي، مبروك العوادي (لم يحضر)، أبو الحسن الندوي (اعتذر).
--------------
(*) قرار رقم: 17 (1/5)